المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

منتدى قانونية يقدم خدمات شاملة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية ( العـــدالة ) رسالتنا و( الحق ) غايتنا وايمانا منا بان المحاماة رسالة سامية نقدم هذا الموقع المتخصص للقانونيين


    بحـــث في الفضـــــالة

    مالك الشميري
    مالك الشميري


    عدد المساهمات : 28
    تاريخ التسجيل : 27/09/2010

    بحـــث في الفضـــــالة  Empty بحـــث في الفضـــــالة

    مُساهمة من طرف مالك الشميري 25.11.12 5:31


    يقصد بالفضالة :
    هي قيام شخص يسمى الفضولي بعمل لحساب شخص أخر يسمى رب العمل دون أمر هذا الأخير أو بأذن من القاضي أو تقتضيه الضرورة أو يقضي به العرف , كأن يتولى شخص ترميم منزل آيل للسقوط يعود لجاره الغائب . وبذلك بموجب الفضالة يقوم الفضولي بتحقيق منفعة إلى رب العمل دون أن يكون لهذه المنفعة سبب وهذا الإثراء بلاسبب . ولذلك تعد الفضالة إحدى تطبيقاته . على أن التصرف الذي يجريه الفضولي يبقى دائما غير نافذ وموقوف على إجازة رب العمل.

    يشترط لقيام الفضالة توفر ثلاثة شروط هي :

    1) ان يقوم الفضولي بفعل توجبه الضرورة : ذهب جانب من الفقه الى أن هذا العمل يجب أن يكون عملا ماديا لا تصرفا قانونيا . إلا ان الرأي الراجح أن العمل يمكن أن يكون تصرفا قانونيا كمن يتعاقد مع مقاول لترميم منزل جاره الآيل للسقوط في غياب هذا الجار . كما يمكن أن يكون العمل الذي توجبه الضرورة عملا ماديا كإطفاء حريق شب في منزل الجار . إلا أن القيام بعمل مادي أو تصرف قانوني لا يكفي لقيام الفضالة , بل لابد أن يكون العمل الذي يأتيه الفضولي توجبه الضرورة . وتوجب الضرورة القيام بالعمل إذا كان يجب القيام به بشكل عاجل خشية تفاقم الأضرار .


    2)أن يكون عمل الفضولي لمصلحة رب العمل : يجب لقيام الفضالة أن تتجه نية الفضولي إلى أن يعمل لمصلحة رب العمل . أما إذا ما كانت نيته القيام بالعمل لمصلحته الشخصية ثم اتضح انه قام به لمصلحة الغير فلا تطبق أحكام الفضالة كما إذا ما قام الموصى له بإجراء بعض الإصلاحات في الشيء الموصي به على أساس أنه يعمل لنفسه ثم اتضح بعد ذلك أن الموصي قد رجع في وصيته فإن الموصى له لا يكون فضوليا في هذه الحالة , إلا أن القائم بالعمل وإن كان لا يستطيع الرجوع على رب العمل بدعوى الفضالة فإن له حق الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب عند توافر شروطها .
    ولكن هذا لا يعني تجريد الفضولي من تحقيق مصلحته الشخصية عند قيامه بالعمل لمصلحة رب العمل . فالمهم بالأمر هو توافر نية تحقيق مصلحة رب العمل لقيام الفضالة حتى ولو قصد الفضولي تحقيق مصلحته الشخصية أيضا . إذ قد تكون المصلحتان مرتبطتان ببعضهما البعض ارتباطا لا يمكن معه تحقيق إحداهما دون الأخرى .


    3) أن لا يكون الفضولي مأمورا من رب العمل بالقيام بالعمل : حتى تتحقق الفضالة يجب أن لا يكون هناك التزام سابق على الفضولي بالقيام بالعمل لمصلحة رب العمل سواء أكان مصدر هذا الالتزام هو العقد كالوكالة , أم كان مصدره القانون كما في حالة الولي أو الوصي أو القيم . فلو كان هناك التزام سابق على الشخص للقيام بالعمل فإنه لايكون فضوليا وإنما مؤديا لعمل واجب عليه . فإذا ما كان الشخص قد قام بالعمل بأمر من رب العمل وأقره رب العمل بعد ذلك فإننا نكون بصدد وكالة بسبب هذه الإجازة . ولكن إذا ما كان رب العمل قد علم بتدخل الفضولي ثم نهاه عن الاستمرار بالقيام بالعمل وقام الشخص بالتدخل والاستمرار بالعمل رغم ذلك فإننا لا نكون بصدد فضالة إن كان للشخص الحق في الرجوع على رب العمل بدعوى الإثراء بلا سبب إذا ما عاد على الأخير النفع والفائدة من عمل المتدخل وكانت قد توافرت شروط دعوى الإثراء . أما اذا ما علم بالتدخل ولكنه لم يقره ولم يعارضه يبقى المتدخل فضوليا وتطبق أحكام الفضالة عند توافر شروطها الأخرى لأن الشخص في هذه الحالة يكون قد قام بالعمل دون أن يكون ملزما به حتى ولو علم رب العمل لاحقا فهذا هو مجال الفضالة .

    أحكام الفضالة :
    الفضالة مصدر من مصادر الالتزام , وهي تنشئ التزامات على عاتق الفضولي وأخرى على عاتق رب العمل .

    التزامات الفضولي :


    · مصدر التزامات الفضولي .
    تنشأ على عاتق الفضولي التزامات أربعة هي :

    1- التزام الفضولي بالمضي في العمل : تنص المادة 191 على انه " يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه" . والحكمة من هذا الالتزام أن الفضولي يقوم بأمر عاجل لرب العمل , يتسم بالأهمية والضرورة بالنسبة له , فلا ينبغي أن يقوم بذالك عن خفة أو استهتار , بل يجب أن يمضي في العمل الذي قام به إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه .

    2- التزام الفضولي باخطار رب العمل: تنص المادة 191 في عبارتها الأخيرة , أنه يجب على الفضولي "أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك " . والحكمة من هذا الالتزام هي أن الشأن الذي يتولاه الفضولي لا يتعلق به هو بل برب العمل . وهذا الأخير لو كان يعلم بالأمر لما توافى القيام به . ولذالك ينبغي أن يخطره الفضولي بما قام به حتى يمسك هو بزمام الموقف فقد يتدخل لإتمام العمل بنفسه , وهذا واجب عليه إذا استطاع إلى ذلك سبيلا . وقد ينهى الفضولي عن الاستمرار في العمل إذا كان لا يرى وجها للقيام به .


    3- التزام الفضولي ببذل عناية الرجل العادي : يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي , ويكون مسئولا عن خطئه , ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ , إذا كانت الظروف تبرر ذلك . وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب . وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية .

    4- التزام الفضولي بتقديم حساب لرب العمل : المشرع عامل الفضولي معاملة الوكيل من حيث الزامه بتقديم حساب عن الأعمال التي يقوم بها لحساب رب العمل ويكون ذلك الحالات التي يحصل فيها الفضولي على أشياء خاصة برب العمل . ويتحقق ذلك الكثير من الحالات . مثال أن يقوم الفضولي ببيع محصول مملوك لرب العمل خشية تلفه , ويقبض ثمن البيع . والنقود التي يحصل عليها الفضولي ينبغي أن يردها لرب العمل وينبغي ألا يستعملها لفائدته الشخصية . وإذا كانت الأشياء التي حصل عليها الفضولي ليست نقودا بل أشياء اخرى كمحصول زراعي فانه يلتزم بتسليم هذا الشئ إلى رب العمل وألا يستخدمه لصالح نفسه , وإلا وجب عليه التعويض .

    · أثر موت الفضولي أو موت رب العمل في التزامات الفضولي .

    إذا مات الفضولي فان الفضالة تنقضي ,وهو نفس الحكم في حالة ما إذا مات الوكيل فان الوكالة تنقضي ولكن ينشأ على عاتق ورثة الوكيل وكذلك على عاتق ورثة الفضولي متى كانوا كاملي الأهلية وكانوا على علم بالفضالة أو بالوكالة .
    أما إذا مات رب العمل فانه على خلاف الوكالة التي تنقضي بوفاة الموكل فان الفضالة لا تنقضي بوفاة رب العمل ويظل الفضولي ملتزما في مواجهة ورثة رب العمل بنفس الالتزامات التي كان يلتزم بها في مواجهة رب العمل نفسه .والسبب الذي يبرر انقضاء الوكالة بموت الموكل , هو أن الوكالة تنشأ عن عقد بين الوكيل والموكل وهو عقد ذو طابع شخصي فلا تنتقل الالتزامات الناشئة عنه إلى الخلف العام للوكيل أو الموكل .

    · سقوط التزامات الفضولي بالتقادم .
    بالنسبة لالتزامات الفضولي وهي ماندرسه الآن تتقادم بأقصر الأجلين ثلاث سنوات أو خمس عشر سنة . ومدة الثلاث سنوات تبدأ من الوقت الذي يعلم فيه رب العمل بحقه في الرجوع على الفضولي سواء لاجباره على التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض و مدة الخمس عشرة سنة فتبدأ من الوقت الذي ينشأ فيه حق رب العمل .

    · أهلية الفضولي .

    تنص المادة 196 مدني على انه " إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد , فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى بهم الم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع ".
    وهذا النص يضح لفرضين اولهما أن يكون الفضولي كامل الأهلية وثانيهما أن يكون الفضولي ناقص الأهلية .
    والفرض الثاني يعني أنه يجوز أن يكون الفضولي ناقص الهلية ولكن يشترط بالطابع أن يتوافر لديه التمييز والادراك .
    إذا ارتكب ناقص الأهلية خطأ تقصيريا فانه يكون مسئولا مسئولية كاملة طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية إذ لا يشترط بالنسبة للمسئولية التقصيرية إلا الادراك فقط وهو ما يتوافر لناقص الأهلية .
    أما إذا كان الفضولي كامل الأهلية فهو يكون مسئولا مسئولية كاملة في نطاق الفضالة ولكن القاضي قد يخفف من هذه المسئولية مراعاة لدافع التطوع الذي دفع الفضولي الى العمل لمصلحة رب العمل وبشرط ألا يصدر من الفضولي خطأ جسيما .


    التزامات رب العمل :


    1- التزام رب العمل بتنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي نيابة عنه : إذا كان العمل الذي قام به الفضولي هو قانوني أبرمه باسم رب العمل فان آثار هذا التصرف تعود مباشرة إلى رب العمل فيصبح هو الدائن في العقد الذي أبرمه الفضولي ويصبح هو المدين كذلك في هذا العقد أما الفضولي فلا ينشأ في ذمته أي حق أو التزام .

    2- التزام رب العمل بتعويض الفضولي عن التعهدات التي أبرمها باسمه شخصيا : ويكون هذا إذا لم يتعاقد الفضولي باسم رب العمل ولكنه تعاقد باسمه شخصيا ففي هذه الحالة يظل رب العمل أجنبيا عن العقد ولا تنصرف إلية آثاره ويكون الفضولي هو وحده المدين في هذا العقد . فاذا اضطر إلى أداء شئ من ماله تنفيذا للعقد الذي أبرمه كأن يكون قد اتفق مع مقاول على ترميم المنزل المملوك لرب العمل ودفع للمقاول أجرة المقاولة فانه يرجع على رب العمل بما دفعه وبالفوائد القانونية عن هذا المبلغ محسوبة من وقت الدفع .


    3- الالتزام برد النفقات الضرورية والنفقات النافعة : إذا أنفق الفضولي في القيام بأعمال الفضالة نفقات ضرورية او نافعة كتلك التي ينفقها في ترميم منزل أو جنى محصول يسرع إليه التلف أو تخزين هذا المحصول فانه يرجع بها على رب العمل مع فوائدها القانونية من وقت دفعها ولكن يشترط أن تكون هذه المصروفات بالقدر الذي تقتضيه الظروف فلا يبالغ فيها دون مبرر أما إذا كانت المصروفات كمالية فلا يرجع بها الفضولي طبقا لأحكام الفضالة .

    4- الالتزام بتعويض الفضولي عن الضرر الذي لحقه : إذا لحق الفضولي ضرر وهو يقوم بالعمل الذي يؤديه لمصلحة رب العمل كأن تتلف منقولات يملكها وهو يطفئ حريقا شب في منزل جاره أو يصاب بجروح أو حروق من جراء قيامه بذلك ولم يكن هذا الضرر من الممكن توقيه ببذل عناية الرجل العادي فانه يكون عنصرا من عناصر التكاليف التي تحملها الفضولي وهو يؤدي الفضالة ويلتزم رب العمل بتعويضه عنها .

    · أهلية رب العمل .
    لا يشترط أن تتوافر في رب العمل أهلية الأداء أو حتى مجرد الإدراك والتمييز لأن مصدر التزامات رب العمل هي الفضالة وهي إذا ابرم الفضولي تصرفا قانونيا باسم رب العمل ونيابة عنه فانه يشترط ان تتوافر في رب العمل أهلية الأداء لابرام مثل هذا التصرف وإلا فان آثاره لا تنصرف إليه .
    · أثر موت الفضولي أو موت رب العمل على التزامات رب العمل .
    الواقع أن موت الفضولي لا يؤثر شيئا على التزامات رب العمل الذي يصبح ملتزما في مواجهة ورثة الفضولي بنفس الالتزامات التي كان يتحملها في مواجهة الفضولي .
    وكذالك فان موت رب العمل لا يؤثر شيئا في التزاماته إذ أنها تنتقل إلى ورثته فيلتزمون بها في مواجهة الفضولي ولكن في حدود التركة بطبيعة الحالة .
    · تقادم التزامات رب العمل .
    مدة تقادم الالتزامات الناشئة عن الفضالة واحدة سواء بالنسبة للفضولي أو بالنسبة لرب العمل وهذه المدة هي ثلاث سنوات من وقت علم صاحب الحق بحقه أو خمس عشرة سنة من وقت نشأة هذه الالتزامات ونحيل في ذلك ماسبق ذكره في سقوط التزامات الفضولي بالتقادم .


    منقول,,,


      الوقت/التاريخ الآن هو 19.04.24 0:44