المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

منتدى قانونية يقدم خدمات شاملة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية ( العـــدالة ) رسالتنا و( الحق ) غايتنا وايمانا منا بان المحاماة رسالة سامية نقدم هذا الموقع المتخصص للقانونيين


    الحماية الجنائية للآثار

    avatar
    علي الجماعي


    عدد المساهمات : 22
    تاريخ التسجيل : 22/01/2013

    الحماية الجنائية للآثار Empty الحماية الجنائية للآثار

    مُساهمة من طرف علي الجماعي 31.01.13 6:53


    الحماية الجنائية للآثار ـ دراسة مقارنة

    إن بين الآثار والحضارة تزاوج واضح، فالآثار هي عنوان الحضارة سلباً أو إيجاباً، ويستمد منها الإنسان مقومات الحاضر والمستقبل، فالآثار في أي عصر من العصور تعكس مدى التقدم الحضاري بشقيه المادي والمعنوي.
    ولقد اهتم الإسلام بالآثار، وأورد القرآن الكريم قصص من قبلنا من الأخيار والأشرار وآثارهم، حتى نعتبر بهم، كما أن فقهاء المسلمين اهتموا كثيراً بالآثار، واعتبروها كنوزاً(2).
    ولذلك كان العرب المسلمين في طليعة الشعوب التي تهتم بالتراث الحضاري ، وتحافظ عليه ، وصولاً إلى خدمة قضايا الأمة الثقافية والقومية والاقتصادية ، ومن ذلك ما نظمه القاضي أبو يعلى المعري عن موقف الرأي العام في البلاد العربية الإسلامية من المخلفات الحضارية ، ومفهوم الحماية لها لدى الفئة الواعية(5). وبالرغم من الاتفاق بين فقهاء الشريعة والقانون الوضعي، فيما يعد كنزاً من معادن وخلافه، إلا أن الخلاف يثور بشأن التماثيل والمعبودات القديمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حطم الأصنام حول الكعبة، كما فعل ذلك من قبل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام،وهي مسألة تحتاج إلى بحث موضوعي، خاصة وأن علة التحطيم للأصنام قد زالت في عصرنا الحاضر.
    إن تاريخ القانون الجنائي يمثل المرآة التي يعكس عليها التاريخ الحضارة عموماً، كما أن تطوره وتغيره يتأثر بذات الأسباب التي تتطور، وتغير حالة المجتمع، ليس فقط القانون الجنائي الداخلي بل أيضاً القانون الدولي الجنائي، وخير مثال على ذلك موضوع (حماية الآثار)، إذ يعكس مدى التغير والتطور الذي لحق المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي في ميدان الاهتمام بالآثار.
    فموضوع السياسة الجنائية هو تأمين تماسك وبقاء الكيان الاجتماعي بضمان تأمين حماية الأشخاص الطبيعية والمعنوية بهدف إيجاد حل للظاهرة الإجرامية والحد منها، وانطلاقاً من مفهوم السياسة التشريعية الجنائية التي ترتبط باحتياجات المجتمع كان من المنطقي أن تتجه السياسة التشريعية في معظم دول العالم إلى حماية الآثار عن طريق تحريم الاعتداء عليها أو تشويهها.
    وتنطلق فلسفة التجريم والعقاب في الفكر الجنائي المعاصر، لتشمل حماية القيم المادية والأدبية، والحفاظ على مقومات تطوره وموروثه الحضاري، وممتلكاته الثقافية، فأصبح القانون الجنائي يعني بالكثير من الأحكام المتعلقة بالآثار، وهو ما كان صدى واستجابة لتطور علم الآثار.
    وبالرغم أن الدراسات والأبحاث التي عنيت بموضوع الآثار كثيرة ومتشعبة في جوانبها العلمية والفنية، إلا أن الجانب القانوني لهذا الموضوع لم يلق اهتماماً كافياً، واتسم بالسطحية وعدم الوضوح.
    وقد وضع المشرع الجنائي قوانين تعني بحماية الآثار، وأنشأ هيئة أو مصلحة لها شخصية اعتبارية تختص بتنفيذ قوانين حماية الآثار، تعني بالبحث والتنقيب عنها، وإصدار التراخيص بذلك، وتحديد المواقع الأثرية وتطويرها(1) .. الخ.
    وقد جاء قانون حماية الآثار السوداني الجديد(2) متوسعاً في تعريف الآثار، وسار على نهجه قانون حماية الآثار اليمني الجديد(3)، ليتناسب مع مشروع قانون الآثار العربي الموحد ، وتنص قوانين الآثار عموماً على أيلولة ملكية كل الآثار المكتشفة للدولة ، وأفردت عقوبات رادعة للمعتدين على الآثار بالسرقة أو بالتشويه أو ... الخ.
    ولم يقتصر الاهتمام بحماية الآثار على القوانين الداخلية ، فبرزت اهتمامات دولية انبثقت عنها اتفاقيات دولية، منها على سبيل المثال الاتفاقية الدولية التي أجيزت من اليونسكو ، والمتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في العالم والتراث الطبيعي، وعقد مؤتمر لاهاي للدول الأعضاء في منظمة اليونسكو للثقافة والعلوم، كما أن القانون الجزائي الدولي في روما عام 1998م قد نص على جرائم البيئة الثقافية (الآثار والمتاحف والأوراق الثقافية).
    وعندما تأسست المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، كان تأسيسها دعماً للعمل الثقافي على الصعيد القومي ، وبلورة لمنطلقاته ، ووسائله وغاياته ، وكانت مؤتمرات الآثار نفساً من الأنفاس الكريمة لهذه المؤسسة القومية، تلقتها بأمانة من الإدارة الثقافية للجامعة العربية، ورعتها بوفاء وإغناء. من هذه المؤتمرات: المؤتمر الثامن للآثار، المنعقد في مراكش بالمغرب ، سنة 1977م، والمؤتمر التاسع للآثار المنعقد في صنعاء في اليمن ، سنة 1980م ، والمؤتمر الحادي عشر في تونس، سنة 1988م.. حتى كان آخرها المؤتمر السادس عشر للآثار في دولة الكويت سنة 2002م
    موضوع الدراسة وأهميتها :-
    تمثل الآثار الرصيد الدائم من التجارب والخبرات والمواقف التي تعطي الإنسان القدرة على أن يواجه الحاضر، ويتصور المستقبل باعتبارها من أهم مكونات الذاكرة البشرية الممتد إلى أعمق جذور مكوناتها.
    ولذلك فإن تهريب أو سرقة الآثار وسقوطها أو تدميرها يعني انقطاع جزء من تاريخنا،ومحو شيء من ذاكرتنا لن نعوضه أبداً.. فقيمة الآثار لا تقف عند متعة مشاهدة المكان فحسب ، ولكنها تعني استعادة تاريخ، فإذا سقط المكان أو توارى سقطت معه رموز التاريخ ، وضاعت ذاكرة الأمة ، ومن ثم تكمن أهمية موضوع حماية الآثار، ومن هذا المعنى تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع من الأوجه التالية:
    1- أن موضوع هذه الدراسة بغية تحديد معالم الحماية الجنائية للآثار ، سواء على مستوى القانون الداخلي أو على مستوى القانون الدولي ، له أهمية نظرية وعملية.
    فمن الناحية النظرية تتركز هذه الأهمية في الآتي:
    أ- بيان بعض مظاهر الصلة بين القانون الجنائي الدولي، والقانون الجنائي الداخلي، لا سيما وأن موضوع الآثار يمثل قطاعاً مشتركاً بين القانونين.
    ب- الوقوف على مدى وجود اتحاد أو توافق في رد الفعل بين المشرعين الدولي والداخلي، عندما يكون الدافع أو المؤثر واحداً ، أو متشابهاً.
    أما من الناحية العملية فإن أهمية هذا البحث تجمل في الآتي:
    أ- إن الوقوف على مفهوم الآثار وحقيقة قدر انعكاس الاعتداء عليها يساعد في الوصول للتفسير الأقرب للصحة للنصوص التي وضعت لحمايتها، مما يساعد على تطبيق هذه النصوص على وجهها الصحيح.
    ب- بيان مدى كفاية أو قصور الحماية الجنائية للآثار، فإن كانت كافية فبها ونعمت، وإن كانت الأخرى فإن هذه الدراسة تجتهد في كشف أوجه هذا القصور وفي تحديد كيفية معالجته.
    2- تعالج هذه الدراسة موضوعاً لا يزال بكراً ، لم يشبعه الباحثون بعد دراسةً وتمحيصاً، ومن ثم فإن جوانب كثيرة منه لا زالت غامضة ومجهولة، تحتاج إلى من يسبر أغوارها، ويرتاد مجاهلها، حيث لوحظ ندرة الدراسات والبحوث في هذا الموضوع ، ليس على الصعيد السوداني واليمني فحسب ، وإنما على صعيد الوطن العربي والإسلامي ، إن لم نقل والعالمي ككل. وقد يكون لحداثة قوانين حماية الآثار سبب لذلك.
    آملين أن تكون هذه الدراسة مساهمة في فتح الباب، وإنارة الطريق أمام دراسات قادمة، ومساهمة في تجميع النصوص الجزائية المتعلقة بحماية الآثار ، سواء على المستوى الوطني أم الدولي ، مما يجعلها مساهمة علمية لكل باحث ومهتم وكل من تربطه صلة بموضوع حماية الآثار ، في متناول يده هذه النصوص مع الشرح والتحليل.
    فضلاً عن أ ن ميلاد هذه الدراسة في مرحلة تعرضت فيها الآثار العربية –عموماً- للاستنزاف والتغريب، ناهيك عما تتعرض له الآثار الفلسطينية –خصوصاً- من تهويد وطمس وتدمير.. الخ، مما يعني تزايد أهمية موضوع هذه الدراسة.
    أهداف الدراسة:
    1- تهدف هذه الدراسة للسبق إلى موضوع جديد لم يسبق أن تناوله شراح القانون الجنائي ، بغية التوصل إلى إيجاد نظرية عامة لجرائم الآثار، ليكون أول إسهام متواضع في هذا المجال ،يفسح الطريق للباحثين أن ييمموا وجههم شطره، ويسبروا أغواره لسد ما نقص.
    2- كما أن معرفة طبيعة الآثار والأحكام العامة للحماية الجنائية للآثار والخاصة بكل جريمة على حدة لمعرفة الاستثناءات التي أفردها المشرع لإضفاء المزيد من الحماية الجنائية للآثار، خروجاً عن القواعد العامة المعمول بها في القانون العام وغير ذلك من الأحكام التي ستتناولها هذه الدراسة لما من شأنه التنبيه إلى مخاطر الاعتداء على الآثار ، والحث على أهمية صيانتها والحفاظ عليها.
    3- زيادة الوعي والإدراك لمفهوم هذه الجرائم التي لا زالت غريبة، وغير مفهومة لدى الكثير من عامة الناس ، فالجانب الجنائي في مجال دراسات الآثار هو الجانب المفقود، مما أدى إلى وجود طلاق بين قانون حماية الآثار والمواطنين، فالمواطن العربي يعيش مع الآثار بعيداً عن التجريم، فيقوم بالنبش غير المشروع، ويتصرف فيها بيعاً وشراءاً وحيازة و.. الخ، كما لو كانت ملكاً خاصاً بهم ينبشون عنا كيفما يشاؤن ، وما يتلو هذا النبش من جرائم أخرى.
    منهج الدراسة وتقنية جمع البيانات:
    1- منهج الدراسة:-
    استُخدمت في هذه الدراسة عدد من مناهج البحث العلمي الوصفي، والاستقرائي، والمقارن، والمسح الاجتماعي.. وأدوات البحث المساعدة من ملاحظة، ومقابلة وأسئلة.
    فالمنهج الوصفي وهو منهج يعتني كثيراً في إعطاء وصف للمشكلة موضوع الدراسة، خصوصاً وأن جمع المادة العلمية تطلبت عند الاقتضاء أسلوب المقابلة والرجوع إلى القوانين والسوابق القضائية.
    كما أن استخدام طريقة المقارنة في إيراد المعلومات، وبصفة خاصة أن القانون السوداني يحسب ضمن المجموعة الإنجلوسكسونية، في حين أن القانون اليمني يحسب ضمن القواعد اللاتينية(1).
    وإن تعددت أدوات البحث المساعدة في هذه الدراسة فهي مقتصرة على استخدام ما يتلاءم ويخدم موضوع الدراسة .
    2- تقنية جميع البيانات : ـ
    أ- الدراسة المكتبية : وتمثلت بالاستعانة بمشاهدة بعض المراجع العلمية من بحوث ومقالات ودراسات ورسائل سابقة تحتوي على بيانات ثانوية ، متعلقة بموضوع الدراسة معتمداً في هذه الدراسة على المنهج الوصفي في عرض وجهات النظر المختلفة ، ثم مقارناً بينها ومرجحاً بحسب ما تيسر .
    ب- المقابلات.
    ج- السوابق القضائية.
    د- الرقعة الجغرافية:
    شملت قوانين السودان واليمن ودولاً أخرى ، مقارناً بالفقه الإسلامي متى كان ذلك متسقاً ويخدم الفكرة .
    (2) الكنز: هو ما دفنه الناس وأودعوه في باطن الأرض –الأموال- سواء في الجاهلية أم في الإسلام . ويسمى الركاز عند الحنفية ، أما الشافعية والمالكية فالركاز عندهم دفين الجاهلية، أما دفين الإسلام فاعتبر لقطة. (يراجع في ذلك: "ملاحظات حول مشروع قانون الآثار السوداني لسنة 1998م" صادر عن معهد التدريب والإصلاح القانوني ، جمهورية السودان، رئاسة الجمهورية، النمرة: م ت إ ق / م. ت / 1-98، التاريخ :14/7/1998م.

    (5) يراجع ص 2 من هذه الدراسة .

    (1) حيث صدر قانون إنشاء الهيئة القومية للآثار والمتاحف السودانية سنة 1991م ، بدلاً عن مصلحة الآثار والمتاحف القومية السابقة، كما صدر قرار مجلس القيادة (في اليمن الشمالي سابقاً) بالقانون رقم (51) سنة 1977م بشأن تنظيم الهيئة العامة للآثار ودور الكتب ، يقابله القانون رقم (7) لسنة 1986م بشأن الآثار والمتاحف (في الجنوب سابقاً).

    (2) قانون حماية الآثار السوداني لسنة 1999م الذي ألغى قانون الآثار لسنة 1952م.

    (3) وهو القانون رقم (21) لسنة 1994م بشأن حماية الآثار اليمنية الذي ألغي بمقتضاه القانون رقم (12) لسنة 1972م بشأن حماية الآثار.

    (1) في النظام اللاتيني النص الجديد يلغي النص القديم ، بينما في النظام الإنجلوسكسوني يعتبر النص القديم (الإنجليزي) هو الأصل-بمعنى المصدر المباشر لما بعده- فالنص الإنجليزي هو الأصل بالنسبة إلى القوانين السودانية السابق صدورها قبل اليوم الأول من يناير 1956م (تاريخ إعلان استقلال السودان). حيث صدر بعد ذلك القانون رقم (28) لسنة 1967م، المعدل لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة، الذي تنص الفقرة الأولى من المادة (15) منه على أنه إذا تعارض نص عربي مع نص إنجليزي يسود العربي باعتباره الأصل. (أمين أحمد الحذيفي ، "أحكام جريمة الرشوة وبيان أسبابها ووسائل مكافحتها" ، رسالة ماجستير ، جامعة النيلين، كلية القانون ، الخرطوم ،2002م ، ص 10.) .

    منقول


      الوقت/التاريخ الآن هو 28.03.24 16:05