المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

منتدى قانونية يقدم خدمات شاملة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية ( العـــدالة ) رسالتنا و( الحق ) غايتنا وايمانا منا بان المحاماة رسالة سامية نقدم هذا الموقع المتخصص للقانونيين


+3
المصري
Admin
علي قران
7 مشترك

    احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات

    علي قران
    علي قران


    عدد المساهمات : 3
    تاريخ التسجيل : 27/05/2010

    احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات Empty احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات

    مُساهمة من طرف علي قران 27.05.10 11:54

    • أحدث أحكام محكمة النقض فى الأثبات
    إثبات
    1- وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة . إن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات، أو أبتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى سالفة الذكر أن المطعون ضده الأول بعد أن أعلن فى المحل المختار بمكتب محاميه تم إعلانه بصحيفة الدعوى فى موطنه الأصلي بجلسة 1/1/1988 . وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك الثابت بالأوراق . ورتب على ذلك قضاءه يبطلان الحكم الصادر فى تلك الدعوى على قاله أن المطعون ضده لم يعلن فى موطنه الأصلي وأن الخصومة لم تنعقد فيها يكون معيباً مما يوجب نقضه .. “
    ( طعن رقم 1144 لسنة 63 ق . جلسة 30/5/2000 )
    2- ” وغنى عن البيان أن واقعة البناء من الوقائع التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البنية والقرائن ومن ثم يجوز إثباتها بغير ترخيص البناء . والقول بأن تلك القواعد الموضوعية والإجرائية يقتصر سريانها على الأماكن المرخص فى إقامتها دون غيرها لا يتفق مع المنطق و يؤدى إلى مفارقات خطيرة منها عدم تطبيق أحكام الأجرة القانونية على الأماكن المبنية بدون ترخيص وهو ما يتعارض مع أحكام تلك التشريعات وأهدافها التى شرعة لحماية المستأجرين وتجعل المؤجر المخالف لأحكام قوانين المباني أحسن حالاً من غيره الذى يلتزم بها عند تطبيق أحكام القانون الواحد مفاد ذلك كله خضوع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الطعن على قرارات لجان تحديد أجرة الأماكن سواء المرخص فى إقامتها أو المنشأة أو التى تم إنشاؤها بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 للقواعد الموضوعية و الإجرائية المقررة فى هذا القانون ” .
    ( طعن رقم 5718 لسنة 64 ق جلسة 23/1/2005 )
    3- ” الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر صدورها منه . اكتسابها ذات الحجية قبل من يسرى فى حقهم التصرف القانونى الذى تثبته أو تتأثر به حقوقه .
    ( الطعن رقم 3039 ل 63 ق جلسة 24/4/2001 )
    4- ” تمسك الطاعنين يجحد صورة الورقة العرفية التي قدمها المطعون ضده لإثبات مديونية مورثهم وطلبهم تقديم أصل الورقة للطعن عليه . اعتداد الحكم المطعون فيه بتلك الصورة دليلاً على الإثبات تأسيساً على عدم اتخاذ الطاعنين إجراءات الطعن بالتزوير عليها . مخالفة للقانون و خطأ فى تطبيقه “
    ( طعن رقم 2265 لسنة 63 ق جلسة 15/11/2000 )
    5- ” تقديم المطعون ضده الأول بصفته مستندات عرفية تدليلاً على ثبوت الضرر وتقدير قيمته . عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج بها قيله أثره .عدم جواز منازعته بشأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ” .
    ( طعن رقم 4678 لسنة 63 ق جلسة 18/4/2001 )
    6- ” الإقرار بالملكية حجة على المقر . شرطه صدوره منه عن إرادة غير مشوبه بعيب .عدم أحقيته فى التنصل مما ورد فيه بمحض إرادته إلا بمبرر قانوني مؤداه : سريان أثره فيما بينه والمقر له ليس للمقر الدفع باستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية ولو تبين أن محل الإقرار كله أو بعضه مملوك للغير.علة ذلك . الإقرار بملكية ثابتة للغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المقر له وليس لمصلحة المقر للمالك الحقيقى إقرار التصرف صراحة أو ضمناً . عدم نفاذه فى حقه إذا لم يقره ” .
    ( طعن رقم 2370لسنة 61 ق . جلسة 20 /2/2001 )
    7- ” الإقرار بالملكية فى ورقة عرفية . لا تنتقل به الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى يثبت هذه الملكية علة ذلك عدم انتقالها فى العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت الملكية للمقر والرغبة فى الحصول على حماية قضائية غايتها اطمئنان المقر له إلى عدم استطاعة المقر بعد الحكم بذلك المنازعة فيما أقر به ” .
    ( الطعن السابق )
    8- ” اليمين الحاسمة عدم جواز توجيهها إذا كانت الدعوى يكذبها ظاهر الحال أو أنها ثابتة بغير يمين أو أن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير مبينة اليمين الحاسمة هى ملك للخصم لا للقاضي مؤداه له طلب توجيهها فى أى حالة كانت عليها الدعوى على القاضي إجابته لطلبه بتوافر شروطها إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال أو أنها ثابتة بغير يمين وأن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير منتجه .
    ( طعن رقم 3698 لسنة 63 ق جلسة 20/11/2001 )
    9- حلف اليمين الحاسمة أثره حسم النزاع فيما انصبت عليه اعتبار مضمونها حجه ملزمه للقاضي سقوط حق من وجهها فى أى دليل أخر ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية أثره وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته مؤداه : الجزء الذى لم ترد عليه يبقى دون حسم تسرى عليه القواعد العامة فى الإثبات ” .
    ( طعن رقم 2651 لسنة 63 ق جلسة 26/11/2000 )
    10- وحيث أن النعي فى محله ذلك أنه لما كان الأصل هو براءة الذمة وانشغالها عارض ومن ثم فإن الإثبات يقع على عاتق من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً مدعياً كان أو مدعى عليه مؤداه لا يملك الشخص أن يتخذ من عمل نفسه لنفسه دليلاً يحتج به على الغير كما أن سكوت المدعى عليه عن النفي لا يعد منه تسليماً بالحق المدعى به بما يوجب الحكم عليه بمقتضاه متى كان الأخير لم يقدم دليله … ” .
    ( طعن رقم 242 لسنة 70 ق جلسة 18 / 4 / 2001 )
    11- وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة إن الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة ويضحى دليلاً للمقر له فى إثباته للملكية قبل المقر ” .
    ( طعن رقم 1236 لسنة 70 ق جلسة 1/5/2001 )
    12- وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه لما كانت قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة والقرائن فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الإنفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها وعلى من يريد التمسك بها أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع فإن سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون ويتفرع عن ذلك إنه لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة والقرائن حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة من غير طلب الخصوم … “
    ( طعن رقم 1832 لسنة 70 ق جلسة 18/4/2001 )
    13- ذلك بأنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع بإجراء من إجراءات الإثبات لا يعتد المحكمة عند الفصل فى الموضوع مادام لم يفصل فصلاً لازماً بوجه قطعى فى مسألة ما من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها .. ” .
    ( طعن رقم 126 لسنة 63 ق جلسة 27/4/2000 )
    14- “وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المسترد فى دعوى استرداد المنقولات المحجوزة هو الذى يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية فى جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر أخر يقلب عبء الإثبات ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه هى فى حقيقتها قرينة قضائية لا تكفى بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التى تقدمها الزوجة ” .
    ( طعن رقم 6375 لسنة 62 ق جلسة 12/4/2001 )
    15- وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن صورة الورقة العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه .أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه والتوقيع بالإمضاء أو بصمة الختم أو بصمة الإصبع هي المصدر الوحيد لإخفاء الحجية على الورقة العرفية … “
    ( طعن رقم 1586 ل 71 ق جلسة 18/12/2002 )
    ( طعن رقم 131 لسنة 71 ق جلسة 9/4/2002 )
    16- وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه لما كان المشرع قد اقتصر على تنظيم الإقرار القضائي وحده فى المادتين 103،104 من قانون الإثبات فبين أنه : اعتراف الشخص بحق عليه بقصد اعتباره ثابتاً فى ذمته وإعفاء خصمه من الإثبات . لذلك اشترط أن يكون الاعتراف أمام القضاء وأثناء سير الدعوى المتعلقة بالواقعة القانونية المعترف بها دون غيرها من الدعاوى ،هذا الإقرار وحده فى هذه الدعاوى وحدها يكون حجه قاطعه على المقر يشرط أن يكون تعبيراً عن إرادة جديه حقيقية لا يشويها عيب من عيوب الرضا . أما عداه من إقرارات فإنها لا تعدوا أن تكون من قبيل الأدلة أو الدلائل أو حتى القرائن التى قد تتزاحم فى الدعوى ليصبح من واجب محكمة الموضوع تمحيصها وتقديرها والمفاضلة بينها لأن الإقرار غير القضائي يختلف بحسب الظروف التى صدر فيها وبحسب قصد المقر منه ومدى اتساقه مع الحقائق الثابتة فى الدعوى . فإن كان ظاهر الحال لا يكذب الإقرار غير القضائي كان لمحكمة الموضوع أنه تأخذ به بحسبانه دليلاً كاملاً أو مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة على أن تنبئ أسباب الحكم صراحة أو ضمنأ عن أن المحكمة قد محصت ما قدم إليها من أدلة وظروف الإقرار وملابساته ثم وازنت بينها وخلصت من ذلك إلى نتيجة سائغة وإلا كان حكمها قاصراً … “
    ( طعن رقم 6167 لسنة 65 ق جلسة 23/12/2002 )
    17- إذ أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أن : المحررات الرسمية حجه على الناس كافه بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً . يدل على أن حجتيه الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمه عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير لما فى إنكارها من مساس بالأمانة والثقة المتوفرين فيه . ولا تمتد هذه الحجية إلى البيانات الأخرى الخارجة عن هذه الحدود . أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات لأن إثباتها فى ورقة رسمية أو عرفية تداخل فى تحريرها موظف عام – لا يعطيها قوة خاصة فى ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها . فيرجع فى تحقيق أمر صحتها إلى القواعد العامة فى الإثبات . “
    ( طعن رقم 442 لسنة 66 ق جلسة 28/1/2003 )
    ( طعن رقم 7744 لسنة 63 ق جلسة 10/4/2002 )
    ( طعن رقم 4317 لسنة 64 ق جلسة 25/1/2004 )
    18- ذلك أنه لما كانت صورة الأوراق العرفية وعلى ما جرى قضاء هذه المحكمة . ليست لها حجية و لا قيمة فى الإثبات إلا بمقدار ما تهتدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فريجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا حجيه لها متى جحدها الخصم.و كان المقرر أنه لا حجيه للحكم إلا فيما يكون قد فضل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية .أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ” .
    ( طعن رقم 6264 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )
    19- وحيث أن هذا النعي سديد .ذلك أن مفاد المادة 62 من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع جعل لمبدأ الثبوت بالكناية ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصم بشهادة الشهود أو القرائن . وأن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أيا كان شكلها
    أو الغرض منها يستوى فى ذلك أن تكون تلك الكتابة هى التى أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى عليه ولكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل فى الإثبات أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات التصرف إذ لا يتطلب القانون بيانات معينة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة . ويكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وإنه وإن كان تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة-من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة …. “
    ( طعن رقم 2752 لسنة 72 ق جلسة 22/6/2003 )
    20- ” وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات أن المشرع قد جعل للكتابة الصادرة فى إثبات التصرفات القانونية غير التجارية فلا يجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها ولا إثبات وجود هذه التصرفات أو انقضائها متى بلغت نصاباً معيناً يغير الكتابة . وأباح الإثبات للوقائع والتصرفات التجارية أو التى لم تبلغ النصاب كما أباح الإثبات بالبينة فى الحالات المنصوص عليها فى المادتين التاليتين إلا أنه من المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط أعمال قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة ألا يكون هناك احتيال على القانون لأن الاتفاق على مخالفة قاعدة قانونية متعلقة بالنظام العام من ضروب الغش الذي يجب تيسير كشفه بإباحة إثباته بكافة طرق الإثبات حتى للمتعاقدين أنفسهم .
    ( طعن رقم 1709 لسنة 72 ق جلسة 18/8/2003 )
    21- وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص فى المادة 116 من قانون الإثبات على أنه : لا يجوز لمن يوجه اليمين أو يردها أن يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف ” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أحقية الخصم الذى يوجه اليمين إلى خصمه فى أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذى وجه إليه اليمين إنه مستعد للحلف فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً . “
    ( طعن رقم 1208 لسنة 72 ق جلسة 7/6/2003 )
    ( طعن رقم 888 لسنة 71 ق جلسة 10/2/2002 )
    22- “وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن اليمين الحاسمة ملك للخصوم لا القاضي . وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب كما أن اليمين الحاسمة هى من أوجه الدفاع التى يجوز طلبها فى أى حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت أمام محكمة الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده … “
    ( طعن رقم 727 لسنة 73 ق جلسة 17/12/2003 )
    ( طعن رقم 7689 لسنة 65 ق جلسة 27/3/2002 )
    23- وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن فقد أشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو من ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة وقريبة الاحتمال . ومن المقرر أيضاً أن صور الأوراق العرفية ليست لها حجية ولا قيمة لها فى الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بها إذ هى لا تحمل توقيعاً لمن صدرت منه “
    ( طعن رقم 1832 لسنة 62 ق جلسة 19/3/2002 )
    24- ” وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة إنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من أثر فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور و أن مجرد إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدورها ممن هو منسوب إليه بل يتعين وفقاً لنص المادة 30 من قانون الإثبات إذا كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكتف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أن تأمر بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو بسماع شهادة الشهود أو بكليهما ” .
    ( طعن رقم 1560 لسنة 70 ق جلسة 20/12/2001 )
    (25) ” وحيث أن النعي فى محله ذلك و أن المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة فى النزاع و لم يكن فى أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها . “
    ( طعن رقم 6444 لسنة 63 ق جلسة 2/5/2002 )
    ( طعن رقم 7296 لسنة 63 ق جلسة 10/3/2002 )
    (26) ” وحيث أن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو الإدانة . “
    ( طعن رقم 7128 لسنة 63 ق جلسة 10/4/2002 )
    (27) ” وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه و لئن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حيثما يطمئن إليه وجدانه . وهو غير ملزم بإيراد أسباب اطمئنانه أو عدم اطمئنانه إلا إن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضي بأسباب اطمئنانه و كانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها …. “
    ( طعن رقم 4557 لسنة 70 ق جلسة 5/3/2002 )
    (28) ” وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه و إن كان لمحكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى الأخذ بأقوال بعض الشهود دون البعض الآخر . و ببعض أقوال الشاهد ، إلا أنه يتعين عليها إذا ما و صم الخصم هذه الأقوال بالتناقض والضعف وأورد موقعها منها – أن تورد جميع أقواله و تشير لما فيها من تناقض أو ضعف و ترد عليها بما يزيل عنها العيب الذى نسب إليه و تبين الأسانيد التى اعتمدت عليها فى ذلك وكونت منها عقيدتها عند الفصل فى النزاع المطروح عليها وإلا كان حكمها قاصراً ..” .
    ( طعن رقم 2263 لسنة 70 ق جلسة 13/2/2002 )
    (29) ” وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن القول بأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود بما لا يخرج بهذه الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها مرهون بأن تكون أقوال الشاهد متعلقة بالواقعة المطلوب إثباتها منتجة فيها حتى يكون لها مدلول يعتد به فى ثبوت أو نفى هذه الواقعة ، وبأن تكون أقوالاً الأسائغة القبول متفقة مع العقل والمنطق ، غير متعارضة مع القرائن المقدمة بالدعوى تعارضاً لا يمكن رفعه لأنه يستعصى على الموائمة والتوفيق ، فإذا تبين من استقراء أقوال الشاهد أنها لا تنصب على الواقعة المراد إثباتها كالحال فيما إذا سئل عن ثمن المبيع وقت استحقاقه دون أن يبين تاريخ هذا الاستحقاق فإن تحديده للثمن يكون خالياًَ من مدلول يمكن الأخذ به ليكون شاهداً على الحقيقة المراد إثباتها .ويكون فى اطمئنان المحكمة إلى شهادته تجاوز لما لها من سلطة فى تقدير الدليل ” .
    ( طعن رقم 1319 لسنة 71 ق جلسة 26/3/2002 )
    (30) ” وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه لما كان القانون حرصاً منه على عدم تناقض الأحكام فيما يطرح على القضاء من منازعات قد خول المحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض في الأحكام التى تنحسم بها الخصومة فلها أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء لوقف الدعوى على تقدير إن الفصل فيها يتوقف على صدور حكم فى دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم من شأنه المساس بأصل الحق المدعى به فى الدعوى المطروحة ثبوتاً أو نفياً أو على نهائيه حكم أخر سبق لم يكسب بعد قوة الأمر المقضي أو بضمها إلى تلك الدعوى أو بإحالتها إلى المحكمة المطروح عليها النزاع المرتبط . وإذا كان الادعاء بالتزوير على المحررات المثبتة لأى حق من الحقوق سواء كان بطريق الدعوى الأصلية إذا لم يكن قد احتج بها بعد أو بطريق إبدائه كطلب عارض إذا ما تم الاحتجاج فى دعوى تتعلق بموضوع الحقوق الثابتة بها وفقاً لشروطه كافياً بذاته لقيام الادعاء و تتحقق أثاره لحين الفصل فيه . فإن من مقتضى ذلك عدم جواز البت فى أمر تزويره ذلك أنه وإن كان المشرع لم ير فى صدد تناوله لنصوص الادعاء بالتزوير فى قانون الإثبات 25 لسنة 1968 داعياً للنص على وقف الدعوى بسبب الادعاء بالتزوير فيها باعتبار أنه وعلى نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى و أن السير فى تحقيقه هو من قبيل المضي فى إجراءات الخصومة الأصلية شأنه فى ذلك شأن أى مسألة عارضة أو أى منازعه فى واقعه من وقائعها يحتاج إثباتها إلى تحقيق و يتوقف عليها الحكم . إلا أن وقف الفصل فى الموضوع الذى يجرى الاستناد فيه إلى المحرر بسبب قيام الادعاء بتزويره مقرر بحكم المادة 29 من قانون المرافقات التى تقضى بأنه فى غير الأحوال التى نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً أو جوازاً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة أخرى أوليه لازمه للفصل فى الدعوى المطروح أمرها على محكمة أخرى مختصة بها كأن يكون أمر التزوير مطروح من قبل أمام محكمة أخرى سواء بدعوى أصلية أو بطريق الطلب العارض فى صدر دعوى أخرى مردده بين ذات الخصوم احتج فيها بالمحرر المدعى بتزويره كسبب وأساس لثبوت الحق فيها …. “
    ( طعن رقم 5483 لسنة 70 ق جلسة 27/3/2002 )
    (31) وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي المثبت فى ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه و على خلفه العام ولا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا بمبرر قانوني . وأنه وإن كان يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع إلا أنه يتعين إذا ما تمسك الخصم بدلالته أن تقول كلمتها فيه . فإذا ما أعرضت عن ذلك يكون حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب ” .
    ( طعن رقم 1301 لسنة 73 ق جلسة 18/5/2004 )
    ( طعن رقم 173 لسنة 65 ق جلسة 11/11/2001 )
    ( طعن رقم 4773 لسنة 71 ق جلسة 22/5/2003 )
    (32) ” وحيث أن هذا النعي فى محله . ذلك أنه و لئن كان قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها التلكس مثلما نظم بنص المادة 16 من حجية الرسائل الموقع عليها والبرقيات حيث جعل للرسائل الموقع عليها والبرقيات المودع أصلها فى مكتب تصديرها وموقعاً عليها من مرسلها قيمة المحرر العرفي وأعتبر البرقية مطابقة لأصلها المودع بجهة الإرسال حتى يقوم الدليل على العكس ولم يعتد بالبرقية إذا كان أصلها قد أعدم بجهة الإرسال إلا لمجرد الاستئناس فإنه يتعين الاستهداء بنص المادة 16 من قانون الإثبات فى شأن المراسلات التى تتم بين أطرافها عن طريق جهاز التلكس فلا يكون لهذه المراسلات عند إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار مطابقتها لأصلها إن وجد . فإن لم تتم هذه المطابقة فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس وإن الإقرار غير قضائي إذا أثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجه على من صدرت منه فلا يحق له أن يتنصل مما هو وارد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانوني ولا يتغير كذلك إذا جاء خلواً من هذا التوقيع و يفقد حجيته فى الإثبات ” .
    ( طعن رقم 4773 لسنة 71 ق جلسة 22/5/2003 )
    (33) ” وأن النص فى المادتين 49 ، 52 من قانون الإثبات و فى ضوء ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق الذى نقل عنه قانون الإثبات نصوص الادعاء بالتزوير كلها يدل على أن الادعاء بالتزوير لا يعد وإن كان دفاعاً فى الدعوى يقع على من يتمسك به حيث عبء إثباته بالطريقة التى يراها أو فى بمقصودهم وهو ليس ملزماً بأن يطلب إثبات إدعائه عن طريق الإحالة للتحقيق . وإنما غاية ما فى الأمر أن المشرع قدر شأن تحقيق الادعاء بالتزوير أن يؤخر الفصل فى الدعوى فأراد حث المدعى على التعجيل فى إثبات صحة إدعائه بالطريقة المناسبة دون أن يلزمه بدليل بعينه أو يطلب اتخاذ إجراء بعينه لإثبات إدعائه . “
    ( طعن رقم 197 لسنة 67 ق جلسة 28/3/2004 )
    (34) ” وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن مناط رسمية الورقة فى مضى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و هى حجه فيما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ” .
    ( طعن رقم 4317 لسنة 64 ق جلسة 25/1/2004 )
    (35) ” وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار غير القضائي المثبت فى ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجه عليه وعلى خلفه العام ولا يحق لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني ، وإنه وإن كان يخضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع إلا إنه يتعين إذا ما تمسك الخصم بدلالته أن تقول كلمتها فيه فإذا ما أعرضت عن ذلك يكون حكمها مشوباً بالقصور فى التسبيب .. “
    ( طعن رقم 1301 لسنة 73 ق جلسة 18/5/2004 )
    م ن ق و ل
    1 – أن الدفع بسبق الفصل – وهو دفع موضوعى يهدف إلى عدم قبول الدعوى الجديدة – مترتب على حجية الشىء المحكوم فيه، وهى قرينة قانونية أى قاعدة إثبات متفرعة على حجية الأحكام بوجه عام. وحجية الحكم هى قوته فى الإثبات. والإثبات لا يرد إلا على وقائع أو حقوق متنازع فيها. لذلك، وجب أن تقتصر حجية الحكم على ما يفصل فيه من هذه الوقائع والحقوق.

    ويشترط فى الأحكام التى تحوز حجية الشىء المحكوم فيه أن تكون أحكاماً قضائية، وأن تكون صادرة من جهة ذات ولاية فى موضوعها، وأن تكون أحكاماً قطعية بمعنى أن يكون الحكم قد فصل فى موضوع الخصومة كله أو بعضه. وعليه فلا تثبت حجية الشىء المحكوم فيه للأحكام الصادرة برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها وذلك نظراً لعدم استيفاء بحثها، لأن هذا الحكم لا يفصل فى عدم أحقية المدعى فى دعواه ولا يحول دون ثبوت حقه مستقبلاً. (يراجع الدكتور سليمان مرقص فى موجز أصول الإثبات فى المواد المدنية سنة 1957 صفحة 210، وما بعدها).

    ويتكون الحكم من ثلاثة أجزاء: (1) (الوقائع) وهى عرض موضوع النزاع، وطلبات الخصوم، (2) (الأسباب) وهى عرض حجج الخصوم ومناقشتها، وبيان الحجج التى استندت إليها المحكمة فيما قضت به فى منطوق حكمها، (3) (المنطوق) وهو ما قضت به المحكمة فى موضوع النزاع وفى الطلبات المطروحة عليها. والأصل أنه هو الذى يحوز حجية الشىء المحكوم فيه لأنه هو الذى تتمثل فيه الحقيقة القضائية، غير أن هذه الحجية قد تثبت أيضاً للأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث تكون معه وحدة لا تتجزأ، ولا تقوم له قائمة بدونها.
    (نقض مدنى 8 يناير 1953 – مجموعة أحكام النقض 3 – 293 – 42)

    وفى حكم حديث لمحكمة النقض فى ذات المعنى: "حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم، وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسباب ارتباطاً وثيقاً، وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية. أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى." (الطعن رقم 1552 لسنة 62 ق – جلسة 8/11/1999)

    2 – ويتعين لقبول الدفع بسبق الفصل أن تجتمع شروط (ثلاثة) هى: (وحدة الموضوع)، و(وحدة السبب)، و(وحدة الخصوم) وسوف نتكلم عن الشرطين الأولين فقط.

    * فعن (وحدة الموضوع)، يقول الدكتور سليمان مرقص فى ذات المرجع ص 223 وما بعدها: "أن (موضوع الدعوى) هو الحق الذى يطلبه الخصم، أو المصلحة التى يسعى إلى تحقيقها بالتداعى ويشترط فى الدفع بسبق الفصل أن يكون موضوع الدعوى الجديدة هو الموضوع ذاته الذى فصل فيه الحكم السابق، أى الحق ذاته. فلا يكفى أن يكون الحقان متعلقين بشىء واحد، فالحكم برفض ملكية عقار لا يمنع المطالبة بحق الانتفاع على ذات العقار، ورفض المطالبة بملكية جزء مفرز من عقار لا يمنع المطالبة بنصيب شائع فيه والعكس بالعكس، وكذلك رفع دعوى استحقاق العقار لا يمنع رفع دعاوى اليد والعكس أيضاً صحيح".

    ويستطرد الدكتور سليمان مرقص قوله: "ولا يعتبر الحكم فى الملحقات حكماً فى الأصل، والحكم فى الجزء حكماً فى الكل إلا إذا كان قد اقتضى البحث فى الأصل أو فى الكل."
    وفى هذا المعنى، قضت محكمة النقض بأنه: "إذا صدر حكم غيابى فى دعوى حساب عن الريع، وبنى على قيام نزاع فى الملك ولم يفصل فى هذا النزاع فلا يصح الاحتجاج به فى دعوى الملكية." (مدنى 22 مارس 1945 المحاماة 27 ملحق مدنى 25 – 10).

    ويقول الدكتور عبد الحميد الشواربى فى مؤلفه "حجية الأحكام المدنية والجنائية – الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها" صفحة (178): "ولا يعتبر (الموضوع) متحداً لمجرد تعلق النزاع فى الدعويين بشىء واحد، بل العبرة بموضوع النزاع ذاته"، وقد استطرد سيادته مشيراً إلى قضاء النقض فى هذا الخصوص قائلاً: "وقضت محكمة النقض بأنه: "إذا رفضت المحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بناء على أن موضوع الدعوى (الأولى) كان تثبيت ملك شائع، وموضوع الدعوى القائمة تثبيت ملك محدد، وأن المحكمة فى الدعوى (الأولى) كانت قد قصرت بحثها على مجرد قيام الشيوع أو عدم قيامه، فلما تبين لها عدم قيامه رفضت الدعوى دون بحث أسس الملكية، فإن الحكم برفض الدفع لا يمنع بعد ذلك من المطالبة بتثبيت الملكية المحددة."

    ويتبع ذلك، بقوله فى صفحة (191) من ذات المرجع: "المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير، وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. وينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى".

    * أما عن (وحدة السبب) فالراجح فى الفقه والقضاء أن سبب الدعوى هو الواقعة القانونية التى يتولد عنها موضوع الدعوى، فالسبب فى دعوى المطالبة بدين ناشئ من قرض هو (عقد القرض)، وفى دعوى المطالبة بثمن المبيع هو (عقد البيع)، وفى دعوى التعويض عن الفعل الضار هو (الفعل الضار)، وفى دعوى البطلان، (انعدام المحل أو عدم مشروعيته). فإذا رفضت مطالبة بمبلغ مستندة إلى (قرض) لا يكون ذلك مانعاً من المطالبة بذات المبلغ باعتباره باقياً من ثمن بيع، وإذا رفضت دعوى براءة الذمة بالوفاء، جاز رفع الدعوى مرة أخرى تأسيساً على تجديد الدين، أو على المقاصة، أو على التقادم، وإذا رفضت دعوى البطلان المبنية على انعدام الرضا، جاز طلب البطلان من جديد تأسيساً على انعدام السبب أو عدم مشروعيته. (يراجع ذات مؤلف الدكتور سليمان مرقص صفحة 226 وما بعدها).

    ولا يكفى أن يكون السبب فى الدعوى الجديدة (مشابهاً) للسبب فى الدعوى الأولى حتى يمكن أن يقال أن هناك وحدة فى السبب، بل يجب أن يكون السبب (واحداً) فى الدعويين.
    وعلى ذلك، إذا أقام ( أ ) دعوى ضد ( ب ) وطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته على عقار بمقتضى (عقد بيع) صادر منه إليه، اعتبر (عقد البيع) هنا سبب الدعوى، فإذا حكم برفض الدعوى لبطلان عقد البيع مثلاً، ورفع ( أ ) بعد هذا دعوى أخرى ضد ( ب ) وعن ذات العقار وادعى ملكيته فى هذه المرة بناء على (عقد وصية)، أو (عقد هبة) فليس ثمة ما يمنع من نظر الدعوى لاختلاف السبب فى الدعويين، فالسبب فى الدعوى الأولى هو (البيع)، والسبب فى الدعوى الثانية هو (الوصية) أو (الهبة)، فلا محل إذن للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.
    (ذات المرجع للدكتور عبد الحميد الشواربى صفحة 218).

    وفى هذا، قضت محكمة النقض بأنه:
    "متى كان النزاع فى الدعوى (الأولى) يدور حول صحة صدور العقود من المورث، وقد اقتصر الحكم الصادر فى تلك الدعوى على بحث هذا النزاع، وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير تلك العقود تأسيساً على ما ثبت له من صحة نسبتها إلى المورث ولم يفصل الحكم فى منطوقه، أو فى أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق فى صحة انعقاد هذه العقود، كما أنه لم يتعرض لمسألة استيفاء المورث الثمن، أو لوضع يد الطاعن على العين المتصرف فيها بعد صدور التصرفات إليه، وكان النزاع فى الدعوى (الثانية) منصباً على أن التصرفات التى تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها إلى المورث فى الدعوى (الأولى) ساترة لوصايا، وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها، فإن السبب فى الدعوى (الأولى) يكون مغايراً للسبب فى الدعوى (الثانية)، وبالتالى فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى فى الدعوى الثانية."
    (الطعن رقم 355 لسنة 28 ق جلسة 24/10/1963 س 14 ص 1981).

    وفى حكم آخر لمحكمة النقض، قضى بأنه:
    "يشترط لكى يحوز الحكم حجية الشىء المقضى فيه اتحاد (الخصوم)، و (الموضوع)، و(السبب) فى الدعويين، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه (المستأجر) قد طلب فى (الدعوى الأولى) تخفيض الأجرة استناداً إلى أن المؤجر لم يقم بتركيب المصعد بالعقار المؤجر مما ترتب عليه ضرر قدّره بالمبلغ الذى طلب إنقاصه من قيمة الأجرة فقضت المحكمة برفض هذه الدعوى تأسيساً على أنه قد حدد فى العقد أجر للمصعد مستقل عن أجر البناء، وكان موضوع (الدعوى الثانية) هو طلب تنفيذ التزام المؤجر بتركيب المصعد فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن موضوع وسبب الدعويين مختلفان يكون استخلاصاً سائغاً مارسته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية". (الطعن رقم 307 لسنة 31 ق جلسة 1//1966 س 17 ص 221).

    كانت هذه هى بعض القواعد القانونية التى استقر عليها الفقه والقضاء المصرى بشأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.


    [justify]
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 307
    تاريخ التسجيل : 18/05/2010

    احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات Empty رد: احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات

    مُساهمة من طرف Admin 28.05.10 7:38


    لو علمت الدار بمن زارها فرحت
    واستبشرت ثم باست موضع القدمين
    وأنشدت بلسان الحال قائلةً
    اهلا وسهلاً بأهل الجود والكرم
    أهـــــــــلا ً وسهــــــــلا
    نورتنا والله اخي علي قران

    اخوك /
    عصـــام الباهلي


    عدل سابقا من قبل Admin في 25.06.10 9:41 عدل 1 مرات
    المصري
    المصري


    عدد المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 25/05/2010

    احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات Empty رد: احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات

    مُساهمة من طرف المصري 29.05.10 9:39

    هذه احكام قديمة وياليت تنزل كل ماهو جديد
    وعلى العموم مشكور متشوف شر
    اخوك
    بشار المصري
    فارس المحاميين
    فارس المحاميين


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 28/05/2010

    احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات Empty رد: احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات

    مُساهمة من طرف فارس المحاميين 04.07.10 8:22

    مشكور اخوي ولا يهمك كلام المصري
    وانا اول مرة اطلع على هذا الموضوع
    الجميل فلا تحرمنا من مشاركاتك
    المستشار
    المستشار


    عدد المساهمات : 124
    تاريخ التسجيل : 22/05/2010

    احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات Empty رد: احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات

    مُساهمة من طرف المستشار 12.07.10 9:56

    الله يعطيك العافية
    نزار القاضي
    نزار القاضي


    عدد المساهمات : 52
    تاريخ التسجيل : 05/06/2010

    احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات Empty رد: احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات

    مُساهمة من طرف نزار القاضي 12.07.10 11:44


    جزاك الله خير الجزاء
    على هذا الموضوع
    المتميز وتقبل
    مروري
    روان الشامي
    روان الشامي


    عدد المساهمات : 105
    تاريخ التسجيل : 24/07/2010

    احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات Empty رد: احدث احكام من المحكمة العليا في الاثبات

    مُساهمة من طرف روان الشامي 07.08.10 9:39


    مشكور وبارك الله فيك

      الوقت/التاريخ الآن هو 27.04.24 13:26