المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

منتدى قانونية يقدم خدمات شاملة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية ( العـــدالة ) رسالتنا و( الحق ) غايتنا وايمانا منا بان المحاماة رسالة سامية نقدم هذا الموقع المتخصص للقانونيين


    تحريك الدعوى من المضرور او الدعوى المباشره

    روان الشامي
    روان الشامي


    عدد المساهمات : 105
    تاريخ التسجيل : 24/07/2010

    تحريك الدعوى من المضرور او الدعوى المباشره Empty تحريك الدعوى من المضرور او الدعوى المباشره

    مُساهمة من طرف روان الشامي 16.05.12 9:45


    تحريك الدعوى الجنائيه من المضرور او الدعوى المباشره
    - ألأصل ان النيابة العامه هى التى تحرك الدعوى الجنائيه - ومع ذلك اعطىالمشرع الى جانبها من اصابه ضرر من الجريمه حق تحريك الدعوى الجنائيه - فالدعوى المباشره هى دعوى جنائيه يرفعها المضرور من الجريمه عن طريق رفع دعواه المدنيه بطلب التعويض عن الاضرار التى اصابته من الجريمه وسميت مباشره أشاره الى انها تمر قبل رفعها بالطريق الطبيعى وهو طريق النيابه العامه
    - السلطه التى يقبل الادعاء المباشر امامها :
    تناولت المادتين 232 ، 233 من قانون الاجراءات الجنائيه ان المضرور من الجريمه له الحق فى تكليف المتهم بالحضور امام محكمة الجنح او المخالفات ومعنى هذا ان الادعاء المباشر لا يكون الا امام القضاء فلا يجوز الادعاء المباشر امام النيابه او سلطات التحقيق
    - منله حق رفع الدعوى المباشره :
    أعطى المشرع المدعى بالحقوق المدنيه الحق فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر وقد نصت الماده 232 من قانون الاجراءت الجنائيه علىان ( تحال الدعوى الى محكمة الجنح والخالفات بناءا على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل احد اهضاء النيابه العامه او من المدعى بالحقوق المدنيه ) وعلى ذلك اذا فلا يملك المجنى عليه فى الجريمه تحريك الدعوى الجنائيه بالطريق المباشر اذا لم يكن قد اصابه ضرر من الجريمه والمجنى عليه هو الشخص الذى وقعت عليه نتيجة الجريمه او الذى اعتدى على حقه الذى يحميه القانون - ومن ناحية اخرى يملك من اصابه ضرر من الجريمه تحريك الدعوى المباشره ولو لم يكن هو المجنى عليه فى الجريمه مثل جريمة القتل الخطأ رغن انه ليس المجنى عليه فيها اذل انه بموت أبيه يكون قد أصابه ضرر سواء كان ماديا او معنويا
    - شروط قيام الحق فى الدعوى المباشره :
    يشترط لكى يكون للمضرور من الجريه الحق فى تحريك الدعوى الجنائيه بطريق ألأدعاء المباشر توافر الشروط ألأتيه :
    أولا : ان تكون الجريمه محل الدعوى المباشره من الجنح او المخالفات فيما عدا ما أستثنى بنص خاص
    ثانيا : عدم سبق تحريك الدعوى الجنائيه عنها
    ثالثا : ان تكون كلا من العويين المدنيه والجنائيه أستوفيتشروط قبولها
    أولا : الجريمه محل الدعوى المباشره من الجنح او المخالفات
    - أشترطت الماده 232 من قانون الاجراءات النائيه كى يكون للمدعى بالحقوق المدنيه الحق فى رفع الدعوىالمباشره الى المحكمه ان تكون الجرمه محل الدعوى من الجنح والمخالفت وذلك بنصها تحال الى محكمة الجنح والمخالفات ولذلك تسمى فى العمل بالجنحه المباشره - أما الجنايات فلا يجوز رفع الدعوى عنها امام المحمه ضرورةان يسبق ذلك تحقيق فيها تجريه النيابة العامه مما يعتبر ضمانه للمتهم بجنايه
    - ولكن المشرع أستثنى بعض الجنح والمخالفات فى رفع الدعوى الجنائيه المباشره وهى :
    ا - الجرائم التى تقع فى الخارج وذلك بنص الماده الرابعه من قانون العقوبات والتى تنص على - لا تقام الدعوى العموميه على مرتكب جريمه او فعل فى الخارج ألا من النيابه العموميه
    ب - الجرائم التى يرتكبها الموظفون العموميون عدا جريمة الماده 123 عقوبات وذلك وفقا لنص الماده 232 من قانون الاجراءات الجنائيه والتىتنص على ( لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنيه ان يرفع الدعوى الى المحكمه بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها اذا كانت الدعوى موحهه ضد موظف او مستخدم عام او أحد رجال الضبط لجريمه وقعت منه أثناء تادية وظيفته او بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار اليها فى الماده 123 من قانون العقوبات
    ثانيا : عدم سبق تحريك الدعوىالجنائيه فى الجنحه او المخالفه محل الدعوى
    لا يجوز للمدعى بالحقالمدنى رفع الدعوى المباشره عن جريمه سبق ان حركت الدعوى الجنائيه فيها - وذلك عملابنص الماده 232 / 3 من قانون الاجراءات الجنائيه التى تنص على ( لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنيه ان يرفع الدعوى الى المحكمه بتكليف خصمه مباشرة بالحضور امامها اذا صدر امر من قاضى التحقيق او النيابهالعامه بالا وجه لآقامة الدعوى ولم يستانف المدعى بالحقوق المدنيه هذاالامر فى الميعاد او استأنفه وايدته محكمة الجنح المستأنفه -
    وعلى ذلك لا يمكن للمدعى بالحق المدنى رفع الدعوى المباشره فى حالتين :
    الاولى : رفع الدعوى الى المحكمه بمعرفة النيابة العامه
    الثانيه : صدور امر بالا وجه لآقامة الدعوى
    ثالثا : ان تكون كلا من الدعويين المدنيه والجنائيه استوفيت شروط قبولها وهى كالتالى
    ا - ان تكون الدعوىالمدنيه مقبوله ذلك من حيث
    1 - صحة التكليف بالحضور 2- اصابة رافع الدعوى بضرر مباشر من الجريمه
    3- ولاية المحكمه الجنائيه فى نظر الدعوى المدنيه 4- عدم سبق الالتجاء الى الثضاء المدنى
    5- شروط الاهليه والصفه 6- شروط المصلحه المشروعه فى الدعوى
    ب - ان تكون الدعوى الجنائيه محل الادعاء المباشر مقبوله




    إن الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعى بالحقوق المدنية، ودعواه المدنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي لحقه من الجريمة لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم ـ وهو المدعى عليه فيهما ـ إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً. وما لم تنعقد الخصومة بالطريق الذي رسمه القانون فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونان مقولتين من المدعى بالحقوق المدنية بالجلسة، وذلك لأن القانون أيضاً إنما جاز رفع الدعوى المدنية بالجلسة في حالة ما إذا كانت من الدعاوى الفرعية فقط ـ أي مجرد ادعاء بحقوق مدنية عملاً بنص المادة 251 أ ج.

    (نقض 11/1/1956 مجموعة القواعد القانونيةس7ص416)

    (ونقض 5/4/1984 مجموعة القواعد القانونيةس35ص390)

    متى تحركت الدعوى الجنائية أصبحت مباشرتها من حق النيابة العامة وحدها دون المدعي بالحقوق المدنية ولكل بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم، ويترتب على اتصال سلطة الحكم بالدعوى زوال حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة إلي المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة ذاتها.

    (نقض 9//1976 مجموعة القواعد القانونية س 27 ص 182)

    إن القانون أجاز للمدعي بالحقوق المدنية في مواد الجنح أن يرفع دعواه إلي المحكمة المختصة به أو قد رتب على هذا الإجراء تحريك الدعوى العمومية بحيث تصبح المحكمة مكلفة بالفصل فيها كما لو رفعت إليها من النيابة، ومتى كان ذلك، وكانت المحكمة الجنائية غير ملزمة بأن تحكم في الدعوى وفقاً لطلبات الخصوم فيه أو فإن ما يثيره الطاعن من أن النيابة لم تطلب معاقبته لا يكون له أساس.

    (نقض 23/3/1948 المجموعة الرسمية س 29 ص 353)

    مادام الثابت أن الدعوى العمومية قد حركت بالطريق المباشر تحريكا صحيحاً قبل قيام السبب المؤثر في الدعوى المدنية المطروحة على محكمة الجنح، فإنه إذا ما طرأ على الدعوى المدنية ما يسقطها بسبب جد بعد رفعها واتصال المحكمة به أو فلا تأثير لذلك على الدعوى العمومية، لأنها وقد حركت وفقاً للقانون، تظل قائمة، ويكون على المحكمة أن تفصل فيها.

    (نقض 7/1/1952 مجموعة القواعد القانونية س 3 ص 373)

    لا تتقيد المحكمة الجنائية بطلبات المدعي بالحقوق المدنية رافع الدعوى المباشرة وهي بصدد إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى.

    (نقض 8/4/1968 مجموعة القواعد القانونية س 1968 مجموعة القواعد القانونية س 19 ص 402)

    من المقرر أنه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكا صحيحاً ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها..."مثال": المادة 260" أج" أجازت للمدعي بالحقوق المدنية أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها مع عدم الإخلال بحق المتهم في التعويضات إن كان لها وجه دون أن يؤثر الترك على الدعوى الجنائية.

    (نقض 8/3/1966 مجموعة القواعد القانونيةس17ص178)

    إن المستفاد بمفهوم المخالفة من نص المادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية أن المضرور من الجريمة لا يملك بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني للمطالبة بالتعويض أن يلجأ إلي الطريق الجنائي إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة فإذا لم تكن قد رفعت عنه أو امتنع على المدعي بالحقوق المدنية رفعها بالطريق المباشر ويشترط لسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية في هذه الحالة اتحاد الدعويين في السبب والخصوم والموضوع.

    (نقض 7/6/1955 مجموعة القواعد القانونيةس6ص 1091)

    إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز المدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلي طريق الادعاء المباشر.

    (نقض 26/11/1981مجموعة القواعد القانونية س3 ص 981)

    إذا كان الأمر قد صدر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته بنفسها فهو في الحقيقة أمر منها بعدم وجود لإقامة الدعوى أيا كان سببه، صدر منها بوصفها سلطة تحقيق وان جاء في صيغة الحفظ الإداري، إذ العبرة بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، وهو أمر له ـ بمجرد صدوره ـ حجيته ويمتنع من العود إلي الدعوى الجنائية مادام لازال قائماً ولم يلغ ه ـ ولا يغير من هذا النظر أن المجني عليها لم تعلن بالأمر على ما تقضي به المادة 162 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن كل مالها أن تطعن في القرار أمام الجهة المختصة لو صح أن باب الطعن لازال مفتوحاً أمامها.

    (نقض 10/4/1956مجموعة القواعد القانونية س 7ص 535)

    الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية الذي تصدره النيابة بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها هو الذي منه من إقامة الدعوى العمومية إذا ظهرت أدلة جديدة أو ألغاه النائب العام في مدة ثلاثة أشهر التالية لصدوره، فإن لم تجر النيابة تحقيقاً في الدعوى ولم تصدر قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى العمومية فإن حق المدعي المدني يظل قائماً في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية.

    (نقض 17/4/1956مجموعة القواعد القانونية س 7ص 591)

    تنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تحال الدعوى إلي محكمة الجنح والمخالفات بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، ولا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلي المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا كانت الدعوى موجهه ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وبين من ذلك أن المدعي المدني لا يملك الحق في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر في الجنح والمخالفات بالنسبة لما يتركب الموظف ومن في حكمه أثناء تأدية وظيفتها أو بسببها وأن المشرع قد قصر حق تحرك الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النيابة العامة وحدها بشرط صدور إذن من السيد النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لأحكام المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية.

    (نقض 1/3/1971 مجموعة القواعد القانونية س 22ص178)

    (نقض 29/1/1985مجموعة القواعد القانونية س36 ص186)

    لما كانت الوقائع المنشورة والتي نسب المدعي بالحق المدني إلي المتهمين نشرها متهما إياها بالقذف والسب والبلاغ الكاذب تتعلق بصفته عضواً بلجنة مراجعة الأغاني بهيئة الإذاعة والتليفزيون وليست موجهه إليه بصفته من آحاد الناس، ولا عبرة بكون المدعى بالحق المدني أقام الدعوى بشخصه طالما أن وقائع القذف والسب موجهه إليها وليس إلي اللجنة ومن فإن محكمة الجنايات إذ جحدت اختصاصها تكون قد خالفت القانون مما يتعين معه تعيين محكمة جنايات القاهرة محكمة مختصة بنظر الدعوى.

    (نقض 17/4/1984مجموعة القواعد القانونية س35ص431)

    إن الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم 105 لسنة 1980 تنص على أن "تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما أن الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا القانون تنص على أنه " لايقبل الادعاء المدني أمام محاكم أمن الدولة". ولما كان الاختصاص في خصوص التهمة موضوع الدعوى في الطعن الماثل إنما ينعقد لمحكمة أمن الدولة الجزئية وحدها دون غيرها لا يشاركها فيه أية محكمة أخرى سواها فإن المدعي بالحقوق المدنية ـ الطاعن ـ لا حق له أن يحرك الدعوى بالطريق المباشر البتة سواء أمامها أو أمام المحكمة العادية بطلباته سالفة البيان.

    (نقض 25/3/1985مجموعة القواعد القانونية س36ص451)

    لما كانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص في فقرتها الأولى على انه " تحال الدعوى إلي محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية "فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية وبما لا مجال معه لتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 75 من قانون المرافعات المدنية التي يقتصر تطبيق حكمها على الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم المدنية. ومتى كان الثابت أن إعلان المدعى عليه ـ المطعون ضده ـ بصحيفة الدعوى المباشرة لم يتم إلا بعد انقضاء مدة السقوط المنصوص عليها في نص الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لجريمة السب موضوع المحاكمة التي تشمله تلك المادة، فإن الدعوى الجنائية تكون غير مقبولة وبالتالي أيضاً الدعوى المنية التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي الطاعن انه لحقه من الجريمة.

    (نقض 22/3/1971 مجموعة القواعد القانونية س22ص271)

    لما كانت الفقرة الأولى من المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تحال الدعوى إلي محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية. وتنص المادة 251 منه على أن: لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة المنظورة حتى صدور القرار بإقفال باب المرافعة، والمستفاد من هذين النصين أن حق تجريك الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له في جنحة أو مخالفة سواء كان مجنيا عليه أو شخصا آخر خلافة، إذ ليس في القانون ما يمنع أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني عليه مادام قد اثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجا عن جريمة، ذلك أن المناط في صفة المدعي المدني ليس وقوع الجريمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصر حق الادعاء على المجني عليه وحده فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون.

    (الطعن رقم 1019لسنة55جلسة 16/5/1985س 26ص708)

    من المقرر أن القرار الصادر بإحالة الدعوى من إحدى الدوائر إلي دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها هو مما لا يوجب القانون إخطار الغائبين من الخصوم به.

    (نقض جلسة 18/1/1976 س27ق14ص 70)

    من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا انقطعت عن السير بأن لم تنظر في الجلسة الأخيرة المحددة لها ثم تعجلت أو أجلت إداري أو فإنه يتعين أن يعلن المتهم بورقة تكليف صحيحة كما يترتب عليها أثرها.

    (نقض جلسة13/4/1970 س 21ق 139 ص 583)

    إذا انقطعت حلقة الاتصال بين الجلسات بسقوط أحدها أو تغيير مقر المحكمة من مقر إلي آخر فإنه يكون إعلان المتهم إعلاناً جديداً بالجلية التي حددت بنظر الدعوى بالمقر الجديد.

    (نقض جلسة 4/5/1970 س 21 ق 154 ص 651)

    متى كان الثابت من الأوراق أن الدعوى تعثرت في الطريق أو انقطعت عن السير بأن لم تنظر في الجلسة الأخيرة المحددة لها ثم تعجلت فجأة من جانب النيابة، فإنه كان من الواجب أن يعلن المتهم بورقة التكليف بالحضور إعلاناً صحيحاً كيما يترتب عليه أثره. فإذا كان المتهم لم يحضر ولم يعلن أصلاً فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى، فإن هي فعلت يكون حكمها باطلا.

    (نقض جلسة 25/12/1956 س 7ق 361ص 1313)

    لا يمكن اعتبار الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد تعجيلها من النيابة دون إعلان المتهم حضورياً بالنسبة إلي المتهم مادام هو لم يكن في الواقع حاضراً الإجراءات التي تمت بعد تحريك الدعوى ولم يكن يعلم بها.

    (نقض جلسة 25/12/1956س7ق 261ص1313)

    الأصل ـ متى صح الإعلان بداءة ـ أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلي أخرى، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيه أو إلا انه من جهة أخرى إذا بدى للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافاً للسير فيها يتحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى. ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو يثبت حضورهم وقت النطق به.

    (نقض جلسة 23/5/1967 س 18ق 139ص 70)

    لا تتصل المحكمة بالدعوى من غير الطريق الذي رسمه القانون.

    (نقض جلسة 3/10/1961 س 12ق 173 ص872)

    إذا كان عمل القاضي لغوا وباطلاً بطلاناً أصليا لأن الدعوى سعت إلي ساحته من غير طريقها القانوني فلا عبرة بباطل ما أتاه أو أجراه، وهو من بعد إذا اتصل بالدعوى اتصالا صحيحاً مطابقا للقانون فله أن يفصل فيها وتكون إجراءات المحاكمة عندئذ هي إجراءات مبتدأه.

    (نقض جلسة 20/4/1959 س 10 ق 99ص 451)

    لم يأت القانون رقم 121 لسنة 1956 الصادر في 21 مارس 1956 بتعديل المادة 232 إجراءات جنائية بجديد، بل أكد رأي استقر عليه الفقه والقضاء من قبل صدوره ومن بعده.

    (نقض جلسة 8/6/1959 س 10ق 140ص629)

    لا يستوجب القانون إجراء تحقيق ابتدائي في مواد الجنح بل يجيز رفع الدعوى العمومية بغير تحقيق سابق.

    (نقض جلسة 11/6/1956 س 7ق 237 ص 862)

    إن القانون يجيز رفع الدعوى العمومية في مواد الجنح والمخالفات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة ولو من غير أي تحقيق سابق، فإذا كان المحضر حرر أولاً على اعتبار أن الواقعة مخالفة فإن ذلك ليس من شأنه أن يعطل إجراءات المحاكمة التي سير فيها على اعتبار أو الواقعة جنحة.

    (جلسة25/12/1944مجموعة القواعد القانونية ج6ق435ص569)

    من المقرر أن الدعوى الجنائية لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العامة بتقديمها إلي المحكمة لأن التأشير بذلك لا يعدو أن يكون أمراً إدارياً إلي قلم كتاب النيابة لإعداد ورقة التكليف بالحضور حتى إذا ما أعدت ووقعها عضو النيابة جري من بعد إعلانها وفقاً للقانون وترتب عليها كافة الآثار القانونية بما في ذلك قطع التقادم بوصفها من إجراءات الاتهام.

    (نقض جلسة 25/10/1979س30ق 166ص 784)

    الدعوى لا تعتبر مرفوعة بمجرد التأشير من النيابة العمومية بتقديمها للجلسة، بل لابد لذلك من إعلان المتهم بالحضور للجلسة.

    (جلسة18/11/1946مجموعةالقواعدالقانونيةج6ق238ص234

    إنه وإن كان صحيحاً أن المتهم من واجبه عند تأجيل الدعوى في مواجهته إلي يوم معين للنطق بالحكم بها أن يتتبعها فيعتبر الحكم عند النطق به صادرا في حضوره، إلا أن هذا محله أن يكون المتهم في مقدوره تتبع سير دعواه ويعلم أولاً بأول بما يجري فيه أو فإذا حال بينه وبين ذلك مانع قهري، كالمرض أو التجنيد، فلا يصح افتراض علمه بالحكم يوم صدروه ومحاسبته على هذا الأساس بالنسبة لميعاد الاستئناف.

    (جلسة21/5/1946مجموعةالقواعد القانونيةج7ق165ص158)

    إن القانون لم يعرف المتهم في أي نص من نصوصه، فيعتبر متهما كل من وجهت إليه تهمة من أية جهة كانت، ولو كان هذا التوجيه حاصلاً من المدعي وبغير تدخل النيابة.

    (جلسة11/6/1934مجموعة القواعد القانونيةج3ق264ص349)

    الأصل أن الأشخاص الاعتبارية لا تُسأل جنائياً عما يقع ممن يمثلها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم، بل أن الذي يُسأل هو مرتكب الجريمة منهم شخصياً.

    (نقض جلسة 11/5/1967 س 18 ق121 ص 681)

    من المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وأن التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويرتب كافة الآثار القانونية.

    (نقض جلسة 5/6/1986 س 37ق 124 ص 652)

    الدعوى المدنية التي يرفعها المدعي بالحقوق المدنية لا تنعقد الخصومة فيها بينه وبين المتهم إلا عن طريق تكليفه بالحضور تكليفاً صحيحاً.

    (4/1/1996الطعن رقم 8877 س 59 ق)

    إذا لم يكن الضرر الذي لحق بالحق المدني ناشئاً عن الجرم انحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة في شقيها الجنائي والمدني غير مقبولة.

    (نقض جلسة 9/12/1981 س 32 ق 191 ص 1072)

    البين من نص المادة 232 إجراءات جنائية في صريح لفظه وواضح دلالته أن حق توجيه التهمة إلي المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية، وأن الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من الحقوق المدنية، ودعواه المدني التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعي أنه لحقه من الجريمة، لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم وهو المدعي عليه فيهما إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفا صحيحاً وما لم تنعقد الخصومة بالطريقة التي رسمها القانون، فإن الدعويين الجنائية والمدنية لا تكونا مقبولتين من المدعي بالحقوق المدنية في الجلسة، وذلك لأن القانون أجاز الدعوى المدنية في الجلسة في حالة ما إذا كانت من الدعاوى الفرعية فقط أي مجرد ادعاء بحقوق مدنية عملاً بنص المادة 251 إجراءات.

    (نقض جلسة 5/4/1984 س 35 ق 85 ص 390)

    عدم قبول الدعوى المقام بالطريق المباشر مع الدعوى الجنائية يوجب عدم القبول الأخيرة.

    (27/10/1988 الطعن رقم 5256 س 57ق)

    عدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة السب لإعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد انقضاء مدة السقوط المقررة في المادة 3 إجراءات جنائية يترتب عليه عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.

    (نقض جلسة 22/3/1971 س 22 ق 65 ص 271)

    من المقرر أن للمدعي بالحقوق المدنية أن ترفع دعوى البلاغ الكاذب إلي محكمة الجنح بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها ـ عملاً بالحق المخول له بالمادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية ـ دون انتظار تصرف النيابة العامة في هذا البلاغ أو صحته وتحقيق ذلك إنما هو أمر موكول إلي تلك المحكمة حسبما يؤدي إليه اقتناعها وإذ كان ذلك فإن الدفع الطاعن بعدم جواز إقامة الدعوى بالطريق المباشر يضحى دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب.

    (نقض جلسة 11/1/1979 س 30 ق 9 ص 60)

    الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات تقع على المظهر إليه طالما أنه قد أصاب ضرر ناشئ عنه ومتصل بها اتصالاً سببيا مباشراً. ومن ثم يكون دعواه المباشرة قبل المتهم مقبولة.

    (نقض جلسة 5/4/1970 س 21 ق 123 ص 510)

    إذا أجاز القانون للمدعي بالحق المدني أن يطالب بتعويض عما لحقه من ضرر أمام المحكمة الجنائية إما عن طريق تدخله في دعوى جنائية أقيمت فعلا على المتهم أو بالتجائه مباشرة إلي المحكمة المذكورة مطالبا بالتعويض ومحركا للدعوى الجنائية، فإن هذه الإجازة أن هي إلا استثناء من أصلين مقررين، أو لهما: أن المطالبة بمثل هذه الحقوق تكون أمام المحاكم المدنية، ومؤدي ثانيهما: أن تحريك الدعوى الجنائية إنما هو حق تمارسه النيابة العامة وحدها ومن ثم يتعين عدم التوسع في الاستثناء المذكور وقصره على الحالة التي يتوفر فيها الشرط الذي قصد الشارع أن يجعل الالتجاء إليه منوطاً بتوافره وهو أن يكون المدعي بالحق المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة.

    (نقض جلسة 15/2/1965 س 16 ق 30 ص 133)

    من المتفق عليه أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية عند تحركيها بمعرفة المدعي بالحق المدني، إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذي صفة، وكانت مقبولة قانون أو كما انه من المتفق عليه كذلك انه إذا أقامت النيابة دعواها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فإنها تستقيم بذاتها وتسير في طريقها مستقلة عن الدعوى المدنية.

    (نقض جلسة 14/5/1957 س 8 ق 136 ص 496)

    متى كانت واقعة الجنحة المباشرة سواء نظر إليها على أنها سب أو قذف وقع في علانية تندرج تحت العناصر المنصوص عليها في المادة (3) إجراءات جنائية فإن الدفع بانقضاء الدعوى بالتنازل الذي تمسك به المتهم صراحة هو من الدفوع القانونية الجوهرية التي يكون الفصل فيها لازماً للفصل في الموضوع ذاته، إذ ينبني عليه فيما لو صح انقضاء الدعوى الجنائية بمقتضى نص المادة 10 من القانون المذكور فإذا أغفلت المحكمة الرد عليه كان ذلك موجبا لنقض حكمها.

    (نقض جلسة 28/4/1958 س 9ق 118 ص 435)

    لما كانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد أن حركت النيابة الدعوى الجنائية بإجراء تحقيقي في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد، ولصدور أمر منها مازال قائماً بأن لا وجه لإقامة الدعوى في التحقيق الذي أجرته من ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد أصاب صحيح القانون.

    (نقض جلسة 26/11/1981 س 32 ق 172 ص 981)

    إذا كانت النيابة لم تجر تحقيقاً في الدعوى ولم تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائماً في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية على اعتبار انه لا يصح أن يتحمل مغبة إهمال جهة التحقيق أو تواطؤها، أما إذا كانت النيابة العامة قد استعملت حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية وباشرت التحقيق في الواقعة ولم تنته منه بعد فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن ينتزعها منها باللجوء إلي طريق الادعاء المباشر.

    (نقض جلسة 26/ 11/1981 س 32 ق 172 ص 981)

    إذا كانت النيابة لم تجر تحقيقاً في الدعوى ولم تصدر قراراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية فإن حق المدعي بالحقوق المدنية يظل قائماً في تحريك الدعوى مباشرة أمام المحاكم الجنائية.

    (17/4/1956 س 7ق 169 ص 591)

    إن حق رفع الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون لمن يدعي حصول ضرر له من جنحة أو مخالفة رغما عن قرار النيابة العمومية بحفظ الدعوى العمومية، فمتى سلك هذا الطريق أصبح واجباً على المحكمة التي ترفع إليها بالطريق القانوني أن تقول كلمتها في الدعوى حسبما يتبين لها من نظرها. فإذا كانت المحكمة قد قضت فيها بعد الاختصاص لقيام شبهة الجناية كان صحيحاً في القانون، إذ أن مجرد قيام هذه الشبهة لديها يوجب القضاء بعدم اختصاصها بغض النظر عن مآل الدعوى بعد نظرها أمام محكمة الجنايات والكشف عن حقيقة التكييف القانوني لها. وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الجنح بعدم الاختصاص قد صار نهائياً وقدمت النيابة الدعوى إلي قاضي الإحالة إلي محكمة الجنايات فإنه يكون على هذه المحكمة أن تنظرها وتفصل فيها حسبما تتبين هي حقيقتها إما باعتبارها جنحة فتقضي في موضوعها، أو تقضي بعدم قبولها إذ اتضح لها أن الواقعة جناية لعدم جواز رفع الدعوى الجنائية بهذا الطريق. أما الحكم بعدم الجواز نظر الدعوى لسبق صدور قرار من النيابة بحفظها فذلك خطأ في تطبيق القانون.

    (نقض جلسة 14/6/1951 س 2 ق 442 ص 110)

    إذا كان المدعي بالحقوق المدنية قد وصف الواقعة بأنها إصابة خطأ وهي جنحة مما يخوله القانون تحريكها بطريق الدعوى المباشرة، ولم تجد المحكم فيها شبهة الجناية حتى كانت تتخلى عن نظرها إما بالحكم بعدم قبولها أو بعدم اختصاصها بنظرها وكانت عريضة الدعوى والحكم المطعون فيه لا يبين منهما أن المتهمة قد قصدت إسقاط المجني عليه في الطريق مما لا تكون معه محكمة الجنح مختصة بنظر الدعوى ولا تجوز تحريك الدعوى بالطريق المباشر، فإنه لا يقبل الدفع لأول مرة بعدم قبول الدعوى أمام محكمة النقض.

    (نقض جلسة 20/3/1951 س 2 ق 355 ص 804)

    إنه لما كان يجب بمقتضى القانون لصحة طلب المدعي بالحقوق المدنية الحكم له من المحكمة الجنائية بتعويضات مدنية أن يكون الضرر الذي يدعيه ثابتاً على وجه اليقين واقعا حتماً ولو في المستقبل، كان الحكم بعدم قبول هذا الطلب على أساس أن الضرر المدعي ليس محققا غير مخالف للقانون. ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد فصلت في الطلب ابتداء قبل نظر الدعوى الجنائية، فإن تدخل المدعي بالحقوق المدنية في الدعوى المدنية المرفوعة من النيابة العمومية من شأنه بطبيعة الحال إطالة الإجراءات في هذه الدعوى أمام المحكمة وإثقال كاهل المتهم في دفاعه مما مقتضاه بالبداهة الحيلولة دون هذا التدخل كلما كان الطلب المقدم يحمل في ثناياه بادئ ذي بدء أن مقدمه لا يحق له أن يكون خصما في الدعوى سواء لانعدام صفته أو لعدم إصابته بضرر من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، فإذ كانت التهمة أو أقوال المدعي في دعم طلبه تشهد بأنه ليس على حق في طلبه تعين استبعاده وعدم قبوله قبل الخوض في الدعوى الجنائية، ويكون الحكم كذلك من باب أولى إذا كان مدعي الضرر قد رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الجنائية فحرك الدعوى العمومية ضد المتهم، فإن طلبه يجب أن يقضي فيه بعدم القبول كي لا تحرك الدعوى الجنائية عن غير طريقها الأصولي المقرر أصلاً للنيابة العمومية واستثناء للمجني عليه الذي أضرت به الجريمة.

    (جلسة16/6/1974مجموعةالقواعد القانونيةج7ق377ص355)

    يشترط لرفع دعوى الجنحة المباشرة من دائن المجني عليه أن يكون قد لحقه ضرر مباشر من الفعل الجنائي الذي يعزوه إلي المتهم وإلا يكون المجني عليه ـ وهو صاحب الحق الأصيل ـ قد استعمل حقه في المطالبة بالحقوق التي يطالب بها الدائن.

    (جلسة14/4/1941مجموعةالقواعدالقانونية ج5ق212ص436)

    سبق صدور قرار من النيابة بحفظ الدعوى العمومية لا يمنع المدعي المدني من رفع دعواه المدنية المباشرة فيحرك بها الدعوى العمومية.

    (جلسة23/4/1931مجموعةالقواعدالقانونيةج2ق246ص299)

    أمر الحفظ الصادر من النيابة طبقاً للمادة 42 جنايات وإن كانت سلطتها في إصداره قضائية إلا انه يمنع المدعي المدني من رفع الدعوى العمومية مباشرة على خلاف الأمر الصادر من قاضي التحقيق طبقاً للمادة 127 جنايات بأن لا وجه لإقامة الدعوى، إذ يمكن للمدعي أن بطعن فيه حالة أنه لم يكن لديه طريق للطعن في أمر الحفظ.

    (22/1/1910 المجموعة الرسمية س 11 ق 42)

    التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية بما لا مجال معه إلي تطبيق المادة 75/3 مرافعات التي يقتصر تطبيق حكمها على الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم المدنية.

    (22/3/1971 س 22 ق 65 ص 271)

    إذا كانت الفقرة الرابعة من المادة 78 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 لا تتطلب توقيع أحد المحامين المشتغلين على صحيفة الدعوى إلا إذا جاوزت قيمتها خمسون جنيها وكان الثابت من مدونات الحكم أن طلبات المدعي بالحق المدني في صحيفة دعواه المباشرة اقتصرت على قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت فلا موجب في القانون للتوقيع على صحيفة الدعوى المباشرة الماثلة من محام.

    (نقض جلسة 9/12/1979 س 30 ق 195 ص 912)

    التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به الادعاء المباشر ويترتب عليه كافة الآثار القانونية ويترتب على عدم إعلانه عدم دخول الدعوى في حوزة المحكمة.

    (نقض جلسة 21/5/1980 س 21 ق 127 ص 654)

    لا تنعقد الخصومة في الدعوى الجنائية التي يرفعها المدعى بالحقوق المدنية مباشرة إلا عن طريق تكليف المتهم بالحضور تكليفا صحيحا.

    (نقض جلسة 6/4/1970 س 21 ق121 ص 552)

    تتم إجراءات الادعاء المباشر بتكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات من قبل المدعي بالحقوق المدنية، ويترتب على رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها ويصبح حق مباشرتها من حقوق النيابة وحدها.

    (نقض جلسة 15/5/1957 س 8 ق 136 ص 496)

    إنه لما كان رفع الدعوى مباشرة على المتهم أمام المحكمة يجب أن يحصل بناء على تكليفه بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العمومية أو من قبل المدعي بالحقوق المدنية، وكان الواجب أن تكون ورقة التكليف بالحضور صحيحة كما يترتب عليه أثرها القانوني وهو اتصال المحكمة بالدعوى، فإذا كان المتهم لم يحضر وكان لم يعلن أصلاً أو كان إعلانه باطلاً فلا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى، فإن هي فعلت كان حكمها باطلاً.

    (جلسة14/10/1947مجموعةالقواعدالقانونية ج7ق395ص376)

    إن المادة 52 تحقيق جنايات لا تشترط لرفع الدعوى مباشرة من المدعي بالحق المدني وجود تحقيقات سابقة فيها من البوليس أو النيابة، بل أن هذا الحق قد خول أصلاً للمدعي بالحق المدني للمحافظة على حقوقه في الحالات التي لا يقوم البوليس أو النيابة العامة بالتحقيقات فيها بناء على شكوى المجني عليه.

    (جلسة16/5/1938مجموعةالقواعدالقانونيةج4ق224ص236)

    صحف الدعوى التي تبلغ قيمتها (خمسون جنيها) يجب توقيعها من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة، إعمالاً للمادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة1983.

    (12/5/1993 الطعن رقم 15638س 60ق)

    من المقرر ه ـ أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها وتنعقد الخصومة في تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفا صحيحاً.

    (نقض جلسة 9/2/1976 س 27 ق 37 ص 183)

    من المقرر أنه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكا صحيحاً ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها.

    (نقض جلسة 8/3/1966 س 17 ق 55 ص 278)

    المحكمة الجنائية غير مقيدة بطلبات المدعي بالحقوق المدنية ـ رافع الدعوى المباشرة ـ وهي بصدد إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى.

    (نقض جلسة 17/3/1980 س 31 ق 73 ص 391)

    إن الدعوى العمومية متى حركت بالطريق القانوني تحريكا صحيحاً قبل قيام السبب المؤثر في الدعوى المدنية المطروحة على محكمة الجنح، فإنه إذا ما طرأ على الدعوى المدنية ما يسقطها بسبب جد بعد رفعها واتصال المحكمة بها فلا تأثير لذلك على الدعوى العمومية لأنها قد تحركت وفقاً للقانون تظل قائمة ويكون على المحكمة أن تفصل فيها.

    (نقض جلسة 7/1/1952 س 3 ق 141 ص 373)

    إن القانون قد خول المدعي بالحقوق المدنية في مواد المخالفات والجنح حق رفع دعواه إلي المحكمة الجنائية بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها ومتى رفعت الدعوى العمومية تتحرك معها ويصبح من حق المحكمة وواجها الفصل فيها في الحدود الواردة في ورقة التكليف بالحضور، دون أن تكون مقيدة بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة أو بالطلبات التي تبديها بالجلسة.

    (جلسة23/5/1945مجموعة القواعد القانونيةج6ق559ص 703)

    متى حركت الدعوى العمومية بالدعوى المدنية المرفوعة مباشرة من المدعي بالحق المدني يكون للنيابة العمومية السلطة التامة في أن تسير في الدعوى العمومية إلي النهاية بدون أن تتقيد بسلوك المدعي المدني وتصرفه في دعواه. فإذا حكم ابتدائيا بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية جاز للنيابة العامة أن تستأنف هذا الحكم حتى لو كانت فوضت الرأي إلي المحكمة الابتدائية.

    (جلسة10/4/1930مجموعة القواعد القانونيةج2ق22ص15)

    رفع الدعوى مباشرة لمحكمة الجنح من المدعي بالحق المدني يحرك الدعوى العمومية المرتبطة بها لدى المحكمة المذكورة فيتصل قضاؤها سواء وافقته النيابة وطلبت فيها العقوبة أو لم توافقه.

    (جلسة1/12/1929 مجموعة القواعد القانونيةج1ق254ص 400)

    قضاء محكمة أول درجة ببراءة المطعون ضدهما ورفض الدعوى المدنية في دعوى مباشرة عن إحدى جرائم قانون الإسكان(التي تختص بها محاكم أمن الدولة)خطأ في القانون،صحته أن تقضي بعدم قبول الدعوى المباشرة المقامة من الطاعن لعدم جواز رفعها بهذا الطريق.

    (نقض جلسة 25/3/1985 س 36 ق 76 ص 450)

    لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر عن الجرائم يرتكبها الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط القضائي أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها وينحصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.

    (نقض جلسة 29/1/1985س 36 ق 27 ص 181)

    من المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت ممن لا يملك رفعها ه ـ وعلى خلاف ما تقتضي به المادتان 232 و63 إجراءات جنائية، فإن اتصال هذه المحكمة بالدعوى يكون معدوما ه ـ ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها بل يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بعدم قبول الدعوى إلي أن تتوفر لها الشروط التي فرضها الشارع لقبولها.

    (نقض جلسة 29/1/1985 س 36 ق 26 ص 182)

    مؤدى ما نصت عليه المادة 232 إجراءات جنائية أن حق توجيه التهمة إلي المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة دون المدعي بالحقوق المدنية.

    (مقتضى جلسة26/12/1960 س 11 ق 184 ص 942)

    للنيابة العامة أن تقيم الدعوى الجنائية بشهادة الزور في الجلسة على كل شاهد بغير الحقيقة أمام المحكمة ولا يصح عد ذلك إخلالا بدفاع المتهم الذي شهد لصالحه.

    (نقض جلسة 19/10/1954 س 5 ق 35 ص 101)

    المشرع لم يجز للمدعي بالحقوق المدنية في المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية تحريك الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وقصر حق تحريكها على النيابة العامة وبشرط أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة كما أوجبت الفقرة الثالثة من الماجة 63 من ذات القانون، وكان المشرع كلما رأى اعتبار أشخاص معينين في حكم الموظفين العامين في موطن ما أو رد به نص أو كالشأن في جرائم الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والتسبب بالخطأ الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بالأموال وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات حين أضاف بالقانون رقم 10 لسنة 1962 إلي المادة 111 من قانون العقوبات فقرة نصت على أن يعد حكم الموظفين العموميين في تطبيق نصوص الجرائم المشار إليها مستخدمو الشركات التي تساهم الدولة أو أحدى الهيئات العامة في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت تجعل هؤلاء العاملين في حكم الموظفين العموميين في هذا المجال فحسب دون سواه فلا يجاوزه إلي مجال الفقرة الثالثة في المادة 63 كان قانون الإجراءات الجنائية فيما اسبغته من حماية خاصة على الموظف أو المستخدم العام.لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تعمل عضو بمجلس إدارة من قرار وزير المالية رقم 65 لسنة 1975، فإن ما نسب إلي الطاعنة من ارتكابها جريمة البلاغ الكاذب والقذف في حق المطعون ضده بحكم عملها لا تنعطف عله الحماة المقررة في الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون منعي الطاعنة في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان القرار أن الأمر الصادر من النيابة العام بالحفظ هو إجراء إداري لا يقبل تظلما أو استئنافا من جانب المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية وكل ما لهما هو الالتجاء إلي طريق الادعاء المباشر في مواد الجنح والمخالفات دون غيرها وفرق بين هذا الأمر الإداري وبين الأمر القضائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد أن تجري تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضي به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية فهو وحده الذي يمنع من رفع الدعوى، وإذ كان البين من الأوراق أن الشكوى رقم....لسنة 1991 إداري الأزبكية لم تجر النيابة العامة تحقيقاً بشأنها أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى استناداً إلي أن أمر النيابة العامة بحفظ ذلك المحضر لا يحول جون تحريك الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعي الطاعنة في هذا الصدد بدوره غير سديد.

    (الطعن رقم 7268 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003)

    لئن كان وجه الطعن موجها من المدعية بالحقوق المدنية إلي الدعوى الجنائية على خلاف ما تقضي به المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض التي تقصر حق الطعن بطريق النقض الحاصل من المدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها على حقوقهما المدنية فقط إلا أنه لما كان العيب الذي ترمي به الطاعنة الحكم في شقة المتصل بالدعوى الجنائية ينطوي على مساس بحقوقها المدنية لتعلقه بصحة إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ويترتب على قبوله عدم جواز رفع الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وما يستتبع ذلك من عدم قبول الدعوى المدنية بدلا من رفضها ـ كما انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه ـ لما هو مقرر من أن الدعوى المدنية التي ترفع أمامها المحاكمة الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية فإذا كانت الأخيرة غير مقبولة تعين القضاء بعدم قبول الأولى أيضا ومن ثم يكون للطاعنة بوصفها مدعية بالحقوق المدنية حقها في النعي على الحكم بما أثارته في طعنها وهو دفع يجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة حركت بطريق الادعاء المباشر في مواجهة المدعي بالحقوق المدنية في دعوى الشيك المتهمة فيها طبقاً لنص المادة 325 من قانون العقوبات وقضى الحكم الابتدائي ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكانت الجريمة المنصوص عليها في النص المار ذكره هي جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة تختص محكمة الجنايات بنظرها وأن المدعية بالحقوق المدنية ـ الطاعنة ـ لا يحق لها أن تحرك الدعوى بالطريق المباشر البتة سواء أمام محكمة الجنح أو أمام محكمة الجنايات وذلك أن الشارع في قانون الإجراءات الجنائية أجاز رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر في الجنح المخالفات أما الجنايات فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية فيها بهذا الطريق وذلك واضح من نص المادتين 232، 233 من قانون الإجراءات فقد وردتا في الباب الثاني في "محاكم المخالفات والجنح"، ونصتا على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعي بالحقوق المدنية ـ ولم يرد نظير لهما في الباب الثلث من القانون نفسه والخاص بمحاكم الجنايات، ومن ثم فقد كان على محكمة أول درجة أن تقضي بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعنة عن الجريمة المار ذكرها والدعوى المدنية التابعة لها أما وهي لم تفعل وقضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فإنها تكون قد أخطأت، وكان على المحكمة الاستئنافية وقد رفع إليها الاستئناف عن الشق المدني وحده أن تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبعدم قبولها وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بعدم قبول الدعوى المدنية عن الجريمة محل النعي.








      الوقت/التاريخ الآن هو 26.04.24 3:36