المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

منتدى قانونية يقدم خدمات شاملة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية ( العـــدالة ) رسالتنا و( الحق ) غايتنا وايمانا منا بان المحاماة رسالة سامية نقدم هذا الموقع المتخصص للقانونيين


    سلطة المحاكم في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات

    avatar
    جميل شعبان


    عدد المساهمات : 5
    تاريخ التسجيل : 04/04/2013

    سلطة المحاكم في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات Empty سلطة المحاكم في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات

    مُساهمة من طرف جميل شعبان 08.10.13 9:12

    سلطة المحاكم في تحريك الدعوى في جرائم الجلسات


    أولا : بيان الاستثناء
    يقصد بجرائم الجلسات تلك الجرائم التي تقع أثناء انعقاد جلسات المحكمة
    ثانيا : ضبط الجلسة وإدارتها

    ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها نهائي


    ثالثا: نطاق تحريك الدعوى في جرائم الجلسات

    أولا : جرائم جلسات المحاكم الجنائية

    إذ وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم أا في حالة ارتكاب جناية فإن صلاحيات المحكمة تقتصر على إحالة المتهم إلى النيابة العامة دون أن يكون لها إجراء تحقيق للدعوى ويكون الطعن في الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات وفقا للقواعد العامة
    ثانيا : جرائم جلسات المحاكم المدنية

    للمحكمة أن تحاكم من تقع منه أثناء انعقادها جنحة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحكم عليه فورا بالعقوبة وأن تحاكم من شهد زروا بالجلسة وتحكم عليه ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه
    ثالثا: جرائم المحامين في جلسات المحاكم

    إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبة أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية بذلك يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيا ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول
    __________________

    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو 26.04.24 11:35