المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

منتدى قانونية يقدم خدمات شاملة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية ( العـــدالة ) رسالتنا و( الحق ) غايتنا وايمانا منا بان المحاماة رسالة سامية نقدم هذا الموقع المتخصص للقانونيين


2 مشترك

    سقوط النفقة

    رياض الحمادي
    رياض الحمادي


    عدد المساهمات : 47
    تاريخ التسجيل : 20/06/2010

    سقوط النفقة Empty سقوط النفقة

    مُساهمة من طرف رياض الحمادي 18.09.10 9:49


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،،،،
    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد •فإن الشارع الحكيم قد رتب على عقد الزواج حقوقاً للزوجة على زوجها وحقوقاً للزوج على زوجته ، وحقوقاً مشتركة بينهما ، وبمراعاة هذه الحقوق والقيام بتلك الواجبات ممن وجبت عليه من الزوجين ، تقوى الرابطة الأسرية وتستقيم وتستقر ، وتسير حياتهما الزوجية سيراً حسناً، وقد أرشد الله تعالى في كتابه إلى ذلك حيث قال: ولهن مثل الذي عليهنّ بالمعروف (1)• فقد جعل الله للنساء حقوقاً بمقتضى الزوجية يقوم بها الرجال ، مثل ما للرجال عليهن من حقوق وواجبات ، وبهذا النص المحكم وضع الإسلام القاعدة التي تقوم عليها الحياة الزوجية وهي تبادل الحقوق والواجبات بين الزوجين ، وأرشد إلى الأساس الذي يرجع إليه في تقرير هذه الحقوق والواجبات وهو العرف المعتبر شرعاً •ولما كان الزواج عقداً ينشأ بين الرجل والمرأة ، وبه يتم الارتباط بينهما، ومتى تم هذا العقد ترتبت عليه حقوق وواجبات للمرأة على زوجها ، فإن للزوجة على زوجها حقوقاً يلزمه القيام بها ، وهذه الحقوق بعضها حقوق مالية مثل المهر والنفقة ، وحقوق غير مالية كالعدل والإحسان في المعاملة• والنفقة واجبة للزوجة على زوجها باعتبار ذلك حكماً من أحكام عقد الزواج الصحيح ، وحقاً من حقوقه الثابتة للزوجة على زوجها بمقتضى ذلك العقد، ولذلك تجب على الزوج ولو كانت الزوجة غنية ، وسواء أكانت مسلمة أم غير مسلمة ؛ لأن سبب الوجوب هو الزواج الصحيح مع وجود الاحتباس، وهو متحقق في الزوجات جميعاً ، فالعقد الصحيح ليس هو السبب المباشر في وجود نفقة الزوجة على زوجها كما هو الشأن في المهر ، بل احتباس الزوج لزوجته ، ودخولها في طاعته ؛ ليتمكن من جني ثمرات زواجه واستيفاء حقوق الزوجية • ولما كان سبب وجوب النفقة للزوجة على زوجها قرارها في بيته واحتباسها من أجله ، فإن امتنعت الزوجة من طاعة زوجها سقطت نفقتها ؛ لأن الأحكام الشرعية تدور مع أسبابها وجوداً وعدماً، فهناك موانع ومسقطات لتلك النفقة ، وهذا البحث نتحدث فيه عن (مسقطات النفقة الزوجية) والمسقطات قد تكون في حال قيام الزوجية أو في حال عدة فرقها ، أو عدة وفاة ، ومن المسقطات ما كان متفقاً عليه بين الفقهاء ومنه ما هو غير متفق عليه ، فقد ذكرنا كل مسقط وآراء الفقهاء فيه •
    خطة البحث :-
    تعريف النفقة
    مشروعية النفقة الزوجية
    حكم النفقة الزوجية
    سبب وجوب النفقة شروط وجوب النفقة :
    مسقطات النفقة
    نفقة العلاج :
    سادساً : عمل الزوجة
    سابعاً : حبس الزوجة
    ثامناً : اغتصاب الزوجة
    تاسعاً : المعقود عليها بعقد فاسد
    عاشراً : الإبراء عن النفقة ومضي الزمان
    حادي عشر : إعسار الزوج بالنفقة
    ثاني عشر : المطلقة ثلاثاً (المعتدة بعد الطلقة الثالثة)
    ثالث عشر : المعتدة من وفاة
    رابع عشر : المعتدة من نكاح فاسد أو بشبهة
    خامس عشر : الزوجة المختلعة (المعتدة بعد الخلع)
    سادس عشر : الزوجة الملاعنة (المعتدة بعد الملاعنة)
    سابع عشر : ردة الزوجة
    ثامن عشر : الزوجة العاصية بما يوجب حرمة المصاهرة
    تاسع عشر : الزوجة المعتدة لفقد الزوج

    الخاتمة - إنه من القواعد المقررة فقهاً أن من حبس لحق غيره فنفقته واجبة على ذلك الغير ، وإن المرأة إذا حبست على الزوج للقيام على البيت، ورعاية شئونه ، وفرغت نفسها لمنفعة زوجها ، فتكون نفقتها واجبة عليه
    2- المرأة الناشزة بغير عذر تسقط نفقتها ، والنشوز يكون بالامتناع من فراش الزوج ، وبالامتناع من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، وبالامتناع من السفر معه أو الخروج بدون إذنه وبدون مبرر شرعي •
    3- إذا سافرت الزوجة بغير إذن زوجها سقطت نفقتها عنه ؛ لأنها في حكم الناشزة ، وإن سافرت بإذنه في حاجته لا تسقط نفقتها ، وإن كان سفرها في حاجتها بإذنه فالأولى عدم سقوط نفقتها في رأينا •
    4- أداء الزوجة لفريضة الحج مع محرم أو رفقة مأمونة لا يسقط نفقتها، وكذلك أداؤها للصلاة في أول وقتها ، وصيامها للفرض ، أو قضاؤها للصيام في آخر شعبان لا يسقط نفقتها • وأما أداؤها لحج التطوع أو صوم التطوع أو القضاء للصيام مع سعة الوقت بغير إذنه كل ذلك يسقط نفقتها •
    5- لا تجب النفقة للزوجة على زوجها إذا كانت صغيرة بحيث لا تصلح للرجال ، ولا تشتهى للوقاع ؛ لأن الاحتباس الموجب للنفقة هو الذي يكون وسيلة إلى المقصود المستحق بالعقد ، وما لم يوجد فلا تجب لها النفقة • وفي الزوجة الكبيرة إذا كان الزوج صغيراً ففي النفقة عليها خلاف بين الفقهاء •
    6- إذا مرضت الزوجة قبل الزفاف بحيث لا يمكنها الانتقال إلى بيت الزوج ، فلا تستحق النفقة ؛ لأن الاحتباس غير ممكن ولا يتأتى الاستعداد له ، أما لو انتقلت إلى بيت الزوج ومرضت فيه فلها النفقة وعليه علاجها •
    7- المرأة العاملة إذا طلب منها زوجها ترك العمل ، وكان ينفق عليها النفقة اللازمة لمثلها ورفضت ترك العمل سقطت نفقتها لنشوزها ، ولفوات الاحتباس اللازم عليها لزوجها •
    8- المرأة المحبوسة بجناية أو الهاربة تسقط نفقتها إلا إذا حبست ظلماً أو اغتصبت فأرى ألا تسقط نفقتها بذلك •
    9- المعقود عليها بعقد فاسد لا نفقة لها فيه ولا في عدة منه ؛ لأن شرط وجوب النفقة أن يكون العقد صحيحاً ، ففي العقد الفاسد لم يتحقق سبب وجوب النفقة وهو الاحتباس المشروع المؤدي إلى المقصود من النكاح •
    01- يصح إبراء الزوجة زوجها من النفقة الماضية إن كانت مفروضة بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين ، وإن كانت غير مفروضة بقضاء القاضي أو بالتراضي فلا يصح الإبراء منها عند الحنفية ، ويصح الإبراء منها عند الجمهور •
    11- إن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء ، سواء كان الزوج موسراً في أثناء مدة الامتناع عن الإنفاق أم كان معسراً ، وسواء كانت النفقة مفروضة بحكم القاضي أم بالاتفاق أم كانت غير مفروضة بشيء مما ذكر •
    21- أوجب الحنفية النفقة والسكنى للمطلقة ثلاثاً وأسقطها الحنابلة والظاهرية ، وأوجب المالكية والشافعية لها السكنى دون النفقة ، أما المتوفى عنها فلا نفقة لها ولا سكنى ؛ لأنه لا سبيل لإيجاب النفقة على الزوج لانتفاء ملكه بالوفاة ، وأوجب الإمام مالك لها السكنى في مدة العدة إذا كان المسكن مملوكاً للزوج أو دفع أجرته قبل وفاته • وتسقط نفقة المعتدة لفقد الزوج للحكم بوفاته ، ولا تسقط مدة التربص ؛ لأنه لم يحكم فيها بموته •
    31- الزوجة التي خالعت زوجها لا نفقة لها عند الأئمة الثلاثة ، وأوجب الحنفية والظاهرية لها النفقة • ومن لاعنها زوجها أوجب أبو حنيفة لها النفقة والسكنى ، ولم يوجب المالكية والحنابلة والشافعية لها نفقة ولا سكنى •
    41- تسقط نفقة معتدة الفرقة إذا كانت الفرقة بسبب من الزوجة وكانت الفرقة بسبب محظور ، كأن ترتد الزوجة عن دين الإسلام ، أو تمتنع عن الإسلام بعد أن يسلم زوجها ولم تكن كتابية ، أو فعلت بأصول زوجها أو فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة •
    زائـــــر
    زائـــــر


    عدد المساهمات : 26
    تاريخ التسجيل : 28/09/2010

    سقوط النفقة Empty رد: سقوط النفقة

    مُساهمة من طرف زائـــــر 28.09.10 8:56


    مشكور مشكور مشكور

      الوقت/التاريخ الآن هو 13.05.24 10:51