المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

منتدى قانونية يقدم خدمات شاملة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية ( العـــدالة ) رسالتنا و( الحق ) غايتنا وايمانا منا بان المحاماة رسالة سامية نقدم هذا الموقع المتخصص للقانونيين


4 مشترك

    قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

    malsdiik
    malsdiik


    عدد المساهمات : 2
    تاريخ التسجيل : 16/10/2010
    العمر : 51
    الموقع : مؤسسة مالك الصديق للمحاماة والإستشارات ( http://law-alsdik.7olm.org )

    قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية Empty قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

    مُساهمة من طرف malsdiik 16.10.10 14:04


    قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية
    أغسطس 10th, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, قانون, قانون الإجراءات الجنائية, قانون العقوبات, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق
    ,
    الجريدة الرسمية - العدد 9 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
    20 ربيع الأول سنة 1431 هـ، الموافق 6 مارس سنة 2010 م
    قانون رقم 5 لسنة 2010
    بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
    الفصل الأول
    (أحكام عامة)
    مادة (1):
    لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
    مادة (2):
    لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته.
    ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.
    مادة (3):
    مع مراعاة حكم المادة السابقة يحظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج ثلاث سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانوناً لتوثيق عقود الزواج.
    ويجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبى فيما بينهم جميعًا.
    كما يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التى ينتمى إليها المتبرع والمتلقى على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مادة (4):
    مع مراعاة أحكام المادتين (2، 3) من هذا القانون، لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى لزرعه فى جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين. ويجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التى تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    مادة (5):
    فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    ولا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
    ويجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
    وفى جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط التبرع وإجراءات تسجيله.
    مادة (6):
    يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.
    وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
    كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.
    مادة (7):
    لا يجوز البدء فى عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلفى - إذا كان مدركًا - بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (13) من هذا القانون بطبيعة عمليتى النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقى، أو موافقة نائبه أو ممثله القانونى إذا كان من ناقصى الأهلية أو عديمها - بالنسبة للخلايا الأم - وفقا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (5). وتحرر اللجنة محضراً بذلك يُوقع عليه المتبرع، والمتلقى ما لم يكن غائبا عن الوعى أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانونى.
    مادة (Cool:
    يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    الفصل الثانى
    (منشآت زرع الأعضاء البشرية)
    مادة (9):
    تُنشأ لجنة عُليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناءً على عرض وزير الصحة.
    ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التى يرخص لها بالزرع، وكذا لإشراف والرقابة عليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
    ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرار بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك فى حدود الاختصاصات الموكلة لهم فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
    مادة (10):
    تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوى الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت بحسب أسبقية القيد فى السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض فى حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التى تحددها اللجنة العليا، ولا تسرى هذه القوائم على الزرع فيما بين الأحياء.
    ولا يجوز بأى حال من الأحوال تخطى الترتيب الذى أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض على دفع نفقات عملية الزرع.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقاً للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.
    مادة (11):
    تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
    وينشأ صندوق للمساهمة فى نفقات نقل وزرع الأعضاء والأنسجة لغير القادرين، يتبع وزير الصحة وتتكون موارده من:
    - ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة.
    - حصيلة الغرامات الموقعة على المخالفين لأحكام هذا القانون.
    - الرسوم التى تحصل طبقًا لهذا القانون.
    - التبرعات.
    مادة (12):
    يصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
    ويكون إصدار الترخيص وتجديده مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له.
    ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
    الفصل الثالث
    (إجراءات زرع الأعضاء البشرية)
    مادة (13):
    تُشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين
    المزيد

    عدم استلزام شهر صحيفة صحة التعاقد ( سجل عيني )
    مايو 22nd, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, هيئة قضايا الدولة,

    2 تعليق »
    ,
    ـ إن المشرع إعمالا للمادة 32 سالفة البيان (المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني) ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فرض على المدعي اتخاذ إجراء معين هو قيد صحفية دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني في السجل المعد لذلك به وأن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل وفقا لهذه الطلبات وكذلك بتقديم شهادة إلى المحكمة دالة على حصول التأشير في السجل العيني بمضمون هذه الطلبات، ومن ثم فإنه إذا استوفى المدعي الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من قانون السجل العيني سالفة البيان فإن الدعوى بطلب صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام السجل العيني تكون قد استوفت شروط قبولها ويتعين على المحكمة أن تمضي في نظرها والفصل في موضوعها ومن ثم فلا يسرى عليها حكم المادة 65/3 من قانون المرافعات التي توجب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية في الجهات التي يسري عليها نظام الشهر العقاري.

    — 2 —
    2 ـ إذ كان الثابت في الأوراق أن الأرض موضوع النزاع تقع بزمام قرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا الخاضعة للسجل العيني بموجب القرار الوزاري رقم 2011 الصادر بتاريخ 13/5/1984 والساري اعتبارا من 1/6/1988 وأن الطاعن أقام الدعوى رقم …. لسنة …… بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 27/9/1989 مع إجراء التغيير في بيانات السجل العيني والتأشير بمضمون هذه الطلبات وقدم المستندات الدالة على اتخاذه الإجراء المنصوص عليه في المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني إذ قدم شهادتين بالتأشيرات أو القيود الواردة بالسجل العيني على الأرض موضوع النزاع في الدعوى رقم….. لسنة ….. صادرين
    المزيد

    عدم دستورية الحرمان من الجمع بين المعاشين المدني والعسكري
    أبريل 22nd, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    تعليق واحد »
    ,
    قضية رقم 165 لسنة 25 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 ه .
    برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 165 لسنة 25 قضائية "دستورية " .
    المقامة من
    ورثة المرحوم / رمسيس عبد الجواد قنديل ، وهم :
    1 السيدة / ماجدة عبد الوهاب إمام سماحة
    2 السيد / عمرو رمسيس عبد الجواد قنديل
    3 السيدة / ياسمين رمسيس عبد الجواد قنديل
    ضد
    1 السيد رئيس الجمهورية
    2 السيد رئيس مجلس الوزراء
    3 السيد المشير وزير الدفاع
    4 السيد المستشار وزير العدل
    5 السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات
    الإجراءات
    بتاريخ الخامس والعشرين من شهر مايو سنة 2003 ، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 .
    وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
    ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
    حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق فى أن مورث المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 4054 لسنة 53 قضائية ، أمام محكمة القضاء الإدارى ، طلبا للحكم بأحقيته فى صرف ما يستحقه من معاش عن مدة خدمته المدنية بوزارة الخارجية فى الفترة من 15/4/1968 حتى إحالته للمعاش فى 22/10/1997 ، مع الاستمرار فى صرف المعاش العسكرى الذى تقرر له عند إنهاء خدمته العسكرية لسبب عدم اللياقة الطبية لإصابته أثناء العمليات الحربية وبدون حد أقصى ، وذلك على سند من القول بأنه كان يعمل بالقوات المسلحة منذ تخرجه بتاريخ 14/7/1957 حتى أصيب أثناء العمليات الحربية فأنهيت خدمته لعدم اللياقة الطبية ، وسوى معاشه وفقا للمادة (31) من القانون رقم 116 لسنة 1964 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة . وبعد حصوله على ليسانس الحقوق ، عين بوزارة الخارجية تعيينا جديدا دون أن يضم مدة الخدمة العسكرية ، وظل يجمع بين معاش الإصابة العسكرى وراتبه ، حتى إحالته إلى المعاش فى 22/10/1997 حيث فوجئ بصرف مبلغ 88ر12497 جنيه ، الذى يمثل تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمته المدنية بوزارة الخارجية ، دون صرف معاش شهرى له على سند من نص الفقرة الخامسة من المادة (99) من القانون رقم 90 لسنة 1975 . وأثناء نظر هذه الدعوى توفى المدعى فقام ورثته بتصحيح شكلها ودفعوا بعدم دستورية نص الفقرة الخامسة من المادة (99) المشار إليها . وبعد أن قدرت تلك المحكمة جدية دفعهم صرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية فأقاموا الدعوى الماثلة .
    وحيث إن الفقرة الخامسة من المادة (99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، قبل تعديلها بالقانون رقم 87 لسنة 2004 ، تنص على أن " وفى حالة الاحتفاظ بالمعاش العسكرى يسرى فى شأن المعاش العسكرى كافة الزيادات التى تتقرر فى شأن المعاشات العسكرية . ويطبق فى شأنه حكم المادة (41) من هذا القانون . ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى مهما كان سبب الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى محسوبا طبقا للمادة (27) من قانون التأمين الاجتماعى ، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية ، أما مدة الاشتراك عن الأجر المتغير فيستحق عنها معاشا فقط أيا كان مقدارها محسوبا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى ، بمراعاة توافر شروط مدة الخدمة المدنية فى حساب الحد الأدنى لمعاش هذا الأجر ، ومع التقيد بالحد الأقصى لمعاش هذا الأجر ، وعدم تجاوز مجموع معاش الأجر المتغير وإجمالى معاشه العسكرى وزياداته الحد الأقصى لمعاش الأجر الأساسى والمتغير وفقا لقانون التأمين الاجتماعى والقرارات المنفذة له " .
    وحيث إنه وفقا للمصلحة الشخصية المباشرة للمدعين فى دعواهم الموضوعية التى ترتبط بها الدعوى الدستورية ، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد بما ورد فى النص المطعون عليه من أنه " لا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى تقدير معاشه العسكرى مهما كان سبب الاستحقاق غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسى محسوبا طبقا للمادة (27) من قانون التأمين الاجتماعى ، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية" ، إذ إن هذا النص فقط هو الذى يؤدى إلى حرمانهم من معاش مورثهم عن مدة خدمته المدنية ، دون باقى عبارات النص المذكور .
    وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون عليه بالنطاق المحدد سلفا أنه إذ حرم مورثهم من معاشه عن مدة خدمته المدنية مهما طالت مدة اشتراكه فيها اكتفاء بتعويض الدفعة الواحدة ، فإنه بذلك يكون قد انتقص من الحقوق التأمينية المقررة لمورثهم الأمر الذى يمثل اعتداء على حق الملكية والحق فى المعاش وإهدارا للحق فى العمل وإ
    المزيد

    عدم دستورية تقادم الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم
    أبريل 22nd, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, مركز الدراسات القضائية, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق
    ,
    قضية رقم 100 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 ه .
    برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 100 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، المحالة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بموجب حكمها الصادر فى الدعوى رقم 7629 لسنة 2005 مدنى كلى .
    المقامة من
    السيد / شريف ضياء الدين صلاح الدين
    ضد
    السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب على المبيعات .
    الإجراءات
    بتاريخ العاشر من يونيه سنة 2004 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 7629 لسنة 2005 مدنى كلى بعد أن قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العلبا للفصل فى دستورية نص البند الثانى من المادة (377) من القانون المدنى .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
    ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد استورد بضاعة بغرض الاتجار ، وبعد أن أوفى بالضريبة الجمركية وضريبة المبيعات المستحقين فى هذا الشأن ، طالبته مصلحة الضرائب على المبيعات بأداء مبالغ أخرى على ذمة البيع الأول ، فأوفى بها بالرغم من انتفاء السند القانونى للمطالبة بها ، مما دعاه إلى التقدم بالطلب رقم 2795 لسنة 2004 للجنة التوفيق فى المنازعات ، التى أصدرت قرارا بعدم اختصاصها بنظر الطلب ، فأقام الدعوى رقم 7629 لسنة 2005 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى عليه بصفته بطلب الحكم بإلزامه برد مبلغ 581993 جنيها ، المبالغ المسددة بغير سند من القانون على ذمة البيع الأول ، والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية . دفعت هيئة قضايا الدولة بسقوط حق المدعى فى استرداد المبالغ المطالب بها بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى البند (2) من المادة 377 من القانون المدنى . وإذ تراءى لمحكمة الموضوع شبهة عدم دستورية النص السالف بعد تعديله بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم فقد أوقفت الفصل فى الدعوى وأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية ذلك النص .
    وحيث إن البين من نص المادة (377) من القانون المدنى – قبل تعديلها بالقانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم – أن المشرع قد حرص على توحيد مدة التقادم المسقط للضرائب والرسوم المستحقة ل
    المزيد

    عدم دستورية استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكام القانون
    أبريل 21st, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق
    ,
    قضية رقم 86 لسنة 29 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 ه .
    برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 29 القضائية "دستورية " .
    المقامة من
    السيدة / سهير محمد عبد الدايم على
    ضد
    1 السيد رئيس مجلس الوزراء
    2 السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
    الإجراءات
    بتاريخ الخامس من شهر إبريل سنة 2007 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبة الحكم بعدم دستورية المادة (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادة الرابعة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، والمادة الثانية من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما " تضمنته من استبعاد العاملين من أسرة صاحب العمل الذين يعولهم من تطبيق أحكامها " .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
    ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة 7/2/2010 ، وفيها مُد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم .
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
    حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 50 لسنة 2007 مدنى كلى ، أمام محكمة بنها الابتدائية ، ضد المدعى عليه الثانى وآخر ، طالبة الحكم بإلزامهما بتسوية معاشها على أساس كامل مدة اشتراكها فى التأمينات الاجتماعية بما فى ذلك المدة التى قضتها فى العمل لدى زوجها بالصيدلية المملوكة له واستبعدتها الهيئة من مدة اشتراكها . وأثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المدعية بعدم دستورية نص المادة (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، والمادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من استبعاد العاملين من أسرة صاحب العمل الذين يعولهم من سريان أحكامها ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية فقد أقامت الدعوى الماثلة .
    وحيث إن النصوص المطعون عليها تجرى عباراتها كالتالى :
    المادة (3) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 :
    " لا تسرى أحكام هذا القانون على :
    أ ……………….
    ب ……………….
    ج أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولهم فعلا " .
    المادة (4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 :
    " لا تسرى أحكام هذا القانون على :
    أ ……………….
    ب ……………….
    ج أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا
    وذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك " .
    وتنص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أن :
    " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية :
    أ ……………….
    ب العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
    1 أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر .
    2 أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ……. " .
    وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . متى كان ذلك وكانت رحى المنازعة الموضوعية تدور حول مطالبة المدعية باحتساب كامل مدة اشتراكها فى نظام التأمين الاجتماعى بما فيها مدة اشتراكها عن عملها بالصيدلية المملوكة لزوجها ، وكان قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى مجال تحديد المنتفعين بأحكامه يقضى فى المادة (2) منه بسريان أحكام هذا القانون على العاملين الخاضعين لقانون العمل ، وكان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والذى يحكم علاقة العمل التى كانت قائمة بين المدعية وزوجها إبان فترة عملها بالصيدلية المملوكة له ينص على ألا تسرى أحكامه على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا ، بما مؤداه استبعاد هذه الطائفة من الإفادة من نظام التأمين الاجتماعى ، فإن مصلحة المدعية تتحدد بما تضمنه حكم المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من نطاق تطبيق أحكام القانون المشار إليه ، وبه وحده يتحدد نطاق الدعوى الماثلة ، ولا يمتد هذا النطاق ليشمل نص المادة (4) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 إذ لم يشمله الدفع بعدم الدستورية المثار أمام محكمة الموضوع ، ليصبح والحال هذه دعوى أصلية رفعت بغير الطريق المنصوص عليه فى قانون هذه المحكمة .
    وحيث إن المدعية تنعى على النص المطعون فيه محددا نطاقا على النحو المتقدم مخالفته أحكام الشريعة الإسلامية وإهداره للحق فى العمل وإخلاله بمبدأ مساواة المرأة بالرجل بالمخالفة لأحكام المواد ( 2 ، 11 ، 13 ، 40 ) من الدستور .
    وحيث إن هذا النعى سديد فى جوهره ذلك أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها ، وتكون تخوما لها لا يجوز ، اقتحامها ، أو تخطيها . وكان الدستور إذ يعهد بتنظيم موضوع معين إلى السلطة التشريعية ، فإن ما تقره من القواعد القانونية بصدده ، لا يجوز أن ينال من الحق محل الحماية الدستورية سواء بالنقض أو الانتقاص .
    وحيث إن البين من أحكام الدستور بما يحقق تكاملها ويكفل عدم انعزال بعضها عن بعض فى إطار الوحدة العضوية التى تجمعها ، وتصون ترابطها أنه فى مجال حق العمل والتأمين الاجتماعى ، كفل الدستور بنص مادته الثالثة عشر أمرين :
    أولهما : أن العمل ليس ترفا يمكن النزول عنه . ولا هو منحة من الدولة تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها لتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون منها . ولا هو إكراه للعامل على عمل لا يقبل عليه باختياره ، أو يقع التمييز فيه بينه وبين غيره من المواطنين لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل وغير ذلك من شروطه الموضوعية . ذلك أن الفقرة الأولى من المادة (13) من الدستور تنظم العمل بوصفه حقا لكل مواطن لا يجوز إهداره ، أو تقييده بما يعطل جوهره ، وواجبا يلتزم بمسئوليته ، والنهوض بتبعاته ، وشرفا يرنو إليه . وهو باعتباره كذلك ، ولأهميته فى تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها ، ولصلته الوثيقة بالحق فى التنمية بمختلف جوانبها ، ولضمان تحقيق الإنسان لذاته ، ولحرياته الأساسية ، وكذلك لإعمال ما يتكامل معها من الحقوق ، توليه الدولة اهتمامها ، وتزيل العوائق من طريقه وفقا لإمكاناتها ، وبوج
    المزيد

    دستورية تقدير الرسوم في دعاوى فسخ عقد الايجار
    أبريل 21st, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق
    ,
    قضية رقم 78 لسنة 30 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 ه .
    برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 30 قضائية "دستورية".
    المقامة من
    السيد / وليد محمود أمين عارف
    ضد
    1 السيد رئيس الجمهورية
    2 السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
    3 السيد المستشار وزير العدل
    4 السيد رئيس مجلس الشعب
    الإجراءات
    بتاريخ الثالث والعشرين من فبراير سنة 2008 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبا الحكم بعدم دستورية البند سادسا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
    ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أنه كانت قد أقيمت ضد المدعى الدعوى رقم 1928 لسنة 2006 مدنى كلى ، أمام محكمة سوهاج الابتدائية ، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 28/3/2006 ، وتسليم العين المؤجرة ، وبجلسة 24/2/2007 قضى بالطلبات السالفة البيان ، وصار الحكم نهائيا لعدم الطعن عليه بالاستئناف . وبناء على ذلك أصدر قلم المطالبة بتلك المحكمة الأمرين رقمى 3988 و3984 لسنة 2006 /2007 بتقدير الرسوم المستحقة على تلك الدعوى ، بواقع مبلغ 3690 جنيها رسوما نسبية ، ومبلغ 1845 جنيه رسم صندوق الخدمات ، وأعلن بهما المدعى ، فتظلم من الأمرين المذكورين بطلب الحكم بإلغائهما ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وأثناء نظر التظلم دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص البند سادسا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
    وحيث إن المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية تنص على أن : " يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتى :
    أولا : …………….. ثانيا : ………………… ثالثا : ……………….
    رابعا : …………… خامسا : …………… سادسا : في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة فى العقد أو الباقى منها حسب الأحوال ، أما إذا اشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ استحق أرجح الرسمين للخزانة " .
    وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية ، لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع . إذ كان ذلك ، وكانت مصلحة المدعى فى الدعوى الموضوعية تتبلور فى طلب إلغاء أمرى التقدير المتظلم منهما واللذين صدرا استنادا لما ورد بصدر البند سادسا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 المشار إليه ، وهو النص المطعون عليه بعدم الدستورية ، ويترتب على القضاء بعدم دستوريته زوال السند القانونى لأمرى تقدير الرسوم القضائية المستحقة على هذه الدعوى ، فإنه بذلك تكون قد توافر للمدعى مصلحة فى دعواه الدستورية والتى يتحدد نطاقها فيما تضمنه النص المطعون عليه من تحديد أسس حساب الرسوم النسبية المستحقة على دعاوى طلب الحكم بفسخ عقود الإيجار .
    وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه مخالفته للمواد (38) و(40) و(68) من الدستور ، ذلك أنه يفرض رسوما باهظة يتم حسابها على كامل المدة التى لم تنفذ من العقد ، وهو ما يخل بما نص عليه الدستور من قيام النظام الضريبى على أساس من العدل ، ويمثل إخلالا بحق التقاضى ، فضلا عن إخلاله أيضا بالحق فى المساواة.
    وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما تنص عليه المادة (38) من الدستور من قيام النظام الضريبى على أساس من العدل محددا من منظور اجتماعى ، لا يقتصر على شكل دون آخر من الأعباء المالية التى تفرضها الدولة على م
    المزيد

    عدم دستورية فرض ضريبة اضافية على ايجارات الجهات الحكومية
    أبريل 21st, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق
    ,
    قضية رقم 78 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 ه .
    برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
    وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 78 لسنة 26 قضائية "دستورية " .
    المقامة من
    1 السيد / محمد سميح حسنين يوسف
    2 السيد / عمرو محمد سميح حسنين
    3 السيد / شريف محمد سميح حسنين
    ضد
    1 السيد رئيس الجمهورية
    2 السيد رئيس مجلس الشعب
    3 السيد رئيس مجلس الوزراء
    4 السيد وزير الصناعة بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الرقابة الصناعية
    5 السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
    الإجراءات
    بتاريخ الرابع من شهر إبريل سنة 2004 ، أقام المدعون دعواهم الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، طلبا للحكم بعدم دستورية نص المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة نسبية وإضافية على ما تصرفه الجهات الحكومية من أموال فى شكل قيمة إيجارية لما تشغله من عقارات ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
    وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
    ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
    المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
    حيث إن الواقعات على ما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6771 لسنة 2000 مدنى كلى ، جنوب القاهرة ، ضد المدعى عليهما الرابع وآخر ، بطلب إلزام أولهما بأن يؤدى لهم مبلغا مقداره سبعة وثلاثون ألف جنيه مصرى ، قيمة ما تم خصمه من الأجرة المستحقة عن العقار المملوك لهم والمؤجر لوزارة الصناعة كضريبة دمغة نسبية وإضافية وأرباح تجارية وصناعية عن المدة من أول فبراير 1998 وحتى مايو 2000 . وبجلسة 21/6/2003 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فاستأنف المدعون ذلك الحكم بالاستئناف رقم 14260 لسنة 120 قضائية " استئناف القاهرة " ، وأثناء نظره دفعوا بعدم دستورية المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 . وإذ قدرت محكمة الاستئناف جدية الدفع ، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقاموا دعواهم الماثلة ، وأثناء نظرها قرر الحاضر عن المدعين بوفاة المدعى الأول إلى رحمة الله تعالى ، وقدم إعلام وراثة مثبت به وفاة المرحوم / محمد سميح حسنين يوسف وانحصار إرثه فى زوجته السيدة / منى أحمد خليل عبدالخالق وولديه عمرو وشريف ( المدعى الثانى والثالث فى هذه الدعوى ) وطلب أجلا لتصحيح شكل الدعوى ، وبجلسة 7/2/2010 قدم ما يفيد تصحيح شكل الدعوى .
    وحيث إن المادة (79) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 تنص على أن " تستحق ضريبة نسبية على ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات على الوجه الآتى :
    الخمسون جنيها الأولى معفاة
    أزيد من خمسين مائتين وخمسين جنيها ستة فى الألف
    أزيد من مائتين وخمسين خمسمائة جنيه ستة ونصف فى الألف
    أزيد من خمسمائة ألف جنيه سبعة فى الألف
    أزيد من ألف جنيه خمسة آلاف جنيه سبعة ونصف فى الألف
    أزيد من خمسة آلاف عشرة آلاف جنيه ثمانية فى الألف
    وكل ما يزيد على عشرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف من الزيادة .
    وتنص المادة (80) النص المطعون فيه على أنه " فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما فى حكمها والإعانات ، تستحق على كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها ، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة ، علاوة على الضريبة المبينة فى المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ستة أمثال الضريبة المشار إليها ……… " .
    وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازما للفصل فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . وكان المدعون قد أقاموا دعواهم الموضوعية بطلب إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لهم المبالغ التى تم خصمها من القيمة الإيجارية المستحقة لهم قبل وزارة الصناعة ، كضريبة دمغة نسبية وإضافية تطبيقا لنص المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة السالف الذكر ، فإن مصلحة المدعين الشخصية المباشرة فى الطعن على ذلك النص فيما تضمنه من فرض ضريبة دمغة نسبية وإضافية على مبالغ الإيجار التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها من أموالها ، تكون متوافرة .
    وحيث إن المدعين ينعون على النص المطعون فيه محددا نطاقا على النحو المتقدم مخالفته أحكام المواد ( 32 ، 34 ، 38 ، 40 ، 95 ، 119 ) من الدستور ، على سند من أنه يفرق فى المعاملة بين المبالغ التى تسددها الجهات الحكومية كقيمة إيجارية ، وبين المبالغ التى يسددها الأفراد نظير الانتفاع بالوحدات التى يستأجرونها بالمخالفة لمبدأ المساواة ، كما أنه ينتقص دون مقتضى من الحقوق التى تثرى الجانب الإيجابى للذمة المالية للمخاطبين بحكمه مما ينطوى على عدوان على حق الملكية ، فضلا عن أنه لم يحدد الضوابط الحاكمة للصرف مما يجعله مشوبا بعدم الانضباط ، ويُفقد الضريبة الأساس القانونى لفرضها .
    وحيث إن المقرر أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرا وبصفة نهائية من المكلفين بها ، لا يملكون التنصل من أدائها باعتبار أن حصيلتها تعينها على النهوض بخدماتها ومهامها التى يستفيد مواطنوها منها بوجه عام ، فلا تكون الضريبة التى يتحملون بها إلا إسهاما منطقيا من جانبهم فى تمويل أعبائها ، ولا تقابلها بالتالى خدمة بذاتها أدتها مباشرة لأحدهم ، وذلك على نقيض رسومها التى لا تقتضيها من أيهم إلا بمناسبة عمل أو أعمال محددة بذاتها أدتها بعد طلبها منها ، فلا يكون حصولها على مقابل يناسبها وإن لم يكن بقدر تكلفتها إلا جزاءً عادلا عنها ، ومن ثم تكون هذه الأعمال مناط فرضها ، وبما يعادلها .
    وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان المشرع قد فرض بالنص المطعون فيه ضريبة دمغة نسبية على المبالغ التى تصرفها الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التى تستأجرها ، بالنسب التى حددها نص الما
    المزيد

    كتاب دوري رقم 1 لسنة2010 بشأن تنفيذ عقد رهن المحل التجاري
    فبراير 3rd, 2010 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون التجاري, القانون المدني, تصرف في قضايا, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, قضاء, كتب دورية للمحاكم, مجلس الدولة, محاماة, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق
    ,
    وزارة العدل
    مساعد وزير العدل
    لشئون التفتيش القضائي
    كتاب دوري رقم 1 لسنة2010 بشأن تنفيذ عقد رهن المحل التجاري
    لما كان نص المادة104 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي جرى على انه : " يعد عقد الرهن التجاري للمحال التجارية التي تقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من احد البنوك – بعد توثيقه – سندا تنفيذيا في تطبيق أحكام المادة 280 من قانون المرافعات المدنية والتجارية " .
    ومن ثم فإن هذا النص اعتبر عقد رهن المحل التجاري المقدم ضمانا للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة من احد البنوك سندا تنفيذيا . إذا توافرت فيه الشروط الآتية :
    1 – أن يكون ضمانا للتمويل أو لتسهيلات ائتمانية .
    2 – أن يكون صادرا لأحد البنوك
    3 – أن يكون موثقا .
    وإذ كانت المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية قد جرى نصها على انه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة .
    تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطب
    المزيد

    كتاب دوري 1 لسنة 2009 (محكمة سوهاج )
    ديسمبر 3rd, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , القانون المدني, تعميمات التفتيش القضائي للمحاكم, قانون, قضاء, كتب دورية للمحاكم, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة,

    تعليق واحد »
    ,
    لما كان القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام الرسوم القضائية الصادر في 31/5/2009 والجاري العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرع تضمن الاتي :
    1 - تحصل الرسوم في الدعاوى المقضي فيها بالرفض على مجمل الطلبات .
    2 - تحصل الرسوم في الدعاوى المقضي فيها بسقوط الحق على مجمل الطلبات .
    3 - تحصل الرسوم في الدعاوى المقضي فيها بعدم القبول لانتفاء الصفة .
    4 - على الطلبات المقضي ببعضها ورفض باق
    المزيد

    عدم دستورية حرمان العامل بهيئة قناة السويس من مقابل رصيد أجازاته
    ديسمبر 3rd, 2009 كتبها احمد الجمل نشر في , أحكام الدستورية, القانون المدني, قانون, قضاء, مجلس الدولة, محاماة, نيابة إدارية, هيئة قضايا الدولة,

    لا يوجد تعليق
    ,
    قضية رقم 141 لسنة 24 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
    باسم الشعب
    المحكمة الدستورية العليا
    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 ديسمير سنة 2005 الموافق 9 من ذوالقعدة سنة 1426 ه .
    برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
    وعضوية السادة المستشارين: حمدى محمد على، وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى ومحمد خيرى طه
    وحضور السيد المستشار/ رجب عبدالحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
    وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
    أصدرت الحكم الآتى
    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 141 لسنة 24 قضائية "دستورية".
    المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 262 لسنة 3 قضائية.
    المقامة من
    السيد/ أحمد حسن أحمد الشطورى
    ضد
    السيد رئيس هيئة قناة السويس
    الإجراءات
    بتاريخ الرابع والعشرين من إبريل سنة 2002، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 262 لسنة 3 قضائية، من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، بعد أن قررت تلك المحكمة بجلسة 31/1/2002، وقف السير فيها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (38) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس.
    وقدمت الهيئة المدعى عليها، مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
    كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
    ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
    حيث إن الوقائع- على مايبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 262 لسنة 3 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية ضد الهيئة المدعى عليها، طلباً للحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه المقابل النقدى لكامل رصيد اجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها إبان مدة خدمته. وإذ تراءى لمحكمة القضاء الإدارى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (38) من لائحة العاملين بهئية قناة السويس، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية، وهو ما يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة 40 من الدستور، فقد قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية النص المشار إليه.
    وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدع
    روان الشامي
    روان الشامي


    عدد المساهمات : 105
    تاريخ التسجيل : 24/07/2010

    قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية Empty رد: قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

    مُساهمة من طرف روان الشامي 23.10.10 8:16



    مشكور ويعطيك الف عافية
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 307
    تاريخ التسجيل : 18/05/2010

    قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية Empty رد: قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

    مُساهمة من طرف Admin 23.10.10 8:31


    اخي الكريم malsdiik
    اولا اود ان اشكـرك على مسـاهمتك الطيبة هـذه
    امـلاً ان تستمـر معنا لمـا فيه المصلحة للجميع
    الامر الثاني ان مثل هذه المشاركة الطيبة يتم
    ادراجةضمن القسم الخاص بمنتدى القوانين الرسمية
    وعلى العموم نجدد الشكـر لك ونرحب بك بيننـا
    كعضو وزميل وننتظر جديدك
    وشكراً
    اخوك/ عصام الباهلي
    رياض الحمادي
    رياض الحمادي


    عدد المساهمات : 47
    تاريخ التسجيل : 20/06/2010

    قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية Empty رد: قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية

    مُساهمة من طرف رياض الحمادي 01.11.10 8:46



    مشكور اخي الكريم على هذا المجهود الرائع

      الوقت/التاريخ الآن هو 30.06.24 13:29