السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
*خصائص الهبة واشتباهها ببعض التصرفات الاخرى *
ومن اهم خصائصها انها عقد شكلي ، فاشتراط الشكلية فيها لخطرها ، وكذلك اشترطت فيها اهلية خاصة ، فاهلية التبرع اضيق بكثير من اهلية التصرف ، وجعلت هبة المال المستقبل باطلة وجعل الغلط في الشخص جوهريا ، وفق ضمان الاستحقاق وضمان العيب ، وجاز الرجوع فبها الا لمانع ، فوجب ان يقوم في شانها من التحويطات مالايقوم في شان المعاوضات .
ويجوز ان يلتبس البيع بالهبة اذا كانت الهبة مقترنة بعوض ، ومادام العوض اقل قيمة من الموهوب فالفرق هبة ولكن اذا كان العوض يعادل قيمة الموهوب اويقاربها ، فالعقد معاوضة لاهبة ، ويكون بيعا او مقايضة بحسب طبيعة العوض .
كما ان الهبة قد تلتقي مع الوصية في ان كلا منهما يقترن بنية التبرع ، ويتميزان عن بعضهما من عدة وجوه :
ان الهبة عقد يلتزم لانشائه توافق ارادة كل من الواهب والموهوب له ، بينما الوصية ليست عقدا ، انماهي تصرف انفرادي يعتمد على ارادة الموصى المنفردة وحدها ، ونقل ملكية الشيء في الوصية تنتقل بعد الوفاة بينما الهبة تنتقل حال حياة الواهب .
كما ان الهبة تختلف عن عارية الاستعمال في ان الهبة يشترط المشرع الرسمية بينما في العارية يتطلب رضاء الطرفين ،
يترتب عل الهبة تملك الشيء بينما العارية تقتصر على الانتفاع فقط .
اماالصدقة فانها تختلف عن الهبة في انها تمليك لمحتاج تقربا الى الله ، اما الهبة فتكون للمحتاج وغير المحتاج وقد تكون لتقوية المودة ، وان الهبة يمكن الرجوع فيها بينما الصدقة فلايجوز الرجوع بالاتفاق .