بسم اللة الرحمن الرحيم
سلطة المحكمة الجنائية فى تعديل الوصف القانونى للجريمة
سلطة المحكمة الجنائية فى تعديل الوصف القانونى للجريمة
- الاصل ان لمحكمة الموضوع الحق فى اعطاءالواقعة التكييف القانونى الصحيح دون ان تتقيد بتكييف النيابة رائدها فى
ذلك القانون ومبادئة
- وهذا ما اكدت علية محكمة النقض (ان محكمة الموضوع وهى تفصل فى الدعوى غير مقيدة بالواقعة فى نطاقها
الضيق المرسوم فى وصف النيابة المحالة عليها بل انها مطالبة بالنظر فى الواقعة على حقيقتها كى تتبينها على حقيقتها
من التحقيقات )
- فالقضاء حين ينظر الدعوى يكون الخبير القانونى الاعلى فيها ويقتضى ذلك ان تعلو كلمتة على كل راى يذهب الية الخصوم فى ادعاءاتهم
- وتطبيقا لذلك للقضاء ان يغير وصف الواقعة من شروع فى قتل الى ضرب افضى الى عاهة مستديمة ومن نصب الى
تبديد ومن سرقة الى خيانة امانة فلها ان تكيف الدعوى حسب ما تتبينة من الاوراق ولو ادى ذلك الى اعطاء الدعوى
تكييف قانونى اشد من تكييف النيابة العامة
التزام المحكمة بتنبية المتهم بتغيير الوصف
- تلتزم المحكمة بتنبية المتهم او الحاضر عنة بتعديل الوصف القانونى للواقعة احتراما لحق الدفاع حتى يتمكن من اعداد دفاعة بما يتماشى مع الوصف الجديد واذا طلب المتهم اجل للاستعداد تعين عليها ان تجيب لة طلبة لتحضير الدفاع بناء على التعديل
الجديد
وقد اكدت محكمة النقض على ذلك ( اذا عدلت محكمة الدرجة الاولى وصف التهمة فى حكمها دون ان تلفت نظر الدفاع فلا يجوز لة ان لدى محكمة النقض بعدم علمة اذ كان بامكانةان يعلم لو اطلع على حكم محكمة اول درجة قبل المرافعة الاستئنافية فهذا اهمال منة يجب ان يحمل هو وزرة )
حالات عدم التزام المحكمة بالتنبية
- الزم المشرع القاضى بالتنبية فى حالتين الاولى تعديل التهمة والثانية تعديل الوصف القانونى وما عدا هذا فلا الزام على المحكمة بالتنبية فلا تلنتزم بالتنبية اذا ما اصلحت الخطا المادى فى عبارات الاتهام كذلك اذا استبعدت المحكمة بعض الافعال المسندة الى المتهم واستبقاء الباقى
شكل التنبية
- لم يضع المشرع طريق معين للتنبية ومن ثم يجوز للمحكمة ان تنبة المتهم باى طريقة اما بشكل صريح او بشكل
ضمنى
وقد اكدت محكمة النقض على هذا ( ان التنبية يكون باى كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض )