أن التفريق بين الاستجواب والسؤال والاستيضاح في غاية من الأهمية وعلى كل
من يعمل بالقانون أن يعرف هذا الفرق سواء إن كان محامي أو نيابة أو قضاء
أو مأمور ضبط قضائي ليعرف كل منهم حدود عملة .
- الاستجواب
حيث أن الإسجواب هو إجراء من إجراءات التحقيق خولها القانون لسلطه التحقيق
سواء كانت النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي في المخالفات والجنح حيث
حظر القانون على مأمور الضبط القضائي الاستجواب في مواد الجنايات وقصر ذلك
على النيابة العامة في ضمانة من ضمانات الاستجواب لخطورته.
و الاستجواب هو " مناقشة المتهم
بصوره تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه ، ومواجهته بالاستفسارات
والاشئلة والشبهات عن التهمة ، ومطالبته بالإجابة عليها .
وقد ينتج عن هذا الاستجواب دليل يدين المتهم لذلك يعد الاستجواب إجراء خطير لقد وضع له القانون العديد من الضمانات .
- السؤال
حيث يعتبر السؤال إجراء من إجراءات التحريات التي يختص بها مأمور الضبط
القضائي حيث أن السؤال يقتصر إحاطة المتهم علماً بالتهمة المنسوب إليه
ومجمل الأدلة القائمة ضده وسماع أقوالة بشكل عام دون مناقشته تفصيلياً حول
الواقعة وأدلتها، ومثال ذلك ما هو قولك فيما هو منسوب إليك ؟؟ في حالة
الاعتراف يكون السؤال التالي ، أين ومتى وقع الفعل ؟؟
ولا يترتب على السؤال أثار قانونية كالاستجواب كتوقيف المتهم لذلك لم تحاط إجراءات السؤال بضمانات كالاستجواب كحضور المحامي وغيرة 0
حيث عرف السؤال "مطالبة المتهم الإجابة عن التهمة المسنود إلية دون المناقشة التفصيلية ، ودن مواجهته بالأدلة القائمة ضده .
-الاستيضاح
وهو من اختصاص القاضي الجزائي فقد تسفر المناقشة والمرافعة في الدعوى
الجزائية أمام المحكمة عن وجود بعض النقاط التي تحتاج الى مجرد إيضاح من
المتهم في سبيل ظهور الحقيقة فقد توجه المحكمة إلى المتهم بعض الأسئلة
فتستفسر عن شيء أو واقعة ذكرت بالتحقيق ولا تكون لهذه الأسئلة صلة بأدلة
الاتهام و إلا أعتبر ذلك استجواب حيث لا يجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم و
الا اعتبرت خصماً .
ومن أمثلة الاستيضاح سؤال القاضي للمتهم عن عمرة أو حالته الاجتماعية أو عملة حيث أن هذه الأسئلة تعتبر خارج الدعوى وأدلة الاتهام .
وفي الختام يجب على المحامي خصوصاً معرفة هذه الفروق بين الاستجواب
والاستيضاح والسؤال لكي يتمكن من الطعن في الدليل الناتج عن إجراء باطل
وبالتالي جلب البراءة لموكلة ومثال ذلك " عندما يأتي المحامي ويتطلع على
ملف القضية و يجد أن مأمور الضبط القضائي قد تجاوز صلاحياته في سؤال
المتهم وقام بمناقشته مناقشة تفصيلية بالتهمة المنسوب إلية وبالأدلة
يستطيع المحامي بالطعن بهذا الإجراء الباطل وبالتالي انتفاء الدليل الناتج
عن هذا الإجراء " .