المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

منتدى قانونية يقدم خدمات شاملة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية ( العـــدالة ) رسالتنا و( الحق ) غايتنا وايمانا منا بان المحاماة رسالة سامية نقدم هذا الموقع المتخصص للقانونيين


3 مشترك

    حقوق الارتفاق

    ali123
    ali123


    عدد المساهمات : 44
    تاريخ التسجيل : 25/10/2010

    حقوق الارتفاق Empty حقوق الارتفاق

    مُساهمة من طرف ali123 22.01.11 12:08


    حقوق الارتفاق

    حصر الحنفية حقوق الإرتفاق فى حق الشرب والمجرى والمسيل والمرور.
    أولا: حق الشرب: لا شك أن الماء أصل الحياة لكل كائن ينمو وصدق الله إذ يقول (وجعلنا من الماء كل شيء حى) الشرب فى اللغة: الشرب بكسر الشين هو الحظ أو النصيب من الماء قال تعالى (هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) الشعراء وقيل أنه وقت الشرب يقال شرب الماء وغيره شربا والشرب بالفتح مصدر وبالضم والكسر اسمان من شربت. الشرب فى الشرع: عرفه الحنفية بأنه النصيب من الماء للأرض لا لغيرها. وقيل: نوبة الانتفاع بالماء سقيا للمزارع والدولة. •
    أقسام المياه بالنسبة لحق الشفة والشرب:
    1- المياه الجارية فى المجارى العامة. 2- المياه التى تكون فى مجرى خارجى. 3- المياه المحرزة.
    أولا: المياه الجارية فى المجارى العامة. كماء البحار والأنهار كنهر النيل وغيره •
    حكم هذا النوع من الماء: أنه غير مملوك لأحد ولكل واحد من الناس أن ينتفع به كيفما شاء وأن يستعمله فى حاجاته المنزلية ولكن بشرطين:
    1- عدم الإضرار بالبحر أو النهر بدليل حديث النبى صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) 2- عدم الإضرار بالعامة. •
    الأصل فى إباحة هذا الماء: الأصل فى هذا الماء الإباحة لكل الناس لحديث (الناس شركاء فى ثلاث الماء والكلأ والنار) • الحكم إذا احتاج هذا الماء إلى إصلاح: إذا احتاجت هذه المياه إلى تطهير فيجب على الحاكم فعل ذلك من بيت مال المسلمين لان نفعها لعامة المسلمين.
    ثانيا: المياه التى تكون فى مجرى خاص: ويقصد به المياه الجارية فى الأنهار الصغيرة فى أرض مملوكة لشخص أو أشخاص. •
    حكم هذا النوع من المياه: أنه يثبت لكل واحد من الناس فيه حق استعماله فيما يدفع عنه العطش. ويثبت كذلك لكل واحد من الناس أن يسقى دوابه منها لان الثابت أن للناس جميعا فى هذا الماء الشفة.
    أما سقى المزروعات ورى الأراضى فلا يثبت لغير مالكى. وحق الشفة فى الأنهار الخاصة لمنع إلحاق الضرر بصاحب الأرض التى يكون فيها الماء. •
    السبب فى ثبوت حق الشفة ما يلى:
    أ‌- الماء باقيا على أصل الإباحة لان أحد لم يستولى عليه ولم يحرزه فهو ليس بمملوك لأحد بل لكل إنسان أن ينتفع به فى الشرب وقضاء حاجاته.
    ب‌- لان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن منع نبع البئر.
    جـ- ما روى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا فان أعطاه منها رضى وان لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذى لا اله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قراء هذه الآية (إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا)
    د- لان الحاجة للماء تتجدد ساعة بعد ساعة.
    المياه الخاصة المشتركة إذا كان النهر الخاص أو البئر أو العين بين قوم فلكل واحد منهم الانتفاع بحصته فينتفع به فى رى أرضه وسقى زرعه. ولكن بشرط وهو عدم الإضرار بالغير وعلى القدر المحتاج فقط.
    ثالثا: المياه المحرزة.
    والإحراز هو: جعل الشيء فى موضع حصين كالأوانى ومياه الأنابيب وما أشبه ذلك. • حكم هذا الماء: أنه مملوك لصاحبه سواء كان الحائز له شخص أو شركة ولا يؤخذ إلا برضاه ولصاحب الماء المحرز بيعه لأنه ملكه بالإحراز. • غير انه يلاحظ أمران:
    1- أن الماء وان صار ملكا بالإحراز لا تزال فيه شبهة الشركة الطبيعة التى أثبتها الحديث الصحيح (الناس شركاء فى ثلاث الماء والكلأ والنار)
    2- أن من يخاف على نفسه الهلاك وليس معه ماء فسأل من معه الماء المحرز فمنعه كان له أن يقاتله بغير سلاح حتى يأخذ منه ما يدفع به حاجته.
    أقسام الماء فى القانون وهى نوعين:
    أ – المجارى العامة. ب – المجار الخاصة.
    أولا: المجارى العامة: هذه المجارى هى عماد الرى فى مصر وهى تشمل بصفة عامة النيل والترع العامة والمصارف العامة. وقد بنيت المادة الثانية من قانون الرى والصرف بقولها (يعتبر ترعة عامة كل مجرى معد للرى تكون الدولة قامة لنفقات صيانته يوم العمل بهذا القانون.
    ومن هذا النص يتضح أن الترعة عامة إذا توافر شرطين:
    1- أن تقوم الدولة بنفقات صيانتها.
    2- أن تكون مدرجة لسجلات وزارة الأشغال العمومية لهذا الوصف.
    ثانيا: المجارى الخاصة: وهى عبارة عن مجرى ماء ينشئه المالك لرى أرضه. والأصل العام أن لصاحب هذا المجرى وحده الحق فى استعماله إلا أن المشرع أوردا عدة قيود لاستعمال هذه المجارى الخاصة. •
    حق الشرب فى القانون: وهو عبارة عن حق المالك فى أن يروى أرضه من مسقاة خاصة مملوكة لشخص أخر. وقد نصت المادة 808 مدنى على هذا الحق. •
    شروط حق الشرب: وهم أربعة شروط
    1- وجود مسقاه خاصة للمالك.
    2- أن يكون طالب حق الشرب جار لمالك المسقاة.
    3- استيفاء المالك لحاجته من المسقاة الخاصة به.
    4- أن يكون الجار فى حاجة إلى رى أرضه.







    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 307
    تاريخ التسجيل : 18/05/2010

    حقوق الارتفاق Empty رد: حقوق الارتفاق

    مُساهمة من طرف Admin 25.01.11 8:43


    مشكور ويعطيك الف عافية
    خالد عطا
    خالد عطا


    عدد المساهمات : 15
    تاريخ التسجيل : 25/12/2010

    حقوق الارتفاق Empty رد: حقوق الارتفاق

    مُساهمة من طرف خالد عطا 28.01.11 8:23


    اخي الكريم علي اجب ان اشكرك على الموضوعين التي ساهمت فيها والتي هي حق الري وحق الارتفاق ولم طرح فيها من شرح جميل وموجز فسر فيه هذا الحق الذي في معظم القوانين ومنها اليمن لم تطرق اليها بشكل موجز في حق السقي واعلم ان هذه المشاركات الطيبة منك افادتني كثير واسأل من الله لك ولاهلك ومن تحب العفو والعافية

      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 6:08