المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

منتدى قانونية يقدم خدمات شاملة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية ( العـــدالة ) رسالتنا و( الحق ) غايتنا وايمانا منا بان المحاماة رسالة سامية نقدم هذا الموقع المتخصص للقانونيين


2 مشترك

    الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة وحجية الشىء المقضى به

    جميل ماعوضة
    جميل ماعوضة


    عدد المساهمات : 16
    تاريخ التسجيل : 26/01/2011

    الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة وحجية الشىء المقضى به Empty الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة وحجية الشىء المقضى به

    مُساهمة من طرف جميل ماعوضة 16.11.11 7:26


    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة :

    لم يورد المشرع تعريفاً للإرتباط ؛ ولكن المقصود بذلك هو الصلة التى تربط بين عدة جرائم دون أن تفقد كل جريمة من هذه الجرائم ذاتيتها أو استقلالها .
    قد تكون الصلة أو الرابطة بسيطة أو ضعيفة بحيث تختفى أهميتها أمام استقلال كل جريمة عن الأخرى .
    وقد تكون قوية ومعقدة بحيث تبدو الجرائم المتعددة إزاءها وكأن كلا منها جزءا من وحدة مترابطة واحدة يتعذر فصل واحدة منها عن الأخرى . وهذا الفرض الأخير هو الذى قصده المشرع فى المادة 32/2 وأجرى عليه حكم التعدد المعنوى أو الصورى إمعانا فى التدليل على قوة الإرتباط بين هذه الجرائم وعدم إمكان الفصل بينها . إلا أنه نظرا لاستقلال كل جريمة عن الأخرى بأركانها كاملة ؛ فقد اشترط المشرع شرطاً آخر لتأكيد هذا الإرتباط وهو وحدة الغرض الذى أرتكبت كل هذه الجرائم من أجله .
    وضعت محكمة النقض المصرية ضابطاً لذلك الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة بقولها أنه يتحقق إذا كانت إحدى الجرائم المتعددة هى النتيجة المقصودة من ارتكاب الأخرى ؛ أو بأنه يتحقق إذا ارتكبت الجرائم المتعددة لسبب واحد أو انتظمها فكر جنائى واحد أو صورة إجرامية واحدة .
    التمسك بقيام الإرتباط أو بانتفائه لا يكون إلا أمام محكمة الموضوع ولا يجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
    يستند قاضى الموضوع فى تقدير قيام الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة من عدمه على ظروف الدعوى بصفة عامة بمالايتنافر مع العقل والقانون ( لا تتدخل محكمة النقض إلا إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تخالف ماانتهى إليه من نتيجة بشأن توافر الإرتباط أو عدم توافره . ففى هذه الحالة يكون الحكم المطعون فيه قد وقع فى خطأ قانونى ممايوجب على محكمة النقض تصحيحه ) .
    حالة الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة تعبر عن مشروع إجرامى واحد رسمه الجانى فى ذهنه بحيث سيطرت على تفكيره غاية واحدة ؛ تكون جرائمه المتعددة بالنسبة لها مجرد وسيلة للوصول إليها ومن ثم يتعين الإكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد وصفا دون ماعداها .
    لا حظ : حكم المادة 32/2 عقوبات لا يعنى أن كلا من الجرائم المرتكبة قد فقدت ذاتيتها المستقلة وإنما يعنى فقط أن هذالجرائم تعتبر حكما وكأنها جريمة واحدة فيمايتعلق بالعقوبة الأصلية فقط .

    أثر الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة على حجية الشىء المقضى به :

    الفرض أن المتهم ارتكب عدة جرائم مرتبطة ببعضها البعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة إلا أن بعض هذه الجرائم لم يكتشف إلا بعد الحكم النهائى فى البعض الآخر .

    يتعين التفرقة بين حالتين :


    الأولى هى حالة ماإذا كانت الجريمة التى صدر فيها الحكم هى الجريمة الأشد ؛ ثم رفعت الدعوى بعد ذلك عن الجريمة الأخف .
    فيتعين على المحكمة متى اتصل علمها بحالة الإرتباط ( الذى لا يقبل التجزئة ) أن تقضى " ولو من تلقاء نفسها " بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . وهذا هو مايتفق مع جوهر المادة 32/2 عقوبات .
    وينطبق ذات الحكم المتقدم إذا تساوت عقوبة الجريمة التى حكم فيها فعلا مع عقوبة الجريمة التى رفعت عنها الدعوى بعد ذلك .

    الثانية إذا كان المتهم قد حوكم أولا عن الجريمة ذات العقوبة الأخف فليس هناك مايمنع من نظر الدعوى المرفوعة عن العقوبة الأشد والحكم بهذه العقوبة فعلا ( على أن تستقطع منها العقوبة التى سبق الحكم بها على المتهم فى الجريمة الأخف ) .
    بعبارة أخرى : إذا كان الحكم البات قد فصل فى الجريمة الأخف ؛ فلا يصح الدفع بقوة الأمر المقضى عند رفع الدعوى عن الجريمة الأشد التى أكتشفت بعد صدور ذلك الحكم ؛ وتكون العقوبة الجديدة هى الواجبة التنفيذ مع الأخذ فى الإعتبار مقدار مانُفذ من العقوبة الأولى .
    ( شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – الدكتور عبد الرءوف مهدى – الجزء الأول – الطبعة الثانية 1992 م. _ ص 444 ) .

    بعبارة أخرى : عند توافر الإرتباط المادى الذى لا يقبل التجزئة إذا كان قد حكم أولا فى الجريمة التى عقوبتها أخف ؛ وقضى فيها بالإدانة ؛ فيجب أن ينص الحكم الجديد على خصم العقوبة الأولى منهما عند التنفيذ . أما إذا كان قد حكم أولا فى الجريمة الأشد فإنه لا يجوز نظر الدعوى بعد ذلك بالنسبة للجريمة الأخف طبقا لأرجح الآراء فى العمل ؛ كذلك يكون الحكم أيضا عند تساوى العقوبتين ؛ وذلك نتيجة حتمية لما نصت المادة 32/2 عقوبات من وجوب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد دون غيرها . ( مبادىء الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى – الدكتور رؤوف عبيد – الطبعة السابعة عشرة 1989م . ص 166 ) .
    صفاء عبود
    صفاء عبود


    عدد المساهمات : 15
    تاريخ التسجيل : 14/10/2011

    الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة وحجية الشىء المقضى به Empty رد: الإرتباط الذى لا يقبل التجزئة وحجية الشىء المقضى به

    مُساهمة من طرف صفاء عبود 30.11.11 5:19



    مشكور وما قصرت اخي جميل



      الوقت/التاريخ الآن هو 14.11.24 15:54