المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

منتدى قانونية يقدم خدمات شاملة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية ( العـــدالة ) رسالتنا و( الحق ) غايتنا وايمانا منا بان المحاماة رسالة سامية نقدم هذا الموقع المتخصص للقانونيين


    مصطلحات علم الميراث

    ماجد القطوي
    ماجد القطوي


    عدد المساهمات : 15
    تاريخ التسجيل : 02/11/2011

    مصطلحات علم الميراث Empty مصطلحات علم الميراث

    مُساهمة من طرف ماجد القطوي 13.03.12 8:22


    علم الميراث

    هو علم بأصول فقه وحساب يعرف بهما توزيع التركة ونصيب كل وارث فيها , ويسمى أيضا بعلم الفرائض.

    العصبات:

    وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض وإذا انفرد أخذ جميع المال , وهم نوعان:

    ( 1 ) عصبة بالنسب

    ( 2 ) عصبة بالسبب

    عصبة النسب

    أما عصبة النسب فهي ثلاثة أنواع:

    ( 1 ) عصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وأقربهم جزء الميت وهم بنوه وإن سفلوا ثم أصله وهو الأب وإن علا ثم الجد ثم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم ثم أعمام الأب ثم بنوهم ثم أعمام الجد ثم بنوهم.

    ( 2 ) عصبة بغيره: وهم أربع من النساء يصرن عصبة بإخوتهن فالبنات بالابن , وبنات الابن بابن الابن , والأخوات لأب وأم بأخيهن , والأخوات لأب بأخيهن.

    ( 3 ) عصبة مع غيره: وهم الأخوات لأبوين أو لأب يصرن عصبة مع البنات وبنات الابن وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة موالي أمهما.

    عصب السبب:

    وهو المعتق فهو عصبة بنفسه ثم عصبته على الترتيب وهو آخر العصبات.

    العول:

    لغة: الميل إلى الظلم والجور , والغلبة والارتفاع.

    اصطلاحا: زيادة سهام الفريضة عن أصل المسألة.

    الكلالة:

    لغة: الإعياء وذهاب القوة.

    اصطلاحا: من ليس بين ورثته ولد ولا والد.

    المانع:

    لغة: الحائل.

    اصطلاحا: ما تفوت به أهلية الإرث مع قيام سببه وتوفر شروطه.

    حساب الفرائض:

    هو العمليات الحسابية التي يتم بها توزيع التركة على مستحقيها بدون كسور.

    المتباينان:

    وهما كل عددين ليسا متداخلين ولا متماثلين ولا يفنيهما إلا الواحد كالخمسة مع السبعة والسبعة مع التسعة.

    المتداخلان:

    وهما كل عددين أحدهما جزء الآخر وهو أن لا يكون أكثر من نصفه كالثلاثة مع التسعة والأربعة مع الاثني عشر.


    المتماثلان:

    وهما المتساويان كالثلاثة والثلاثة والخمسة والخمسة.


    المتوافقان:

    وهما كل عددين لا يفني أحدهما الآخر ولا ينقسم عليه لكن يفنيهما عدد آخر يكونان متوافقين بجزء العدد المفني: كالثمانية مع الاثني عشر تفنيهما أربعة فهما متوافقان بالربع وكذلك خمسة عشر مع خمسة وعشرين يفنيهما خمسة فهما متوافقان بالخمس.


    أصل المسألة:

    هو أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون كسور , ويسمى بمخرج المسألة أيضا.

    التخارج:

    لغة: من الخروج بمعنى الترك.

    اصطلاحا: أن يترك بعض الورثة نصيبه من التركة للآخرين أو لبعضهم مقابل شيء معلوم من التركة نفسها أو من غيرها.


    التصحيح:

    هو أخذ سهام الورثة من أقل عدد يقسم حصصهم عليهم بدون كسر.

    الحجب:

    لغة: المنع مطلقا , ومنه الحجاب أي الستار.

    اصطلاحا: منع شخص معين من كل ميراثه أو من بعضه لوجود شخص آخر.

    الرد:

    لغة: الرفض , والإعادة , وهو ضد العول.

    اصطلاحا: إعادة ما فضل عن ذوي الفروض من سهام التركة إليهم بنسبة سهامهم , إن لم يكن للميت عاصب.

    المسائل الخلافية:

    هي المسائل التي اختلف الفقهاء في مقدار نصيب بعض الورثة فيها.

    المناسخة:

    لغة: من النسخ بمعنى النقل والتحويل.

    اصطلاحا: أن يموت إنسان , وقبل تقسيم تركته يموت أحد ورثته أو أكثر.

    --------------------------------------------------------------------------------
    موانع الميراث :
    أ ـ تعريف المانع لغة : الحاجز .
    ب ـ تعريف المانع شرعا : " هو ما يلزم من وجوده العدم و من عدمه الوجود " .
    أو " هو تلك الأوصاف التي تقتضي عدم الإرث مع قيام سببه " فالرق مثلا بوجوده ينعدم الميراث ، و بانعدامه و هو صيرورة الشخص حرا يوجد الميراث .
    ج ـ عدد الموانع :
    و موانع الميراث محل خلاف بين الفقهاء في عددها ، اتفق على ثلاثة منها المجموعة في قول " صاحب الرحبية " :
    ويمنع الشخص من الميراث **** واحدة من عـلل ثـلاث
    رق وقتل واختـلاف ديـــــــن **** فافهم فليس الشك كاليقين
    و " المالكية " يقرون بأن هناك سبع موانع جمعها صاحب " أسهل المسالك" في قوله :
    ويمنع الإرث بوصف الرق **** والقتل عمدا أو بشك السبق
    أو عدم استهلال أو لـعـــان **** كذا الزنا تخالـف الأديــــــــان
    وقد اختصر العلامة " الأخضري " جميع هذه الموانع في قوله : ( عش لك رزق )
    ع : عــــدم الاستهــــــــــــــلال.
    ش : الشك في أسبقية الوفاة.
    ل : اللـــــــــــــــــــــــعـــــــــان.
    ك : الكفر ( اختلاف الدين ).
    ر : الــــــــــرق ( العبودية ).
    ز : الزنــــــى ( ولد الزنى ).
    ق :القتــل العمد العـــدوان .
    المانع الأول : الرق و هو مانع للميراث من الجانبين ، فلا توارث بين حر و رقيق ، و عدم التوارث بينهما ناتج من أن الحر لا يرث الرقيق لأنه لا مال له لأن العبد و ما ملكت يداه ملك لسيده ، لقول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ : (( من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع )) . و دل هذا الحديث على أن العبد لا يملك شيئا و أن اسم ماله إنما هو إضافة المال إليه .
    أما الرقيق فعدم ميراثه للحر ناتج من أنه لو ورث فإن ميراثه سينتقل إلى سيده و بالتالي يعتبر قد ورث شخصا آخر أجنبي عن التركة ، و يعتبر توريثا للسيد بغير سبب للميراث و هو غير مشروع .
    أ ـ الرق لغة : العبودية و الضعف .
    ب ـ الرق شرعا : هو عجز حكمي يتصف به الشخص ، و العجز الحكمي معناه أن الشارع حكم بعدم نفاذ تصرفه ، لذا فلا يملك و لا يولى أمرا و لا تقبل شهادته ، باعتبار هذه الأمور تصرفات .
    و لقد وضح لنا ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : (( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء )) النحل 75 .
    و المقدرة المقصودة هنا هي المقدرة الشرعية ( التملك و التصرف ) ، و هي منفية على الرقيق .
    ج ـ أنواع الرق :
    1) رقيق كامل الرق : و هو ما يسمى بالقن ، و هذا لا يرث و لا يورث بالإجماع .
    2) رقيق ناقص الرق : كأم الولد .
    3) رقيق مكاتب : و هو من توفي و ترك مالا فيه الكفاية للوفاء بكتابته و زيادة ، فيسدد من تركته ما بقي عليه من الكتابة ، و الباقي يورث عنه من طرف ورثته ، و هذا ما قال به مالك و أبي حنيفة .
    ملاحظة : إن أسباب الرق قد زالت في نظر الإسلام منذ زمن بعيد و يعتبر حكما تاريخيا .
    المانع الثاني : القتل القتل هو إزهاق روح إنسان معصوم الدم عن طريق مباشر أو بالتسبب ، و القتل إما أن يكون عمدا عدوانا و إما أن يكون غير ذلك .
    و اختلف الفقهاء في ميراث القاتل إلى أربعة أقوال :
    القول الأول : الشافعية : منعوا القاتل من الميراث مهما كان نوع القتل عمدا أو خطأ ، و مهما كانت طبيعته مباشرة أو بالتسبب ، و المنع منصب على الدية و التركة ، مستنتج من عموم حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (( ليس للقاتل شيء )) .
    القول الثاني : الخوارج : ورثوا القاتل مطلقا بحجة عدم ورود نص في القرآن الكريم يمنع ذلك ، و لكن مردود عليهم بما ورد من أحاديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
    القول الثالث : الحنفية و الحنابلة : يقترب المذهبان من بعضهما البعض في هذه المسألة .
    فالحنفية : يرون أن القتل المانع من الميراث هو كل قتل موجب للقصاص أو الكفارة ، فالموجب للقصاص هو القتل العمد العدوان ، و الكفارة تكون في القتل شبه العمد ـ حيث يتعمد الشخص الفعل و لم يتعمد حدوث النتيجة كمن يضرب آخر بعصا صغيرة فيتوفى ـ ، كما تكون في القتل الخطأ ، فهذه الصور من القتل موجبة للقصاص و الكفارة و بالتالي مانعة من الميراث شريطة أن يكون القتل مباشرا دون تسبيب .
    أما القتل غير الموجب للكفارة كالقتل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال فإنه يعتبر قتل بحق و بالتالي لا قصاص فيه و لا كفارة ، و من ثم لا مانع .
    أما الحنابلة : فإن القتل المانع للميراث هو القتل الموجب للقصاص أو الكفارة أو الدية ، فالإمام أحمد ـ رحمه الله ـ جعل المناط في القتل الموجب للحرمان هو تقرير الشارع العقاب عليه سواء أكان مباشرا أو غير مباشر اعتبر مانعا من الميراث .
    القول الرابع : المالكية : يرون أن القتل الذي يمنع من الميراث هو القتل العمد العدوان فقط سواء كان مباشرا ـ كالقتل بالحاد كالسكين أو السيف ، أو القتل بالراض كالحجر أو العصا ـ أو بالتسبب كشهادة زور أدت إلى تنفيذ الحكم بالقتل أو التحريض أو مشاركة القاتل برأي ، أو حفر جب ليقع فيه المجني عليه سواء كان القاتل فردا أو جماعة .
    ولو كان القتل عمدا لكن بحق كمن قتل ابنه في قصاص أو زوجته في زناها فإنه لا يمنع من الميراث .
    أما الخطأ فإنه لا يمنع الميراث من المال عكس الدية حتى لا يرث الشخص مال نفسه ، قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (( ليس للقاتل شيء)) النسائي .
    عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قام يوم فتح مكة فقال : (( لا يتوارث أهل ملتين ، والمرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته )) ابن ماجة .
    و لكن مع هذا كله لا بد من ملاحظة أن القتل العمد لا يمنع ميراث الولاء لذا فمن قتل مورثه ، و لذلك المورث ولاء عتيق فإن القاتل يرث ما للمقتول من ولاء .
    يقول صاحب " النيل الفائض " :
    وقاتل العمد مع العـــــدوان **** لم ير في الإرث سوى الحرمان
    غير الولاء لأنه كـالنســـــب **** ولا لأنه يـرفــــــــــــع أي سـبـب
    والقتل إن عمدا ولا عدوانا **** يـرثـــــــــــــــه الـوارث أيـا كـان
    المانع الثالث : - : - إختلاف الدين :- فلا يرث المسلم الكافر , ولا يرث الكافر المسلم .
    إن عدم إرث الكافر للمسلم فبالإجماع وأما عكسه فعند الجمهور لا يرث . خلافا لمالك ومعاوية
    ومن وافقهما وسواء أسلم قبل القسمة أم لا . وسواء بالقرابة أو النكاح أو الولاء
    خلافا لأحمد حيث قال : إن أسلم قبل قسمة التركة فإنه يرث ترغيبا له في الإسلام . والكفار يتوارثون فيما بينهم لأن الكفر كله ملة واحدة هذا عند الشافعي وعند الحنفية بدليل قوله تعالى : " فماذا بعد الحق إلا الضلال . "
    أما مالك وأحمد : اليهودية ملة , والنصرانية ملة , وعداهما ملة ودليلها قوله تعالى :
    " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا .."

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو 10.05.24 1:41