المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

منتدى قانونية يقدم خدمات شاملة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية ( العـــدالة ) رسالتنا و( الحق ) غايتنا وايمانا منا بان المحاماة رسالة سامية نقدم هذا الموقع المتخصص للقانونيين


2 مشترك

    أصناف جرائم الحرب

    ماجد القطوي
    ماجد القطوي


    عدد المساهمات : 15
    تاريخ التسجيل : 02/11/2011

    أصناف جرائم الحرب Empty أصناف جرائم الحرب

    مُساهمة من طرف ماجد القطوي 18.08.12 14:24


    أصناف جرائم الحرب

    يستدعي تعبير جرائم الحرب عدداً كبيراً من الصور المرعبة- معسكرات الاعتقال، التطهير العرقي، إعدام الأسرى، الاغتصاب، وقصف المدن. وتنسجم هذه الصور مع تعاريف التعبير القانونية، إلا إن القانون الدولي يرسم خطوطاً لا تجاري دائماً حسّنا بأكثر التصرفات رعباً

    وجرائم الحرب هي تلك الانتهاكات لقوانين الحرب- أو القانون الإنساني الدولي- التي تعرّض شخصاً للمسؤولية الجنائية الفردية. وبينما بعود فرض قيود على التصرف في نزاع مسلح، في الأقل، إلى المحارب الصيني صن تسو (القرن السادس قبل الميلاد)، كان الإغريق القدماء من بين أول الذين اعتبروا تلك المحظورات قانوناً. وظهرت فكرة جرائم الحرب بحد ذاتها، وبأكثر معانيها اكتمالاً، في مبدأ مانو الهندي (نحو 200 قبل الميلاد)، ومن ثمّ شقت طريقها إلى القانون الرومي والقانون الأوروبي. وبعامة، تعتبر محاكمة بيتر فون هاجنباخ، الذي حوكم سنة 1474 في النمسا وحكم عليه بالموت لقيامه بأعمال وحشية في وقت الحرب، أول محاكمة حقيقية على جرائم الحرب.

    ومع الحرب العالمية الأولى، قبلت بعض الدول اعتبار انتهاكات معينة لقوانين الحرب جرائم، قُنن معظمها في اتفاقيات لاهاي لسنة 1899 و سنة 1907. وعرّف ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية لسنة 1945 جرائم الحرب بأنها "انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك قتل مدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم؛ قتل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم؛ قتل رهائن؛ سلب ملكية خاصة؛ والتدمير غير الضروري عسكرياً.

    وكانت اتفاقيات جينيف لسنة 1949 التي قننت القانون الإنساني الدولي بعد الحرب العالمية الثانية، علامة على أول تضمين لطقم من جرائم الحرب- الخروق القانونية الجسيمة للاتفاقيات- في معاهدة قانونية إنسانية. وتحتوي اتفاقيات جينيف الأربع (حول جرحى ومرضى الحرب البرية، جرحى ومرضى الحرب البحرية، أسرى الحرب، والمدنيين) قائمتها الخاصة بالخروق القانونية الجسيمة. والقائمة بمجموعها هي: القتل العمد؛ التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية (بما في ذلك التجارب الطبية)؛ تعمد إيقاع معاناة كبيرة أو أذى بدني أو صحي؛ تدمير واسع للملكية أو الاستيلاء عليها بشكل لا تبرره الضرورة العسكرية وبشكل غير شرعي تعسفي؛ إجبار أسير حرب أو مدني على الخدمة في قوات الدولة الخصم؛ تعمد حرمان أسير حرب أو مدني محمي من حقه في محاكمة عادلة في محكمة منظمة تنظيماً قانونياً؛ إبعاد أو نقل مدني محمي بشكل غير شرعي؛ اعتقال مدني محمي بشكل غير شرعي؛ وأخذ رهائن. ووسع البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 حمايات اتفاقيات جينيف للنزاعات الدولية فأصبحت الانتهاكات التالية خروقاً قانونية جسيمة: تجارب طبية معينة؛ الهجوم على مدنيين أو مواقع مجردة من وسائل الدفاع مما يجعلهم ضحايا حتميين له؛ الاستعمال المخادع لشارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر؛ قيام دولة محتلة بنقل قطاعات من سكانها إلى أرض تحتلها؛ الإبطاء غير المبرر في إعادة أسرى الحرب إلى أوطانهم؛ الأبارثيد؛ الهجوم على النصب التاريخية؛ وحرمان الأشخاص المحميين من محاكمة عادلة. وعلى الدول، حسب اتفاقيات جينيف والبروتوكول الإضافي الأول، أن تحاكم الأشخاص المتهمين بخروق قانونية جسيمة أو تسليمهم إلى دولة مستعدة لمحاكمتهم.

    وتنطبق الأحكام المتعلقة بالخروق القانونية الجسيمة على النزاعات المسلحة الدولية فقط؛ وعلى الأفعال الموجهة ضد من يسمون الأشخاص المحمين أو أثناء العمليات العسكرية. وبعامة، فإن الأشخاص المحميين هم العسكريون الجرحى والمرضى في البر والبحر، أسرى الحرب، والمدنيين الذين يجدون أنفسهم في قبضة دولة ليسوا مواطنيها.

    وليس معظم انتهاكات اتفاقيات جينيف والبروتوكولين الإضافيين خروقاً قانونية جسيمة. ومن بين تلك التي لم تدرج كخروق جسيمة، لا يزال يعتبر الكثير منها جرائم حرب، رغم أن الدول، في تلك الحالات، لا تلتزم الالتزام نفسه بالتسليم أو المقاضاة كما تفعل في حال الخروق الجسيمة. وتوجد خروق غير جسيمة أخرى ليست جرائم حرب، بل، بكل بساطة، أفعالاً غير قانونية لا يُسأل أحد عنها، طبقاً للقانون الدولي، إلا الدولة المنتهكة فقط. ومثال واحد بسيط على ذلك، إذا أخفق قائد معسكر أسرى حرب في الاحتفاظ بسجل لجميع العقوبات الانضباطية (انتهاك للمادة 96 لاتفاقية جينيف الثالثة)، فالأرجح أنه لم يرتكب جريمة حرب، رغم أن بعضٌ قد لا يوافق على ذلك. والتمييز بين الانتهاكات غير الجسيمة، لتقرير أي منها جريمة حرب، ليس علماً مضبوطاً، رغم أن الانتهاكات غير الجسيمة الأكثر خطورة قد تعرّض للمسؤولية الفردية. (يؤكد الجيش الأمريكي أن جميع انتهاكات قوانين الحرب، بما فيها انتهاكات اتفاقيات جينيف، جرائم حرب).

    ويمكن للأعمال الوحشية التي ترتكب في وقت الحرب، غير المحظورة بمقتضى اتفاقيات جينيف أو البروتوكول الإضافي الأول، أن تكون، رغم ذلك، جرائم حرب وفقاً لعنوان القانون العرفي التالي "انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها" (وهذه الجملة هي الجملة نفسها الموجودة في ميثاق نورمبرغ). وبالنسبة للنزاعات بين الدول، توافق الدول أن مثل جرائم الحرب تلك تشمل انتهاكات معينة لاتفاقية وتدابير لاهاي لسنة 1907، من مثل استخدام الأسلحة السامة، التدمير التعسفي للمدن ولا تبرره الضرورة العسكرية، الهجمات على المواقع غير المحمية؛ الهجمات على المؤسسات الدينية والثقافية؛ وسرقة الممتلكات العامة والخاصة. ولا يدرج نظام محكمة الجنايات الدولية الأساسي كجرائم حرب في النزاعات الدولية الخروق الجسيمة لاتفاقيات جينيف فقط، بل وأيضاً نحو ستة وثلاثين انتهاكاً خطيراً لقوانين الحرب وأعرافها، معظمها تعتبره الدول جرائم، منذ الحرب العالمية الثانية على الأقل.

    أما بالنسبة للحروب الأهلية، للا يوجد في القانون الدولي اليوم، لسوء الحظ، إلا قواعد أقل لتنظيم السلوك في النزاعات الداخلية، التي تعتبرها عديد الدول جزءاً من تشريعها المحلي، ولذا تكون قائمة جرائم الحرب فيها أقصر. فالبروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977 الذي يتضمن قواعد أساسية للسلوك في النزاعات الداخلية، لا توجد فيه أحكام عن المسؤولية الجنائية، ومدى جرائم الحرب في القانون العرفي ليس واضحاً بالنسبة لمثل تلك الحروب كما هو بالنسبة للحروب الدولية. ويتضمن النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ليوغسلافيا السابقة "انتهاكات خطيرة للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جينيف" (المادة الوحيدة في اتفاقيات جينيف التي تتناول الحروب الأهلية)، وبالمثل قواعد أخرى لحماية ضحايا النزاع المسلح وقواعد أساسية حول وسائل الحرب. عرّفت المحكمة الانتهاك الخطير بأنه ذاك الانتهاك الذي له نتائج جسيمة على ضحاياه ويخرق قاعدة تحمي قيماً مهمة. ويفترض أن هذا التعريف يشمل الاعتداء على الحياة والصحة ( القتل، سوء المعاملة، التعذيب، التشويه، العقوبة البدنية، الاغتصاب، البغاء القسري، الاعتداء المخل بالشرف)، والإعدام الفوري، احتجاز الرهائن، العقوبة الجماعية، والنهب. وعلماً أن هذه القائمة أقصر من قائمة الخروق الجسيمة أو قائمة جرائم الحرب الدولية، إلا إنها تغطي بعض أكثر الأفعال المرعبة التي ترتكب في النزاعات الراهنة. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الخاصة براوندا جرائم حرب تلك الانتهاكات الخطيرة للمادة الثالثة المشتركة وبالمثل الانتهاكات الخطيرة للبروتوكول الإضافي الثاني. ويعتبر نظام محكمة الجنايات الدولية الأساسي أربعة انتهاكات خطيرة للمادة الثالثة المشتركة، ترتكب في النزاعات الداخلية، جرائم حرب (الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، الاعتداء على الكرامة الشخصية، أخذ الرهائن، والإعدامات الفورية دون محاكمة)، وبالمثل اثني عشر انتهاكاً خطيراً لقوانين الحرب وأعرافها (على سبيل المثال، الهجمات على المدنيين، أو النهب، أو الاغتصاب، أو التشويه).
    ورغم أنها قد تبدو نقطة واضحة، لا بد من ملاحظة أن قوانين الحرب تغطي فقط الأعمال الوحشية التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة. تستثني هذه القوانين أسوأ قساوات هذا القرن [العشرين]، من مثل تطهيرات ستالين وتدميره للكولاك [الفلاحين]، وعمليات الإرهاب التي قام بها الخمير الحمر، وتعاونيات ماو تسي تونغ الإجبارية. وبينما تعتبر هذه الأعمال الوحشية جرائم دولية- جرائم ضد الإنسانية، أو، في بعض الحالات، إبادة- إلا إنها ليست جرائم حرب.

    وأخيراً، لا يعني تأسيس هيئة قانونية تجرّم انتهاكات معينة لقوانين الحرب أن مجرمي الحرب سيحاكمون بالفعل. فهذا الأمر يظل أمراً على الدولة و، أيضاً، الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى أن تفعله. فاتفاقيات جينيف تطلب من جميع الأطراف أن يبحثوا عن جميع الأشخاص المشتبه باقترافهم انتهاكات جسيمة ومحاكمتهم أو تسليمهم. ويمنح القانون الدولي جميع الدول حقاً قانونياً بمقاضاة مجرمي الحرب بمقتضى نظرية السلطة القضائية الدولية. فبينما حاكمت بعض الدول مجرمي الحرب في بعض الأحيان (على سبيل المثال، محاكمة الولايات المتحدة لمجرمي مذبحة مي لي [في فيتنام])، يظل النمط السائد أكثر من غيره، رغم التزامات اتفاقيات جينيف، إما مجرد عقوبة إدارية أو حصانة. لمحكمتي يوغسلافيا وراوندا المؤقتتين سلطة قضائية على الخروق الجسيمة لاتفاقيات جينيف وجرائم أخرى ارتكبت في هذين النزاعين المحددين، وستكون لمحكمة الجنايات الدولية [الدائمة]، كما ذكر سابقاً، سلظة قضائية على معظم جرائم الحرب.

    وتقبلوا تحياتي
    وعيدكم مبارك
    رشيد حاتم
    رشيد حاتم


    عدد المساهمات : 30
    تاريخ التسجيل : 11/09/2010

    أصناف جرائم الحرب Empty رد: أصناف جرائم الحرب

    مُساهمة من طرف رشيد حاتم 24.08.12 9:47


    مشكور كثير على مساهماتك الرائعة وتقبل مروري

      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 4:32