استحالة تنفيذ الالتزام
مبادئ قضائية مصرية
=================================
الطعن رقم 0119 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 909
بتاريخ 05-04-1977
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام
فقرة رقم :
10
إستحالة تنفيذ الإلتزام - بنقل الملكية - لسبب أجنبى ، لا يعفى البائع مورث الطاعنين من رد الثمن الذى قبضه من المشترى - المطعون عليه - ، بل إن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها البيع بحكم القانون ، و ذلك بالتطبيق لحكم المادة 160 من القانون المدنى ، و يقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه - بإستيلاء جهة الإصلاح الزراعى على العين المبيعة - و لا يجدى فى ذلك دفاع الطاعنين بأن المطعون عليه أهمل فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه .
=================================
الطعن رقم 0256 لسنة 43 مكتب فنى 28 صفحة رقم 211
بتاريخ 11-01-1977
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن إلتزام الطاعن وهو البائع بنقل ملكية السيارة المبيعة قد صار مستحيلاً بسبب تأميم شركة الطاعن تنفيذاً للقانون رقم 151 لسنة 1963 ، فإنه يكون قد أثبت أن إستحالة تنفيذ هذا الإلتزام ترجع إلى سبب أجنبى ، و وقوع الإستحالة لهذا السبب الأجنبى لا يعفى الطاعن من رد الثمن الذى قبضه ، بل أن هذا الثمن واجب رده فى جميع الأحوال التى يفسخ فيها العقد أو ينفسخ بحكم القانون وذلك بالتطبيق لنص المادة 160 من القانون المدنى ويقع الغرم على الطاعن نتيجة تحمله التبعة فى إنقضاء إلتزامه الذى إستحال عليه تنفيذه .
=================================
الطعن رقم 0444 لسنة 44 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1766
بتاريخ 27-11-1978
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 6
تعتبر القوة القاهرة من الظروف الطارئة التى تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً و ينقضى بها إلتزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه و يشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الإلتزام ، فإذا كانت قد حلت بعد إنتهاء تلك الفترة ، فأنه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ إلتزامه أو التأخير فيه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن العقد قد حددت به الفترة التى تعهد الطاعن الأول بتوريد كميات الكتان المتعاقد عليها و تبدأ من يوليو سنة 1965 حتى يناير 1966 و كان المشرع لم يتدخل للحد من تداول محصول الكتان و تحديد أسعاره إلا فى 1966/4/27 حيث أصدر وزير التموين و التجارة الداخلية القرار رقم 65 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية بتاريخ 1966/4/27 ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح دفاع الطاعن الأول إستناداً إلى أن نظام التسويق التعاونى للكتان قد طبق بعد إنقضاء المدة المحددة لتنفيذ العقد ، يكون قد إنتهى صحيحاً فى القانون .
( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق ، جلسة 1978/11/27 )
=================================
الطعن رقم 0002 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 859
بتاريخ 19-03-1979
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 4
يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى يترتب عليه إستحالة التنفيذ و ينقضى به إلتزام عدم إمكان توقعة و إستحالة دفعه ، و تقدير ما إذا كانت الواقعه المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( الطعن 2 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/19 )
=================================
الطعن رقم 1919 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2082
بتاريخ 22-12-1980
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 3
الفسخ القانونى يقع عند إنقضاء الإلتزام على أثر إستحالة تنفيده ، فإنقضاء هذا الإلتزام يستتبع إنقضاء الإلتزام المقابل له .
=================================
الطعن رقم 0766 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2233
بتاريخ 26-12-1984
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 2
يشترط - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإجبار المدين البائع على تسليم العين المبيعة إلى المشترى ، أن يكون هذا التسليم ممكناً ، فإذا كانت تلك العين مملوكة للبائع وقت إنعقاد البيع ثم تعلق بها حق لآخر تعلقاً قانونياً يحول دون إنتزاعها منه ، إستحال الوفاء بهذا الإلتزام عيناً .
=================================
الطعن رقم 1705 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 375
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
مؤدى النص فى المادة 569 من القانون المدنى أنه متى هلكت العين المؤجرة هلاكاً أصبح تنفيذ عقد الإيجار مستحيلاً فينفسخ من تلقاء نفسه و بحكم القانون ، و ذلك سواء أكان الهلاك الكلى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشرع التمهيدى للقانون المدنى - بخطأ المؤجر أو بخطأ المستأجر أو بقوة قاهرة .
=================================
الطعن رقم 0265 لسنة 54 مكتب فنى 38 صفحة رقم 628
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير متوقعة قد هبت و أتلفت نصف الثمار المبيعة و طلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدنى ، و كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع تأسيساً على مجرد القول بأن الرياح على إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الإستثنائية العامة المنصوص عليها فى المادة المشار إليها ، فى حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة فى تطبيق هذه المادة متى توافرت شروطها فإنه يكون مشوباً بقصور فى التسبيب و إخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 54 لسنة 265 ق ، جلسة 1987/4/28 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 430
بتاريخ 14-05-1942
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : استحالة تنفيذ الالتزام
فقرة رقم : 1
إذا إتفق الطرفان على أن لأحدهما الخيار فى مدة معينة فى أن يشترى العين فإن صاحب الخيار لا يتحلل من التضمينات إلا عند عدم قبول التعاقد فى الفترة المحددة للإختيار . أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئولاً عن تنفيذه و ملزماً بالتضمينات فى حالة عدم التنفيذ .