مادة 550 : 1- يعد في حالة افلاس كل تاجر ملزم بموجب احكام هذا القانون بامساك دفاتر تجارية اذا وقف عن دفع ديونه التجارية اثر اضطرابات اعماله المالية . 2- ولا يترتب على التوقف عن الدفع اثر قبل صدور حكم شهر الافلاس , ما لم ينص على غير ذلك . مادة 551 1- يجوز شهر الافلاس التاجر بعد وفاته او اعتزاله التجارة اذا توفى او اعتزل التجارة وهو في حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الافلاس خلال السنة لوفاة او اعتزال التجار , ولا يسرى هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة . الا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى . 2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر افلاسة بعد وفاته مراعاة الميعاد المذكورة في الفقرة السابقة . فاذا اعترض بعض الورثة على شهر الافلاس وجب ان تسمع المحكمة اقوالهم ثم تفضل في الطلب وفقا لمصلحة ذوى الشان . 3- تعلن صحيفة دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر الى الورثة جملة في اخر موطن للمتوفى . مادة 522 يشهر افلاي التاجر بناء على طلبه او طلب احد الدائنن او النيابة العامة . ويجوز للمحكمة ان تقضى بشهر الافلاس من تلقاء ذاتها . مادة 553 1- يجب على التاجر ان يطلب شهر افلاسه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون الطلب بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة تذكر فيه اسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الاتية : أ – الدفاتر التجارية الرئيسية . ب – صوره من اخر ميزانيه وحساب الارباح والخسائر . جـ – بيان اجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتن على تقديم طلب شهر الافلاس او مدة اشتغاله بالتجارة اذا كانت اقل من ذلك . د – بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع , وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمة لدى البنوك سواء في مصر او في خارجها . هـ – بيان باسماء الدائنين والمدينين وعناويهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتامينات الضامنه لها . و – بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الافلاس . 2- يجب ان تكون الوثائق المشار اليها في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر . واذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق او استيفاء بياناتهم وجب عليه ايضاح اسباب ذلك . مادة 554 1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الاداء ان يطلب الحكم بشهر افلاسة مدينة التاجر . ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق اذا اثبت ان التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلا عن دينه المدنى . 2- ويكون للكدائن بدين اجل الحق في طلب شهر الافلاس اذا لم ين لمدينه التاجر موطن معروف في مصر ا اجرى تصرفات ضارة بادئنيه بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة . 3- ويطلب الدائن شهر افلاسه مدنيه بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة علي سبيل الامانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الافلاس , يطلب فيها اتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها عاى توقف المدين عن دفع ديونه , ويحدد قلم كتاب المحكمة اقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين . مادة 555 لا يجوز شهر افلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائيه او ضرائب او رسوم او تامينات اجتماعية . مادة 556 1- اذا طلبت النيابة العامة شهر افلاس التاجر او اذا رات المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها وجب على قلم الكتاب ان يعلنه بيوم الجلسة . 2- في حالة وفاة التاجر او اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة ان تخطر في شهر الافلاس من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء الميعاد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 551 من هذا القانون . مادة 557 يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الافلاس ولا يحول عدم حضورها او عدم أثداء الراى دون الحكم في دعوى الافلاس . مادة 558 يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الافلاس ان تامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او ادارتها الى ان يتم الفصل في الدعوى . :كما يجوزان تتخذ من الاججراءات ما يمكنها من الاحاطة بحالة المدين المالية واسباب توقفه عن الدفع . مادة 559 1- تختص بشهر الافلاس المحكمة الابتدائية التى تقع في دائرتها موطن تجارى للمدين . فاذا لم يكنله موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هي التى يقع في دائرتها محل اقامته المعتادة . 2- ومع عدم الاخلال بالاتفاقات الدولية الثنائيه او المعتددة الاطراف النافذة في مصر يجوز شهر افلاس التاجر الذى له في مصر فرع او وكالة ولولم يصدر حكم بشهر افلاسه في دولة اجنبية وفي هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الافلاس في مصر هي التى يقع في دائرتها الفرع او الوكالة . مادة 560 1- تكون المحكمة التى شهرت الافلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة. 2- وتعتبر الدعوى التى ناشئة عن التفليسة على وجة الخصوص اذا كانت متعلقة بادارتها او كان الفصل فيها يقتضى تطبيقاحكام الافلاس , ولا يشمل ذلك الدعاوى الناشئة عن الديون التى للتفليسة على الغير او للغير عليها . مادة 561 1- تحدد المحكمة في حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع وتعين امينا للتفليسة . وتختار احد قضاه المحكمة ليكون قاضيا للتفليسة . وتامر بوضع الاختام على محل تجارة المدين . 2- وللمحكمة عند الضرورة ان تامر باتخاذ الاجراءات اللازمة للتحفظ على الشخص المدين ولا يجوز للمحكمة ان تامر بهذا الاجراء في حكم شهر الافلاس اذا طلب المدين شهر افلاسه خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة الاولى من المادة 553 من هذا القانون . 3- ويرسل قلم كتاب المحكمة الى النيابة العامة ملخصا م حكم شهر الافلاس فور صدوره . مادة 562 1- اذا لم يعين في حكم شهر الافلاس التاريخ الذى توف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع . 2- واذا صدر كم شهر الافلاس بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة او اعتزال التجارة تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع . 3- تستعين المحكمة في تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل او قول او تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اظطراب اعماله او سعيه الاى الاستمرار في نشاطه بدائنيه ويدخل في ذلك على – وجه الخصوص – شروع المدين في الهرب او الانتحار او اخفاء امواله او بيعها بخسارة او عقد قروض بشروط باهظة او الدخول في مضاربات طائشة . مادة 563 1- يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او المدين او احد الدائنين او امين التفليسة او غيرهم من ذوى المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك الى انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا للفقرة الاولى من المادة 653 من هذا القانون وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائيا . 2- وفي جميع الاحوال لا يجوز ارجاع تاريخ التوقف عن الدفع الى اكثر من سنتين سابقين على تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس . مادة 564 1- يقوم قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم بهر الافلاس باخطار امين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة اعمال التفليسة . 2- وعلي امين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقف عن الدفع في السجل التجارى . 3- ويتولى امين التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر الافلاس , ويجب ان يتم النشر خلال عشرة ايام من تاريخ اخطاره بالحكم ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الافلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده في السجل التجارى والمحكمة التى اصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسة واسم امينها وعنوانه كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع فيشتمل النشر فضلا عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة . 4- وعلى أمين التفليسة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بحكم شهر الإفلاص قيد ملخصة باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقارللمفلس ولا يترتب على هذا القيد أى حق أخر لجماعة الدائنين
مادة 580 1- لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه. 2- يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الايداع أو التبليغ على حسب الأحوال وتنظره المحكمة فى أول جلسة على الا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قرار فى نظر هذا الطعن. ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه. 3- اذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها ان تحكم عى الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه اذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة. مادة 581 1- للمحكمة فى كل وقت أن تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة. 2- وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضائتها لينوب عن قاضى التفليسة. مادة 582 1- يعين قاضى التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك. 2- ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار. ويقدم ااعتراض الى قاضى التفليسة نفسه، ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة. مادة 583 لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقباً زوجاً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة. مادة 584 1- يقوم المراقب، بالاضافة الى السلطات المقررة له، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شأن الرقابة على اعمال امينها ومعاونة قاضى التفليسة فى ذلك. 2- وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها. مادة 585 1- لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر له مكافأة اجمالية على عمله اذا بذل جهداً غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك. 2- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة. 3- ولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم. الفصل الثالث:آثار الافلاس
1- آثار الافلاس بالنسبة الى المدين
مادة 586 1- يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو امين التفليسة أو المراقب ان تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد. وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه. 2- وللمحكمة ان تقرر فى كل وقت الغاء امر التحفظ على شخص المفلس أو امر المنع من مغادرة البلاد. مادة587 لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر امين التفليس كتابة بمحل وجوده. ولا يجوز له أن يغير موطنه الا باذن من قاضى التفليسة. مادة 588 1- لا يجوز لمن شهر افلاسه ان يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية او المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا يكون مديراً أو عضواً فى مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل باعمال البنوك أو الوكالة التجارية او التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع او شراء الاوراق المالية او البيع بالمزاد العلنى كل ذلك مالم يرد اليه اعتباره. 2- ولا يجوز لمن شهر افلاسه ان ينوب عن غيره فى ادارة امواله. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى ادارة اموال اولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم. مادة 589 1- تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الافلاس عن ادارة امواله والتصرف فيها. وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس حاصلة بعد صدوره. 2- اذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير الا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الاجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم شهر الافلاس. 3- لا يحول غل يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة لمحافظة على حقوقه. مادة 590 1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ماله من حقوق. 2- ومع ذلك اذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة فى هذا الوفاء طبقاً للمادة 431 من هذا القانون. مادة 592 1- يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً للمفلس فى سوم صدور حكم شهر الافلاس والاموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة افلاس. 2- ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى: 1. الاموال التى لا يجوز الحجز عليها قانوناً والاعانة التى تقرر للمفلس. 2. الاموال المملوكة لغير المفلس. 3. الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو باحواله الشخصية. 4. التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع اقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك. مادة 593 اذا آلت الى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على امواها الا بعد ان يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الاموال. ولا يكون لدائنى المورث اى حق على اموال التفليسة مادة 594 1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى المفلس او عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى: 1. الدعاوى المتعلقة بالاموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد. 2. الدعاوى المتعلقة باعمال التفليسة التى يجير القانون للمفلس القيام بها. 3. الدعاوى الجنائية 2- يجوز للمحكمة ان تأذن بادخال المفلس فى ادعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تأذن بادخال الدائن فى هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها. 3- اذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او باحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتمت على طلبات مالية. مادة 595 اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر احدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقتضى له ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس. مادة 596 1- يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع اقوال امينها ان يقرر اعانة للمفلس تصرف من اموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم. 2- لمن طلب الاعانة والامين التفليسة التظلم من تقديرها امام قاضى التفليسة دون ان يترتب على ذلك وقف صرف الاعانة. 3- يجوز فى كل لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين التفليسة ان يعدل مقدار الاعانة او ان يأمر بالغاؤها ويجوز التظم من هذا الرار امام قاضى التفليسة نفسه. 4- يوقف صرف الاعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشئ المقضى واذا لم يقع الصلح يوقف صرف الاعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد.
مادة 597 مع مراعاة حكم المادة 588 من هذا القانون يجوز للمفلس بدون اذن ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الاولوية فى استيفاء حقوقهم من اموالها. مادة 598 لا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية اذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل احكم بشهر الافلاس. 1. منح التبرعات ايا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجر عليها العرف. 2. وفاء الديون قبل حلول الاجل ايا كانت كيفية الوفاء ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يجل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الاجل. 3. وفاء الديون الحالة بغير الشئ المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق ااوراق التجارية او النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود. 4. كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على اموال المدين ضماناً لدين سبق على التأمين. مادة 599 كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار اليها يها يجوز الحكم بعد نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين اذا كان التصرف ضاراً بها وكان المتصرف اليه يعلم وقت التصرف بتوقف المفلس عن الدفع. مادة 600 اذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز ان يسترد من الحامل ما دفع له، وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بتوقف امفلس عن الدفع. ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للامر على المظهر الاول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند يتوقف النفلس عن الدفع. مادة 601 1- حقوق الرهن أو الامتياز الاختصاص المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين اذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن او الامتياز او الاختصاص. 2- يأخذ الدائن صاحب الرهن او الاختصاص التالى للرهن أو الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين. ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين الا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن او الاختصاص السابق ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين. مادة 602 1- اذا حكم نفاذ اى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بان يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف او قيمة الشئ وقت قبضه كما يلزم دفع عوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض. 2- ويكون للمتصرف اليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة. فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وان يشترك فى التفليسة بوصفه دائنا ً عادياً بما يزيد على قمية هذه المنفعة. مادة 603 يجوز لأمين التفليسة وحده ان يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين اذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الافلاس وذلك وفقا لاحكام القانون المدنى. ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشات حقوقهم قبل حصوله التصرف أو بعد حصوله. مادة 604 تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس. 2- آثار الافلاس بالنسبة الى الدائنين.
مادة 605 1- لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الافلاس اقامة دعاوى فرديه على التفليسة او اتخاذ اية اجراءات قضائية اخرى ضدها. 2- وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف اجراءات التنفيذ التى بدأها الدائنون قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى اجراءات التنفيذ باذن من قاضى التفليسة. 3- اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على اموال المدين فجوز لهم اقامة الدعاوى الفردية او الاستمرار فى مواجهة امين التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الاموال التى تقع عليها تأميناتهم. مادة 606 الحكم بشهر الافلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء اكانت عادية أو مضمونة بامتيا عام خاص. مادة 607 الحكم بشهر الافلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص الا من المبالغ الناتجة من بيع الاموال التى يقع عليها التأمين ويستنزل اصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره. مادة 608 للمحكمة ان تستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغاً يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين. مادة 609 يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل. اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات الى ان يتبين نتيدة الشرط. مادة 610 1- اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر افلاس احدهم فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بانسبة الى الملتزمين الاخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك 2- واذا تم الصلح مع الملتزم الذى افلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الاخرين. مادة 611 اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقى الملتزمين او افلس احدهم فلا يجوز للدائن ان يشترك فى التفليسات الا بالباى من دينه ويبقى محتفظاً بحقة فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى. ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها. مادة 612 1- اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة. جاز للدائن ان يشترك فى ك تفليسه بكل دينه الى ان يتسوفيه بتمامه من اصل وعوائد ومصاريف. 2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما أوفته عنها. 3- واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين لم يوجد هذا التريب عادت الزيادة الى التفليسات اكثر من حصتها فى الدين. 3-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب الديون المضمونة برهن او امتيار على منقول
مادة 613 لا تدرج اسماء دائنى المفلس الحائزين بوجه قانونى، على رهن او امتياز على منقول فى جماعة الدائنين الا على سبيل التذكرة. مادة 614 يجوز لامين التفليسة فى كل وقت ويعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة، دفع الدين امضمون برهن استرداد الاشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين. مادة 615 1- اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين، وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . واذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباى له فى التفليسة بوصفه دائناً عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً لأحكام هذا القانون. 2- ويجوز لامين التفليسة ان يعذر ادائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الاشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فاذا لم يتخذ الدائن المرتهن الاجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره الاذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة ويبلغ قرار قاضى التفليسة بااذن الى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار. :ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. مادة 616 1- على امين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور احكم بشهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود اى دين آخر، الاجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور احكم بشهر الافلاس عن مدة ثلاثين يوماً لدى المفلس فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز. 2- ويكون للمبالغ للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانوناً. مادة 617 يكون للمؤجر فى حالة انهاء ايجاز العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة للمداة 624 من هذا القانون امتياز لضمان الاجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية. واذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة او نقلت ظل المؤجر محتفظاص بحقه فى الامتياز. مادة 618 لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الافلاس وتدخل الضرائب الاخرى المستحقة فى اتوزيعات بوصفها ديونا عادية. مادة 619 يجوز لقاضى التفليسة بناء على اقتراح امينها ان يأمر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات امفلس بشرط ان تكون اسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة 655 من هذا القانون واذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيها بحكم نهائى. 4-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص على عقار
مادة 620 اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعات معا كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمت العقارات المحملة بالتأمين ان يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الاموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت طبقاً لاحكام هذا القانون. مادة 621 1- اذا اجرى توزيع واحد أو اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص ان يشتركوا فى التوزيعات بكل يدونهم بشرط ان تكون قد حققت طبقاً لاحكام هذا القانون ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات الى حين اجراء التسوية النهائية. 2- وبعد بيع العقارات واجراء التسوية انهاية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين واصحاب حقو الاختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة قبض الدين الا بعد اتنزال المقدار الذى جنب له ويد هذا المقدار الى جامعة الدائنين العاديين. 3- واذا كانت مرتبة الدائن المرتهن او الممتاز او صاحب الحق الاختصاص لا تؤهله الا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين، واذا تبين عند التسوية النهائية ان ما حصل عليه وما جنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده الى جماعة الدائنين العاديين. مادة 622 الدائنون المرتهنون او الممتازون أو اصحاب حقوق الاختصاص الذين لا يحصلون على شئ من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دانئنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى ان وقع. 5-اثر الافلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره
مادة 623 1- لا يترتب على احكم بشهر الافلاس فسخ العقود الملزمة للجانيبين التى يكون المفلس طرفاً فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. 2- واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد او لم يستمر فى تنفيذ جاز للطرف الاخر ان يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضى التفليسة ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر ان يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لايضاح موقفه من العقد. 3- وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانوناً. مادة 624 1- اذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذى يمارس فيه التجارة فى يترتب على صدور احكم بشهر الافلاس انهاء الاجارة او حلول الاجرة عن المدة المتبقية لانقضائها. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- واذا كان المؤجر قد بدأ التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الافلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم مع عدم الاخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الاجراءات التحفظية وفى طلب اخلاء العقار وفقاً للقواعد العامة. ويوز لقاضى التفليسة ان يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً اخرى اذا رأى ضرورة لذلك وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته فى انهاء الاجارة او الاستمرار فيها. 3- واذا قرر امين التفليسة الاستمرار فى ااجارة وجب ان يدفع الاجرة المتأخرة وان يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالاجرة المستقبلة. ويجوز للمؤجر ان يطلب من قاضى التفليسة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة فى الاستمرار فى الاجارة. 4- ولامين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار وفقا للاحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الايجار بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
مادة 625 1- اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل غير محددة المدة جاز للعامل ولامين التفليسة انهاء العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل. ولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الا اذا كان الانهاء تعسفياً او بغير مراعاة مواعيد الاخطار. 2- واذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة. ويجوز للعامل فى هه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض. 3- ويكون للتعويض المستحق للعامل وفقاً للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا. 6-الاسترداد
مادة 626 1- لكل شخص ان يسترد من التفليسة الاشياء التى تثبت له ملكيتها او حق استردادها وقت شهر الافلاس. 2- ويكون لامين التفليسة، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على اذن من قاضة التفليسة رد الشئ الى مالكه او صاحب الحق فى استرداده واذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة. مادة 627 1- يجوز استرداد الاشياء الموجودة فى حيازة المفلس، على سبيل الوديعة او لاجل بيعها لحساب مالكها او لاجل تسليمها اليه، يشترط ان توجد فى التفليسة عينا. كما يوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية او بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى. 2- وعلى المسترد ان يدفع لامين التفليسة الحقوق المستحثة للمفلس. 3- واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه. 4- واذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت انشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن. مادة 628 1- يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيلها او لتخصيصها لوفاء معين اذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتا قد دفعت. 2- ولا يجوز استرداد اوراق النقد امودعة لدى الا اذا اثبت طالب الاسترداد ذاتيتها. مادة 629 1- اذا فسخ عقد البيع بحكم او بحكم او بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشترى جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها فى التفليسة بشرط ان توجد عينا. 2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم. مادة 630 1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال لدى البائع جاز له حبسها. 2- واذا افلس المشترى بعد ارسال البضائع اليه وقبل دخولها مخازنه او مخزن وكيله المكلف ببيعها جاز للبائع استرداد حيازتها ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب وثائق الملكية او النقل. 3- وفى جميع الاحوال يجوز لامين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة. مادة 631 1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع كما يسقط حقه فى الامتياز. 2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتياز عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين. مادة 632 تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه الى امين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 626 الى 630 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم الافلاس فى الصحيفة اليومية التى تيعنها المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون. الفصل الرابع ادارة التفليسة
1-ادارة موجودات التفليسة
مادة 633 1- توضع الاختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته. 2- ويقوم قاضى التفليسة بوضع الاختام فور صدور الحكم بشهر الافلاس وله ان يندب، أحد موظفى المحكة لذلن. كما يقوم بابلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليامر بندب من يوقم بوضع الاختام على هذا المال. 3- واذا تبين لقاضى التفليسة امكان جرد اموال المفلس فى سوم واحد جاز له او لمن يندبه البدء ، ى الجرد فوراً دون حاجة الى وضع الاختام. 4- ويحرر محضر بوضع الاختام او باجرد يوقعه من قام بهذا الاجراء ، ويسلم المحضر لقاضئ التفليسة. مادة 634 لا يجوز وضع الاختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ويعين قاضى التفليسة هذه الاشياء وتسلم الى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة والمفلس. مادة 635 1- يجوز لقاضى التفليسة ان يامر ، من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسة، بعدم وضع الاختام او برفعها عن الاشياء الاتية: 1. الدفاتر التجارية. 2. الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قريب او التى تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها. 3. النقود اللازمة للرف على الشئون العاجلة للتفليسة. 4. الاشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة او التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة. 5. الاشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار فى تشغيله. 2- وتجرد الاشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك، وتسليم لامين التفليسة بقائمة يوقعها. مادة 636 1- يأمر قاضى التفليسة بناء على طلب أمينها، برفع الاختام للبدء فى جرد اموال المفلس. 2- ويجب ان يبدأ رفع الاختام والجرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس. مادة 637 1- يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك وامين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور. 2- وتحرر قائمة رد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة او من ندبه لذلك وامين التفليسة ، وكاتب امحكمة وتودع احداهما قلم كتاب امكمة وتبقى الاخرى لدى امين التفليسة. 3- وتذكر فى القائمة الاموال التى توضع عليها الاختام او التى رفعت عنها. 4- وتجوز الاستعانة بخبير فى اجراءا الجرد وتقويم الاموال. مادة 638 اذا شهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة او اذا توفى التاجر بعد شهر افلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد، أو قبل اتمامها، وجب تحرير القائمة فوراً او الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور. مادة 639 يتسلم امين التفليسة بعد الجرد اموال المفلس ودفاتره واوراقه ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك. مادة 640 1- لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية الى امين التفليسة الا بعد ان يقوم قاضى التفليسة باقفالها. 2- ويدعى المفلس الى حضور جلسة اقفال الدفاتر التجارية، فاذا لم يحضر وجب دعوته مرة اخرى الى الحضور خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاخطار والا اقفلت الدفاتر بغير حضوره. 3- ولا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة اقفال الدفاتر الا لاسباب يقبلها قاضى التفليسة. مادة 641 1- اذا لم يكن الملس قد قدم الميزانية، وجب على أمين التفليسة ان يقوم بعملها ، وايداعها قلم كتاب المحكمة. 2- ويتسلم امين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة باشغاله. ولامين التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها. مادة 642 1- يقوم امين التفليسة بجميع الاعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها. 2- وعليه ان يقيد ما للمفلس من حقوق عينيه على عقارات مدينية اذا لم يكن المفلس قد اجرى القيد. مادة 643 1- لا يجوز بيع اموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها ان يأذن ببيع الاشياء القابلة لتلف سريع، او لنقض عاجل فى القيمة، أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة. كما يجوز الاذن للصرف على شئونها او كان البيع يحقق نفعاً مؤكداً للدائنين او للمفلس. ولا يجوز الاذن بالبيع فى احالة الأخيرة الا بعد اخطار المفلس بالبيع وسماع اقواله. 2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة. أما بيع العقار فيجب ان يتم طبقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس. 3- يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصدر من قاضى التفليسة ببيع اموال المفلس خلال فترة الاجراءات التمهيدية. مادة 644 1- يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع اقوال المفلس أو اخطاره ان يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة ،،، ولو كان خاصاً بحقوق او دعاوى عقارية. 2- فاذا كان النزاع غير معين القيمة. أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه ويدعى امفلس اى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة اقواله اذا حضر. ولا يكون لاعتراضه اى أثر. ويجوز الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم. 3- ولا يجوز لامين التفليسة النزول عن حق للمفلس، أو الاقرار بحق للغير عليه الا بالشروط المبينة فى هذه المادة. مادة 645 1- لقاضى التلفيسة بناء على طلب امينها او طلب المفلس وبعد اخذ رأى المراقب ، ان يأذن بالاستمرار فى تشغيل امتجر، اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين. 2- ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح بناء على اقتراح امينها من يتولى ادارة المتجر وأجره. ويجوز تعيين النفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلاً عن الاعانة. 3- ويشرف امين التفليسة على من يعين للادارة، وعليه ان يقدم تقريراً شهرياً الى قاضى التفليسة عن سير التجارة. 4- ويجوز للمفلس ولامين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الاذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر. مادة 646 فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى اجراءات الافلاس. ولهم ان ينيبوا احدهم ليمثلهم فى ذلك. فاذا لم تفقوا جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها انابة من يمثلهم، وللقاضى فى كل وقت عزل من انيب وتعيين غيره. مادة 647 1- تودع المباغ التى يحصلها امين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او بنك يعينه قاضى التفليسة، وذلك فى يوم التحيل او فى يوم العمل التالى له على الاكثر. ويلزم امين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة اذا تأخر فى الايداع. وعليه ان يقدم الى قاضى التفليسة بياناً بالمبالغ المذكورة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع. 2- ولا يجوز سحب تلك المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بامر من قاضى التفليسة. مادة 648 1- يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب ان يأمر باجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة ويؤشر عليها قاضى التفليسة باجراء التوزيع. 2- ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص باجراء توزيعات على الدائنين. مادة649 1- على امين التفليسة ان يقدم الى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالتعيين عن اسبابا الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير. وعلى القاضى احالة التقرير مع ملاحظاته الى النيابة العامة. 2- كما يجب على امين التفليسة ان يقدم الى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى.
2-تحقيق الديون
مادة 650 1- على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الافلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا او اقفالا ووتحويلات أو بنكنوت اذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الافلاس. ويحرر امين التفليسة ايصالا بتسمله البيان ومستندات الدين. 2- ويجوز ارسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول. 3- ويجب ان يتضمن البيان تعيين محل مختار لامين التفليسة فى دائرة المحكمة. 4- ويعيد امين التفليسة المستندات الى الدائنين بعد قفل التفليسة ويكون مسئولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة. مادة 651 1- اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة اسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم خلال الايام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الافلاس فى الصحف، وجب على امين التفليسة النشر فوراً فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الافلاس لدعوة الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه فى المادة السابقة. 2- وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف. ويكون هذا الميعاد اربعين يوماً بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج مصر. ولا يضاف الى أى من هذين الميعادين ميعاد للمسافة. مادة 652 1- يحقق امين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور. 2- واذا نازع امين التفليسة او المراقب او المفلس فى صحة احد الديون او فى مقداره او فى ضماناته وجب عى امين التفليسة اخطار الدائن فوراً بذلك وللدائن تقديم ايضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار. 3- ولا تخضع الديون واجية السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف انواعه الاجراءات التحقيق. مادة 653 1- يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان يمستنداتها، واسباب المنازعة فيها ان وجدت وما يراه بأن قبولها أو رفضها كما يودع كشفاً باسماء الدائنين الذين يدعون ان لهم تأمينات خاصة على اموال المفلس مبيناً مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والاموال المقررة عليها. 2- ويجب ان يتم هذا الايداع خلال ستين يوماً على الاكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الافلاس ، ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة. 3- وعلى امين التفليسة خلال سنة ايام من تاريخي الايداع ان ينتشر فى صحيفة يومية بياناً بحصوله وعليه ان يرسل الى المفلس والى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورين، مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين. 4- ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة. مادة 654 للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع ى الديون المدرجة بها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع. وتسلم المنازعة الى قلم كتاب المحكمة او ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها قوراً على قاضى التفليسة ولا يضاف الى هذا المعياد ميعاد للمسافة.
مادة655 1- يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها. ويؤشر امين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها. 2- ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعاً فيه ولو لم تقدم بشأنه اية منازعة. 3- ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فيها خلال يوماً من تاريخ انقضاء مياد المنازعة، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل. مادة 656 1- يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار. اذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسة الا اذا أمرت المحكمة بوقفها.
2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن ان تقضى بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره. 3- ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائياً أوبقبوله. 4- واذا كان اطعن فى الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه دينا عادياً. 5- ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً فى اجراءات التفليسة. مادة 657 1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم المنازعة امام قاضى التفليسة إلى ان تنتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف المنازعة. 2- ولا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى أمر بها قاضى التفليسة. ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها قاضى التفليسة تقديراً مؤقتاً، وتحفظ لهم حصصهم الى حين الفص
مادة 580 1- لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه. 2- يقدم الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ الايداع أو التبليغ على حسب الأحوال وتنظره المحكمة فى أول جلسة على الا يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قرار فى نظر هذا الطعن. ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه. 3- اذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها ان تحكم عى الطاعن بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه اذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى التفليسة. مادة 581 1- للمحكمة فى كل وقت أن تستبدل بقاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة. 2- وفى حالة الغياب المؤقت يعين رئيس المحكمة أحد قضائتها لينوب عن قاضى التفليسة. مادة 582 1- يعين قاضى التفليسة مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك. 2- ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار. ويقدم ااعتراض الى قاضى التفليسة نفسه، ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة. مادة 583 لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقباً زوجاً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة. مادة 584 1- يقوم المراقب، بالاضافة الى السلطات المقررة له، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شأن الرقابة على اعمال امينها ومعاونة قاضى التفليسة فى ذلك. 2- وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وعن ايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها. مادة 585 1- لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله. ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر له مكافأة اجمالية على عمله اذا بذل جهداً غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك. 2- ويجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة. 3- ولا يسأل المراقب الا عن خطئه الجسيم. الفصل الثالث:آثار الافلاس
1- آثار الافلاس بالنسبة الى المدين
مادة 586 1- يجوز للمحكمة بناء على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو امين التفليسة أو المراقب ان تأمر عند الاقتضاء بالتحفظ على شخص المفلس أو بمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد. وللمفلس أن يتظلم من هذا الأمر دون أن يترتب على التظلم وقف تنفيذه. 2- وللمحكمة ان تقرر فى كل وقت الغاء امر التحفظ على شخص المفلس أو امر المنع من مغادرة البلاد. مادة587 لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر امين التفليس كتابة بمحل وجوده. ولا يجوز له أن يغير موطنه الا باذن من قاضى التفليسة. مادة 588 1- لا يجوز لمن شهر افلاسه ان يكون ناخباً أو عضواً فى المجالس النيابية او المجالس المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية، ولا يكون مديراً أو عضواً فى مجلس ادارة اية شركة ولا ان يشتغل باعمال البنوك أو الوكالة التجارية او التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع او شراء الاوراق المالية او البيع بالمزاد العلنى كل ذلك مالم يرد اليه اعتباره. 2- ولا يجوز لمن شهر افلاسه ان ينوب عن غيره فى ادارة امواله. ومع ذلك يجوز للمحكمة المختصة أن تأذنه فى ادارة اموال اولاده القصر اذا لم يترتب على ذلك ضرر لهم. مادة 589 1- تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الافلاس عن ادارة امواله والتصرف فيها. وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الافلاس حاصلة بعد صدوره. 2- اذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير الا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الاجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم شهر الافلاس. 3- لا يحول غل يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها دون قيامه بالاجراءات اللازمة لمحافظة على حقوقه. مادة 590 1- لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ماله من حقوق. 2- ومع ذلك اذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض امين التفليسة فى هذا الوفاء طبقاً للمادة 431 من هذا القانون. مادة 592 1- يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً للمفلس فى سوم صدور حكم شهر الافلاس والاموال التى تؤول اليه ملكيتها وهو فى حالة افلاس. 2- ومع ذلك لا يشمل غل اليد ما يأتى: 1. الاموال التى لا يجوز الحجز عليها قانوناً والاعانة التى تقرر للمفلس. 2. الاموال المملوكة لغير المفلس. 3. الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو باحواله الشخصية. 4. التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع اقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداء من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك. مادة 593 اذا آلت الى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على امواها الا بعد ان يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الاموال. ولا يكون لدائنى المورث اى حق على اموال التفليسة مادة 594 1- لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى المفلس او عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى: 1. الدعاوى المتعلقة بالاموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد. 2. الدعاوى المتعلقة باعمال التفليسة التى يجير القانون للمفلس القيام بها. 3. الدعاوى الجنائية 2- يجوز للمحكمة ان تأذن بادخال المفلس فى ادعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تأذن بادخال الدائن فى هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها. 3- اذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او باحواله الشخصية وجب ادخال امين التفليسة فيها اذا اشتمت على طلبات مالية. مادة 595 اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر احدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقتضى له ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس. مادة 596 1- يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع اقوال امينها ان يقرر اعانة للمفلس تصرف من اموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم. 2- لمن طلب الاعانة والامين التفليسة التظلم من تقديرها امام قاضى التفليسة دون ان يترتب على ذلك وقف صرف الاعانة. 3- يجوز فى كل لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب امين التفليسة ان يعدل مقدار الاعانة او ان يأمر بالغاؤها ويجوز التظم من هذا الرار امام قاضى التفليسة نفسه. 4- يوقف صرف الاعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشئ المقضى واذا لم يقع الصلح يوقف صرف الاعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد.
مادة 597 مع مراعاة حكم المادة 588 من هذا القانون يجوز للمفلس بدون اذن ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الاولوية فى استيفاء حقوقهم من اموالها. مادة 598 لا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية اذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل احكم بشهر الافلاس. 1. منح التبرعات ايا كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجر عليها العرف. 2. وفاء الديون قبل حلول الاجل ايا كانت كيفية الوفاء ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يجل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الاجل. 3. وفاء الديون الحالة بغير الشئ المتفق عليه ويعتبر الوفاء بطريق ااوراق التجارية او النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود. 4. كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على اموال المدين ضماناً لدين سبق على التأمين. مادة 599 كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة 598 من هذا القانون وخلال الفترة المشار اليها يها يجوز الحكم بعد نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين اذا كان التصرف ضاراً بها وكان المتصرف اليه يعلم وقت التصرف بتوقف المفلس عن الدفع. مادة 600 اذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز ان يسترد من الحامل ما دفع له، وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بتوقف امفلس عن الدفع. ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للامر على المظهر الاول اذا كان يعلم وقت حصوله على السند يتوقف النفلس عن الدفع. مادة 601 1- حقوق الرهن أو الامتياز الاختصاص المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين اذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن او الامتياز او الاختصاص. 2- يأخذ الدائن صاحب الرهن او الاختصاص التالى للرهن أو الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين. ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين الا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن او الاختصاص السابق ويؤول الفرق الى جماعة الدائنين. مادة 602 1- اذا حكم نفاذ اى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف اليه بان يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف او قيمة الشئ وقت قبضه كما يلزم دفع عوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض. 2- ويكون للمتصرف اليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة. فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف وان يشترك فى التفليسة بوصفه دائنا ً عادياً بما يزيد على قمية هذه المنفعة. مادة 603 يجوز لأمين التفليسة وحده ان يطلب عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق جماعة الدائنين اذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الافلاس وذلك وفقا لاحكام القانون المدنى. ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشات حقوقهم قبل حصوله التصرف أو بعد حصوله. مادة 604 تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها فى المواد من 598 إلى 601 والمادة 603 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس. 2- آثار الافلاس بالنسبة الى الدائنين.
مادة 605 1- لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الافلاس اقامة دعاوى فرديه على التفليسة او اتخاذ اية اجراءات قضائية اخرى ضدها. 2- وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المقامة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف اجراءات التنفيذ التى بدأها الدائنون قبل صدور حكم شهر الافلاس ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى اجراءات التنفيذ باذن من قاضى التفليسة. 3- اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص على اموال المدين فجوز لهم اقامة الدعاوى الفردية او الاستمرار فى مواجهة امين التفليسة كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الاموال التى تقع عليها تأميناتهم. مادة 606 الحكم بشهر الافلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء اكانت عادية أو مضمونة بامتيا عام خاص. مادة 607 الحكم بشهر الافلاس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة الى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص الا من المبالغ الناتجة من بيع الاموال التى يقع عليها التأمين ويستنزل اصل الدين أولا ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره. مادة 608 للمحكمة ان تستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغاً يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس الى تاريخ استحقاق الدين. مادة 609 يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ مع تقديم كفيل. اما الديون المعلقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات الى ان يتبين نتيدة الشرط. مادة 610 1- اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر افلاس احدهم فلا يترتب على هذا الافلاس اثر بانسبة الى الملتزمين الاخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك 2- واذا تم الصلح مع الملتزم الذى افلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الاخرين. مادة 611 اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم افلس باقى الملتزمين او افلس احدهم فلا يجوز للدائن ان يشترك فى التفليسات الا بالباى من دينه ويبقى محتفظاً بحقة فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى. ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها. مادة 612 1- اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة. جاز للدائن ان يشترك فى ك تفليسه بكل دينه الى ان يتسوفيه بتمامه من اصل وعوائد ومصاريف. 2- ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما أوفته عنها. 3- واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين لم يوجد هذا التريب عادت الزيادة الى التفليسات اكثر من حصتها فى الدين. 3-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب الديون المضمونة برهن او امتيار على منقول
مادة 613 لا تدرج اسماء دائنى المفلس الحائزين بوجه قانونى، على رهن او امتياز على منقول فى جماعة الدائنين الا على سبيل التذكرة. مادة 614 يجوز لامين التفليسة فى كل وقت ويعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة، دفع الدين امضمون برهن استرداد الاشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين. مادة 615 1- اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين، وجب على امين التفليسة قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين . واذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباى له فى التفليسة بوصفه دائناً عاديا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً لأحكام هذا القانون. 2- ويجوز لامين التفليسة ان يعذر ادائن المرتهن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونية للتنفيذ على الاشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فاذا لم يتخذ الدائن المرتهن الاجراءات جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره الاذن لأمين التفليسة ببيع المنقولات المرهونة ويبلغ قرار قاضى التفليسة بااذن الى الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن فى القرار. :ويترتب على الطعن وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك. مادة 616 1- على امين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور احكم بشهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة وبالرغم من وجود اى دين آخر، الاجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور احكم بشهر الافلاس عن مدة ثلاثين يوماً لدى المفلس فاذا لم يكن لدى امين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز. 2- ويكون للمبالغ للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة الامتياز المقررة قانوناً. مادة 617 يكون للمؤجر فى حالة انهاء ايجاز العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة للمداة 624 من هذا القانون امتياز لضمان الاجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية. واذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة او نقلت ظل المؤجر محتفظاص بحقه فى الامتياز. مادة 618 لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف الا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الافلاس وتدخل الضرائب الاخرى المستحقة فى اتوزيعات بوصفها ديونا عادية. مادة 619 يجوز لقاضى التفليسة بناء على اقتراح امينها ان يأمر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات امفلس بشرط ان تكون اسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المشار اليها فى الفقرة الأولى من المادة 655 من هذا القانون واذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء الا بعد الفصل فيها بحكم نهائى. 4-آثار الافلاس بالنسبة الى اصحاب الديون المضمونة برهن او امتياز او اختصاص على عقار
مادة 620 اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعات معا كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمت العقارات المحملة بالتأمين ان يشتركوا بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الاموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت طبقاً لاحكام هذا القانون. مادة 621 1- اذا اجرى توزيع واحد أو اكثر لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات كان للدائنين المرتهنين او الممتازين او الحاصلين على اختصاص ان يشتركوا فى التوزيعات بكل يدونهم بشرط ان تكون قد حققت طبقاً لاحكام هذا القانون ويجنب نصيبهم فى هذه التوزيعات الى حين اجراء التسوية النهائية. 2- وبعد بيع العقارات واجراء التسوية انهاية بحسب مراتب الدائنين المرتهنين والممتازين واصحاب حقو الاختصاص لا يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة قبض الدين الا بعد اتنزال المقدار الذى جنب له ويد هذا المقدار الى جامعة الدائنين العاديين. 3- واذا كانت مرتبة الدائن المرتهن او الممتاز او صاحب الحق الاختصاص لا تؤهله الا للحصول على جزء من دينه كان من حقه الاشتراك فى قسمة الغرماء بالباقى له من الدين، واذا تبين عند التسوية النهائية ان ما حصل عليه وما جنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده الى جماعة الدائنين العاديين. مادة 622 الدائنون المرتهنون او الممتازون أو اصحاب حقوق الاختصاص الذين لا يحصلون على شئ من ثمن العقارات التى تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دانئنين عاديين وتسرى عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائى ان وقع. 5-اثر الافلاس فى العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره
مادة 623 1- لا يترتب على احكم بشهر الافلاس فسخ العقود الملزمة للجانيبين التى يكون المفلس طرفاً فيها الا اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية. 2- واذا لم ينفذ امين التفليسة العقد او لم يستمر فى تنفيذ جاز للطرف الاخر ان يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه امين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضى التفليسة ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر ان يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لايضاح موقفه من العقد. 3- وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ الا اذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانوناً. مادة 624 1- اذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذى يمارس فيه التجارة فى يترتب على صدور احكم بشهر الافلاس انهاء الاجارة او حلول الاجرة عن المدة المتبقية لانقضائها. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- واذا كان المؤجر قد بدأ التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الافلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم مع عدم الاخلال بحق المؤجر فى اتخاذ الاجراءات التحفظية وفى طلب اخلاء العقار وفقاً للقواعد العامة. ويوز لقاضى التفليسة ان يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً اخرى اذا رأى ضرورة لذلك وعلى امين التفليسة اخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته فى انهاء الاجارة او الاستمرار فيها. 3- واذا قرر امين التفليسة الاستمرار فى ااجارة وجب ان يدفع الاجرة المتأخرة وان يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالاجرة المستقبلة. ويجوز للمؤجر ان يطلب من قاضى التفليسة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف وذلك خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اخطاره برغبة امين التفليسة فى الاستمرار فى الاجارة. 4- ولامين التفليسة بعد الحصول على اذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن او التنازل عن الايجار وفقا للاحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الايجار بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
مادة 625 1- اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل غير محددة المدة جاز للعامل ولامين التفليسة انهاء العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل. ولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض الا اذا كان الانهاء تعسفياً او بغير مراعاة مواعيد الاخطار. 2- واذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار فى التجارة. ويجوز للعامل فى هه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض. 3- ويكون للتعويض المستحق للعامل وفقاً للفقرتين السابقتين الامتياز المقرر له قانونا. 6-الاسترداد
مادة 626 1- لكل شخص ان يسترد من التفليسة الاشياء التى تثبت له ملكيتها او حق استردادها وقت شهر الافلاس. 2- ويكون لامين التفليسة، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على اذن من قاضة التفليسة رد الشئ الى مالكه او صاحب الحق فى استرداده واذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة. مادة 627 1- يجوز استرداد الاشياء الموجودة فى حيازة المفلس، على سبيل الوديعة او لاجل بيعها لحساب مالكها او لاجل تسليمها اليه، يشترط ان توجد فى التفليسة عينا. كما يوز استرداد ثمن البضائع اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية او بطريق قيده فى حساب جار بين المفلس والمشترى. 2- وعلى المسترد ان يدفع لامين التفليسة الحقوق المستحثة للمفلس. 3- واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه. 4- واذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت انشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن. مادة 628 1- يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيلها او لتخصيصها لوفاء معين اذا وجدت عينا فى التفليسة ولم تكن قيمتا قد دفعت. 2- ولا يجوز استرداد اوراق النقد امودعة لدى الا اذا اثبت طالب الاسترداد ذاتيتها. مادة 629 1- اذا فسخ عقد البيع بحكم او بحكم او بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشترى جاز للبائع استرداد البضائع كلها او بعضها فى التفليسة بشرط ان توجد عينا. 2- ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم. مادة 630 1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال لدى البائع جاز له حبسها. 2- واذا افلس المشترى بعد ارسال البضائع اليه وقبل دخولها مخازنه او مخزن وكيله المكلف ببيعها جاز للبائع استرداد حيازتها ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب وثائق الملكية او النقل. 3- وفى جميع الاحوال يجوز لامين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب امين التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة. مادة 631 1- اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المكلف ببيعها فلا يجوز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع كما يسقط حقه فى الامتياز. 2- وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع او الاحتفاظ بامتياز عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين. مادة 632 تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه الى امين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 626 الى 630 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم الافلاس فى الصحيفة اليومية التى تيعنها المحكمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 564 من هذا القانون. الفصل الرابع ادارة التفليسة
1-ادارة موجودات التفليسة
مادة 633 1- توضع الاختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته. 2- ويقوم قاضى التفليسة بوضع الاختام فور صدور الحكم بشهر الافلاس وله ان يندب، أحد موظفى المحكة لذلن. كما يقوم بابلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليامر بندب من يوقم بوضع الاختام على هذا المال. 3- واذا تبين لقاضى التفليسة امكان جرد اموال المفلس فى سوم واحد جاز له او لمن يندبه البدء ، ى الجرد فوراً دون حاجة الى وضع الاختام. 4- ويحرر محضر بوضع الاختام او باجرد يوقعه من قام بهذا الاجراء ، ويسلم المحضر لقاضئ التفليسة. مادة 634 لا يجوز وضع الاختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم ويعين قاضى التفليسة هذه الاشياء وتسلم الى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة والمفلس. مادة 635 1- يجوز لقاضى التفليسة ان يامر ، من تلقاء نفسه او بناء على طلب امين التفليسة، بعدم وضع الاختام او برفعها عن الاشياء الاتية: 1. الدفاتر التجارية. 2. الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قريب او التى تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها. 3. النقود اللازمة للرف على الشئون العاجلة للتفليسة. 4. الاشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة او التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة. 5. الاشياء اللازمة لتشغيل المتجر اذا تقرر الاستمرار فى تشغيله. 2- وتجرد الاشياء المذكورة فى الفقرة السابقة بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك، وتسليم لامين التفليسة بقائمة يوقعها. مادة 636 1- يأمر قاضى التفليسة بناء على طلب أمينها، برفع الاختام للبدء فى جرد اموال المفلس. 2- ويجب ان يبدأ رفع الاختام والجرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم شهر الافلاس. مادة 637 1- يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك وامين التفليسة وكاتب المحكمة ويجب ان يخطر به المفلس ويجوز له الحضور. 2- وتحرر قائمة رد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة او من ندبه لذلك وامين التفليسة ، وكاتب امحكمة وتودع احداهما قلم كتاب امكمة وتبقى الاخرى لدى امين التفليسة. 3- وتذكر فى القائمة الاموال التى توضع عليها الاختام او التى رفعت عنها. 4- وتجوز الاستعانة بخبير فى اجراءا الجرد وتقويم الاموال. مادة 638 اذا شهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة او اذا توفى التاجر بعد شهر افلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد، أو قبل اتمامها، وجب تحرير القائمة فوراً او الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور. مادة 639 يتسلم امين التفليسة بعد الجرد اموال المفلس ودفاتره واوراقه ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك. مادة 640 1- لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية الى امين التفليسة الا بعد ان يقوم قاضى التفليسة باقفالها. 2- ويدعى المفلس الى حضور جلسة اقفال الدفاتر التجارية، فاذا لم يحضر وجب دعوته مرة اخرى الى الحضور خلال ثلاثة ايام من تاريخ الاخطار والا اقفلت الدفاتر بغير حضوره. 3- ولا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة اقفال الدفاتر الا لاسباب يقبلها قاضى التفليسة. مادة 641 1- اذا لم يكن الملس قد قدم الميزانية، وجب على أمين التفليسة ان يقوم بعملها ، وايداعها قلم كتاب المحكمة. 2- ويتسلم امين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة باشغاله. ولامين التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها. مادة 642 1- يقوم امين التفليسة بجميع الاعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها. 2- وعليه ان يقيد ما للمفلس من حقوق عينيه على عقارات مدينية اذا لم يكن المفلس قد اجرى القيد. مادة 643 1- لا يجوز بيع اموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها ان يأذن ببيع الاشياء القابلة لتلف سريع، او لنقض عاجل فى القيمة، أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة. كما يجوز الاذن للصرف على شئونها او كان البيع يحقق نفعاً مؤكداً للدائنين او للمفلس. ولا يجوز الاذن بالبيع فى احالة الأخيرة الا بعد اخطار المفلس بالبيع وسماع اقواله. 2- ويتم بيع المنقول بالكيفية التى يعينها قاضى التفليسة. أما بيع العقار فيجب ان يتم طبقا للاحكام المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بشأن بيع عقارات المفلس. 3- يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصدر من قاضى التفليسة ببيع اموال المفلس خلال فترة الاجراءات التمهيدية. مادة 644 1- يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع اقوال المفلس أو اخطاره ان يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة ،،، ولو كان خاصاً بحقوق او دعاوى عقارية. 2- فاذا كان النزاع غير معين القيمة. أو كانت قيمته تزيد على خمسة آلاف جنيه فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذا الا بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه ويدعى امفلس اى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة اقواله اذا حضر. ولا يكون لاعتراضه اى أثر. ويجوز الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم. 3- ولا يجوز لامين التفليسة النزول عن حق للمفلس، أو الاقرار بحق للغير عليه الا بالشروط المبينة فى هذه المادة. مادة 645 1- لقاضى التلفيسة بناء على طلب امينها او طلب المفلس وبعد اخذ رأى المراقب ، ان يأذن بالاستمرار فى تشغيل امتجر، اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين. 2- ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح بناء على اقتراح امينها من يتولى ادارة المتجر وأجره. ويجوز تعيين النفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلاً عن الاعانة. 3- ويشرف امين التفليسة على من يعين للادارة، وعليه ان يقدم تقريراً شهرياً الى قاضى التفليسة عن سير التجارة. 4- ويجوز للمفلس ولامين التفليسة الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الاذن بالاستمرار فى تشغيل المتجر. مادة 646 فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى اجراءات الافلاس. ولهم ان ينيبوا احدهم ليمثلهم فى ذلك. فاذا لم تفقوا جاز لقاضى التفليسة بناء على طلب امينها انابة من يمثلهم، وللقاضى فى كل وقت عزل من انيب وتعيين غيره. مادة 647 1- تودع المباغ التى يحصلها امين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او بنك يعينه قاضى التفليسة، وذلك فى يوم التحيل او فى يوم العمل التالى له على الاكثر. ويلزم امين التفليسة بتعويض يقدره قاضى التفليسة اذا تأخر فى الايداع. وعليه ان يقدم الى قاضى التفليسة بياناً بالمبالغ المذكورة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع. 2- ولا يجوز سحب تلك المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بامر من قاضى التفليسة. مادة 648 1- يجوز عند الضرورة لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب ان يأمر باجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم. ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة ويؤشر عليها قاضى التفليسة باجراء التوزيع. 2- ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن امام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص باجراء توزيعات على الدائنين. مادة649 1- على امين التفليسة ان يقدم الى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اخطاره بالتعيين عن اسبابا الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير. وعلى القاضى احالة التقرير مع ملاحظاته الى النيابة العامة. 2- كما يجب على امين التفليسة ان يقدم الى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى.
2-تحقيق الديون
مادة 650 1- على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الافلاس مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا او اقفالا ووتحويلات أو بنكنوت اذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الافلاس. ويحرر امين التفليسة ايصالا بتسمله البيان ومستندات الدين. 2- ويجوز ارسال البيان والمستندات بالبريد المسجل مع علم الوصول. 3- ويجب ان يتضمن البيان تعيين محل مختار لامين التفليسة فى دائرة المحكمة. 4- ويعيد امين التفليسة المستندات الى الدائنين بعد قفل التفليسة ويكون مسئولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة. مادة 651 1- اذا لم يقدم جميع الدائنين المقيدة اسماؤهم فى الميزانية مستندات ديونهم خلال الايام العشرة التالية لنشر الحكم بشهر الافلاس فى الصحف، وجب على امين التفليسة النشر فوراً فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الافلاس لدعوة الدائنين الى تقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار اليه فى المادة السابقة. 2- وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف. ويكون هذا الميعاد اربعين يوماً بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج مصر. ولا يضاف الى أى من هذين الميعادين ميعاد للمسافة. مادة 652 1- يحقق امين التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور. 2- واذا نازع امين التفليسة او المراقب او المفلس فى صحة احد الديون او فى مقداره او فى ضماناته وجب عى امين التفليسة اخطار الدائن فوراً بذلك وللدائن تقديم ايضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار. 3- ولا تخضع الديون واجية السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف انواعه الاجراءات التحقيق. مادة 653 1- يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان يمستنداتها، واسباب المنازعة فيها ان وجدت وما يراه بأن قبولها أو رفضها كما يودع كشفاً باسماء الدائنين الذين يدعون ان لهم تأمينات خاصة على اموال المفلس مبيناً مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والاموال المقررة عليها. 2- ويجب ان يتم هذا الايداع خلال ستين يوماً على الاكثر من تاريخ نشر الحكم بشهر الافلاس ، ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضى التفليسة. 3- وعلى امين التفليسة خلال سنة ايام من تاريخي الايداع ان ينتشر فى صحيفة يومية بياناً بحصوله وعليه ان يرسل الى المفلس والى كل دائن خلال هذا الميعاد نسخة من القائمة والكشف المذكورين، مع بيان المبالغ التى يرى قبولها من كل دين. 4- ولكل ذى مصلحة الاطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة. مادة 654 للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع ى الديون المدرجة بها خلال عشرة ايام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الايداع. وتسلم المنازعة الى قلم كتاب المحكمة او ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول او ببرقية أو تلكس أو فاكس وعلى قلم الكتاب عرضها قوراً على قاضى التفليسة ولا يضاف الى هذا المعياد ميعاد للمسافة.
مادة655 1- يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها. ويؤشر امين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها. 2- ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعاً فيه ولو لم تقدم بشأنه اية منازعة. 3- ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فيها خلال يوماً من تاريخ انقضاء مياد المنازعة، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل. مادة 656 1- يجوز الطعن امام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار. اذا كانت قيمة الدين تزيد على النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية، ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات التفليسة الا اذا أمرت المحكمة بوقفها.
2- ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن ان تقضى بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره. 3- ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائياً أوبقبوله. 4- واذا كان اطعن فى الدين متعلقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه دينا عادياً. 5- ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً فى اجراءات التفليسة. مادة 657 1- لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم فى المواعيد المقررة فى التوزيعات الجارية، وإنما يجوز لهم المنازعة امام قاضى التفليسة إلى ان تنتهى توزيع النقود ويتحملون مصاريف المنازعة. 2- ولا يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التى أمر بها قاضى التفليسة. ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك فى التوزيعات الجديدة بالمبالغ التى يقدرها قاضى التفليسة تقديراً مؤقتاً، وتحفظ لهم حصصهم الى حين الفص