التمييز بين التدليس المدني وجرائم خدع المتعاقد، والنصب، والغش
الاستشاري/ محمود صبره
يمكن التمييز بين جريمة خدع المتعاقد وغيرها من الجرائم المماثلة، كالتدليس المدني، والغش، والنصب، من جهة الفعل المادي ومحل الجريمة، فيما يلي.
في حال جريمة خدع المتعاقد، يمكن أن يكون الفعل المادي في شكل تصرف بالفعل أو القول من شأنه إيقاع المتعاقد الآخر في الغلط حول البضاعة المتعاقد عليها. ولا يلزم لقيام الخداع استعمال طرق احتيالية لتنفيذ فعل الخداع، فمجرد الكذب قد يوقع المشتري في غلط حول البضاعة. ولا يكفي الكتمان لقيام جريمة خدع المتعاقد. ويتمثل محل الجريمة في البضاعة محل التعاقد من جهة ذاتيتها، حقيقتها، نوعها، عددها، إلخ.
أما في حال التدليس المدني، فأساسه استعمال طرق إحتيالية تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد. ويُشترط أن تكون هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد (السبب الدافع للتعاقد). ويدخل في التدليس المدني، السكوت عمدا عن واقعة أو أمر ما ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها. وتقع الجريمة على المتعاقد.
وفي جريمة الغش، يقع الغش على أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير، إلخ.، ولو لم يكن هناك متعاقد. ومن ثم، يكون محل الجريمة هو البضاعة نفسها.
وفي حال جريمة النصب، فإن الوسائل الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب محددة على سبيل الحصر. ومحل الجريمة هو المجني عليه، ولا يُشترط أن يكون متعاقدا.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/3qpvdN
الاستشاري/ محمود صبره
يمكن التمييز بين جريمة خدع المتعاقد وغيرها من الجرائم المماثلة، كالتدليس المدني، والغش، والنصب، من جهة الفعل المادي ومحل الجريمة، فيما يلي.
في حال جريمة خدع المتعاقد، يمكن أن يكون الفعل المادي في شكل تصرف بالفعل أو القول من شأنه إيقاع المتعاقد الآخر في الغلط حول البضاعة المتعاقد عليها. ولا يلزم لقيام الخداع استعمال طرق احتيالية لتنفيذ فعل الخداع، فمجرد الكذب قد يوقع المشتري في غلط حول البضاعة. ولا يكفي الكتمان لقيام جريمة خدع المتعاقد. ويتمثل محل الجريمة في البضاعة محل التعاقد من جهة ذاتيتها، حقيقتها، نوعها، عددها، إلخ.
أما في حال التدليس المدني، فأساسه استعمال طرق إحتيالية تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد. ويُشترط أن تكون هذه الحيل من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد (السبب الدافع للتعاقد). ويدخل في التدليس المدني، السكوت عمدا عن واقعة أو أمر ما ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بها. وتقع الجريمة على المتعاقد.
وفي جريمة الغش، يقع الغش على أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير، إلخ.، ولو لم يكن هناك متعاقد. ومن ثم، يكون محل الجريمة هو البضاعة نفسها.
وفي حال جريمة النصب، فإن الوسائل الاحتيالية التي تقوم عليها جريمة النصب محددة على سبيل الحصر. ومحل الجريمة هو المجني عليه، ولا يُشترط أن يكون متعاقدا.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/3qpvdN