مكافحة غسل الأموال
الاستشاري/ محمود صبره
يُقصد بمصطلح "غسل الأموال" إخفاء أو تمويه مصدر أموال أو ممتلكات تم اكتسابها من مصدر غير مشروع ومحاولة إضفاء المشروعية عليه وإظهاره كما لو كان ناتجا عن نشاط مشروع. وتُعرف مادة 324 من القانون الفرنسي لسنة 1996 "غسل الأموال" بأنه "تسهيل بكل الوسائل التبرير الكاذب لمصدر الأموال والدخول لمرتكب جناية أو جنحة للذي أمده بفائدة مباشرة أو غير مباشرة. ويعتبر ايضا من قبيل غسل الأموال المساهمة في عمليات توظيف أو إخفاء أو تمويل العائد المباشر لجناية أو جنحة."
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكا فحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، التي اعتمدت في كانون الأول /ديسمبر ١٩٨٨ في فيينا، أول صك دولي يعالج مشكلة عائدات الجريمة ويطالب الدول بتجريم غسل الأموال باعتباره جرما جنائيا.
ويتمثل الأساس المنطقي لمكافحة غسل الأموال في مهاجمة التنظيمات الاجرامية العابرة للأوطان بالتركيز على نقطة ضعفها. فالأموال التي تتولد عن الأنشطة الاجرامية يصعب اخفاؤها؛ وهي أحيانا تشكل الدليل الأول على الجريمة.
وبعد عشر سنوات من اعتماد اتفاقية ١٩٨٨، قامت الجمعية العامة بتعزيزها وتحديثها من خلال اعتماد خطة عمل لأجل "مكافحة غسل الأموال " لزيادة مواءمة ودعم التدابير التي يتخذها اﻟﻤﺠتمع الدولي لمكافحة النشاط الاقتصا دي الاجرامي العالمي. وقد فتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. ويشمل نطاق غسل الأموال وفقا لأحكام الاتفاقية العائدات المتأتية من جميع الجرائم الخطيرة. وتحث الاتفاقية الدول الأطراف على التعاون بعضها مع بعض في الكشف عن غسل الأموال والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه. اذ يتعين على الأطراف تشديد متطلباﺗﻬا فيما يتعلق بالتعرف على الزبائن وامساك السجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة، وإنشاء وحدات للاستخبارات المالية لجمع المعلومات وتحليلها ونشرها.
وفي أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، أكدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الروابط بين الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وتجارة المخدرات وغسل الأموال على المستوى الدولي، ودعت الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات الدولية ذا ت الصلة - بما فيها الاتفاقية الدولية لسنة ١٩٩٩ بشأن قمع تمويل الارهاب - إلى الانضمام اليها. واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار ١٣٧٣ (2001) الذي أنشأ بموجبه لجنة مكافحة الارهاب، التي أسندت اليها ولاية رصد تنفيذ القرار الذي يحث الدول على منع وقمع تمويل الأعمال الارهابية. وامتثالا لأحكام القرار اعتمدت دول كثيرة تدابير وقائية وجنائية لمكافحة غسل الأموال من أجل مكافحة تمويل الارهاب.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/SqdHzF
الاستشاري/ محمود صبره
يُقصد بمصطلح "غسل الأموال" إخفاء أو تمويه مصدر أموال أو ممتلكات تم اكتسابها من مصدر غير مشروع ومحاولة إضفاء المشروعية عليه وإظهاره كما لو كان ناتجا عن نشاط مشروع. وتُعرف مادة 324 من القانون الفرنسي لسنة 1996 "غسل الأموال" بأنه "تسهيل بكل الوسائل التبرير الكاذب لمصدر الأموال والدخول لمرتكب جناية أو جنحة للذي أمده بفائدة مباشرة أو غير مباشرة. ويعتبر ايضا من قبيل غسل الأموال المساهمة في عمليات توظيف أو إخفاء أو تمويل العائد المباشر لجناية أو جنحة."
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكا فحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، التي اعتمدت في كانون الأول /ديسمبر ١٩٨٨ في فيينا، أول صك دولي يعالج مشكلة عائدات الجريمة ويطالب الدول بتجريم غسل الأموال باعتباره جرما جنائيا.
ويتمثل الأساس المنطقي لمكافحة غسل الأموال في مهاجمة التنظيمات الاجرامية العابرة للأوطان بالتركيز على نقطة ضعفها. فالأموال التي تتولد عن الأنشطة الاجرامية يصعب اخفاؤها؛ وهي أحيانا تشكل الدليل الأول على الجريمة.
وبعد عشر سنوات من اعتماد اتفاقية ١٩٨٨، قامت الجمعية العامة بتعزيزها وتحديثها من خلال اعتماد خطة عمل لأجل "مكافحة غسل الأموال " لزيادة مواءمة ودعم التدابير التي يتخذها اﻟﻤﺠتمع الدولي لمكافحة النشاط الاقتصا دي الاجرامي العالمي. وقد فتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. ويشمل نطاق غسل الأموال وفقا لأحكام الاتفاقية العائدات المتأتية من جميع الجرائم الخطيرة. وتحث الاتفاقية الدول الأطراف على التعاون بعضها مع بعض في الكشف عن غسل الأموال والتحقيق فيه ومحاكمة مرتكبيه. اذ يتعين على الأطراف تشديد متطلباﺗﻬا فيما يتعلق بالتعرف على الزبائن وامساك السجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة، وإنشاء وحدات للاستخبارات المالية لجمع المعلومات وتحليلها ونشرها.
وفي أعقاب أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، أكدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الروابط بين الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وتجارة المخدرات وغسل الأموال على المستوى الدولي، ودعت الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقيات الدولية ذا ت الصلة - بما فيها الاتفاقية الدولية لسنة ١٩٩٩ بشأن قمع تمويل الارهاب - إلى الانضمام اليها. واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار ١٣٧٣ (2001) الذي أنشأ بموجبه لجنة مكافحة الارهاب، التي أسندت اليها ولاية رصد تنفيذ القرار الذي يحث الدول على منع وقمع تمويل الأعمال الارهابية. وامتثالا لأحكام القرار اعتمدت دول كثيرة تدابير وقائية وجنائية لمكافحة غسل الأموال من أجل مكافحة تمويل الارهاب.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/SqdHzF