المشكلات العملية في العقود الحكومية
المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين
أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة هو حصوله على المقابل المادي. وتعتبر الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل النقدي في العقد بصفة عامة شروطا تعاقدية وتحدد بدقة وقت التعاقد، ولا يستطيع أحد طرفي العقد كاصل عام تعديلها إلا بموافقة الطرف الآخر، وسلطة الإدارة في التعديل لا تنصب إلا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام وليس من بينها تلك التي تحدد المقابل النقدي في العقد الإداري فهذه الشروط المتعلقة بالمقابل النقدي في العقد تتسم بطبيعة الاستقرار ويجد ذلك أصله في أن التزامات كل طرف من أطراف العقد تتحدد وقت التعاقد حيث يقدر كل طرف في هذا الوقت المقابل الذي يطلبه.
ولا يجوز للإدارة أن تستقل بإدارتها المنفردة بتحديد هذا المقابل ولا يكون لها أن تجبره على قبول مثل هذا التحديد أو أن تفترض هذا القبول ذلك لأن المقابل المادي المستحق للمتعاقد مع الإدارة إنما يشكل الشرط التعاقدي الأصيل في العقد ولذلك فإن القاعدة فيه أن يحدد باتفاق بين الإدارة والمتعاقد – لا يجوز افتراض رضاء الطاعن بالفئات التي حددتها الإدارة لأعمال الحفر والردم والتسوية من مجرد صرفه قيمة المستخلصات التي حددة فيها الإدارة تلك الفئات بإرادتها المنفردة، كما لا يجوز استخلاص هذا الرضا من استمراره في العمل بعد رفض الإدارة لطلبه المقدم أثناء التنفيذ لإعادة النظر في تلك الفئات.
والثمن الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقود الإدارية وإن كان يقيد كأصل عام طرفيه إلا أنه لا يمنع قانوناً من الاتفاق على تعديله إذا ما تلاقت إرادة السلطة الإدارية المختصة بإبرام العقد الأصلي صريحة – وفي هذه الحالة يكون الثمن الجديدة ملزمًا لكل من طرفيه وواجب الأداء. وإذا رغب مقدم العطاء في اشتراط الدفع مقدماً فعليه أن يحدد المبلغ أو النسبة المطلوب سدادها مقدمًا فإذا لم يحدد قيمة الدفعة المقدمة فإنه يلتفت عن التحفظ الخاص بها ويعتبر مقدم العطاء شأنه في ذلك شأن لم يتحفظ بالنسبة للدفعة المقدمة.
والأصل أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يتقاعس أو يتراخي في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المتقابلة – هذا الأصل يجوز الخروج عليه إذا ما قدرت الجهة الإدارية أن عدم تنفيذها لالتزاماتها يعجز المتعاقد معها عن تنفيذ التزامه في الموعد المحدد ويكون لها في هذه الحالة إذا ما جاوزت مدة توقف الأعمال الحد المعقول بسبب عدم قيامها بالتزامها بأداء مقابل الأعمال لعدم توفر الاعتماد المالي على مثل الحالة المعروضة أن تعيد النظر في الأسعار المتعاقد عليها أصلا وذلك في ضوء الأسعار السائدة عند مواصلة التنفيذ.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/AZAfJ5
المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين
أهم حقوق المتعاقد مع الإدارة هو حصوله على المقابل المادي. وتعتبر الشروط التي تتعلق بتحديد المقابل النقدي في العقد بصفة عامة شروطا تعاقدية وتحدد بدقة وقت التعاقد، ولا يستطيع أحد طرفي العقد كاصل عام تعديلها إلا بموافقة الطرف الآخر، وسلطة الإدارة في التعديل لا تنصب إلا على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام وليس من بينها تلك التي تحدد المقابل النقدي في العقد الإداري فهذه الشروط المتعلقة بالمقابل النقدي في العقد تتسم بطبيعة الاستقرار ويجد ذلك أصله في أن التزامات كل طرف من أطراف العقد تتحدد وقت التعاقد حيث يقدر كل طرف في هذا الوقت المقابل الذي يطلبه.
ولا يجوز للإدارة أن تستقل بإدارتها المنفردة بتحديد هذا المقابل ولا يكون لها أن تجبره على قبول مثل هذا التحديد أو أن تفترض هذا القبول ذلك لأن المقابل المادي المستحق للمتعاقد مع الإدارة إنما يشكل الشرط التعاقدي الأصيل في العقد ولذلك فإن القاعدة فيه أن يحدد باتفاق بين الإدارة والمتعاقد – لا يجوز افتراض رضاء الطاعن بالفئات التي حددتها الإدارة لأعمال الحفر والردم والتسوية من مجرد صرفه قيمة المستخلصات التي حددة فيها الإدارة تلك الفئات بإرادتها المنفردة، كما لا يجوز استخلاص هذا الرضا من استمراره في العمل بعد رفض الإدارة لطلبه المقدم أثناء التنفيذ لإعادة النظر في تلك الفئات.
والثمن الذي يتحدد باتفاق المتعاقدين في العقود الإدارية وإن كان يقيد كأصل عام طرفيه إلا أنه لا يمنع قانوناً من الاتفاق على تعديله إذا ما تلاقت إرادة السلطة الإدارية المختصة بإبرام العقد الأصلي صريحة – وفي هذه الحالة يكون الثمن الجديدة ملزمًا لكل من طرفيه وواجب الأداء. وإذا رغب مقدم العطاء في اشتراط الدفع مقدماً فعليه أن يحدد المبلغ أو النسبة المطلوب سدادها مقدمًا فإذا لم يحدد قيمة الدفعة المقدمة فإنه يلتفت عن التحفظ الخاص بها ويعتبر مقدم العطاء شأنه في ذلك شأن لم يتحفظ بالنسبة للدفعة المقدمة.
والأصل أنه لا يجوز للمتعاقد مع الجهة الإدارية أن يتقاعس أو يتراخي في تنفيذ التزاماته إذا تأخرت هذه الجهة في تنفيذ التزاماتها المتقابلة – هذا الأصل يجوز الخروج عليه إذا ما قدرت الجهة الإدارية أن عدم تنفيذها لالتزاماتها يعجز المتعاقد معها عن تنفيذ التزامه في الموعد المحدد ويكون لها في هذه الحالة إذا ما جاوزت مدة توقف الأعمال الحد المعقول بسبب عدم قيامها بالتزامها بأداء مقابل الأعمال لعدم توفر الاعتماد المالي على مثل الحالة المعروضة أن تعيد النظر في الأسعار المتعاقد عليها أصلا وذلك في ضوء الأسعار السائدة عند مواصلة التنفيذ.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة بصياغة العقود، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/AZAfJ5