التحكيم في المنازعات الإدارية
القاضي الدكتور/ صابر غلاب
الدعوى، بشكل عام، هي وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص إلى القضاء للحصول على حق أو حمايته. والدعوى الإدارية وإن كان لها خصائص تميزها إلا أنها لا تختلف عن مفهوم الدعوى بشكل عام. ومن أبرز خصائص الدعوى الإدارية أنها وسيلة قانونية كفلها القانون لحماية حقوقهم في مواجهة الإدارة عن طريق القضاء الإداري.
ويمكن القول بأن المنازعة تكون إدارية إذا كان أحد أطرافها جهة الإدارة، وكانت تتعلق بمرفق عام، وتمارس جهة الإدارة في الواقعة المنشئة للمنازعة سلطات وامتيازات في مواجهة الطرف الآخر.
وتنقسم المنازعات الإدارية إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ هي: منازعات الإلغاء، ومنازعات القضاء الكامل، والمنازعات التأديبية. ويُقصد بدعوى الإلغاء تلك التي يرفعها أحد الأشخاص بطلب إلغاء قرار إداري مخالف للقانون ولا يمتد الحكم إلى أكثر من ذلك. أما منازعات القضاء الكامل، فيمارس فيها القضاء الإداري كامل سلطاته ويصحح المركز القانوني للطاعن كما يبين الحل الصحيح للمنازعة. وتشمل منازعات القضاء الكامل دعاوى العقود الإدارية، والتعويض عن أعمال الإدارة الضارة، ومنازعات التسويات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين. ويُقصد بقضاء المنازعات التأديبية سلطة القضاء الإداري في توقيع الجزاء على الموظف الذي يرتكب مخالفة وظيفية تستوجب التأديب.
وفي بداية القرن التاسع عشر، لم يكن من المتصور أن تخضع الدولة والهيئات العامة التابعة لها، بما لها من سلطة، لحكم يصدر من جهة غير قضائية في منازعة مع شخص عادي. ويعني دخول الدولة في التحكيم تخليها عن مركزها السيادي والوقوف أمام المحكم على قدم المساواة مع غيرها من اشخاص القانون الخاص.
وقد عرض أمر جواز التحكيم في العقود الإدارية على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري فأفتت بجوازه بتاريخ 28/6/1989 و10/3/1993 لكن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية إستناداً إلى نص المادة 172 من الدستور التي تجعل من مجلس الدولة الجهة القضائية المختصة بالمنازعات الإدارية وإلى نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة التي تقضي بإختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية.
وبموجب مادة (11) من قانون التحكيم التجاري المصري رقم (27) لسنة 1999 فإنه "لا يجوز التحكيم إلاّ للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرّف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح" وتحيل هذه المادة إلى نص المادة 551 من القانون المدني التي تحرم الصلح في المسائل المتعلّقة بالنظام العام. وقد سلكت التشريعات العربية الأخرى المنهج الذي سلكه المشرّع المصري.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/Va7UPZ
القاضي الدكتور/ صابر غلاب
الدعوى، بشكل عام، هي وسيلة قانونية يتوجه بها الشخص إلى القضاء للحصول على حق أو حمايته. والدعوى الإدارية وإن كان لها خصائص تميزها إلا أنها لا تختلف عن مفهوم الدعوى بشكل عام. ومن أبرز خصائص الدعوى الإدارية أنها وسيلة قانونية كفلها القانون لحماية حقوقهم في مواجهة الإدارة عن طريق القضاء الإداري.
ويمكن القول بأن المنازعة تكون إدارية إذا كان أحد أطرافها جهة الإدارة، وكانت تتعلق بمرفق عام، وتمارس جهة الإدارة في الواقعة المنشئة للمنازعة سلطات وامتيازات في مواجهة الطرف الآخر.
وتنقسم المنازعات الإدارية إلى ثلاثة أنواع رئيسة؛ هي: منازعات الإلغاء، ومنازعات القضاء الكامل، والمنازعات التأديبية. ويُقصد بدعوى الإلغاء تلك التي يرفعها أحد الأشخاص بطلب إلغاء قرار إداري مخالف للقانون ولا يمتد الحكم إلى أكثر من ذلك. أما منازعات القضاء الكامل، فيمارس فيها القضاء الإداري كامل سلطاته ويصحح المركز القانوني للطاعن كما يبين الحل الصحيح للمنازعة. وتشمل منازعات القضاء الكامل دعاوى العقود الإدارية، والتعويض عن أعمال الإدارة الضارة، ومنازعات التسويات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين. ويُقصد بقضاء المنازعات التأديبية سلطة القضاء الإداري في توقيع الجزاء على الموظف الذي يرتكب مخالفة وظيفية تستوجب التأديب.
وفي بداية القرن التاسع عشر، لم يكن من المتصور أن تخضع الدولة والهيئات العامة التابعة لها، بما لها من سلطة، لحكم يصدر من جهة غير قضائية في منازعة مع شخص عادي. ويعني دخول الدولة في التحكيم تخليها عن مركزها السيادي والوقوف أمام المحكم على قدم المساواة مع غيرها من اشخاص القانون الخاص.
وقد عرض أمر جواز التحكيم في العقود الإدارية على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المصري فأفتت بجوازه بتاريخ 28/6/1989 و10/3/1993 لكن المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم جواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية إستناداً إلى نص المادة 172 من الدستور التي تجعل من مجلس الدولة الجهة القضائية المختصة بالمنازعات الإدارية وإلى نص المادة 10 من قانون مجلس الدولة التي تقضي بإختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيره بالمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية.
وبموجب مادة (11) من قانون التحكيم التجاري المصري رقم (27) لسنة 1999 فإنه "لا يجوز التحكيم إلاّ للشخص الطبيعي أو الإعتباري الذي يملك التصرّف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح" وتحيل هذه المادة إلى نص المادة 551 من القانون المدني التي تحرم الصلح في المسائل المتعلّقة بالنظام العام. وقد سلكت التشريعات العربية الأخرى المنهج الذي سلكه المشرّع المصري.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/Va7UPZ