إعداد: الدكتور نادر عبد العزيز شافي
دكتوراه دولة في الحقوق محام بالإستئناف
النقود هي وسيلة أو وسيط للتبادل، ومقياس لقيم السلع والخدمات، ومستودع للقيمة، ومعيار للمدفوعات الآجلة. وقبل ظهور النقود كان يتم تبادل السلع والخدمات بسلع وخدمات أخرى، وهو ما يعرف بنظام المقايضة. لكن المقايضة عجزت عن مواكبة مستلزمات التقدم الإقتصادي للوفاء بالإحتياجات المطلوبة، نظراً الى عدم وجود مقياس مشترك للقيم، وعدم قابلية بعض السلع والخدمات للتجزئة وصعوبة تخزين بعضها. ثم ظهرت النقود المعدنية وهي تقوم على استعمال عدة معادن مثل البرونز والفضة والذهب وغيرها، التي تمثّل قيمة معينة لإتمام عمليات البيع والشراء وسوى ذلك. وظهرت بعدها النقود الورقية التي كانت تمثّل كمية من النقود المعدنية، وهي ذات قيمة ثابتة، تحمل أرقاماً صحيحة، وصالحة للإنتقال من يد الى يد من دون صعوبة، وتتمتّع بالثقة لأنها صادرة عن الدولة أو عن مصرف مشهور ومعروف من الجميع. وتطوّر النقد وصولاً الى النقود الإلكترونية وهي عبارة عن نقود غير ملموسة تأخذ صورة وحدات إلكترونية تُخزن في مكان آمن جداً (Hard Disk) لجهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل الذي يستخدمها في إتمام عمليات البيع والشراء والتحويل وغير ذلك من العمليات المالية.
أفعال جرمية
جرّم المشترع بعض الأفعال الواقعة على النقود والعملات باعتبارها تمثّل نوعاً من الثقة العامة كي تؤدي دورها الإقتصادي في المجتمع كأداة للتعامل ومقياس للقيم ووسيلة للإختزان؛ إذ أن هذه الأفعال الجرمية تنال من أحد مظاهر سيادة الدولة ومن حقها في إصدار النقود وفي رقابة النشاط الإقتصادي في المجتمع، كما تنال من المصالح المالية للدولة المتمثلة في الربح الذي تجنيه من الفرق بين قيمتها الإسمية وقيمتها الفعلية. وتنال هذه الجرائم أيضاً من حقوق الأفراد الذين يخسرون أموالهم ويقعون ضحية الخداع في شبك مافيات تزييف العملات النقدية وتقليدها. هذا بالإضافة الى زعزعة الإئتمان في الأسواق الداخلية والدولية. وقد عاقب المشترع اللبناني على هذه الجرائم في المواد من 440 الى 452 من قانون العقوبات اللبناني، كما عاقبت عليه أغلبية الدول، والتشريعات الدولية مثل الإتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد الموضوعة في جينيف بتاريخ 20/4/1929 والتي انضمّ اليها لبنان بموجب القانون الرقم 35/66 بتاريخ 3/6/1966.
حماية النقود والعملات الوطنية والأجنبية
تشمل الحماية الجنائية العملة الوطنية والعملة الأجنبية على حدٍ سواء، وهو ما أكّدته إتفاقية جينيف (العام 1929)، التي دعت الى التمييز بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية في هذا المجال.
ويعتبر تزييف النقود والعملات بطرق الطباعة بكليشيهات مصطنعة من أخطر طرق التزييف، بسبب اعتماد صك العملات الصحيحة على أسلوب الطباعة أيضاً.
وبذلك يكون التزييف قد اقترب من المستوى العالمي للإتقان الذي يمكن به خداع الشخص العادي وقبول الأوراق المزيّفة على أساس أنها صحيحة، فضلاً عن إمكان طباعة كميات كبيرة من العملات المزيّفة.
وقوع جرائم التزييف على العملات الأكثر قبولاً
يعتبر نشاط تزييف الدولارات الأميركية من المصادر الجرمية المتاحة للحصول على مداخيل غير مشروعة، بواسطة عصابات دولية تتولى الطبع والتزييف والترويج، في دول متعددة في مختلف أنحاء العالم، وذلك على الرغم من حرص الدولة على تضمين عملتها الصحيحة في مراحل صنعها، عناصر أمن فنية، متعددة الألوان. وكان الدولار الأميركي يعتبر من العملات التي يتم تزييفها على المستوى الدولي، نظراً الىعدم توافر الإجراءات الأمنية الفعّالة التي تواجه عملية تقليده حيث يتكوّن الدولار من لونين فقط هما اللون الأبيض واللون الأخضر، ولا يوجد تداخل بينهما في أي مكان من الورقة المالية، بالإضافة الى أن الدولار الأميركي يعتبر أكثر العملات قبولاً في دول العالم كافة، باعتباره عملة عالمية قابلة للتحويل ومقبولة من الأفراد والبنوك والمشروعات في جميع دول العالم حالياً، وذلك بسبب قوة الإقتصاد الأميركي والعملة الأميركية.
وتصدر الولايات المتحدة الأميركية سنوياً ما يزيد على أربعمئة مليار دولار أميركي، منها 23? فقط يتداول بها داخل الولايات المتحدة، أما الـ77? الباقية فيتم طرحها للتداول خارج هذه الولايات، وقد بلغت قيمة الدولارات المزيّفة المضبوطة العام 1990 ما يوازي 111.2 مليون دولار. وهذا ما دفع وزارة المال الأميركية الى اتخاذ بعض الإجراءات الجديدة للحد من سهولة عملية طباعة النقد المزيّف عن طريق وضع سلك من البلاستر مدمج داخل نسيج الورقة على يسار ختم الإحتياطي الفيدرالي الأميركي، وقد طبع على السلك باختصار إسم الولايات المتحدة الأميركية باللغة الإنكليزية (U.S.A) مع كتابة قيمة الورقة 50 أو 100 بجانب هذه الحروف في نسق عمودي مبتكر وغير قابل للتصوير بواسطة ماكينات النسخ الملونة. وقد بدأ تزييف العملة يتحوّل الى تزوير الشيكات والسندات والأوراق المالية الأخرى، حيث وجّه الإنتربول الدولي تحذيراً الى دول الخليج من انتشار سندات مزوّرة. واستطاعت اليابان التوصّل الى آلة إبتكار إلكترونية بالغة الدقة مبرمجة على رفض طباعة الأوراق النقدية والسندات والأسهم والشيكات المالية، وهو ما يصعّب عملية تزييف العملة بصفة عامة.
يذكر أن المافيا الروسية تمكّنت من إدخال أربعة مليارات دولار أميركي مزوّرة. لاستخدامها في السيطرة على الممتلكات والشركات في إسرائيل والتسلّل من أجل التأثير على الحياة السياسية فيها، وذلك وفقاً لتصريحات وزير الأمن الإسرائيلي السابق (موشيه شاحاك). وقد أعلن رئيس لجنة الشؤون المصرفية في الكونغرس الأميركي أن مسؤولاً بالشرطة السرية الأميركية أعرب عن اعتقاده بأن الكميات الضخمة من الدولارات المزيّفة تستخدم في دعم الإرهاب في مختلف أنحاء العالم.
جناية تقليد النقود والعملات وترويجها
نصت المادة 440 من قانون العقوبات اللبناني على أنه «من قلّد عملة ذهبية أو فضية متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أخرى بقصد ترويجها، أو اشترك وهو على بيّنة من الأمر بإصدار العملة المقلّدة أو بترويجها أو بإدخالها الى البلاد اللبنانية أو بلاد أجنبية، عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ الخمسماية ألف ليرة على الأقل». كما نصت المادة 441 من القانون ذاته على أنه «إذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من مئتي ألف الى مليون ليرة». وكذلك نصت المادة 443 عقوبات على أنه «من قلّد أوراق النقد أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 440».
إن تقليد العملة هو صناعة عملة على مثال العملة الصحيحة؛ فهو اصطناع عملة مزيّفة تقليداً لعملة صحيحة؛ أي مشابهة لها في شكلها ووزنها وحجمها؛ كصناعة قطعة معدنية تحمل النقوش والعبارات والرسوم ذاتها التي تحملها القطع النقدية الصحيحة الرسمية المتداولة، أو طباعتها على أوراق مماثلة لما تحمله العملة الورقية الصحيحة، سواء جرى استخدام الأساليب الفنية التقليدية أو الحديثة، بصرف النظر عما إذا كانت العملة المقلّدة تماثل أو لا تماثل تماماً العملة الصحيحة من حيث نوع المعدن أو الورق أو من حيث الوزن أو الحجم أو القيمة. فالركن المادي في جريمة تقليد النقد يتمثّل في صناعة نقد غير صحيح يكون على مثال النقد الصحيح، ولا فرق في ما إذا كان التقليد متقناً أو قليل الإتقان أو بدائياً، لأن العبرة هي في التشابه بين النقد الصحيح والنقد المقلّد، وأن يكون هذا التشابه كافياً لانخداع المرء به.
ويشكّل التقليد اغتصاباً لسلطة الدولة في إصدار النقود واعتداء على مصلحتها المالية. وتقوم جريمة التقليد حتى ولو كانت العملة المقلّدة تحتوي على المقدار نفسه من المعدن الذي تحتويه العملة الصحيحة، وبصرف النظر عن وسيلة التقليد.
ويجب أن يكون التقليد لعملة متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أخرى، وأن يقع التقليد بقصد ترويج العملة المقلّدة، أو أن يكون الفاعل قد اشترك بإصدار العملة المقلّدة أو بترويجها أو بإدخالها الى البلاد اللبنانية أو بلاد أجنبية وهو على بيّنة من الأمر. وهذه الجريمة هي جريمة قائمة بذاتها، سواء تمّ الترويج أو لم يتم، فالمهم توافر القصد الجرمي العام المتمثّل بعلم الجاني وإرادته في تقليد العملة، وقصده الجرمي الخاص في ترويج هذه العملة. فالعلم بكون النقد مزوّراً عنصر خاص من عناصر جريمة تقليد العملة وركن من أركانها، فلا بد من إثباته، ولا يكفي القول بأن المتهم كان عالماً بالتقليد من دون إيراد أي برهان أو دليل على ذلك.
جناية تزييف النقود والعملات وترويجها
عاقبت المادة 442 من قانون العقوبات اللبناني بالعقوبات السابقة ذاتها كل من أقدم بقصد ترويج عملة متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أجنبية على تزييفها، إما بإنقاص وزنها أو بطلائها بطلاء يتوهم معه أنها أكثر قيمة، أو اشترك وهو على بيّنة من الأمر بإصدار عملة مزيّفة على هذه الصورة، أو بترويجها أو بإدخالها الى البلاد اللبنانية أو الى بلاد دولة أجنبية. فالتزييف هو إنقاص وزن النقد والعملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة؛ كطلاء عملة من البرونز أو النيكل بماء الذهب أو الفضة لإعطائها مظهر العملة الذهبية أو الفضية. ويجب أيضاً لكي يقع جرم التزييف توافر القصد الجرمي العام المتمثّل بالعلم والإرادة في تزييف العملة، وأيضاً توافر القصد الخاص المتمثّل بقصد ترويج عملة متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أجنبية أو بقصد إدخالها الى لبنان أو الى دولة أجنبية.
جناية تزوير النقود والعملات وترويجها
يعاقب أيضاً بالعقوبات المذكورة آنفاً، من زوّر عملة متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أجنبية، أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيّفة أو بترويجها أو بإدخالها الى البلاد اللبنانية أو الى بلاد أخرى (مادة 444 عقوبات).
فتزوير العملة هو تحريف أو تغيير حقيقتها عبر إدخال التغيير على بياناتها بما يكون من شأنه الإخلال بالثقة العامة بتلك العملة أو النقود؛ كتغيير الرقم الوارد على النقود بقصد تغيير قيمتها الرسمية، أو تغيير النقوش أو البيانات أو الإمضاءات التي تحملها بقصد إعطائها قيمة أكبر من قيمتها الإسمية. ويرد تزوير النقود على عملة كانت صحيحة أصلاً؛ سواء بإضافة بيان أو حذفه أو إحلال آخر محله، وسواء أكان التزوير بخط اليد أم بحروف مطبوعة.
جنحة صناعة أو عرض أو نقل قطع معدنية بقصد تقليد العملة
عاقبت المادة 445 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الإتجار أو روّج قطعاً معدنية مقلّداً بها عملة متداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان أو في دولة أخرى، أو أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة.
ويجدر بالإشارة أن القانون اللبناني لا يعاقب على فعل إخراج أو إدخال العملات الصحيحة من والى لبنان، لأن النظام الإقتصادي اللبناني هو نظام ليبرالي حر، حيث نصّت المادة الأولى من المرسوم الرقم 7271/52 تاريخ 8/1/1952 على إطلاق حرية إستيراد وتصدير العملة اللبنانية بدون تحديد. وذلك خلافاً لقوانين بعض الدول ذات النظام الإشتراكي التي تعاقب على تهريب النقود والعملات الوطنية خارج البلاد.
جنحة ترويج عملة مقلّدة أو مزيّفة أو مزوّرة بعد العلم بعيبها
قد يحصل المرء على عملة مقلّدة أو مزيّفة أو مزوّرة عن حسن نية؛ أي من دون أن يكون عالماً بعدم صحتها، إكتسبها على أنها عملة صحيحة كثمن مبيع أو أجرة أو هبة، فلا يتوافر لديه القصد الجرمي ولا تتوافر لديه أركان هذه الجرائم ولا يعاقب عليها. إلا أنه إذا أقدم، بعد علمه بهذا التقليد أو التزييف أو التزوير في العملة أو النقود، على ترويجها فيكون قد ارتكب بذلك جرم ترويج عملة مزيّفة أو مقلّدة أو مزوّرة. وقد نصت المادة 446 من قانون العقوبات على أنه «من قبض عن حسن نية قطعاً من العملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق النقد المصرفية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة، مقلّدة أو مزيّفة أو مزوّرة وروّجها بعد أن تحقّق من عيوبها عوقب بغرامة لا تجاوز المايتي ألف ليرة».
جنحة التعامل بعملة باطلة
قد تعمد الدولة الى إبطال عملة معينة أو سحبها من التداول وحظر التعامل بها، وهذا حق من الحقوق العائدة الى الدولة التي تملك الحق في إسباغ قوة التداول القانوني للعملات والنقود وتملك ايضاً الحق في تجريدها من تلك القوة ومنع التعامل بها. وقد عاقبت المادة 447 من قانون العقوبات بغرامة لا تجاوز المايتي ألف ليرة من أعاد الى التعامل وهو عالم بالأمر، عملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية الصادرة بإذن الدولة، بعد أن أبطل التعامل بها.
جرائم صناعة آلات أو أدوات لتقليد أو تزوير العملة أو الحصول عليها أو اقتنائها
لم يكتف المشترع اللبناني في المعاقبة على جرائم التقليد والتزييف والتزوير الواقعة على النقود والعملات، بل عاقب ايضاً على الآلات والأدوات المعدة لارتكاب هذه الجرائم أو الحصول عليها أو اقتنائها أو حيازتها، وذلك بقصد مكافحة هذه الجرائم في مهدها. وقد نصت المادة 448 من قانون العقوبات على أنه من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو أوراق النقد المصرفية اللبنانية أو الأجنبية بإذن الدولة أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة مئتي ألف ليرة على الأقل. ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.
كما يعاقب بالعقوبات الجنائية المذكورة ذاتها كل من وُجد حائزاً آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق النقد المصرفية واستعملها على وجه غير مشروع (المادة 449 عقوبات).
جرائم تقليد الطوابع وتزويرها
عاقب المشترع اللبناني أيضاً على تقليد الطوابع وتزويرها، فنصت المادة 450 من قانون العقوبات على أنه من قلّد أو زوّر أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الإيصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روّجها على علمه بأمرها، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها مئة ألف ليرة.
كما عاقبت المادة 450 من قانون العقوبات بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبالغرامة من 50 ألفاً الى 200 ألف ليرة، كل من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلّدة أو المزوّرة أو طابعاً سبق استعماله.
الإعفاء من العقوبة وتخفيضها
أراد المشترع اللبناني تشجيع الجناة على الإنسحاب من المشروع الجرمي لهذه الجرائم وكشف أمره للسلطات الرسمية، بهدف توقيف هذه الجرائم أو الحدّ منها، ونظراً الى خطورة هذه الجرائم وما تؤدي اليه من إخلال في الثقة العامة بالنقد المتداول، تحرص غالبية التشريعات على تشجيع الجناة على الكشف عن هذه الجرائم قبل تحقق الضرر الفعلي منها، وبهدف تمكين السلطات الأمنية والقضائية من ملاحقة الفاعلين والمشتركين في هذه الجرائم والقبض عليهم ومنعهم من مزاولة هذه النشاطات الإجرامية الخطيرة.
وانطلاقاً مما تقدم نصّت الفقرة الأولى من المادة 452 من قانون العقوبات على الإعفاء من العقوبة إذا أقدم من اشترك بإحدى جرائم التقليد أو التزييف أو التزوير النقدي على إخبار السلطة بهذه الجناية قبل إتمامها؛ أي يشترط للإعفاء من العقوبة أن يتم الإخبار بهذه الجنايات قبل إتمامها.
أمّا إذا تمّت هذه الجناية، فتخفّض العقوبة عن المدعى عليه الذي يتيح القبض، ولو بعد بدء الملاحقات، على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مخبأهم (الفقرة الثانية من المادة 452 عقوبات).
المراجع
– د. عبد الرؤوف قطيش: النقود والتشريع المصرفي، بيروت 1994.
– المصارف والنقود الإلكترونية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس 2007.
– د. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القاهرة 1992.
– مجلة الأهرام الإقتصادية المصرية، تاريخ 15/11/1993.
– جريدة أخبار الحوادث المصرية، بتاريخ 7/12/1995.
– جريدة الأهرام المصرية، بتاريخ 29/2/1996.
– د. غسان رباح: قانون العقوبات الإقتصادي.
– جنايات جبل لبنان، رقم 271/2003، تاريخ 21/5/2003.
– جنايات بيروت، قرار رقم 246/67، مجلة العدل، 1968.
– محكمة التمييز الجزائية، رقم 32/93، تاريخ 2/3/1993.
– الأستاذ محمد عبد الحميد الألفي: جرائم التزييف والتقليد والتزوير، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة.
– مرجع حمورابي الإلكتروني.