دعوي الصوريه
معنى الصورية وأنواعها..
عادة ما يلجأ المتعاقدان إلى الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما ومن هنا وجد:-
1 - العقد الظاهر (بالفرنسية Acte apparent )وهو العقد الصوري.
2 - العقد المستتر وهو العقد الحقيقي ( بالفرنسية Acte réel ) وتسميه المحاكم المصرية عادة بورقة الضد.
وتنقسم الصورية إلى قسمين:-
1 الصورية المطلقة
2 الصورية النسبية
3 شروط تحقق الصورية...
3.1 ان يوجد عقدان- او موقفان - اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
3.2 ان يكون العقدان - او الموقفان- متعاصرين ، فيصدران معا في وقت واحد.
3.3 ان يختلف العقدان من حيث الماهية او الاركان او الشروط.
3.4 ان يكون أحدهما ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري ، ويكون الآخر مستترا سريّا وهو العقد الحقيقي.
4 تمييز الصورية عن حالات مشابهة
4.1 الصورية والتدليس
4.2 الصورية والتزوير
5 منطقة الصورية
الصورية المطلقة
وهي تتناول وجود العقد ذاته ، فيكون العقد الظاهر لاوجود له في الحقيقة ، (ولا تتضمن الورقة المستترة عقدا آخر حقيقيا يختلف عن العقد الظاهر ، بل تقتصر هذه الورقة على تقرير ان العقد الظاهر إنما هو عقد صوري لا وجود له)) . هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه يتسع بحث المحكمة لكافة ما يثار من اسباب تتعلق بوجود العقد او انعدامه وصحته او بطلانه ، ومنها أنه صوري صورية مطلقة فمن شأن هذه الصورية ان صحت ان ينعدم بها وجود العقد قانونا. كما قضت محكمة النقض المصرية بأن الصورية تقتضي ان يكون العقد لاوجود له في حقيقة الواقع، كما قضت محكمة النقض المصرية بأنه اذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة فإنه يكون باطلا ، ولا يترتب عليه نقل الملكي.
الصورية النسبية
والأخيرة لها صور ثلاث:-
الصورية بطريق التستر
الصورية بطريق المضادة الصورية بطريق التسخير
شروط تحقق الصورية
لاتتحقق الصورية الا اذا توافرت أربعة شروط هي:-
ان يوجد عقدان- او موقفان - اتحد فيهما الطرفان والموضوع.
ان يكون العقدان - او الموقفان- متعاصرين ، فيصدران معا في وقت واحد.
ولاتشترط المعاصرة المادية ، بل تكفي المعاصرة الذهنية ، اي المعاصرة التي دارت في ذهن المتعاقدين وانعقدت عليها نيتهما وقت صدور التصرف الظاهر ، وان صدر التصرف المستتر بعد ذلك.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تفسير العقود وتقدير الوقائع ، ان تقرر ان العقد محل الدعوى وان صدر في يوم تال لعقد آخر ، بينه وبين العقد الآخر معاصرة ذهنية وان العقد الاخير وان وصف بأنه تراد او تفاسخ ، هو في حقيقته حسبما انعقدت عليه نية الطرفين - ورقة ضد تفيد صورية العقد الأول.
ان يختلف العقدان من حيث الماهية او الاركان او الشروط.
ان يكون أحدهما ظاهرا علنيا وهو العقد الصوري ، ويكون الآخر مستترا سريّا وهو العقد الحقيقي.
تمييز الصورية عن حالات مشابهة
هناك حالات مشابهة للصورية يجب تمييز الصورية عنها ، من ذلك:-
الصورية والتدليس
ان الصورية تختلف عن التدليس في انها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معا ، فليس يغش أحدهما الآخر. وانما يريدان معا غش الغير أو إخفاء أمر معين وقد لايكونان سيئا النية ، وقد قضت محكمة النقض المصرية بان الحكم بصورية العقد لايستلزم اثبات سيوء نية الطرفين فيه ، ومع ذلك اذا كان الحكم قد استظهر هذا الأمر فلا يصح تعييبه به.
وقد تجتمع الصورية والتدليس كما اذا اتفق البائع والمشتري على صورية البيع ولكن المشترى اعطى البائعغ ورقة ضد بتوقيع مزور تدليسا منه على البائع أما التدليس فيقوم به احد المتعاقدين لتضليل المتعاقد الآخر.
الصورية والتزوير
وتختلف الصورية عن التزوير ، لأن كلا من المتعاقدين عالم بالصورية و متواطؤ عليها مع الآخر ، فلا يجوز الطعن في العقد الرسمي او العرفي بالتزوير بسبب صوريته.
ويجوز اثبات صورية عقد رسمي دون الطعن فيه بالتزوير ، مادام الخصم لا يدعي تزوير العقد ذاته ، بل يقتصر على الادعاء بأنه عقد غير جدّي
منقول