المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

منتدى قانونية يقدم خدمات شاملة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية ( العـــدالة ) رسالتنا و( الحق ) غايتنا وايمانا منا بان المحاماة رسالة سامية نقدم هذا الموقع المتخصص للقانونيين


2 مشترك

    أستشارة قانونية عاجلة

    نبيل عوض
    نبيل عوض


    عدد المساهمات : 4
    تاريخ التسجيل : 27/10/2010

    أستشارة قانونية عاجلة Empty أستشارة قانونية عاجلة

    مُساهمة من طرف نبيل عوض 27.10.10 15:05

    توفى الشقيق الأكبر وهو غنى ماديا وترك ولدين تحت وصاية العم وورثت والدته 1/6 ثروته من حصص فى شركات وأراضى وعقارات وشقق ولم تستلم نصيبها من هذه الثروة إطلاقا بل تنازلت عنها بكامل إرادتها ورضاها لأحفادها أولاد الأبن المتوفى بعد وفاة أبنها بحوالى 5 شهور بموجب تنازل عرفى وهذه الثروة فى حوزة وإدارة أحد أبنى المتوفى الذى خرج من الوصايا بمجرد تنازل الجدة لهم وكذلك العم بصفته وصى على الأبن الثانى وتم أخذ حكم صحة توقيع على هذا التنازل وبعد 3 سنوات من التنازل وصحة التوقيع توفيت الجدة وبعد10 سنوات فوجئوا الأولاد بأحد الورثة يطالبهم بإرثهم فى ال 1/6 الخاص بالجدة المتنازلة عنه للأحفاد . السؤال : هل من حق الورثة مزاحمة الأحفاد فى هذه الثروة ولماذا ؟
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 307
    تاريخ التسجيل : 18/05/2010

    أستشارة قانونية عاجلة Empty رد: أستشارة قانونية عاجلة

    مُساهمة من طرف Admin 29.10.10 10:19



    اخي الكريم نبيل العواضي

    عند اطلاعي على استشارتك القانونية هذه ورد على ذهني عدة استفسارات هامة اهمها:

    1) هل الجدة تنازلت لاحفاها بموجب عقد هبة أو وصية ام عقد بيع ؟
    2) هل كان هذا التنازل بعوض ام بدون عوض ؟
    3) هل كان هذا التصرف منها في حالة مرض ام لا ؟
    4) هل تمتلك الجدة اموال اخرى غير نصيبها هذا من بعد ابنها المتوفي ؟
    5) ارجو ان توضح لي قولك (وهذه الثروة فى حوزة وإدارة أحد أبنى المتوفى الذى خرج من الوصايا بمجرد تنازل الجدة لهم) ؟

    وهذه الملاحظات اجدها مهمة حتى اتمكن بعون الله من الرد على استشارتك القانونية هذه
    حسب خبرتي المتواضعة بشكل واضح ونافي للبس والجهالة !!!

    نبيل عوض
    نبيل عوض


    عدد المساهمات : 4
    تاريخ التسجيل : 27/10/2010

    أستشارة قانونية عاجلة Empty رد: أستشارة قانونية عاجلة

    مُساهمة من طرف نبيل عوض 29.10.10 14:34

    سيدى الفاضل
    ردا على أستفساراتكم نحيطكم علما بالرد الآتى :
    1- الجدة تنازلت بموجب :
    إقرار بالتنازل عن حصة فى أرث شرعى
    (أقرأنا.... المقيمةفى .....وأحمل بطاقة ....بأننى تنازلت عن كامل نصيبى الشرعى الذى آل لى من تركة ابنى المرحوم ....المتوفى بتاريخ ....وذلك بكامل من الأرادة والوعى والرضا الى كل من أحفادى .... و .... أبناء أبنى المتوفى .
    ونصيبى الشرعى هذا عبارة عن ال 1/6 من مجموع التركة وهى كالآتى :
    1- نصيبى فى رأسمال شركة ......وقدرها ......جنيه .
    2-نصيبى فى أرض .... بالمكان .........ومساحتها ....متر
    وعلى هذا المنوال لباقى التركة
    وهذا تنازل عن نصيبى الشرعى وإقرارا منى بذلك .
    التوقيع بصمةالجدةباليد والخاتم الخاص بها
    تحريرا فى 20/1/1997
    الشهود
    الشاهدالأول :توقيع أحد أبناء الجدة الشاهدالثانى :توقيع الأبن الثانى
    الشاهدالثالث :توقيع الأبن الثالث
    وتم صدور حكم صحة توقيع على هذا الأقرار بالتنازل
    2- هذا التنازل بدون عوض
    3- الجدة كانت فى حالة جيدة وتم التنازل بكامل إرادتها لأن الأبن المتوفى كان برا جدا بها وبأشقائه والجدة توفيت بعد هذا التنازل بحوالى 3 سنوات .
    4- نعم تمتلك الجدة عمارة سكنية ورثتها بعد وفاة زوجها وقسمت التركةعلى أولادها بعد وفاتها الله يرحمها حسب الشرع .
    5- توضيح " أن الثروة فى حوزة وإدارة أحد أبنى ..... المقصود هنا أنها حين توفى الشقيق الأكبر رحمة الله عليه كان عمر أبنه الأكبر 19 سنة و 8 شهور وكانت هذه الممتلكات تحت يده هو وشقيقه الأصغر ولم تنتقل الى أحد سواهم أى أن الجدة لم تأخذ منهم أو تطالبهم بإرثها من والدهم حتى تنازلها لأنها كانت فى نيتها التنازل لهم فالجدة لم تستحوذ على إرثها وظل هذا الأرث ضمن باقى ممتلكات الأبن المتوفى فى يد أولاده يستحوذون عليهوتحت يدهم حتى تم التنازل وحتى الآن . أرجو أن أكون قد أستطعت تفسير هذا البند.وفقكم الله وأرجو أجابة واضحة منكم ولايكون فيها لبس . وشكرا جزيلا
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 307
    تاريخ التسجيل : 18/05/2010

    أستشارة قانونية عاجلة Empty رد: أستشارة قانونية عاجلة

    مُساهمة من طرف Admin 31.10.10 11:57

    اخي الكريم نبيل العواضي

    انه وبحسب ما طرحته وما تم ايضاحة لا حقاً فأن هذه المسألة تدخل ضمن الاحكام المتعلقة بالهبة
    فأسمح لي ان ارد على استشارتك القانونية هذه بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية الغراء والنصوص المعمول بها في القانون اليمني وهو أن هذا التصرف الذي قامت به الجدة المذكورة لاحفادها يعتبر تصرفاً صحيحاً ونافذاً ومستوفية لجميع أركانها وشروطها سواءً فيما يتعلق بالواهب والموهوب له أو الاشهاد عليها , كما انها قد تمت وانعقدة بمجرد الإيجاب من الواهب و القبول من الموهوب له وهو ما نصت عليه المادة (171) من قانون الاحوال الشخصية والتي نصت على أن (تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال ، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس ، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول) كما نصت المادة (172) من نفس القانون بأنه (يقبل عن الصغير أو من في حكمه وليه أو وصيه ، فإذا كان الولي أو الوصي هو الواهب ناب عنه أيضا  في القبول وقبض الموهوب ويتم الإيجاب والقبول في هذه الحالة بصيغة واحدة ، ويجوز أن يقبل من الصغير ومن في حكمه خاصة فيما جرى به العرف ، كما يجوز للمجيز أن يقبل الهبة بنفسه) , لم يشترط القانون القبض لإنعقاد الهبة المفرغة فى محرر رسمى أو فى صورة عقد أخر ولم يشترط ايضاً ان تكون بعوض أو غيره ...

    ولما سبق ذكره فأن تصرف الجدة المذكورة يعتبر تصرفاً صحيحاً ومنجزاً كون هذا التصرف قد تم بإرادتها وطيب نفسها، وهو ما يترتب عليها تملك الموهوب له المال الموهوب , ولا احقية لبقية الورثة المطالبة بأي شيئ مما ذكر ....

    كما أنه وبالرغم من ان هذه الهبة قد انصبت على عقارات !! لا ان انتقال الملك في الهبة ليس ركناً من أركان إنعقادها ولا شرطاً من شرائط صحتها و إنما هو أثر من الآثار المترتبة على قيامها . و قانون التسجيل لم يغير من طبيعة الهبة كما لم يغير من طبيعة البيع من حيث كون كليهما عقداً من عقود التراضى التى تتم بمجرد الإيجاب و القبول ، بل كل ما إستحدثه هو أنه عدل من آثارهما بجعله نقل الملكية متراخياً إلى ما بعد التسجيل . و كون الهبة عقد تمليك منجز ليس معناه أن نقل الملكية ركن من أركان إنعقداها أو شرط من شروط صحتها بل معناه أنها عقد يراد به التمليك الفورى ، تمييزاً لها عن الوصية التى يراد بها إضافة التمليك إلى ما بعد الموت ...


    اما بالنسبة لاستفساري لك حول هل تمتلك الجدة المذكورة بقية اموال اخرى هو من باب معرفة وجود شبهة في هذا التصرف من عدمه!! كون القانون قد نص في المادة (183) بأنه : تجب المساواة في الهبة والمشتبهات بها بين الأولاد وبين الورثة بحسب الفريضة الشرعية.

    وهذا ما عندي واعذرني أذا كان هنالك أي تقصير أو لبس
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,












    نبيل عوض
    نبيل عوض


    عدد المساهمات : 4
    تاريخ التسجيل : 27/10/2010

    أستشارة قانونية عاجلة Empty رد: أستشارة قانونية عاجلة

    مُساهمة من طرف نبيل عوض 31.10.10 13:00

    سيدى الفاضل
    شكرا جزيلا لردكم السريع والمحترم وجزاكم الله عنا كل الخير ودائما وأبدا فى تقدم مستمر

      الوقت/التاريخ الآن هو 01.05.24 20:06