رضاء المجني عليه وتأثيره في المسؤولية والأصول الجزائية
مخطط البحث
رضاء المجني عليه وتأثيره في المسؤولية والأصول الجزائية
القسم الأول : النظرية العامة لرضاء المجني عليه .
الفصل الأول : تعريف رضاء المجني عليه وتمييزه عن غيره من النظم القانونية.
الفقرة الأولى : تعريف رضاء المجني عليه .
- تعريف قانوني .
- تعريف بالشريعة الإسلامية .
الفقرة الثانية : التمييز بين رضاء المجني عليه والنظم القانونية المشابهة له .
- مقارنة بين الرضا بفعل الغير وبين الإضرار بالنفس.
- بند الإعفاء من المسؤولية .
- الرضا والسكوت .
- الرضا والتغاضي .
- الرضا والتنازل .
- الرضا والخضوع .
الفقرة الثالثة : العناصر القانونية لرضاء المجني عليه .
أولاً - الإرادة .
ثانياً - طريقة التعبير عن الإرادة :
- الرضا المفترض .
- الشكل والشرط .
- الشرط والأجل .
الفقرة الرابعة : الشروط المتطلبة لاعتداد القانون برضاء المجني عليه.
أولاً - صدور الرضاء عن شخص مميز .
ثانياً - صدور الرضاء عن حرية وعلم .
آ - حكم الرضاء الصادر تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي .
ب - حكم الرضاء الصادر تحت تأثير خداع: مدني ، جزائي .
ج - حكم الرضاء الصادر تحت تأثير الغلط.
ثالثاً - صدور الرضاء عن المجني عليه بالذات .
رابعاً - معاصرة الرضاء للفعل الجرمي .
الفصل الثاني : التشريع المقارن حول رضاء المجني عليه :
- العربي .
- الأجنبي .
القسم الثاني : تأثير رضاء المجني عليه بالمسؤولية الجزائية والنماذج العلمية.
الفصل الأول: تأثير رضاء المجني عليه بالمسؤولية الجزائية .
الفقرة الأولى: الآثار على الركن المادي للجريمة .
الفقرة الثانية: الآثار على الدعوى العامة .
الفصل الثاني: النماذج لرضاء المجني عليه .
الفقرة الأولى : رضاء المجني عليه والاعتداء على حق الحياة.
أولاً - الانتحـار .
ثانياً - القتل الناشئ عن مبارزة رياضية.
ثالثاً- القتل بدافع الشفقة (الموت الرحيم) .
الفقرة الثانية: رضاء المجني عليه والاعتداء على السلامة الجسدية.
أولاً - الاغتصـاب .
ثانياً- الإجهـاض .
ثالثاً- رضاء المجني عليه والأعمال الطبية .
- العمليات التجميلية .
- عمليات التعقيم والخصاء .
- عمليات نقل وزرع الأعضاء والدم.
رابعاً- رضاء المجني عليه والتجارب الطبية .
- الإنجاب الصناعي (أطفال الأنابيب– استئجار الأرحام ...).
- بنوك الأجنة المجمدة .
- التجارب الطبية على أشخاص لصنع أدوية لأمراض مستعصية .
- تجميد الحبل السري .
- الأصل أن المشرع عندما يجرم فعلاً ويعاقب عليه ، فإنما يضع في اعتباره مدى ما ينطوي عليه هذا الفعل من مساس بمصالح المجتمع. وكثيراً ما يتحقق المساس بمصلحة المجتمع من خلال المساس بحق من حقوق الفرد ، كما هو الشأن في القتل والإجهاض..
ولما كان مناط التجريم والعقاب هو مساس الفعل بمصلحة المجتمع فالقاعدة أن إرادة المجني عليه لا شأن لها في تجريم الفعل ولا في إباحته ، ويترتب على ذلك أن اعتراض المجني عليه لا يعتبر من العناصر اللازمة لقيام الجريمة ، كما أن رضاه ليس شرطاً مانعاً من قيامها ولا هو سبب يبيح فعلها ، هذا هو الأصل .
ومع ذلك فإن إرادة صاحب الحق أو المجني عليه تؤدي في بعض الأحيان دوراً في مجال قانون العقوبات من شأنه التأثير في قيام الجريمة أو في إباحة فعلها . وهذا استثناء عن الأصل وفي حدود هذا الاستثناء ينحصر أثر رضاء المجني عليه .
والقاعدة العامة في الجرائم الجزائية أنها تعتبر جرائم عامة وتشكل اعتداءً مباشراً أو غير مباشر على المجتمع إذ لم تعد الجرائم الخاصة موجودة.
والأصل في الملاحقة الجزائية تلقائيتها وعموميتها ، أي أنها تجري دون أي قيد ومن قبل شخص عام هو النيابة العامة ، وذلك بقطع النظر عن رضاء المجني عليه.
والشائع في الجريمة أنها تقترف ضد إرادة المجني عليه أو على غير علم منه .
وعليه فإنه يبدو للوهلة الأولى ، أن طرح موضوع رضاء المجني عليه وتأثيره في المسؤولية والأصول الجزائية ، هو أمر غريب ويتعارض مع المألوف والمتعارف عليه .
فالمجني عليه لا يرضى عادة بجريمة تقع عليه ولا تأثير من حيث المبدأ لموافقته أو لمعارضته ، في المسؤولية الناجمة عنها وفي الملاحقة عليها .
غير أنه يتضح ، بعد إمعان النظر ، أن هذا الموضوع ليس بالأمر الغريب أو النظري فهناك أعمال وأفعال جرمية ، تحصل في الواقع برضاء المجني عليه ، بل إن منها ما لا يحصل لولا هذا الرضاء وهناك ملاحقات جزائية لا تتم دون شكوى من المجني عليه ويسقط صفحه فيها الدعوى العامة بل العقوبة ، مما يدل على أن الرضاء يلعب في بعض الأحوال دوراً هاماً ويستوجب ذلك دراسة ماهيته واستخراج قواعده وتحديد آثاره..
ومن أهم الأعمال والأفعال أو الأمثلة التي تطرح موضوع رضاء المجني عليه:
الأعمال الطبية والجراحية ، الألعاب الرياضية – مصاب ميؤوس من شفائه ويعصره الألم فيطلب بإلحاح من أحد المقربين إليه وضع حد لحياته وآلامه ...
فهل تؤثر إدارة المجني عليه ، في مكونات الجريمة ومسؤولية الفاعل وفي الملاحقة عليها وتنفيذ العقوبة وما هو مدى هذا التأثير في حال وجوده؟.
إنه ليس من السهل إعطاء جواب دقيق وسريع وشامل في هذا الشأن .. إلا أنه يمكن القول ، منذ الآن بأن لرضاء المجني عليه السابق للفعل تأثيراً استثنائياً في المسؤولية الجزائية من شأنه أن يؤكد القاعدة المشار إليها بعدم تأثيره بصورة عامة في هذا المجال .
ويمكن القول أيضاً ، بأنه من المتعارف عليه حالياً أن يبحث هذا الرضاء في عداد أسباب التبرير دون أن يعتبر واحداً منها بشكل كامل ، أو دون أن يعتبر سبب تبرير عام ، ما دام أن تأثيره يأتي كاستثناء وليس كقاعدة عامة ، وما دام أن هذا التأثير لا ينطبق تماماً على تأثير أسباب التبرير ، وما دام أن مبادئه لا تزال غير مستقرة ، والآراء مختلفة حوله.
القسم الأول
النظرية العامة لرضاء المجني عليه
الفصل الأول : تعريف رضاء المجني عليه والفرق بينه وبين النظم القانونية المشابهة له
لم يضع قانون العقوبات في قسمه العام نصاً عاماً على رضاء الضحية ولكنه وضع بعض النصوص ذات الموضوع المحددة كما فعل في اشتراط الرضا في العمليات الجراحية أو المواد التي تنص على تبرير الأفعال التي تتعرض لإرادة الغير إذا اقترفت برضا هذا الغير قبل وقوعها أو أثناؤه . المادة 185 – 186 قانون عقوبات سوري.
تعددت النظريات التي حاولت تحديد آثار الرضا وهل أن رضا المجني عليه يمحو الصفة الجرمية ومسؤولية الفاعل ، فمنها ما قال أن الرضا يسقط الاعتداءات على الحقوق التي يجوز التصرف بها فقط ومنها ما يقول بأن الرضا ينفع في حالة العدوان على حق مطلق وهنا تعترضنا مسألة تحديد الحق النسبي والحق المطلق الذين لا يوجد اتفاق تام عليهما .
ومع تعدد النظريات يكاد يكون مستحيلاً إيجاد الحل ولذلك يترتب على المشرع هنا أن يدرس كل جريمة على حدة ويقرر ما إذا كان للرضاء أثر فيها أم لا.
وقد تطرق الدكتور عبد الوهاب حومد في كتابه (شرح قانون العقوبات) في هذا الصدد :
" إذا كان الجرم يضر بمصلحة شخصية بصورة مباشرة ولا ينعكس على المجتمع إلا بصورة غير مباشرة فإنه ممكن أن ينفع فيه الرضا وتسقط الجريمة " .
- الفقرة الأولى : تعريف رضاء المجني عليه :
تجدر الإشارة إلى أن المقصود برضاء المجني عليه هو الرضاء السابق للفعل وليس الرضاء اللاحق له . ومع اختلاف المشرعون على تحديد تعريف معين وموقف واضح من رضاء المجني عليه على تعاقب الأزمان فقد اتفق الجميع أن رضاء المجني عليه لا يمحو الجريمة ولا يدفع العقاب لأن العقاب من حق المجتمع وليس من حق الأفراد . والقانون يعاقب على أعمال الاعتداء التي تقع ضد الأشخاص لأنها تمس المجتمع نفسه ومتى كان الأمر كذلك فلا يحق لأحد أن يسمح لغيره بأن يخل في شخصه بالقوانين التي تهم النظام العام فمن يقتل غيره أو يصيبه بجروح بناء على طلبه لا يفلت من العقاب إذ لا عبرة للبواعث إلا أنه بمقدور القاضي أن يخفف العقاب بما له من سلطة الأخذ بأسباب الرأفة العامة .
وبالعودة للتعريف القانوني لرضاء المجني عليه الأكثر شمولاً ووضحاً هو التالي:
" رضاء المجني عليه هو إذن لا ينشئ أي حق أو التزام ، يمكن الرجوع عنه ، معطى من شخص من أشخاص القانون الخاص أو من أشخاص القانون العام إذا ما عمل في نطاق القانون الخاص ، إلى شخص أو عدة أشخاص للقيام بعمل مادي من شأنه الإضرار أو التعويض للضرر حقاً عائداً لمن أعطى هذا الإذن وقد يؤلف هذا العمل جريمة جزائية لولا الرضاء في مجال تأثيره القانوني " .
وليكون لرضاء المجني عليه تأثيره ينبغي أن يكون الحق الذي يأذن صاحبه بالتعرض له من الجائز له التصرف به ، وهذا الاعتبار يدل على الميزة الأساسية للرضاء أي أنه لا تعارض بين إرادة الرضاء وإرادة القانون وما دام تأثيره ينبغي أن يتناول فقط الحقوق التي يجيز القانون التصرف بها أو التنازل عنها .
- أما رضاء المجني عليه بالتشريع الإسلامي :
إن مبدأ تأثير رضى المجني عليه في إسقاط العقوبة أو تخفيفها أمر ثابت في التشريع الإسلامي ، فكلما كانت مسؤولية الجاني تجاه المجني عليه من قبيل حق المجني عليه على الجاني ، كلما كان رضاء المجني عليه يؤثر في إلغاء أو تخفيف العقوبة . وكلما كانت هذه المسؤولية من قبيل الحكم الشرعي أو من قبيل الحقوق غير القابلة للإسقاط فرضاء المجني عليه لا أثر له والمعيار هنا ما يرضى به الشرع وما يحرّمه .
- لقد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر وكل ما من شأنه إلحاق الضرر بمصالح العباد . هذا ويمكن القول لجهة آثار الجريمة بأنها ترتب مسؤولية على الجاني أمام الله تعالى دائماً وحق للمجني عليه في كثير من الحالات . أما مسؤولية الجاني أمام الله سبحانه وتعالى فلا يسقطها رضاء المجني عليه ، وإنما أمرها راجع لله تعالى .
نورد بعض الحالات التي لا تأثير للرضاء السابق بشأنها :
- في الاعتداء على الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية ليس للرضاء تأثير في المسؤولية وتكوين الجريمة ، فالدماء لا تباح إلا للأسباب التي نص عليها الشرع {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ}.
- جريمة القذف (نسبة معصية إلى شخص كأن يقال عن فلانة بأنها زانية ... {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} .
- وبالنسبة للجرائم التي تخص العرض والنسل : كجريمة الزنا فحكم المشرع فيها هو التحريم المطلق .
أما الجرائم الواقعة على الأموال : فإذا تعارض الفعل مع النصوص الشرعية ومع المصلحة الجماعية المحمية فلا يعتبر جائزاً الرضاء .
- الفقرة الثانية : التمييز بينه وبين النظم القانونية المشابهة له :
ليس من السهل أحياناً التفريق بين الرضاء وبين بعض الحالات المشابهة ، لذلك سنورد مقارنة بين الرضاء وبين إضرار الشخص بنفسه أي بين رضاء المجني عليه بفعل الغير وبين إقدامه بذاته على الإضرار بنفسه بصورة إرادية والمقارنة بين الرضاء وبند الاعفاء المسبق من المسؤولية الجزائية وبعض الحالات الأخرى الأبعد نسبياً إلا أنها تتشابه .
- مقارنة بين الرضى بفعل الغير وبين الإضرار بالنفس :
تعاقب معظم قوانين العقوبات على جريمة القتل إشفاقاً بناءً على الطلب رغم رضاء المجني عليه بها .
وتعاقب على جريمة المبارزة بقطع النظم عن النتيجة الجرمية مع أن هذه الجريمة لا تحصل إلا بصورة رضائية .
وتضع هذه القوانين عقوبات مختلفة لجريمة إجهاض المرأة لنفسها أو محاولتها لذلك ولجريمة إجهاضها برضائها من قبل شخص آخر أو دون رضائها .
وتعاقب القوانين على أفعال المساهمة في الانتحار /539/ عقوبات سوري رغم رضاء المجني عليه بالفعل ، غير أن القوانين المذكورة لا تعاقب على فعل محاولة الانتحار أي عندما يلحق المجني عليه الضرر بنفسه ولا يلحقه الغير به ، فهنا ثمة تشابهاً ظاهرياً أو من حيث النتيجة الحاصلة بين فعل اضرار الشخص بنفسه وبين فعل الإضرار به برضائه من قبل الغير ، إلا أن الاختلاف لجهة العقاب ولجهة الفاعل.
- أما بالنسبة للأساس القانوني لعدم العقاب على الإضرار الذاتي بالنفس والمال فإن ذلك قد يرجع بصورة عامة إلى أن الإنسان لا يستطيع أن يدخل في علاقات متعددة مع نفسه فكل علاقة قانونية تفترض وجود أكثر من طرف ، ولهذا لا يمكن أن يكون الشخص نفسه جانياً ومجني عليه. إلا أن هناك بعض الحالات يمكن أن تجتمع الصفتان بشخص واحد كتشويه شخص لنفسه تهرباً من الخدمة العسكرية التي هي جريمة معاقب عليها ، كما قد يقدم أشخاص على إيذاء أنفسهم في ظروف وملابسات ولعوامل وأهداف لقيامهم بواجب مقدس أو اجتماعي أو لانتحارهم يأساً وبؤساً ... كحادثة المجزرة الجماعية الرضائية للمنظمة الدينية الأمريكية في جزر غويان .
- بند الاعفاء المسبق من المسؤولية الجزائية :
إن هذا البند يعني التنازل المسبق عن الادعاء بضرر ينجم عن جريمة جزائية مقصودة قد تقترف وذلك بهدف عدم حصول الملاحقة وإسقاط العقوبة التي قد تترتب ، وكما يبدو فإنه ثمة تشابه بين بند الإعفاء من المسؤولية وبين رضاء المجني عليه شكلياً فقط . حيث أن الرضا هو إذن مسبق بعمل يتعرض لحق يخص المجني عليه ويجوز له التصرف به أو هو صفح لاحق عن الشكوى وعن الدعوى والحق الخاص وهو عمل جائز قانوناً أما البند الثاني للمسؤولية فهو تنازل مسبق عن الادعاء أو المسؤولية بالنسبة لجريمة جزائية ستقترف وهو عمل غير جائز لأن العقاب هنا لا يخص الفرد وإنما الجماعة ولا يمكن للفرد أن يتنازل عما لا يخصه وعليه فإن هذا البند باطلاً بطلاناً مطلقاً ليس فقط على الصعيد الجزائي وإنما على الصعيد المدني أيضاً بنص المادة /218/ قانون مدني سوري.
" يقع باطلاً كل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع " .
- الرضا والسكوت :
إن التعبير عن الإرادة يقتضي أن يتخذ مظهراً خارجياً يدل عليه صراحة أو ضمناً.
فالسكوت من حيث الأصل لا يدل على الرضاء وليس بوسيلة للتعبير عنه لأنه موقف سلبي .
إلا أنه في بعض الأحوال يمكن أن يعد السكوت تعبيراً عن الرضاء إذا اقترن ببعض الظروف التي تنم عن هذا الرضاء ، كثبوت العرف على اعتبار السكوت في معاملة معينة رضاء ، أو إذا كان العرض نافعاً للمعروض عليه ويمكنه رفضه .
واستخراج الرضاء من السكوت يعود تقديره إلى قاضي الموضوع حيث يجري تحليل وقائع وظروف كل حالة على حدة .
- الرضا والتغاضي :
يرى بعض الفقهاء أن من يمكنه منع الاعتداء على حقه فلا يمنع ويتغاضى ، يعتبر راضياً بالاعتداء على هذا الحق ، إلا أن هذا الرأي غير منطقي لأن عدم منع الاعتداء لا يفسر من حيث المبدأ دليل على الرضا أو كتنازل عن الحق وذلك باعتبار أن منع الاعتداء هو أمر يتم بحكم القانون ولا يوجد على عاتق صاحب الحق موجب منع، وبالتالي فإن الرضاء الضمني لا يستنتج بصورة عامة من الموقف السلبي لصاحب الحق المعتدى عليه،فتسهيل دور المرتكب للفعل لا يدل مبدئياً على الرضاء به فصاحب المنزل الذي يترك باب منزله مفتوحاً ليدخل شخص ويأخذ شيئاً منقولاً يخصه يتعين العودة إلى حقيقة نيته ، فإن كان قصده نصب شرك للفاعل فلا يعتبر تساهله من قبيل الرضاء بفعل السرقة ، أما إذا كان القصد من ترك الباب مفتوحاً هو السماح لأحد الأشخاص بأخذ بعض الأشياء مساعدة له ودون منّة فيكون التصرف تعبيراً عن الرضاء.
وكمثال توضيحي آخر : التاجر الذي يشاهد صبيّاً يأخذ لعبة من محله ولا يحرك ساكناً يتعين العودة إلى الوقائع لمعرفة ما إذا كان تغاضيه يعني إذناً أو موافقة من قبله على فعل الأخذ بدافع الشفقة أم يعني محاولة منه لمسك الصبي بالجرم المشهود .
- الرضا والتنازل :
إن رضاء المجني عليه السابق للفعل لا يؤلف تنازلاً بل إذناً بالتعرض لحق ما . أما رضاء المجني عليه اللاحق للفعل فإنه يؤلف سكوتاً عن تقديم الشكوى أو تنازلاً عنها وعن العقوبة ، وليعتد بالتنازل يجب أن يكون صريحاً وخطياً إذ لا يؤخذ بالتنازل الضمني أو غير الصريح .
- الرضا والخضوع :
يمكن القول أن الرضاء يتضمن الخضوع أو الرضوخ إلا أن الرضوخ لا ينطوي دائماً على الرضاء . ومن الحالات المذكورة في هذا المجال : الجرائم المتعلقة بالأخلاق والآداب العامة التي تقع على الأحداث أو على من هم تحت سلطة معينة كسلطة الوصي أو الولي أو المخدوم أو على من لا يستطيعون المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوهم من إكراه . وقد حمى القانون هؤلاء الأشخاص بنصوص صريحة فالمخدوم الذي يواقع خادمته لا يؤلف رضوخها له رضاءً من قبلها.
الفقرة الثالثة : العناصر القانونية لرضاء المجني عليه :
أولاً - الإرادة :
وهي العنصر الجوهري لرضاء المجني عليه وعلى عكس القانون المدني الذي يعرف الرضاء بأنه اجتماع إرادتين أو أكثر وتوافقهما على إنشاء علاقات إلزامية بين المتعاقدين ، فإن رضاء المجني عليه في قانون العقوبات هو إذن بإرادة منفردة وهو تعبير عن إرادة من صدر عنه ، يتخذ صورة القبول بالفعل وبالنتيجة المتوقعة له ويكفي لينتج الرضا آثاره أن يتم التعبير عن هذه الإرادة ، ولو كان الشخص الموجهة إليه على غير علم بها ، على أن تصدر عن معرفة وتكون حرة ، مميزة ، فالمجنون ومن فقد وعيه بسبب السكر والمخدرات لا تكون له إرادة فينعدم رضاؤه.
والعبرة لرضاء المجني عليه هي الوجود وليس الإعلان أو العلم به . وبما أن الرضاء هو نظام جوهره الإرادة التي تتجه إلى القبول بفعل التعرض للحق ، فإذا تبين عدم توافرها أو عدم اتخاذها موقفاً إيجابياً واضحاً ينتفي العنصر الأساسي للرضاء أو ينتفي الرضاء من أساسه .
ويقتضي لتكون إرادة المجني عليه منتجة أن لا تبقى طي الكتمان أو في خفايا الوجدان ويجب أن يعبر عنها وأن تكون حرة واعية مميزة .
ثانياً - طريقة التعبير عن الإرادة في تكوين رضاء المجني عليه :
إن التعبير عن الإرادة قد يكون صريحاً أو ضمنياً ، خطياً أو شفهياً.
فهو صريح إذا اتخذ مظهر يجزم بحصوله كالكتابة أو القول أو الإشارة وهو ضمني عندما ينجم عن أعمال أو مواقف يفهم منها الرضاء.
كما قد يكون مفترضاً في بعض الظروف ويرتدي أحياناً بعض الأشكال والشروط .
- الرضا المفترض :
يذهب البعض إلى القول بوحدة الفضالة بالقانون المدني (بالرضاء المفترض)، إلا أن هناك اختلافات بين الفضالة التي تنشئ التزامات على الفضولي وعلى رب العمل والرضاء بالقانون الجزائي الذي لا ينشئ أي حق أو التزام .
والفضالة تتعلق بأعمال مادية وقانونية بخلاف رضاء المجني عليه الذي يتعلق بأعمال مادية محظورة من حيث الأصل .
- الشكل والشرط :
إن القانون لا يفرض شكلاً خاصاً للتعبير عن إرادة الرضاء ، إلا أنه ينص على ذلك في بعض الحالات ويحدد شكلاً يقتضي أن يصدر الرضاء بموجبه لأسباب عديدة منها ما يتعلق بأهمية الفعل موضوع الرضاء أو ماهيته .
ومن القوانين التي تنص على شكل معين يجب أن يصدر فيه الرضاء، القانون الذي صدر في سوريا بتاريخ 10/6/1972 تحت رقم /31/ وقد جاء بالمادة الثانية منه بند /3/ ما يلي :
" أن لا يتم نقل العضو من المتبرع إلا بعد الحصول منه على موافقة خطية صريحة حرة غير مشوبة ، شريطة أن يكون المتبرع متمتعاً بكامل أهليته " .
وقد اشترط القانون السوري أيضاً بالنسبة للمستفيد من العضو المنقول أن يصدر رضاؤه بموجب موافقة خطية وصريحة أن ورد بالمادة /8/ منه : " لا يجوز إجراء عملية النقل والغرس على المريض المستفيد قبل الحصول على موافقة خطية صريحة منه أو من وليه الشرعي إذا كان قاصراً أو من عائلته في حال كونه غير قادر على الإفصاح عن إرادته " . وذلك كله نظراً لأن الحق بالحياة والسلامة الجسدية هو مقدس وهبة من الله فلا يجوز أن يمس إلا في سبيل غاية علاجية أو ممارسة حق .
- الشرط والأجل :
قد يتخذ رضاء المجني عليه صيغاً معينة في قانون العقوبات ، فقد يصدر الرضاء معلقاً على شرط أو أجل أو على طريقة معينة بالتنفيذ .
1 - الشرط : قد يضع من يصدر عنه الرضاء شرطاً معيناً مثل شخص ما يقدم كليته لآخر شرط تزويجه ابنته هذا وينبغي أن يوضع الشرط ليعمل به ، كما ينبغي أن يصدر الرضاء قبل حصول الفعل لأنه ليس من أثر رجعي للشرط أو الرضاء .
كما يذكر أيضاً عملية البيع بواسطة آلة البيع الأوتوماتيكية ، فرضاء صاحبها المسبق بأن يأخذ المشتري شيئاً منها مشروط بوضع مبلغ من المال في المكان المخصص لذلك في الآلة ، فإذا حصل الأخذ دون تحقق شرط الدفع يكون الفاعل قد ارتكب جريمة السرقة .
2 - الأجـل : قد يرتبط الرضاء بأجل يكون موقفاً ، كمن يسمح لآخر دخول منـزله أو أخذ مال يملكه حين حلول تاريخ معين ، فإذا حصل الفعل قبل التاريخ المعين فلا يكون للرضاء تأثيره .
وقد يكون الأجل فاسخاً كوضع من يرضى بالتعرض لشيء يخصه حتى تاريخ محدد فإذا حصل الرضاء بعد التاريخ المحدد ينعدم تأثير الرضاء.
فالدولة مثلاً تسمح بالصيد خلال فترة معينة من السنة فإذا حصل فعل الصيد في غير هذه الفترة فإن الرضاء يكون منتفياً ويؤلف الفعل جريمة جزائية .
الفقرة الرابعة : الشروط المتطلبة لاعتداد القانون برضاء
المجني عليه :
أولاً - صدور الرضاء عن شخص مميز :
لقد تناول القانون المدني السوري موضوع شروط التعاقد في
المواد 110– 120 في معرض بحث الرضاء وعيوبه . ومن الثابت أن شروط الأهلية " أهلية التعاقد " يدخل بحثها في الأصل في نطاق القانون المدني ، أما أهلية الفاعل لترتب المسؤولية عليه فيتعلق بحثها بقانون العقوبات . إلا أن هناك أهلية أخرى تتعلق بقانون العقوبات غير أهلية الفاعل ، وهي الأهلية الواجب توافرها بالمجني عليه ليمكنه إعطاء رضاء صحيح يعتد به قانوناً ، وهذه تشترط توافر التمييز ، أي يتعين أن يكون المجني عليه مميزاً ، كما تشترط عدم توافر حالات الجنون والسكر والتسمم بالمخدرات.
- إن رضاء المجني عليه غير منصوص عليه بشكل كامل أو شامل في قوانين العقوبات ولم تحدد النصوص سن التمييز لإعطاء رضاء صحيح إلا في بعض الأحوال، وكون الفقه غير متفق أو غير واضح ولم يحسم المسألة ، كما وأن الاجتهاد لم يتناولها بدوره ، وكون أن رضاء المجني عليه هو عمل قانوني من نوع خاص أو هو نظام قائم بذاته ، وقد يفسر ضمن ذلك أن يكون له بعض القواعد الخاصة لا سيما لجهة سن التمييز وكون أن تصرفات القاصر محددة بصلاحيات الولي، وهي تخضع من حيث المبدأ للقواعد المدنية أو لقواعد الأحوال الشخصية .
- يضاف إلى ذلك كون قانون العقوبات عندما يحدد سن معينة للتمييز، فإنه يحددها بصورة مختلفة من جريمة إلى أخرى مما يدل على أنه لكل جريمة ظروفها الخاصة بما فيها ظروف سن المجني عليه وإمكانية التمييز لديه وهذا ما تُرك لقاضي الموضوع بقرار معلل .
وعلى سبيل المثال حدد قانون العقوبات السوري سن التمييز في جريمة الاغتصاب بـ15 سنة في نص المادة /491/ق.ع.س . كما وقد يعود القاضي لنص القانون المدني عند الاقتضاء .
- أما في حالة الجنون فيعتبر الرضاء باطلاً وغير موجود ولا تأثير له على مسؤولية الفاعل الموجهة إليه ، إلا أنه لتتوافر أركان جريمة الجاني يتعين أن يكون على علم بجنون أو بحالة من صدر عنه الرضاء ، وإلا قد ينتفي العنصر المعنوي أو القصد الجرمي لديه ويكون متوافر العنصر القانوني والمادي فقط ، وهذا لا يكفي لتكوين جريمة .
- كما أنه من المفيد الإشارة إلى أن قانون العقوبات السوري في
مواده 230 – 235 في معرض بحث انتفاء التبعة الجزائية أو التبعة الناقصة أشار إلى أن الجنون والعته والسكر والتسمم بالمخدرات تنقص أو تفقد الوعي أو الإرادة ، وأنه ولو كان موضوع رضاء المجني عليه يختلف عن موضوع مسؤولية المدعى عليه باعتبار أن الأول يتعلق بالمجني عليه وبالعنصر الموضوعي للجريمة أما التبعة فتتعلق بالمدعى عليه وبالعنصر فإن تأثير الجنون والحالات المشابهة هو ذاته بصورة عامة بالوضعين باعتبار أنه ينصب على الإرادة أو الوعي ويجعل التصرفات باطلة . وتتساوى حالة الجنون مع حالة القصر دون تمييز مع حالات السكر والتخدير والنوم حيث يعتبر الشخص عاجزاً عن التعبير على إرادته . ولكي ينجم عن السكر والتخدير ... التأثير المذكور سابقاً ينبغي أن يفضي إلى فقد الوعي أو الإرادة . وغني عن البيان بأن حالة الجنون وما شابها ينبغي أن تكون متوافرة وقت صدور الرضاء أي معاصرة له ، فلا تأثير من حيث المبدأ للجنون الطارئ بعد الرضاء أو السابق له .
- أما فيما يتعلق بالمحكوم عليهم : فالمحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة أو الاعتقال الجنائيين يعتبرون فاقدين الأهلية وذلك في المادة /50/ عقوبات سوري (كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو الاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة حجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه ما خلا الحقوق الملازمة للشخص إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل أو إرادة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة ...) . وبحكم القانون عن محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو الاعتقال يعتبر الرضاء إذا كان الفاعل الذي تلقاه على علم بوضع المجني عليه الذي صدر عنه ، يعتبر باطلاً أو كأنه لم يكن ولا يؤثر في المسؤولية وفي أركان الجريمة ، لأن الرضاء الباطل لا يعتد به .
ثانياً - الحرية والعلم :
كي تكون إرادة الرضاء صحيحة يجب أن تصدر عن حرية بإختيار المجني عليه وعن علم أي أن لا تكون معيبة
آ - حكم الرضاء الصادر تحت تأثير إكراه معنوي أو مادي :
رغم أن رضاء المجني عليه هو نظام قانوني قائم بذاته إلا أنه بشكل عام كسائر التصرفات القانونية لا يعد صحيحاً إذا أخذ بالإكراه سواء المادي أو المعنوي، وفيما يلي بعض الجرائم التي يعتبر انتفاء الرضا الناجم عن الإكراه ركناً جرمياً فيها :
- جريمة الاغتصاب وجريمة الفحشاء حسب نص القانون :
لتتوافر عناصر هذه الجريمة يتعين أن يعترف الفعل بالعنف والتهديد أي بالإكراه المادي والمعنوي فإذا لم يتوافر عنصر الإكراه أي إذا لم ينتف رضاء المجني عليه لا تكون جريمة . وفي البداية كان يؤخذ فقط بالإكراه المادي دون المعنوي إلا أن محكمة التمييز الفرنسية وكخطوة سباقة قالت بأن القانون إذا لم يعرف وسائل تنفيذ جريمة الاغتصاب أو الفحشاء ولم يحدد نوعية الإكراه فليس من المنطق الإعتبار بأنه لا يعاقب على الأفعال المرتكبة في ظل الإكراه المعنوي لأن التهديد يجب أن ينزل من حيث تأثيره منزلة الإكراه المادي .
- جريمة الخطف :
إن المادة القانونية المتعلقة بجريمة الخطف تنص على العنف كسب لانعدام الرضاء ، ولكن دون تحديد العنف ، هل هو إكراه مادي أو معنوي، فمن حيث التأثير يتساوى الإكراه المادي والمعنوي هنا من حيث النتيجة وهي فقدان الرضاء .
وتفترض جريمة الخطف انعدام رضاء المخطوف ما عدا جريمة خطف القاصر تعدياً على حق حراسته ، حيث يفرض العقاب ولو حصل الخطف برضاء المخطوف وكذلك خطف القاصر غير المميز الذي لا رضاء له .
- جريمة السرقة بالعنف :
لقد نص قانوناً بالنسبة للجرائم المتعلقة بالسرقة بواسطة العنف على العنف فقط لينعدم الرضاء ويتوافر عنصر الجريمة المادي وهذا يعني إقتصار الأمر على الإكراه المادي دون المعنوي إلا إذا نزل العنف المعنوي منزلة العنف المادي في تأثيره بالرضاء.
فالإكراه المعنوي في جريمة السرقة يمكن أن يفقد المجني عليه حريته ويجعل التسليم غير إرادي من قبله ، فقد يكره الجاني عجوزاً على تسليم مال بفعل تهديدها بالقسوة وبالمعاملة السيئة حتى ولو لم يكن هذا التهديد باستعمال السلاح أو بحرق المنزل ، وهكذا يجب أن يكون تهديد الفاعل من النوع الذي يؤدي إلى سلب حرية الاختيار لدى المجني عليه ويحمله على الاعتقاد بوجود خطر كبير وحال . ولا يكفي أن يكون التهديد غير واضح أو غير فاعل لأن في هذه الحال وإن كانت الإرادة ليست حرة بصورة كاملة فإن التسليم يظل إرادياً .
- جريمة التهويل :
إن التهديد إذا استهدف فضح أسرار أو أخبار أو إشاعة تهم تشهيرية تصبح الجريمة من قبل التهويل ، وجريمة التهويل لا يمكن أن يعاقب عليها كسرقة لأن تسليم المال من المجني عليه للجاني يحصل إرادياً والتسليم يتم بنتيجة تهديد بأمور قد تكون صحيحة كالتهديد بجنحة ارتكبت فعلاً.
وفي معرض بحث جريمة التهويل في بعض الحالات ينص قانوناً لتتوافر الأركان الجرمية على الإكراه المعنوي دون المادي حيث يعتبر الإكراه المعنوي هنا هو العنصر المادي للجريمة وجريمة التهويل هي من جرائم التهديد الواقعة على الأشخاص إلا أن لها نتائج مالية .
ب - حكم الرضاء الصادر تحت تأثير الخداع :
قد جاء بالمادتين 216 ، 217 ق مدني سوري التدليس هو الغلط الناجم عن استعمال طرق احتيالية ويؤدي إلى تضليل المخدوع وحمله على إعطاء رضائه .
ورغم أن الأخلاق تفرض الصدق والأمانة التامين فإن القانون لا يجازي على الأكاذيب إلا إذا كانت على درجة معينة من الخطورة ، فلا يعتبر مثلاً المبالغة بإبراز محاسن الشيء والسكوت عن سيئاته خداعاً .
وتعبر قوانين العقوبات عن الخداع الذي يؤثر في الرضاء بأشكال مختلفة أحياناً إلا أن المعنى والنتيجة واحدة فقانون العقوبات السوري تكلم عن الحيلة في المادة (481 – فقرة /20/) المتعلقة بجريمة خطف القاصر وعن ضروب الخداع في المادة (490) المتعلقة بجريمة الاغتصاب وعن ضروب الحيلة (المادة 494) المتعلقة بجريمة الخطف وعن الخداع في المادة (510) المتعلقة بجريمة الإغواء من أجل الفجور وعن المناورات الاحتيالية في المادة (641 ع.س) المتعلقة بجريمة الاحتيال .
ولا يختلف الخداع الجزائي عن الخداع المدني من حيث هدف إيقاع الضحية في الغلط (فهو نشاط متجه إلى الإيقاع في الغلط فيترتب عليه ذلك) ولكنهما يختلفان بالدور القانوني وفي الماهية .
فالخداع بالقانون المدني يستهدف الحصول على صفقة نافعة أكثر ما يستهدف إلحاق الضرر بالغير كما هي الحال في فعل الإحتيال الجزائي.
وفيما يلي بعض الجرائم التي يعتبر انتفاء رضاء المجني عليه الناجم عن الخداع ركناً جرمياً فيها أو بعض الحالات التي تدل على أن سلامة هذا الرضاء أو وجوده تشترط عدم توافر عامل الخداع .
- جريمة الاحتيال :
إن الخداع الجزائي ينحصر بحيل محددة ولا يسهل كشفها وقد حددت المادة /641/ ق.عقوبات سوري المتعلقة بجريمة الاحتيال وبصورة حصرية الحيل المكونة لهذه الجريمة والتي تؤدي إلى انتفاء الرضاء .
فهناك خمس وسائل للاحتيال أي لجعل رضاء المجني عليه باطلاً أو بحكم غير الموجود هي :
1 - استعمال الدسائس .
2 - تلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث .
3 - ظرف مهد له المحتال أو ظرف استفاد منه .
4 - التصرف بأموال منقولة أو غير منقولة مع علم الفاعل بأنه ليس له صفة التصرف بها .
5 - استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة .
هذا وتقتضي الإشارة إلى أن تسليم المال نتيجة الوسائل الاحتيالية المنصوص عليها قانوناً يؤلف جريمة الاحتيال ، لأن رضاء المجني عليه الحاصل هو رضاء ظاهري وباطل وقد صدر تحت تأثير خداع ولا يعتبر رضاء صحيحاً معبراً عن الواقع ، أي أن انتفاء الرضاء هو ركن في هذه الجريمة.
إلا أن الجريمة تنتفي عندما يصدر الرضاء عن معرفة بالمناورات المجراة أي دون خداع أو عندما لا تؤثر هذه المناورات في صدوره.
- جريمة حرمان الحرية :
وقد تحدثت عنها المادتان (555 ، 556) ع.س فإن القانون ينص على حصول هذه الجريمة بأية وسيلة كانت ، الأمر الذي يعني العقاب عليها مهما كانت وسائل اقترافها ومنها وسائل الإكراه بنوعيه والخداع .
وتفترض جريمة الحرمان من الحرية إنعدام رضاء المجني عليه ، أما إذا توافر رضاء المجني عليه فتنتفي الصفة الجرمية ، فمن يرضى باختياره أن يحجز في غرفة لا يعتبر في حالة حرمان من حريته من الناحية القانونية.
ج- حكم الرضا ءالصادر تحت تأثير الغلط :
الغلط يتفرع إلى قانوني ومادي ، فالغلط القانوني يتناول قاعدة قانونية أما الغلط المادي فيتناول واقعة ذات كيان مادي .
في النطاق الجزائي وبالتحديد بالنسبة للمجني عليه الذي يصدر عنه الرضاء لا يصح الكلام عن غلطه في القانون بالمعنى الحقيقي أو الكامل للكلمة وذلك لأن القواعد الجزائية هي قواعد آمرة وملزمة ولا يجوز التذرع بجهلها ولكن ينبغي الكلام عن فقدان أحد العناصر المكونة للرضاء، فإذا رضي أحد الأشخاص بالتعرض لحق يخصه يمكن أن يؤلف جريمة جزائية وكان معتقداً بأن القانون يجيز له التصرف بهذا الحق ، خلافاً لما هو واقع ، فالرضاء هنا يعتبر غير موجود أصلاً (وليس موجوداً وفيه عيب) ، لأن جواز التصرف بالحق على هذا الصعيد هو أحد العناصر المكونة لرضاء المجني عليه ولذلك يكون هنالك عدم إكتمال عناصر هذا الرضاء أو بعدم وجوده وليس بالغلط في القانون وبالتالي فانتفاء أحد العناصر المكونة لرضاء المجني عليه يجعل هذا الرضاء غير قائم قانوناً وبدون تأثير لجهة نفي الصفة الجرمية للفعل المقترف .
ثالثاً - صدور الرضاء عن المجني عليه بالذات :
إن رضاء المجني عليه يتعين أن يصدر من حيث الأصل عن المجني عليه ، صاحب الحق المعتدى عليه . غير أنه يحصل أن يصدر هذا الرضاء عن غير المجني عليه نتيجة ظروف قانونية أو اتفاقية أو واقعية . وللتوضيح يجدر تعريف المجني عليه : ان المجني عليه هو الطرف السلبي للجريمة ، أي الشخص الذي يقع عليه عدوان الجريمة المباشر أو الذي يكون مقصوداً بهذا العدوان .
والمجني عليه الذي يصدر عنه رضاء له تأثيره ، لا ينبغي أن يكون إلا شخصاً من أشخاص القانون الخاص وليس شخصاً من أشخاص القانون العام ، فالدولة أو أشخاص القانون العام ، لا يحق لهم إعطاء الرضاء من حيث الأصل ، إلا إذا تصرفوا في نطاق القانون الخاص .
وقد يحصل أن لا يصدر الرضاء عن المجني عليه بالذات حيث لكل رأي استثناء ، بل قد يصدر عن شخص آخر ، كالولي والوصي والوكيل ، إلا أن السلطة المخولة لهؤلاء لها حدود قانونية معينة ، لا يجوز تجاوزها فالممثل ملزم برعاية مصالح الشخص الذي يمثله ، فإن تعدى ذلك يكون مسؤولاً حتى جزائياً ، وإذا توافرت الأركان الجرمية لجريمة ما بالإضافة إلى بطلان التصرفات .
رابعاً- معاصرة الرضاء للفعل الجرمي :
إن المبدأ هو أن رضاء المجني عليه ليؤثر في المسؤولية الجزائية ينبغي أن يصدر قبل أو في أثناء تنفيذ الفعل موضوع هذا الرضاء . وقد نصت المادة /186/ عقوبات سوري على ذلك (على أن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضى منه ، سابق لوقوعه أو ملازم له ) .
فالضابط كما يؤخذ من هذا النص هو أن يكون الرضاء موجوداً حين وقوع الفعل فإذا صدر الرضاء قبله بزمن طال أو قصر فيشترط استمراره حتى وقت اقتراف هذا الفعل .
فرضاء المجني عليه السابق للفعل يؤثر في المسؤولية الجزائية وفي مكونات الجريمة بالنسبة للأفعال التي تتم بعد صدوره .
الفصل الثاني
التشريع المقارن حول رضاء المجني عليه
اختلفت الطريقة التي عالجت فيها التشريعات الأجنبية والعربية موضوع تأثير رضاء المجني عليه .
اعتبر تشريعنا السوري رضاء المجني عليه كأحد أسباب التبرير في بعض الحالات التي جاء على ذكرها ولم يعترف به كسبب مبيح عام يبرر الجرائم .
فقد جاء في المادة /186/ق. عقوبات سوري :
" إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضاء من الغير قبل وقوع الفعل أو أثناء وقوعه " .
كما ذكر بالمادة /185/ قانون عقوبات سوري .
إجازة العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو ممثليه الشرعيين أو حالات الضرورة الماسة . وأيضاً أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية ...
- كما تأثير المشترع الكويتي بموضوع رضاء المجني عليه حيث جاء على ذكره في المادة /39/ :
( لا يعد الفعل جريمة إذا رضي المجني عليه بارتكابه وكان وقت ارتكاب الفعل بالغاً من العمر 18 سنة ، غير واقع تحت إكراه مادي أو معنوي ، عالماً بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالأسباب التي من أجلها يرتكب ) .
- أما القانون اللبناني فقد عالج الموضوع بنظرة طبق الأصل عن القانون السوري بمادته /187/ قانون عقوبات لبناني .
ومن القوانين الجزائية ، ما لا تعتبر موافقة الضحية من أسباب التبرير ولا تتعرض لها بأي نص في باب الأحكام والقواعد العامة، كالقانون البلجيكي والفرنسي ، حيث لا قيمة شرعية مبدئياً لرضاء المجني عليه ، بسبب عدم فعاليته القانونية على التكييف الجرمي للأفعال المعاقب عليها .
أما موقع موافقة الضحية في القانون الفرنسي بالنسبة لجرائم الاعتداء التي يرتكبها الفرد على نفسه لا يبني القانوني الفرنسي عدم المعاقبة على إباحة الفعل أو تبريره، وإنما على عجز القانون في كبح إرادة الفاعل غير المشروعة إجتماعياً وخلقياً، أما فيما يتعلق ببعض الجرائم الفردية الخاصة والاستثنائية التي تؤثر موافقة الضحية على تجريمها، فإن الاجتهاد الفرنسي لم يبلغ درجة تسمية هذه الموافقة بأسباب التبرير والإباحة ، بل اعتمد تعبيراً يتجاوز هذه الأسباب ولو كانت النتيجة واحدة، وهو أن سبب محو هذه الجرائم تعود إلى طبيعتها وماهيتها بحكم تعريفها وتحديد عناصرها وفق الوضع الخاص بها الذي يسمح لرضاء المجني عليه أن يقوم بدوره فيها.
- ومن القوانين الجزائية السباقية ، ما تعتمد موافقة الضحية سبباً خاصاً للتبرير والإباحة ضمن الأحكام ، المتعلقة بواقع التجريم في نفس فصل الدفاع المشروع وممارسة الحق ، كالقانون الإيطالي في المادة /50/.
- كما أن القانون اليوناني اعتمد نصاً خاصاً يأخذ بعين الاعتبار رضاء المجني عليه لا يتبين من موقعه أنه قد تأثر بالقانون الإيطالي لوروده في المادة /308/ المتعلقة في جرائم الاعتداء على السلامة الجسدية ، وهذا النص هو الوحيد من نوعه بين القوانين الجنائية .
- أما القانون البرتغالي فقد اعتمد بصورة ضمنية أثر موافقة الضحية بالتعليل المنطقي العكسي في المادة /59/ فقرتها الخامسة .
وقد أورد هذا القانون في بعض النصوص الخاصة بالاعتداء على الحريات الفردية وعلى الحشمة ، شرعية بعض الأعمال الجرمية المقترنة برضاء المجني عليه كالمادة /227/ ويستفاد ضمناً من نص المادة /34/ الفقرة /3/ ما يفيد أثر موافقة الضحية.
- وقد احتوت بعض التشريعات الجزائية في أمريكا اللاتينية نصوصاً منها عامة ومنها خاصة ، تعرّضت لسبب الإباحة المبني على موافقة الضحية.
القانون الأرجنتيني في المادتين /74 – 150/ .
القانون البرازيلي في المادة /14/ .
والقانون الاوروغوياني /44/ .
- أما القانون البريطاني العرفي غير المكتوب لا يزال يحتفظ بالقاعدة الرومانية القديمة (لا جريمة لمن ارتضى لنفسه الأذى الناشئ عنها) صراحة في قرارات واجتهادات سابقة وخاصة في الجرائم الواقعة على الأموال وخرق حرمة المنزل وجرائم الأخلاق في غالبيتها .
وقد تأثرت قوانين بعض ولايات أمريكا الشمالية بهذا الاتجاه بالإضافة إلى المبدأ المكرس فيها لجهة احترام الحريات والحقوق الفردية ، فنصت على ذلك شرعة الاستقلال الأمريكية وإعلان حقوق الإنسان .
ومن أكثر ما يلفت للنظر هو التشريع الدنماركي الذي أقر حديثاً عام 2008 تأثير رضاء المجني عليه في موضوع الموت الرحيم .
القسم الثاني
آثار رضاء المجني عليه
بالمسؤولية الجزائية والنماذج العلمية
الفصل الأول
تأثير رضاء المجني عليه بالمسؤولية الجزائية
لقد نصت المادة /186/ من قانون العقوبات السوري على :
(أن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضى من الغير قبل وقوع الفعل أو أثناء وقوعه ) .
تطرح هذه المادة التي تعتبر أن رضاء الضحية بالتعرض لإرادتها سبب تبرير مسألة رضى الضحية وأثره على الأفعال التي يمكن أن تتعرض لها من قبل الغير ، وهي تشكل جرائم أصلاً ، والصورة الأكثر شيوعاً لهذه المسألة هي في قبول الضحية بتصرف الغير بجسدها وإن حصل إيذاءً لها ، وكذلك الطلب من الغير إنهاء حياتها أو الموافقة على أن يتصرف الغير بجسدها بعد وفاتها .
إن رضاء المجني عليه من حيث المبدأ ليس له تأثير على المسؤولية الجزائية إلا في حدود ضيقة واستثنائية ، والسبب في تلك القاعدة أن معظم نصوص قانون العقوبات تتصل بالنظام العام ومعظم الحقوق التي رآها المشرع الجزائي جديرة بالحماية وفق نموذج قانوني معين يبررها ولا يلغيها ولا يمنع من العقاب منها رضى المجني عليه إلا في أحوال استثنائية تقدرها سياسة التشريع والعقاب ، والمعيار في ذلك هو بالنظر إلى موضوع الجريمة أي طبيعة الحق المعتدى عليه .
فالشارع يعاقب على القتل كونه إعتداء على حق المجني عليه في الحياة ، ويعاقب على الإيذاء كالضرب والجرح لأنه يشكل إعتداء على حق المجني عليه في سلامة جسمه ويعاقب على جريمة الإغتصاب والفحشاء لصون حق المجني عليه وعرضه ، ويعاقب على السرقة أو الإتلاف ...الخ .
وفيما يلي شرحاً مفصلاً للتوضيح ..
الفقرة الأولى : الآثار على الركن المادي للجريمة :
إنه من حيث الأصل وبشكل عام لا تأثير للرضاء على مكونات الجريمة ، إلا أن قانون العقوبات يحدد في بعض الجرائم عناصر الركن المادي الجرمي ، بطريقة تدل على أن عدم رضاء المجني عليه هو أحد هذه العناصر، وذلك لجواز التصرف أو التنازل عن الحق الذي يجري التعرض له ، ونظراً أيضاً لتوجب حصول الإعتداء على وجه منصوص عليه في القانون .
فالركن المادي يتكون أو يكتمل إذا انتفى رضاء المجني عليه المسبق، وإذا حصل الفعل على الوجه المحدد ، أما إذا توافر هذا الرضاء فينتفي العنصر الأساسي القائم عليه الركن المادي ، وذلك باعتبار أن هذا الركن يتألف من عنصرين ، التعرض للحق والتعرض لإرادة صاحب الحق ، وعند وجود الإرادة أو الرضاء فيعدم هذا العنصر الأخير .
ولتوضيح هذا الجانب من تأثير الرضاء ، يجب استظهار الجرائم التي يعتبر فقدان الرضاء فيها أحد عناصر الركن المادي .
وهناك : - جرائم واقعة على الأشخاص .
- وجرائم واقعة على الأموال .
بالنسبة للجرائم الواقعة على الأشخاص ، من زاوية تأثير رضاء المجني عليه والمجال الذي يؤلف فيه انقضاء رضاء المجني عليه أحد عناصر الركن المادي للجريمة :
- جريمة حرمان الحرية الشخصية :
كرست نصوص قانون العقوبات السوري ، تكاملاً مع المبادئ الدستورية ، حماية الحرية الشخصية من الأعمال التعسفية التي تقع عليها من قبل الغير ، وذلك بصورة متساوية للجميع .
لقد نصت المواد /555 – 556/ من قانون العقوبات السوري على مايلي:
- /555/ق.ع.س : (من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من /6/ أشهر إلى سنتين ، وتخفض العقوبة عن المجرم (م 241) إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال 48 ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى سواء جناية أو جنحة) .
- /556/ق.ع.س (يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة :
آ - إذا جاوزت مدة حرمان الحرية شهر .
ب - إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي .
ج - إذا وقع الجرم على موظف أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها .
وقد استعمل المشرع عبارة حرمان الحرية الشخصية بأي وسيلة كانت ، واعتبر الخطف إحدى هذه الوسائل أو المثال عليها واعتمد لمبدأ العام القائل بأنه لا يجوز أن يحرم أي شخص حريته في غير الحالات التي ينص عليها القانون ، فلا يجوز مثلاً توقيف شخص إلا بموجب مذكرة توقيف صادرة عن مرجع قضائي مختص .
وللتوضيح نطرح المثال التالي :
لو رضي شخص بأن يحرمه آخر حريته ، أو لو تم هذا الأمر باتفاق بينهما لغاية معينة ، هل إن جرم حرمان الحرية يتكون في هذه الحالة رغم رضاء المجني عليه؟
إن الركن المادي الجرمي في هذا المحل لا يتكون تبعاً لانعدام العنصر الأساسي فيه لأنه يشترط لتوافر هذا الركن أن يحصل الفعل ضد إرادة المجني عليه أما إذا حصل برضاه ، لا يكون هناك جرم .
إلا أن هناك بعض الحالات بصورة استثنائية ينعدم تأثير الرضاء فيها :
أولاً- إذا وقع هذا الفعل على موظف أثناء تأديته وظيفته ، حتى لو حصل برضاه، لأنه لا يحق للموظف أن يتصرف بحريته في أثناء الوظيفة ، باعتبار أن الوظيفة والحرية هما هنا ملك الدولة والمجتمع .
ثانياً - تعاقب المواد 502 ، 503 ق.ع.س كل من يقدم على خطف أو تخبئة ولد دون السابعة من عمره بقطع النظر عن رضائه .
وكل من يخطف أو يبعد قاصر دون 18 سنة ولو برضاه ، قصد نزعه عن سلطة وليه .
ثالثاً - وأيضاً مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات، إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استتبعوه إلى أبعد من الأجل المحدد ولو كان ذلك برضاه ، فجرم التعدي على حرية الأفراد من قبل الموظفين العموميين تتوافر أركانه بقطع النظر عن الرضاء .
رابعاً - إذا حصل حرمان حرية بقصد إخفاء شخص للحؤول دون القبض عليه نتيجة إرتكابه جريمة جنائية أو دون تأديته خدمة عامة يكون الفعل هنا معاقب عليه رغم الرضاء .
خامساً- أخيراً إن القانون يمنع على الإنسان بيع نفسه من الغير ولو برضاه.
المادة /9/ : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
المادة /4/ : الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (لا يجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بسائر أوضاعها).
- جريمة خرق حرمة المنـزل :
كرس دستورنا حق الإنسان ليس فقط في تملك الأموال