المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى القـــانوني للمحـــامي عصــــام البــــاهلي

منتدى قانونية يقدم خدمات شاملة في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية ( العـــدالة ) رسالتنا و( الحق ) غايتنا وايمانا منا بان المحاماة رسالة سامية نقدم هذا الموقع المتخصص للقانونيين


2 مشترك

    جريمة اختلاس المال العام

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 307
    تاريخ التسجيل : 18/05/2010

    جريمة اختلاس المال العام Empty جريمة اختلاس المال العام

    مُساهمة من طرف Admin 11.09.11 9:35



    جريمة اختلاس المال العام

    اركان جريمة الاختلاس.
    • طرق الاختلاس .
    • عقوبة الاختلاس

    لقد وقعت عمليات وجرائم اختلاس كبيرة على المال العام في المرحلة الماضية وللاسف الشديد عدم تطبيق العقوبات الرادعة الشديدة ادى الى ازدياد حجم هذه الجرائم وبالتالي حجم الاموال المختلسة وحجم الضرر الذي لحق بالمال العام كما شجع الغير على الاختلاس وخلق ثقافة عدم تناسب العقاب مع الجريمة
    والاختلاس بشكل عام أي لغة يعني سلب الشيء بسرعة وسرية وهو في القانون الجزائي الاستيلاء على المال من قبل موظف يضع يده عليه ورغم ام الاختلاس في جوهره لا يخرج عن كونه سرقة الا ان بينه وبين السرقة اختلافا في العناصر والاركان
    فالسرقة هي اخذ مال الغير منقول دون رضاه
    اما الاختلاس فهو الاستيلاء على المال العام من قبل من اوكل اليه امر ادارته او جبايته او صيانته
    اركان جريمة الاختلاس
    • فعل مادي هو الاستيلاء على مال منقول بقصد التملك
    • فاعل يجب ان يكون في عداد العاملين في الدولة
    • محل الجريمة وهو المال المنقول الموضوع تحت يد المختلس
    • نية الجريمة وهي قصد تملك المال المختلس
    - الركن الاول :الفعل المادي
    يرتبط الفعل المادي في جريمة الاختلاس ارتباطا تاما بنظرية الحيازة فمتى دخل المال المنقول في حيازة الموظف اصبح حكما في حيازة الدولة وعلى صلة بالمال العام وان لم يكن جزءا منه في بعض الاحيان فاذا استلم الموظف ضريبة او رسما او قيمة شيء منقول تسلمه من المكلف او من المشتري فان ما تسلمه يعتبر مالا عاما والفعل المادي في الاختلاس هو اخذ هذا المال واخراجه من حيازة الدولة الى حيازة الموظف الجاني وهو صورة من صور اساءة الائتمان على المال العام وليس صورة من صور السرقة فالسرقة انما تتم اخراج المال من حيازة المجني عليه خلسة او بالقوة بنية تملكه اما في الاختلاس فالمال في حيازة الجانبي بصورة قانونية ثم تنصرف نية الحائز الى التصرف به باعتبار انه مملوك له
    • اذا كانت الانظمة المعمول بها لا تلزم الموظف بايداع الاموال التي جباها في الصندوق العام اولا باول وانما في مواعيد محددة فالعبرة لمواعيد التسليم التي يكون فيها الموظف قد دقق حساباته وامواله وتدارك النقص فيها وعنئذ يمكن القول ان جريمة الاختلاس لاتتم الا اذا ثبت التصرف بالاموال المختلسة في مجال المنفعة الشخصية
    • اذا كانت الانظمة المتبعة تلزم الموظف ان يودع الاموال في الصندوق العام فور تسلمها من المواطنيين فان النقص فيها دليل على تحقق جريمة الاختلاس الا اذا ثبت ان النقص انما كان لسببلا يد للموظف فيه
    الركن الثاني الفاعل الموظف
    يقصد بالموظف هنا كل موظف عام في السلك الاداري او القضائي وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة
    يقصد بالدولة هنا الوزارات والادارات والهيئات العامة والبلديات والمؤسسات البلدية والوحدات الادارية والمؤسسات والشركات العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وادارتها سواء كان طابعها اداريا او اقتصاديا
    صفة الموظف يجب ان تكون قائمة وقت ارتكاب الجريمة لكي تشكل جريمته اختلاسا لكن عدم توفر صفة الموظف في الجاني لا تنجيه من العقاب لا الفعل قد يشكل جريمة سرقة او اساءة ائتمان لها عقوبتها الخاصة
    ادارة المال تعني الاشراف على جمعه وانفاقه وحفظه اما جبايته فتعني جمعه اما صيانة المال تعني المحافظة عليه ولا يشترط ان تكون وظيفة الشخص الاصلية ادارة المال او جبايته او صيانته بل يكفي ان يكون ذلك جزءا من وظيفته او ان يكون من مقتضيات اعمال وظيفته
    الركن الثالث صفة المال المختلس
    يجب ان يتوفر في المال الذي يصلح كمحل لجريمة الاختلاس الشروط التالية :
    1.- ان يكون المال منقولا
    2.- ان يكون من الاموال العامة
    3.- ان يكون من الاموال الخاصة الموضوعة تحت سلطة الدولة
    4.- ان يكون المال في حيازة الموظف لادارته او جبايته او حفظه
    الركن الرابع النية الجرمية
    النية الجرمية هي عنصر معنوي لان الاختلاس جريمة مقصودة لا يتصور وقوعها بصورة غير مقصودة فمن دخل في حيازته عن غير قصد مال عام لا يعتبر مختلسا
    والنية الجرمية في جرم الاختلاس ذات عنصرين عام وخاص العام هو اخراج المال العام من حيازة الدولة وضمه الى حيازة الجاني أي تبديل حيازته اما العنصر الخاص فهو نية تملك المال العام الذي اخذ دون رضا مالكه
    طرق الاختلاس

    • الاختلاس المباشر.
    • الاختلاس المقترن بحيلة.
    • شراء مواد مخالفة للمواصفات .
    • اجراء صيانات وهمية للسيارات .
    • صرف قيمة اعمال وهمية.
    • سوء التنفيذ في أي امر.
    • عدم مراعاة الانظمة والقوانين لجهة موضوع الشراء والبيع والمناقصات وعرض الاسعار وانظمة العقود وفض العروض وغير ذلك.
    • تبديد الموازنة وعدم انفاقها بما يؤدي الى المصلحة العامة.
    • سياسات التخريب لا سيما عدم وضع الانسان المناسب في المكان المناسب.
    • انفاق موازنة التدريب على امور ليست ذات جدوى .
    • التزوير تمهيدا للاختلاس.
    • استبدال المواد بمواد اقل جودة.
    • الموظف الذي ينظم اذن سفر لجولة تفتيشية ثم ينظم امر قبض دون ان يكون قد قام بالجولة المقررة .
    • اتلاف الحسابات او الاوراق.
    • دس كتابات غير صحيحة في الدفاتر او الفواتير.
    • تمارس اعمال كثيرة اليوم في الادارات ومؤسسات القطاع العام لا بد من توصيفها وادراجها تحت اسم جريمة الاختلاس والعقاب عليها عقابا شديدا حرصا على المال العام
    عقوبة جريمة الاختلاس• فرض عقوبة جنحية هي الحبس من 1-3 سنوات مع غرامة اقلها ما يجب رده.
    • عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة من 1-3 سنوات فضلا عن الغرامة.
    • في قانون العقوبات الاقتصادي عقوبة الاشغال الشاقة من 5-15 سنة يضاف اليها الغرامة .
    • يمكن للمحكمة ان تحكم باكثر من المال المختلس .
    • الحبس من ستة اشهر الى سنتين من تسبب بالحاق الضرر بالاموال العامة نتيجة عدم المحافظة عليها او اهماله لها .

    شرح جريمة الاختلاس والاستيلاء علي المال العام
    ثانيا:- جريمة اختلاس المال العام
    نص المشرع على " كل موظف عام أختلس مالا او اوراق او غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ما ارتكبت الجريمة فى الاحوال الاتية "
    اذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او المندوبين
    اذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد
    اذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور
    ومن ثم فأن جريمة أختلاس المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-
    1. الشرط المفترض للجريمة 2. الركن المادى3. الركن المعنوى ولسوف نتاول هذة الاركان على النحو الاتى:-
    اولا: . الشرط المفترض للجريمة
    حيث يشترط توافر عنصرين فى الشرط المفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام هى 1.صفة الجانى 2. صفة المال "محل الاعتداء"
    اولا :- صفة الجانى
    حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى ان يكون موظفا عاما ولقد عرف القانون الادارى الموظف العام بأنة "كل شخص يعهد الية على وجة قانونى بأداء عمل فى مرفق عام تديرة الدولة او احد الاشخاص المعنوية سواء كان العمل بأجر اوبدون أجر الا ان المشرع الجنائى فقد توسع فى تحديد مفهوم الموظف العام رغبة منة فى حماية الوظيفة العامة ونزاهتها ونص على انة يعد موظفا عاما من تم تعينة فى أحد مرافق الدولة سواء كان التعين صحيحا او كان باطلا ويستوى ان يكون مخنصا بالعمل الوظيفى ام يعتقد على خلاف الحقيقة بمسئوليتة عن هذا العمل ويستوى ان يكون عملة بصفة دائمة او مؤقتة ويعد ايضا موظفا عاما الموظف الحكمى والتى تتمثل فى الفئة الاتية:
    1. أعضاء المجالس النيابية او المحلية 2. المكلفون بأداء خدمة عامة
    3.المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة او الموضوعة تحت رقابتها
    4.المحكمون والخبراء والمثمنون والمصفون ووكلاء النيابة والحراس القضائيين
    ويستوى ان يكون الموظف العام شاغلا للوظيفة بصفة دائمة او مؤقتة سواء كان يعمل بأجر او بدون أجر ولكن يشترط التعاصر الزمنى مابين ارتكاب الجريمة وصفة الموظف العام فأذا ما ارتكبت الجريمة فى وقت كانت قد انحسرت عن الموظف العام فية هذه الصفة فلا تقوم الجريمة كما لو كان قد قدم استقالتة او تم احالتة للتعقاعد او تم فصلة من الخدمة كذلك لايعد موظفا عاما أعضاء السلك الدبلوماسى او القتصلى اما بالنسبة للاجانب الذين يعملون لدى السلطات المصرية فتقوم بشانهم جريمة أختلاس المال العام واذا ما دفع المتهم بأنحسار الصفة الوظيفية عنة وقت ارتكاب الجريمة كان دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الرد علية والا كان حكمها معيبا بالبطلان
    ثانيا : صفة المال "محل الاعتداء"
    حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يكون الاختلاس واقع على مال عام ومن ثم فيقوم هذا العنصر على ركنين هما: 1.جوهر المال المختلس 2.سند الحيازة
    جوهر المال المختلس
    حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة أختلاس المال العام ان يكون الاختلاس واقع على مال عام ويقصد بالاموال كل شىء يصدق علية صفة المنقول ومن ثم يعد مالاً الاوراق النقدية والمنقولات من الامتعة والسبائك الذهبية والسلع وكذلك العقارات بالتخصيص ويشترط ان يكون هذا المال ذا قيمة سواء كانت قيمة مادية او أدبية كالخطابات او الصور والتذاكر البريدية ولا عبرة بقيمة المال العددية سواء كانت كبيرة او صغيرة ويستوى ان يكون هذا المال مملوكا للدولة او أحد الاشخاص المعنوية او أحدى الشركات المساهمة وتقع الجريمة حتى ولو كان الموظف العام قد حاز على هذة الاموال بطريقة غير شرعية كما لو كانت بضائع مهربة وقام مأمور الضبط فى الجمرك بالقبض على المهربين وحصل على البضاعة لنفسة

    سند الحيازة
    حيث يشترط ان تكون حيازة الموظف العام للمال بسبب وظيفتة بمعنى ان تكون هناك رابطة سببية بين وظيفة الموظف العام و جريمة ألاختلاس وبالتالى فلا تقوم جريمة اختلاس المال العام فىشأن ظابط الشرطة فى مترو الانفاق اذا ما سلمة احد المسافرين حقيبة يديةحتى الانتهاء من أجراءت السفر فيقوم باختلاس الحقيبة لنفسة وان كان يسأل عن جريمة خيانة امانة او نصب كذلك يشترط ان تكون حيازة الموظف العام للمال حيازة مادية ناقصة فأذاكانت الحيازة كاملة فلا تقوم الجريمة كما لوكان الجانى يظهر على المال بصفتة المالك وليس بصفة الحارس ويعد الدفع بأنتفاء الحيازة دفعا جوهريا يتعين على المحكمة الرد علية والا كان حكمها معيبا بالبطلان
    ثانيا : الركن المادى
    ويتمثل فى سلوك الموظف العام وهو أختلاس المال بحيث يظهر على المال بصفتة المالك وليس بصفة الحارسمثال ذلك قيام الموظف العام بسحب اموال من خزينة الدولة وادخالها باسمة ولحسابة الخاص فى بنك ما او قيامة ببيع الاشياءالموجودة فى حوزتة او عرضها للبيع اما اذا كان سلوك الموظف العام لا يدل على رغبتة فى ان تتخطى حيازتة من حيازة ناقصة الى حيازة كاملة فلا تقوم بشانة الجريمة مثال ذلك وجود عجز فى عهدة الموظف العام او تأخرة فى رد الشىء عند مطالبتة بة دون توافر مايدل على رغبتة فى اختلاسة فلا تقوم بشانة الجريمة ولا يؤثر رد الشىء المختلس او رد قيمتة فى قيام الجريمة وان كان من الممكن ان يثير ذلك أعتبارا لدى القاضى المختص بنظر الدعوى
    ثالثا :- الركن المعنوى ويتمثل الركن المعنوى فى عنصرى :-
    1. العلم 2. الآرادة
    والقصد الجنائى المطلوب هنا هو القصد الجنائى العام ولا يعتد بالبواعث الدافعة لارتكاب الجريمة فيستوى ان يكون الدافع شريف او دانيئ
    عقوبة جريمة أختلاس المال العام??
    يعاقب الموظف العام بالاشغال الشاقة الؤقتة التى تتراوح مدتها من 3 سنوات الى 15 سنة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة الؤبدة اذا ما ارتكبت الجريمة فى الاحوال الاتية "
    1.اذا ما ارتكبت من قبل مأمورى التحصيل او المندوبين
    2.اذا ما ارتكبت الجريمة فى زمن الحرب وترتب عليها ضرر بالمركز الاقتصادى للبلاد
    3.اذا ما ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور
    ثالثا:- الأستيلاء على المال العام

    ويقصد بها" انتزاع مال معين من حيازة الغير" وتختلف جريمة الأستيلاء على المال العام عن جريمة أختلاس المال العام فى ان الاولىالمال ليس بحوزة الجانى على عكس الاخيرة حيث يكون المال تحت يد الجانى وبسبب عمل من أعمال وظيفتة ومن ثم فأن جريمة الاستيلاء على المال العام تقوم على ثلاثة اركان هى:-
    1. الشرط المفترض للجريمة 2. الركن المادى
    3. الركن المعنوى ولسوف نتاول هذة الاركان على النحو الاتى:-
    اولا: . الشرط المفترض للجريمة
    حيث يشترط توافر عنصرين فى الشرط المفترض حتى نكون بصدد جريمة الاستيلاء على المال العام هى 1.صفة الجانى 2. صفة المال "المستولى علية"
    اولا :- صفة الجانى
    حيث يفترض حتى نكون بصدد جريمة الاستيلاء على المال العام ان يتوافر فى الجانى صفة معينة وهى ان يكون موظفا عاماو يشترط التعاصر الزمنى مابين ارتكاب الجريمة وصفة الموظف العام فأذا ما ارتكبت الجريمة فى وقت كانت قد انحسرت عن الموظف العام فية هذة الصفة فلا تقوم الجريمة ويفترض توافر صفة الموظف العام فى الجانى حتى ولو لم يكن يعمل فى ذات الجهة التى قام بالاستيلاء على مالها ومن ثم قضى بعاقبة امين شرطة عن جريمة الاستيلاء على مال عام لقيامة بالاستيلاء على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات وكذلك قيام جريمة الاستيلاء بشأن موظفقام بالاستيلاء على تيار كهربائى او غاز مملوك للدولة
    ثانيا:- صفة المال "المستولى علية"
    فلابد ان يقع اللاستيلاء على مال ماديا منقولا فلا تقع الجريمة على العقارات ويتصور فى ذلك المال احد الصورتين
    الصورة الاولى :- ان يكون ذلك?• المال مملوكا للسلطات العامة ويشترط ان يكون ذلك المال قد انتقل اليها بطريقة مشروعة فأذا كان قد انتقل اليها بطريقة غير مشروعة ووقع علية الاستيلاء فلا تقوم الجريمةمثال ذلك اذا ماصدر حكم قضائى لاحد تاجرى السيارات ضد مصلحة الجمارك بثبوت ملكيتة لشحنة من السيلرات ورفضت الملحة تنفيذ الحكم واحتفظت بالشحنة فاذا ما استولى علية موظفا فلا نكون بصدد جريمة استيلاء على مال عاموان كانت من اممكن ان تثور فى شأن الموظف جريمة السرقة
    الصورة الثانية :- ان يكون ذلك المال مملوكا لاحد?• الفراد او احد الاشخاص المعنوية الا ان الدولة واضعة يديها علية فهنا توم جريمة الاستيلاء اذا ما وقع على المال مثال ذلك قيام موظفباحد البنوك بالاستيلاء على مال احد الافراد الموضوع فى خزينة حكومية تحت رقابة الدولة
    ثانيا : الركن المادى
    ويقصد بة السلوك المادى الصادر من الموظف العام للاستيلاء على المال
    1. لنفسة او 2. تسهيل استيلاء الغير علية
    اولا :- الاستيلاء للنفس :-
    ويقصد بة السلوك الذى يتبعة الموظف العام لفرض سيطرتة وهيمنتة على المال ولا يخرج هذا السلوك عن صورتين
    الصورة الاولى :- ان يكون المال بحوزة الجانى فاذا كان بحوزتة بسبب?• وظيفتة فلا محل لقيام جريمة الاستيلاء وتقوم جريمة الاختلاس اما اذا كانت حيازة المال بقصد استعمالة والانتفاع بة ثم ردة فهنا تقوم جريمة الاستيلاء مثال ذلك أمسن المخزن الحكومى الذى يقوم بالاستيلاء على المفروشات الموجودةفى عهدتة من اجل استعمالها فى حفل زفاف ابنتة ويقوم بردها بعد اسيتعمالة او كطبيب فى مستشفى حكومى ياخذ بعض أدوات الجراحة لاتمتم عملية جراحية فى عيادتة على ان يردها بعد أستعمالها
    الصورة الثانية:- أن يكون ذك المال فى غيرحوزة الجانى ويقوم?• بالاستيلاء علية عنوة او عن طريق الحيلة او خلسة مثال ذلكان يقوم موظف عام من المترددين على المصالح الحكومية بكسر الخزينة والاستيلاء على مالها او ينتهز فرصة انشغال الصراف ويقوم بالاستيلاء على مالها

    ثانيا :- تسهيل استيلاء الغير علية
    ويقصد بة السلوك الذى يتبعة الموظف العام للتسهيل استيلاء الغير المال العام سواء كان سلوك ايجابى او سلبى مثال ذلك ان يقوم موظف عام بتحرير استمارة ككأفأة لاحد لافراد بمبلغ يعلم انة لاحق لة فية او ان يصرف لة كمية من السلع كان من المتفق على توريدها كلها فقام بتوريد نصفها فقط او ان يتغاضى حارس العقارعلى مخزن الدولة عمدا عن دخول احد الاشخاص المخزن والاستيلاء على مابة من منقولات
    ثالثا :- الركن المعنوى ويتمثل الركن المعنوى فى عنصرى :-
    1. العلم 2. الآرادة
    والقصد الجنائى المطلوب هنا هو القصد الجنائى الخاص
    عقوبة?? الأستيلاء على المال العام
    السجن المشدد او السجن العادى مع الغرامة النسبية بالاضافة الى العزل من الوظيفة وزوال الصفة اذا ما اقترن الاستيلاء بنة التملك فاذا لم يقترن بنية التملك فيعاقب الموظف العام بالحبس او بالغرامة التى لاتتجاوز 500 جنية او بأحدى هاتين العقوبتين
    التفرقة بين الحيازة واليد العارضة:
    *الحيازة: هي السيطرة على الشيء .. الموظف الذي لديه جهاز كمبيوتر يستعمله في مكتبه هو حائز له اذا استولى الموظف على الجهاز او جزء منه كان مسؤؤلا عن جريمة اختلاس مال عام.
    * اليد العارضة: فهي مجرد اتصال مادي بالشيء..
    فالعامل الذي ينظف المكتب له يد عارضة فقط أي اتصال مادي بالشئ فقط لتنظيفه وليس لاستعماله قيام عاملة النظافه في مكتب هذاالموظف بأخذ قطعة من الجهاز لاتعد مختلسة لمال عام وإنما اتكبت جريمة سرقة.
    بحال اللجوء إلى الطريقة التي تخالف القانون
    من المسلم به أن المشرع قد أحاط المال العام بسياج من التشريعات تحفظه وتحميه من العبث سواء بالتبديد أو الاستيلاء أو الاختلاس أو ما شابه ذلك .
    وقد وردت العديد من النصوص في شأن المال العام مع تشديد العقوبات بصفة خاصة .
    كما أوردت العديد من النصوص عقوبة تكميلية للعقوبات التي تقع على الموظف العام عند إدانته بإحدى الجرائم التي تقع على المال العام بالعزل الوظيفي .
    ولا شك أن العزل من الوظيفة يولد آثار عديدة منها حرمان الموظف المعاقب من أية مستحقات مالية عن عمله وكذا سقوط حقه في المعاش التقاعدي إضافة إلى حرمانه من تقلد أي وظائف عامة أو رئاسة مجلس إدارة شركات أو مؤسسات أو غيره
    ويهدف المشرع من ذلك كله إلى توفير الحماية للمال العام على اعتبار أنه ناتج الدخل القومي والذي تقوم الدولة من خلاله بتوفير كافة الخدمات للمواطنين من تعليم وعلاج وطرق وجسور وموانئ وأمن ووظائف وكافة الخدمات المتعلقة بسير المرافق العامة الحيوية للدولة والمفترض أيضاً من حفظ وحماية المال العام هو شعور المواطن بالإنتماء إلى الوطن الذي يعيش على أرضه ويحمل جنسيته وينعم في خيره ... ومن ثم فإن تغليظ العقوبات على الموظف العام بصفة خاصة إنما لخيانته الأمانة التي وكلت إليه ... ووضعت تحت يديه لإدارته بالأسلوب الذي يحقق الصالح العام وفق السياسات والنظم والضوابط المحددة في هذا الشأن .
    وقد سارعت الدولة بإنشاء ديوان المحاسبة لهذا الغرض إذ أن من أهم أهدافه هو « مراقبة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الاعتمادات الواردة بالميزانية والاستيثاق من كفاية الأنظمة والوسائل المتبعة لصون الأموال العامة ومنع العبث بها «
    وهذا هو ما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 30/64 بإنشاء ديوان المحاسبة .
    إلا أن هناك بعض التجاوزات التي قد تحدث بين الحين والآخر في قطاعات الدولة المختلفة سواء كانت وزارات أو هيئات ومؤسسات أو شركات مملوكة للدولة أو تساهم فيها بجزء من رأس المال .
    كما وأن الدولة تأكيداً على حرصها على المال العام فقد أصدرت القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة ويتكون هذا القانون من (32) مادة.
    وقد جاء نص المادة الأولى من هذا القانون تنص على :
    « للأموال العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن «
    ثم عددت المواد 2 ، 3 ، 4 من هذا القانون مفهوم المال العام والجهات الخاضعة له والأشخاص الخاضعين أيضاً ولو ارتكبت الجريمة خارج الكويت .
    ونصت المادة (5) على أن النيابة العامة تختص وحدها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في الجنايات والجنح المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المتربطه بها «
    ثم أورد الفصل الثاني من هذا القانون وسائل الرقابة على الأموال العامة ، ثم أورد الفصل الثالث الجرائم والعقوبات وبدأت بالحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات لكل موظف عام أو مستخدم أو عامل اختلس أموالاً أو أوراقاً أو أمتعة أو غيرها مسلمة إليه بسبب وظيفته ، إضافة إلى العزل من الوظيفة وغرامة تعادل ضعف قيمة المال المختلس أو المستولى عليه أو ما سهل للغير عن مال أو منفعة أو ربح .
    ثم أورد القانون بعد ذلك الإجراءات التحفظية وهي منع المتهم من السفر وعدم التصرف في الأموال التي تحت يديه إضافة إلى وقفه عن العمل فور صدور الإتهام أو قبل ذلك حسبما ترى الجهة المختصة .
    ولما كانت الصحف اليومية تطالعنا بصفة شبه يومية على جرائم من هذا النوع يرتكبها موظفون وعمال أو حتى مستخدمون وكانت المفاجأة هي بعمال النظافة بالمستوصفات الصحية إذ يقومون بنزع طوابع المراجعة من النماذج القديمة وإعادة بيعها مرة أخرى للمترددين على المستوصفات وقامت وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة بضبط عدد من هؤلاء المتلاعبين بأموال الدولة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالهم ... إلا أن الأمر ما زال يحدث بين الحين والآخر .
    ومع كل ما سبق فإن القصد الجنائي هو موضوع مقالنا هذا وهو المحور الرئيسي الذي نتناوله وهو ما يعني كما أوردنا إتجاه إرادة الجاني إلى الإستيلاء على المال العام وهو يعلم أنه يريد تملكه بغير حق.
    فإذا اختلفت النية لدى الجاني بما يعني إنتفاء هذا القصد الجنائي أصبحت الجريمة فاقده لأحد عنصريها وهو النية حتى وإن وقع الفعل المادي وهو الاستيلاء ... إذ لا يكفي وحده وهذا هو ما قضت به المحكمة في حكم حديث لها بقولها :
    « اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في الفترة من 1/1/ إلى 2/4/1997 بدائرة مخفر شرطة الشرق – محافظة العاصمة :
    1-وهو موظف عام المسؤول المالي والإداري بشركة الأسماك – التي تسهم الدولة بنسبة 55% من رأسمالها – اختلس مبلغ 18014 دينارا والمملوك للشركة آنفة الذكر والمسلمة إليه بسبب وظيفته وذلك على النحو المبين بالأوراق .
    2-بصفته سالفة الذكر استولى بغير حق على مبلغ 766 د.ك (سبعمائة وستة وستون دينارا كويتيا) والمملوك لشركة بوبيان للأسماك ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت معاقبته بالمواد 2/أ ، 3 ، 9/1 ، 10/1 ، 16 من القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الأموال العامة ، 43/هـ من القانون رقم 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء .
    وادعت الشركة المجني عليها قبل المطعون ضده مدنياً مطالبة بإلزامه بدفع مبلغ 5001 دينار كويتي على سبيل التعويض المؤقت .
    ومحكمة الجنايات حكمت بتاريخ 12/4/2002 – حضورياً – بحبس المطعون ضده خمس سنوات مع الشغل والنفاذ وبإلزامه برد المبلغ ومقداره 18780.223 د.ك وبغرامة تعادل ضعف قيمة ما اختلسه واستولى عليه وبعزله من وظيفته وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وفي الدعوى المدنية باعتبار المدعية بالحق المدني متنازلة عن دعواها المدنية .
    فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم كما استأنفته المدعية بالحق المدني . ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 8/1/2002 بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات عن الدرجتين ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة . فطعنت النيابة العامة على قضاء هذا الحكم بالنسبة للتهمة الثانية بطريق التمييز

    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة وبعد المداولة .
    من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الاستيلاء بغير حق على مال عام تأسيساً على استحقاقه لهذا المال ينفي توافر القصد الجنائي لديه حتى ولو خالف القواعد والإجراءات المنظمة لصرفه قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ذلك أن المطعون ضده هو المسؤول المالي والإداري في الشركة يعلم بما تقضي به لوائحها من ضرورة تصديق رؤسائه على صرف تلك المبالغ قبل قيامه بصرفها هذا إلى أن في ذلك خلط في الحكم بين القصد الجنائي والباعث على ارتكابه مما يعيبه بما يستوجب تمييزه . وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الإتهام خلص إلى عدم الاطمئنان إليها مبرراً قضاءه بالبراءة على انتفاء القصد الجنائي لدى المطعون ضده لأنه يستحق ما حصل عليه من أموال وإن لم يستكمل الإجراءات الإدارية المطلوبة لصرفها فمنحة عيد الأضحى وقدرها 70.760 دينارا كويتيا تبين لمحكمة الاستئناف من سند صرفها أنها صرفت أيضاً لآخرين معه وأن مقابل الإجازات وقدره 235.308 دينارا كويتيا هو مستحق له طبقاً لقانون العمل ولوائحه وإن لم يستوف الإجراءات الإدارية اللازمة للحصول عليه كما أن قيمة مكافأة إعداد الميزانية وهي 460 دينارا كويتيا التي حصل عليها قد جرى العمل في الشركة على صرفها له في السنوات السابقة حسبما شهد بذلك مدير عام الشركة .
    لما كان ذلك ، وكان يشترط لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإستيلاء بغير حق على مال عام أن تتجه إرادة الجاني إلى الاستيلاء على المال العام بنية تملكه وإضاعته على ربه مع علمه بأن هذا الاستيلاء إنما يتم بغير حق . وأن لمحكمة الموضوع استخلاص توافر هذا القصد أو إنتفائه من أدلة الدعوى وعناصرها المختلفة متى كان استخلاصها سائغاً تؤدي إليه ظروف الدعوى وأدلتها وقرائن الأحوال فيها وأن تكون قد ألمت بها إلماماً تاماً .
    لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد خلصت بعد تمحيصها للواقعة وظروفها – وفي حدود سلطتها التقديرية – إلى أحقية المطعون ضده في الحصول على المبالغ موضوع تهمة الاستيلاء على مال عام وأن مخالفته للتعليمات الإدارية وعدم استكماله الإجراءات المقرره للحصول عليها لا يوفر في حقه القصد الجنائي اللازم لقيام الجريمة استناداً للأسباب التي أوردتها – والمار بيانها – وهي أسباب سائغة من الحكم المطعون فيه تؤدي إلى ما رتبه عليها من نفي القصد الجنائي عن المطعون ضده ويستقيم بها قضاء الحكم . ذلك أنه ولئن كان من المقرر أنه لا عبرة في قيام جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام بأحقية الجاني في الحصول على المال المستولى عليه طالما التجأ في الحصول عليه إلى غير الطريق الذي رسمه القانون إلا أن عدم استيفاء الموظف الإجراءات الإدارية المعمول بها للحصول على مستقحاته المالية – كما هو الحال في الدعوى – لا يعد بذاته إلتجاء إلى طريق غير قانوني للحصول على الحق .
    وأن مرجع الأمر في تقدير ذلك إلى محكمة الموضوع طالما تقيمه على أسباب سائغة وهو ما لم يخطئ الحكم تقديره والتدليل عليه .
    ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من منازعة في هذا الخصوص لا يعدو في الحقيقة أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعاً.



    روان الشامي
    روان الشامي


    عدد المساهمات : 105
    تاريخ التسجيل : 24/07/2010

    جريمة اختلاس المال العام Empty رد: جريمة اختلاس المال العام

    مُساهمة من طرف روان الشامي 13.09.11 8:01



    يعني والله شو ما الواحد حكا اكيد قليل !!!
    الله يجزيك الخير اخي العزيز وان شاء الله تعويضك عن جهدك بيكون بنجاح مواردك يا رب وازدهار مستقبلك ويعطيك العافية مرة تانية



      الوقت/التاريخ الآن هو 15.11.24 2:02