مقدمة
التقادم كسبب لانقضاء الالتزامات دون وفاء أو ما يعبر عنه " بالتقادم المسقط " يعنى أن مضى مدة معينة من الزمن دون أن يطالب الدائن مدينه بالدين الذي له فى ذمة هذا المدين يترتب على مضى هذه المدة أن ينقضي التزام هذا المدين بالوفاء لذلك الدائن ولا يحق له المطالبة بهذا الدين بعد ذلك .
· ويرتكز هذا النوع من التقادم على عدة اعتبارات الغرض منها حماية المصلحة العامة فاستقرار التعامل يقوم إلى حد كبير على فكرة التقادم ولنضرب مثلا إذا كان الدائن يستطيع أن يطالب مدينه بالدين مهما طالت المدة التي مضت على استحقاقه وكان على المدين أن يثبت براءة ذمته من الدين بعد أن يكون قد وفاه فعلا وحصل على مخالصة به أليس من الإرهاق أن نكلف المدين بالمحافظة على هذه المخالصة إلى وقت لانهاية له لكي يحتج بها في مواجهة كل من يطلب منه الوفاء بهذا الدين أليس واجبا لاستقرار التعامل أن يفترض في الدائن الذي سكت مدة طويلة عن المطالبة بدينه انه قد استوفاه فعلا أو على الأقل قد أبراء ذمة المدين من هذا الدين
· والتقادم المسقط لا يقوم على قرينة الوفاء اكتر مما يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها من الزمن ما يكفى للاطمئنان إليها .
· وقد اختلفت التشريعات حول المدة التي لا يستطيع بعدها الدائن أن يطالب مدينه بالدين الذي له في ذمته ؟
فيجب على المشرع حين يختار هذه المدة أن يراعى فيها ألا تكون طويلة إلى الحد الذي يرهق المدين ولا أن تكون قصيرة بالقدر الذي يباغت الدائن ويسقط حقه في وقت قصير .
وقد حدد المشرع الفرنسي هذه المدة وجعلها ثلاثين عاما ألا أن المشرع المصري قد جعلها خمسة عشرة سنة وهى مدة مستقاة من أحكام الشريعة الإسلامية فهي المدة التي لا يجوز بعدها سماع الدعوى في الفقه الاسلامى .
فإذا انقضت هذه المدة وادعى المدين براءة ذمته وأصر الدائن على المطالبة بالدين فأن الأولى بالرعاية هنا هو المدين لا الدائن وان لم يكن قد استوفى حقه ولم يكن قد أبراء ذمة مدينه منه فلا اقل من انه بسكوته هذا قد أهمل إهمالا جسيما لا عذر له فيه بسكوته هذه المدة .
· وان كان الأخذ بالتقادم المسقط في القانون الروماني(1) قد تأخر كثيرا في الظهور فقد كانت الدعاوى في هذا القانون إلى عهد بعيد أبدية لا تتقادم والدعاوى التي كانت مؤقتة بمدة معينة هي الدعاوى البريطوريه اذا كان البريطور يمنحها لمدة سنه واحدة إلى أن أصدر الإمبراطور ثيودوس قانونا معروفا قرر فيه أن الدعاوى تتقادم في الأصل بثلاثين سنه .
· من اجل هذه الاعتبارات السابق سردها شرع التقادم وقد أخذت به جميع الشرائع حتى التي لم تأخذ به بطريق مباشر فتسقط الدين بالتقادم أخذت به بطريق غير مباشر فتمنع سماع الدعوى بعد انقضاء مدة التقادم .
ولأهمية التقادم في المعاملات المدنية بين الأفراد فأننا أردنا أن نجمع القواعد الخاصة بالتقادم المسقط في هذا البحث راجيين من الله تعالى أن يوفقنا إلى سواء السبيل .
وعليه ستكون خطة دراستنا للتقادم في ثلاثة فصول على النحو التالي :-
- الفصل الأول : التعريف بالتقادم وبيان الأسس التي يقوم عليها
- الفصل الثاني : وقف وانقطاع التقادم
- الفصل الثالث : آثار التقادم
على التفصيل التالي .....
المبحث الأول
التعريف بالتقادم وبيان أسس التي يقوم عليها
تعريف التقادم:
التقادم بشكل عام هو انقضاء الحق إذا مضت عليه مدة معينه دون أن يطالب به الدائن أو دون أن يستعمله صاحبه .
والتقادم بهذا المعنى يشمل الحقوق الشخصية والحقوق العينية ( ماعدا حق الملكية ) فهو بصدد الحقوق الشخصية يعنى انقضاء الالتزام إذا أهمل الدائن المطالبة به مدة معينة متى تمسك بذلك المدين .
الأسس المختلفة للتقادم:
التقادم في الواقع لا يقوم على أساس قانوني بحت إذ أن مضى مدة من الزمن لا يؤدى بذاته إلى إحداث اى تأثير قانوني فهو لا يؤدى إلى إكساب اى حق أو سقوطه مالم تضاف إليه عناصر أخرى ( كإهمال المطالبة في التقادم المسقط ) .
ولكن المشرعين لاعتبارات معينة اعتنقوا فكرة أن مضى مدة طويلة من الزمن يجب أن تؤدى إلى انقضاء حق الدائن أو انقضاء الدعوى التي تحميه إذا ظل ساكتا طوال هذه الفترة ولم يطالب به فالزمن يجب أن يمحو كل شيء
ومن الاعتبارات التي دعت المشرعين إلى إقرار هذا النظام :-
1) - قرينة براءة ذمة المدين من الدين
قيل أن التقادم يقوم على قرينه براءة ذمة المدين من الدين سواء لأنه قام بالوفاء به فعلا [ وهذا ما يسمى بقرينة الوفاء ] أو لان الدائن قد قام بإبراء المدين من الدين [ وهذا ما يسمى بقرينة الإبراء ] وألا لما سكت الدائن طوال هذه المدة عن المطالبة بدينه. أليس هذا دليلا على انه إما استوفاه فعلا أو انه أبراء المدين منه ؟
2) - رغبة المشرع في عدم إرهاق المدين
قيل أيضا أن أساس التقادم هو رغبة المشرع في عدم إرهاق المدين بمنع تراكم الديون عليه بحيث إذا تراكمت هذه الديون عليه لسنوات طويلة فأن المشرع ومنعا للتعسف والعنت يسقط عنها ما مضى عليه من الزمن مدة طويلة .
3) - ضرورة معاقبة الدائن المهمل
قيل أيضا أن التقادم يتأسس على فكرة وجوب معاقبة الدائن المهمل المتخاذل الذي ترك كل هذا الوقت يمضى دون أن يطالب بحقه .
وفى ذلك يجب أن يفضل القانون مصلحة المدين الذي لم يفعل ما يلام عليه على مصلحة الدائن المهمل .
فاستقرار العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع يستوجب عدم السماح للدائن أن يطالب مدينه بعد فوات مدة طويلة من الزمن على استحقاق ذلك الدين , كما أن سكوت الدائن لفترة طويلة من الزمن يثير في الذهن فكرة انه استوفى حقه فعلا أو تنازل عنه أو أبرء المدين منه .
وإزاء هذه الاعتبارات فأن نظام التقادم يبدو ضرورة حتمية للمصلحة الاجتماعية " فكما يجب وضع حد للمنازعة في الحقوق وذلك بتقرير قوة الأمر المقضي , كذلك يجب وضع حد للمطالبة بالحقوق وذلك بتقرير مبداء التقادم "(2)
إلا أن هناك اعتراضات على نظام التقادم بدعوى انه قد يتضمن أحيانا تقنينا للنصب لان المدين على الرغم من انه لم يفي بالدين يستطيع إذا تمسك بالتقادم أن يؤدى إلى إخفاق مطالبة الدائن بحقه على الرغم من انه لم يستوف هذا الحق فعلا
وقد يبدو هذا الاعتراض صحيح ظاهريا الا انه ليس من شأنه إهدار كل قيمة للتقادم ذلك أن الفرض الذي يؤدى فيه التقادم إلى ضياع الحق على صاحبه نادر الحدوث والنادر لا حكم له .
كما أن من يشكو من ضياع حقه بسبب التقادم يمكن أن يقال له نفس هذا التقادم هو الذي سينقذه من التزامات يكون قد التزم بها أجداده منذ مئات السنيين فالغرم بالغنم .
· وعلى الرغم من إقرار المشرعين لفكرة التقادم إلا أنهم اختلفوا في تحديد هذه المدة والفكرة الهادية لهم في تحديدها هي ألا تكون أطول من اللازم بحيث ترهق المدين و ألا تكون اقصر من اللازم حتى لا تباغت الدائن وقد قدرها المشرع المصري في قاعدتها العامة بخمس عشرة سنه وهى المدة التي لا يجوز بعدها سماع الدعوى بعد فواتها في الفقه الاسلامى وحددها المشرع الفرنسي بثلاثين سنة كقاعدة عامه .
المبحث الثاني
حساب مــدة التقادم وكيفية حسابها وبدء سريانها
سندرس في هذا المبحث كيفية حساب مدة التقادم وبدء سريانها وسندرس مدة التقادم في القانون المصري على النحو التالي .
المطلب الأول
كيفية حساب مدة التقادم وبدء سريانها
أ) كيفية حساب مدة التقادم :
تنص م / 380 من القانون المدني على انه " تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها "
يخضع حساب مدة التقادم إلى العديد من القواعد البسيطة في حسابها التي تمثل القواعد العامة التي يخضع لها حساب المدد أيا كانت اى سواء تعلقت بمدد تقادم مسقط أو مكسب أو بمواعيد سقوط أو مواعيد مرافعات .
ومن هذه القواعد :-
1- أن المدة تحسب بالتقويم الميلادي لا الهجري وذلك عملا بالمادة 3 من التقنين المدني المصري التي تنص على أن " المواعيد تحسب بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك "
2- أن المدة تحسب بالأيام لا بالساعات ( م/380 مدني ) لذلك فأن أجزاء اليوم لا تدخل في الحساب .
ومن هنا كانت القاعدة التي تقضى بأن اليوم الذي يحدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون هو اليوم الذي يبداء منه سريان التقادم والذي يعتبر نقطة البداية ولا يدخل في الحساب بل يبداء الحساب من اليوم الذي يليه وبالمقابل فأن المدة لا تكتمل إلا بانقضاء اليوم الأخير منها وهو يدخل في الحساب بحيث لا تعتبر المدة قد اكتملت إلا بانقضاء هذا اليوم .
3- عند احتساب مدة التقادم فأنه لا يعتد بعدد أيام الشهور أو عدد أيام السنين التي تقع خلال مدة التقادم إذ أن التقادم يحتسب من تاريخ معين دون الاعتداد بعدد الأيام الفعلية التي تقع خلال هذه المدة .
فإذا كانت مدة التقادم مثلا ثلاث سنوات وبدء فى السريان من يوم محدد وليكن 27/12/1990 مثلا فأن مدته تكتمل بانقضاء اللحظة الأخيرة من اليوم المناظر له بعد ثلاث سنوات اى 27/12/1993 دون أن نضع في الاعتبار عدد أيام السنوات التي وقعت خلال هذه المدة .
4- من المتفق عليه في الفقه والقضاء انه إذا تصادف وكان اليوم الأخير من أيام التقادم من أيام العطلات أو المواسم أو الأعياد فأن مدة التقادم تمتد إلى اليوم التالي أو إلى أول يوم يستطيع الدائن أن يتخذ فيه إجراء وهو ما يبرر بأن هذا الأمر يعد من قبيل القوة القاهرة التي توقف سريان التقادم لحين زوالها .
5- عند حساب مدة التقادم تضاف مدة الخلف إلى مدة السلف فإذا سكت الدائن عن المطالبة بحقه لمدة معينة ثم انتقل الحق إلى خلفه العام بالميراث أو إلى خلف خاص بجوالة حق فلا يتبقى أمام الخلف إلا المدة المتبقية لاكتمال مدة التقادم ذلك لان مدة الخلف قد ضمت إلى مدة السلف .
ب) مبداء سريان التقادم :
تنص المادة 381 من القانون المدني في شأن تحديد مبداء سريان التقادم على انه :-
1- لا يبداء سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص ألا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء .
2- وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل .
3- إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته .
فالقاعدة العامة التي تحكم مبداء سريان التقادم هي أن التقادم لا يبداء في السريان إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء لأنه قبل هذا التاريخ لم يكن في استطاعة الدائن أن يطالب بالدين ومن ثم لا يكون ممكنا أن يبداء تقادمه في السريان أما إذا حل هذا التاريخ وأصبح بوسعه المطالبة بالدين كان من العدل أن يبداء التقادم في السريان .
وهذه القاعدة العامة تقودنا إلى العديد من الحلول التفصيلية التي لا تعد إلا مجرد تطبيقات لها والتي حرص المشرع رغم ذلك على النص عليها وهذه التطبيقات هي :-
1- إذا كان الدين معلقا على شرط واقف فأن تقادمه لا يبداء في السريان الا من اليوم الذي يتحقق فيه الشرط لانه لايكون معلوما ما اذا كان الشرط سيتحقق فيصبح الدين مستحقا ام سيتخلف فلا يكون كذلك .
2- اما اذا كان الدين معلقا على شرط فاسخ فأن تقادمه يبداء في السريان من تاريخ استحقاقه اى قبل تحقق الشرط الفاسخ لأن هذا الدين يكون مستحق الاداء منذ وجوده إلى أن يتحقق الشرط فأذا تحقق الشرط زال الالتزام بأثر رجعى ولذلك فأنه اذا اكتملت مدة التقادم قبل تحقق الشرط سقط الالتزام بالتقادم سواء تحقق الشرط ام لم يتحقق .
3- واذا كان الدين مضافا إلى اجل واقف فأن تقادمه لايبداء في السريان الا منذ حلول الاجل بانقضائه أو بسقوطه أو بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه .
4- واذا كان الدين الدين مقسطا فأن كل قسط فيما يتعلق بالتقادم يعتبر دينا مستقلا ويسرى تقادمه من وقت حلول اجله .
وكذلك الحال بالنسبة للديون الدورية المتجددة كالفوائد والأجرة فكل دين يحل منها و يبداء تقادمه في السريان من وقت حلوله .
المطلب الثاني
تحديد مدة التقادم
في تحديد مدة التقادم نجد أن هناك قاعدة عامة حدد على اساسها فترة زمنية معينة وورد عليها العديد من الاستثناءات .
وسوف نعالج كلا من القاعدة واستثنائتها في فرع مستقل لكل منهما .
الفرع الأول
القاعدة العامة
القاعدة العامة أن مدة التقادم خمسة عشرة سنة وقد قررتها المادة 374 من القانون المدني حين نصت على أن " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون ........... "
ومدة الخمسة عشرة سنة هذه روعى في تحديدها امرين :
الأول : انها مستمدة من الشريعة الاسلامية حيث لاتسمع فيها الدعوى عند الانكار بعد فوات المدة .
الثاني : انها في تصور المشرع مدة معقولة فهى ليست بالطويلة التي ترهق المدين ولا بالقصيرة التي تباغت الدائن بسقوط حقه .
ويترتب على اعتبار هذه المدة كقاعدة عامة في مدد التقادم انها تكون المدة المتطلبة حين لا يحدد المشرع مدة اخرى لتقادم حق معين ويقوم التقادم المسقط المقرر بمقتضى القاعدة العامة ليس على قرينة الوفاء ولا على الرغبة في عدم ارهاق المدين بمنع تراكم الديون عليه ولكن على اعتبارات متعلقة بالنظام العام وهى تجنب النظر في المنازعات التي يصعب الفصل فيها وحماية الاوضاع المستقرة لذا يجوز للمدين أن يتمسك بهذا النوع من التقادم ولو اقر بعدم الوفاء بالدين
الفرع الثاني
الاستثناءات على القاعدة العامة للتقادم(3)
اورد المشرع على القاعدة العامة في مدد التقادم نوعين من الاستثناءات :
اولهما : الاستثناءات الواردة بالمادة 375 من القانون المدني
ثانيهما : الاستثناءات الواردة بنصوص اخرى سواء وردت في القانون المدني أو غيره .
الااننا سوف نقصر بحثنا على النوع الأول من الاستثناءات وهى :-
1 – التقادم الخمسى .
2 – التقادم الثلاثى .
3 – التقادم الحولى .
وذلك على التفصيل التالي ,
1- التقادم الخمسى :
وبمقتضاه يتقادم الحق بمضى خمس سنوات ويخضعلهذا النوع من التقادم الحقوق التالية :
- الحقوق الدورية المتجددة
- حقوق بعض اصحاب المهن الحرة
- تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة
أ)- الحقوق الدورية المتجددة :
تنص المادة 385 مدن على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين كأجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكر كالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات و يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين الابانقضاء خمسة عشرة سنة " .
ولكى نطبق نص المادة 375/1 مدني بما تحويه من تقادم خمسى للديون فأننا يجب أن نكون بصدد دين دورى متجدد ويجب أن تجتمع للدين هاتين الصفتين في ذات الوقت لكى يخضع لحكم التقادم الخمسى بحيث اذا انتفى احدهما لما خضع له
· ويقصد بالدورية (4) أن يستحقالدين في مواعيد متتالية سواء زادت أو قلت عن سنة كما لو كان مستحقا كل اسبوع ( كأجرة بعض العمال ) أو شهر ( كأجرة الاراضى الزراعية ) أو ثلاثة اشهر أو سنة أو اقل أو اكثر .
ويلاحظ انه أن كان تواتر الدورية غير مهم الا انه من المهم أن يكون هناك انتظام في هذا التواتر فيشترط أن يكون مستحقا وبانتظام والدورية قد يكون مصدرها الاتفاق كما في الاجرة والمرتب أو القانون كما في الفوائد القانونية والمعاشات والنفقات
· ويقصد بالتجدد أن يكون الدين مستمرا بطبيعته لا ينقطع مادامت العلاقة القانونية المنشئة له قائمة بحيث أن ما يؤدى منه لاينتقص من اصله ومن امثلة ذلك فوائد الديون فهى تستحق بصفة متكررة منتظمة دون أن يؤدى الحصول عليها إلى المساس بأصل الدين .
وصفة التجدد هذه تؤدى إلى استبعاد الدين الذي يتم الوفاء به على شكل اقساط من نطاق التقادم الخمسى لفقدانه لصفة التجدد ذلك لان الوفاء بقسط من الاقساط يؤدى إلى الانتقاص من اصل الدين ولذلك فأن هذه الديون يتقادم كل قسط منها بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقه .
واذا كان توافر صفتى الدورية والتجديد في الدين امرا ضروريا لخضوعه للتقادم الخمسى فهو في ذات الوقت امرا كافيا اذ لا يتشترط فوق ذلك اى شرط اخر .
** اساس تقادم االحقوق الدورية المتجددة(5) و نتائجه:
يقوم هذا النوع من التقادم ومنذ بداية نشأته على رغبة المشرع في التخفيف على المدين لانه يدفع هذه الحقوق الدورية المتجددة من ريعه الدورى المتجدد فأذا اهمل الدائن المطالبة بها لمدة طويلة وتراكمت على المدين وترك ام تقادمها للقاعدة العامة لتعذر عليه الوفاء بها الا بالتصرف في رأس المال وهو ما قد يوقع المدين في الافلاس ويلحق به الخراب فهذه الديون تدفع من الريع فلا يجب أن تستهلك رأس المال .
ويترتب على هذا الاساس للتقادم أن المدين يستطيع أن يتمسك به حتى لو اقر بأنه لم يوف بالدين وهذا هو الحكم الذي قررته المادة 375 مدني
** استبعاد بعض الديون من نطاق التقادم الخمسى :-
يستبعد من نطاق التقادم الخمسى الديون الاتية :
1- الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية .
2- الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقيين .
ويرجع السبب في استبعاد هذه الديون إلى انها ليست دورية ولا متجددة ومن ثم لا ينسحب عليها حكم التقادم الخمسى بحسب الاصل اى دون حاجة لان يفرد المشرع نص خاص لهذا الاستبعاد ولكن المشرع اثر أن ينص على هذا الاستبعاد بشكل خاص حتى يحسم هذا الخلاف الذي ثار حول تقادم هذه الديون .
ب)- تقادم حقوق بعض اصحاب المهن الحرة :
تنص المادة 376 مدني على انه " تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلميين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات "
ولكى تتقادم هذه الحقوق لابد من توافر شرطين هما :
الأول : أن يكون صاحب الحق من الاشخاص الذين عددتهم المادة 376 على سبيل الحصر .
وهؤلاء الاشخاص قد وردا على سبيل الحصر وبالتالى فاذا ثبت أن الحق لصاب مهنة خلاف اصحاب المهن الواردة بالمادة 376 فأنه لايخضع للتقادم الخمسى وانما يخضع للقاعدة العامة التي تقرر التقادم بخمسة عشرة سنة مالم يكن خاضعا لاستثناء اخرى .
الثاني : أن تكون هذه الحقوق واجبة لاصحابها عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات تطلبها اداء هذا العمل .
يلاحظ من هذه المادة أن ما يتقادم خمسيا ليس فقط المقابل الذي يستحقه صاحب المهنة عما ادوه من عمل ولكن ايضا ما تكبده من مصروفات اقتضاها اداء العمل كمصروفات نقل المريض واقامته تحت اشراف الطبيب ومصروفات التحاليل الطبية والادويه وما يستحقه المحامى من رسوم قضائية قام بدفعها عن الموكل .
اما أن كان صاحب المهنة لا ينطبق عليه الوصف المتقدم فهو لايخضع للتقادم الخمسى بل للتقادم وفقا للقاعدة العامة .
· بدء سريان تقادم هذه الحقوق:
تنص م 379 /1 مدني على أن يبداء سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 379 و 378 من الوقت الذي يعم فيه الدائنون تقادماتهم ولو استمروا """"""""""""""""""""""
فالواضح من نص هذه المادة أن الوقت الذي يبداء فيه سريان التقادم هو الوقت الذي يتم فيه اداء الخدمة أو العمل وفى حالة تكرار الاداءات فأن كل دين يعتبر قائما بذلته عن باقى الديون التي تكون بين الطرفين .
· اساس هذا التقادم :
يستند التقادم في هذا النوع من الديون إلى قرينة الوفء فالعادة قد جرت على اقتضاء الاشخاص الذيين عددتهم المادة 376 مدني عقب اداء خدماتهم فاذا مضت خمس سنوات على اداء الخدمة فالذى يغلب على الظن هو أن الشخص قد اقتضى حقه فعلا .
*** ويترتب على الاستناد إلى قرينة الوفاء الاتى :-
1- انه يكفى أن يتمسك المدين بالتقادم حتى ينقضى الدين ولا يصح أن توجه اليه اليمين بأن ذمته لم تعد مشغولة بالدين .
2- أن المدين اذا اتى عملا يتعارض مع دلالة قرينة الوفاء فلا يجوز له وقد هدمها أن يتمسك بها .
3- أن هذا النوع من التقادم غير قابل للوقف ذلك لأان الوقف علته أن لا يكون الدائن قادرا على المطالبة بحقه .
ج)- تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وفقا للقانون 646 لسنة 1953
كانت المادة 377 مدني تقضى بأن " تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبداء سريان هذا التقادم من نهاية السنة التي دفعت بغير حق ويبداء التقادم من يوم دفعها " .
الا أن المشرع رأى أن هذه المدة وامام ضغط العمل على الجهات المنوط بها تحصيل الضرائب تبدو قصيرة مما يهدد حقوق الدولة بالضياع .
فجاء القانون 646 لسنة 1953 ومد هذه المدة إلى خمس سنوات مالم ينص في القانون على مدة اطول من ذلك .
· اساس هذا التقادم :
يقوم هذا النوع من التقادم على قرينة عدم ارهاق المدين واثقال كاهله بتراكم الديون عليه فيجوز له التمسك به ولو بداء بالمنازعة في التزامه بها .
2- التقادم الثلاثى :
ويتقادم الحق وفقا لهذا النوع بثلاث سنوات ويتقادم بهذه المدة ما دفع من ضرائب ورسوم بغير وجه حق .
# تقادم الحق في استرداد ما دفع من ضرائب أو رسوم بغير وجه حق .
تنص المادة 377/2 مدني على أن " يتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبداء سريان التقادم من يوم دفعها "
- وتتضمن هذه المادة حكمان :
الأول : أن الحق في استرداد ما دفع من ضرائب أو رسوم بغير حق يتقادم بثلاث سنوات .
الثاني : أن هذا التقادم يبداء في السريان من يوم دفع الضرائب أوالرسوم بغير حق
3- التقادم الحولى ( السنوى ):
تنص المادة 378 مدني على انه " تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية :
1- حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لايتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
2- حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .
ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على انه ادى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو اوصيائهم أن كانوا قصرا بانهم لايعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء "
أ) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها :
ومن ذلك ما يورده البقال أو الجزار أو صاحب الملابس أو الاحذية لعملائه
ويشترط لخضوع الحق لهذا التقادم :
1- أن يكون صاحب الحق تاجرا أو صانعا بالمعنى المتعارف عليه قانونا.
2- أن تكون الاشياء التي وردها التاجر أو الصانع متعلقة بتجارته أو صناعته .
3- أن تورد هذه الاشياء إلى اشخاص لا يتجرون فيها .
ب) حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم :
ويبداء سريان تقادم كل حق منذ أن تكون له ذاتيته المستقلة وهو يعتبر كذلك بالنسبة لاصحاب الفنادق عند انتهاء اقامة العميل بالفندق فمنذ هذا الوقت يبداء التقادم في السريان وبالنسبة لاصحاب المطاعم عقب انتهاء العميل من تناول الطعام والشراب .
ج) حقوق العمال والخدم و الاجراء من اجور يومية و غير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات :
- العمال هم عمال المصانع و المتاجر و المزارع
- الخدم و الاجراء هم خدم المنازل وعمال الفنادق والمطاعم كما يندرج في الاجراء ضغار الصناع كالسباك والحداد والنجار وميكانيكى السيارات
فكل هؤلاء أن كان الحق يدفع لاى منهم فة مواعيد دورية كيوم أو اسبوع أو شهر فهو يتقادم وفقا لميعاد استحقاقه اما أن كان الحق يدفع له عن خدمة عارضة فهو يستحق بمجرد الانتهاء من العمل ويبداء تقادمه من هذا الوقت .
** وجوب حلف اليمين كشرط للحكم بالتقادم :-
يقوم التقادم الحولى على اساس قرينة الوفاء الا انها قرينة ضعيفة , ذلك أن المألوففى التعامل أن يتقاضى هؤلاء الاشخاص حقوقهم بمجرد استحقاقها فاذا مضت سنة دون المطالبة بها فالراجح عقلا انهم يكونوا قد استوفوها فلا يطالب المدين بتقديم ما يثبت براءة ذمته خاصة وان العادة لم تجر على الحصول على مخالصات من مثل هؤلاء الدائنيين .
ونظرا لان هذه القرينة ضعيفة فقد اوجب المشرع على القاضى أن يوجه من يتمسك بالتقادم يمينا معينة يترتب عليها اثرا معينا .
ويختلف مضمون هذه اليمين حسب ماذا كان المتمسك بالتقادم هو المدين ذاته أو ورثته :-
- فاذا كان المتمسك بالتقادم هو المدين تسمى " يمين الاستيثاق " ويكون مضمونها أن المدين ادى الدين فعلا .
- اذا كان المتمسك بالتقادم هم ورثة المدين فأن اليمين توجه اليهم و تسمى " يمين العلم " ومضمونها انهم لا يعلمون بوجود الدين أو بحصول الوفاء .
واليمين في الحاتيين وجوبية على القاضى فيلتزم بتوجيهها من تلقاء نفسة
** ويترتب على حلف اليمين احد اثران :
1- اما أن يحلف المدين أو ورثته انه ادى الدين اولا يعلمون بوجوده فينبغى على القاضى أن يحكم بانقضاء الدين بالتقادم .
2- اما أن ينكل من وجهت اليه اليمين عن الحلف وفى هذه الحالة يثبت الدين في ذمته ويحكم عليه به ويلتزم بالوفاء به ولا يتقادم بعد ذلك الا بمرور خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم أو من وقت النكولاذا لم يصدر حكم .
الا انه في جميع الاحوال فأن هذه اليمين قاصرة على التقادم الحولى فقط ولا يمتد لاى تقادم اخر .
الفصل الثاني
الوقف والانقطاع
سوف نعالج في هذا الفصل حالات وقف وانقطاع التقادم وتحديد المقصود بكل منهما والاثر المترتب عليهما على التفصيل التالي
المبحث الأول
وقف التقادم
وفى دراستنا لوقف التقادم فأننا سوف نتكلم عن الاتى
- تحديد المقصود بوقف التقادم واثره
- اسباب وقف التقادم
اولا : تحديد مفهوم وقف التقادم واثره:
يقصد بوقف التقادم التعطل أو التوقف المؤقت لحساب مدته والتى يمكن أن تعود إلى السريان حينما تزول الاسباب التي ادت إلى الوقف فلا تدخل في حساب مدة التقادم الفترة التي كان موقوفا بحيث اذا عاد إلى السريان ضمت المدة السابقة على الوقف إلى المدة اللاحقة عليه مع عدم احتساب المدة التي كان موقوف خلالها وهو ما يمكن تشبيهه مجازا بعقارب الساعة التي تتوقف للحظة معينه والتى يمكن أن تعاود سيرها من ذات مكان التوقففى اية لحظة بمجرد زوال السبب الذي ادى إلى وقفها ومن هنا نستطيع القول أن الوقف يصيب التقادم " بشلل مؤقت" أو يجعله في حالة " رقود أو نوم "
** التمييز بين وقف التقادم وتأخير سريان التقادم .
قد يحدث من الاسباب ما يوقف سريان التقادم بعد أن يكون قد بدأوعند ذلك لاتحسب المدة التي وقف فيها سريان التقادم وتحسب المدة التي سبقت والمدة التالية فالوقف يفترض أن التقادم قد بدأ سريانه ثم وقف لسبب معين اما تأخير سريان التقادم فيفترض أن التقادم لم يبدا سريانه لعدم استحقاق الدين وسيبدأ السريان بمجرد الاستحقاق .
ولكن من الجائز أن يقوم سبب يوقف سريان التقادممنذ البدايةاى قبل أن يبدأ السريان فعندئذ يختلط وقف سريان التقادم بتأخير سريانه .
ثانيا : اسباب سريان التقادم:
تنص المادة 382 مدني على أن :-
1- لايسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا وكذلك لايسرى التقادم فيما بين الاصيل و النائب
2- لايسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الاهلية أو في حق النائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .
ومن هذا النص يتضح لنا أن اسباب وقف التقادم في القانون المصري ترجع إلى نوعيين :
الأول : سبب عام لوقف التقادم ( لايسرى التقادم في مواجهة من لا يستطيع المطالبة )
الثاني : سبب خاص لوقف التقادم ( الاهلية )
الفرع الأول
السبب العام لوقف التقادم
ويقصد بالسبب العام هنا هو السبب الذي يؤدى إلى وقف التقادم ايا كانت مدته وفقا لنص المادة 382/1 مدني " ولا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا .."
وبذلك وضع المشرع قاعدة عامة تقضى بوقف التقادم كلما وحد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ايا كان هذا المانع وهو بذلك يكون قد اخذ بالقاعدة التقليدية في مجال وقف التقادم والتى تقضى بأنه لا يسرى التقادم في مواجهة من لا يستطيع المطالبة .
والواضح من نص المادة سالفة الذكر أن التقادم يوقف حين " يتعذر " وليس يستحيل معه المطالبة بحقه ايا كان هذا المانع ولا يشترط في المانع أن يصل إلى مرتبة القوة القاهرة التي تجعل المطالبة مستحيلة اذ هو يتوافر اذا جعل المطالبة متعذرة .
ومن هذه الموانع :-
1- المانع الادبى :
حرصت المادة 382/1 مدني على النص على هذا المانع صراحة ولازالة اى شك قد يثور حوله ونصت على تطبيق من تطبيقات هذا المانع وهو ( لايسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب ) .
ويقوم هذا المانع على العلاقة بين الدائن والمدين والتى تجعل من المتعذر على الدائن أن يطالب مدينه بالدين والا تعكر صفو هذه العلاقة .
لذلك قرر القانون وقف التقادم باعتبار هذا التعذر طالما بقيت هذه العلاقة قائمة ويدخل في هذا المانع العلاقة بين الزوجين وهى تعد مانع ادبيا لاى منهما أن يطالب الاخر بحقه كذلك العلاقة بين الاصول والفروع وكذلك علاقة القرابة والعلاقة بين المخدوم والخادم مادامت علاقة الخدمة قائمة والعلاقة بين الولى ا و الوصى أو القيم بالمحجور مادام الحجر قائما .
ففى كل هذه الاحوال يقف سريان التقادم في الحقوق التي لاى طرف على الاخر انتظارا لتصفية العلاقة القائمة اذ لا يحسن أن يقاضى احد الطرفين الاخر مع وجود علاقة بينهما تقوم على الثقة والائتمان .
2- المانع المادى :
وقوامه توافر ظروف مادية تجعل من الصعب على الدائن أن يطالب بحقه من ذلك قيام حرب مفاجئة أو نشوب فتنه أو اعلان الاحكام العرفية اذا كان شيء من هذا القبيل قد منع المحاكم من مباشرة عملها فلا يتمكن الدائن من المطالبة القضائية بحقه من ذلك ايضا انقطاع المواصلات بحيث لايتمكن الدائن من اتخاذ الاجراءات اللازمة للمطالبة بحقه وكذلك الغيبة الاضطرارية لسجن أو اسر
كذلك اعتبرت المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدني حالة اتحاد الذمة كمانع مادى يؤدى إلى وقف التقادم طوال فترة قيلمه لاستحالة أن يطالب المرء نفسه فاذا زال سبب اتحاد الذمة باثر رجعى فلا تحسب المدة التي يظل فيها اتحاد الذمة قائما .
كذلك ايضا ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية فلو فرض أن جناية لاتسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها الا بعشر سنوات من وقوعها اما دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فأنها تسقط بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .
فلو فصلنا بين مدتى التقادم لنتج عن ذلك موقف شاذ هو سقوط الدعوى المدنية بثلاث سنوات قبل سقوط الدعوى الجنائية بعشر سنوات فيكون من الممكن ايقاع عقوبة على الجانى بعد انقضاء ثلاث سنوات اذ تكون الدعوى الجنائية لم تتقادم دون التمكن من الزامه بالتعويض اذ تكون الدعوى المدنية قد تقادمت .
لذلك فأن المشرع اراد أن يتفادى ذلك فنص في هذهالحالة على أن لا تتقادم الدعوى المدنية بثلاث سنوات وانما تبقى قائمة مع الدعوى الجنائية ولا تسقط الا بسقوطها ....
3- المانع القانونى :
وقوامه أن يوجد نص يمنع الدائن من رفع الدعوى ولو لقطع التقادم
ومثال ذلك ما اذا تمسك القاصر بعد بلوغه سن الرشد بابطال التصرف الذي ابرمه وهو قاصر فأنه يتعين عليه أن يرد ما عاد عليه من نفع بسبب تنفيذ العقد ( مادة 42/2 مدني ) .
وهذا الالتزام بالرد لايبداء تقادمه الا من يوم أن يقضى بالبطلان ذلك لان الدائن لم يكن يستطيع قبل ذلك أن يطالب بتنفيذ الالتزام بالرد لوجود استحالة قانونية تمنعه من ذلك .
الفرع الثاني
السبب الخاص لوقف التقادم
نصت المادة 382/2 مدني على أن " لايسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق لا تتوافر فيه الاهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله "
وعليه فأنه يشترط لوقف التقادم اعمالا لنص هذه المادة ضرورة توافر الشروط الاتية :-
1- أن يكون التقادم ساريا في حق شخص من الاشخاص الذين عددتهم المادة 382/2 على سبيل الحصر وهم :
أ)- من لا تتوافر فيهم الاهلية ويقصد بهم جميع الاشخاص الذين بسبب عدم اكتمال اهليتهم واخضعهم ا لقانون لنظام الولاية على المال واقام لهم " نائبا " لرعاية مصالحهم وهم الصبى غير المميزوالصب المميز ( القاصر ) والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة .
ب)- الغائب ويقصد به وفقا لنص م / 74 من قانون الولاية على المال هو الذي توافرت بصدده الشروط التي تجيز للمحكمة أن تعين له وكيلا اما الغائب الذي لاتتوافر فيه هذه الشروط فيمكن اعتبار غيابه مانعا ماديا ينطبق عليه نص المادة 382/1 مدني .
ج)- المحكوم عليه بعقوبة جناية .
2- أن تزيد مدة التقادم على خمس سنوات وبمراعاة مدد التقادم المعروفة في قانوننا وبالتالى فأن هذا السبب للوقف لا ينطبق الا على التقادم الطويل ( اى التقادم بخمس عشرة سنة ) فلا مجال لاعماله بصدد التقادم الخمسى أو الثلاثى أو الحولى .
وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدني تبريرا لهذا " أن الغرض من التقادم الخمسى هو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة وليس بتأثير هذا الفرض بما يتصل بشخص الدائن من اوصاف ولو كان القصر من بينهاثم أن ما يسقط من الحقوق بأنقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتا يمتنع معه التسليم بوقف سريان المدة ........ اما التقادم الحولى فقد بنى على قرينة الوفاء وهى تظل سليمة الدلالة ولو كان الدائن قاصرا "
3- الا يكون لمن لا تتوافر فيه الاهلية ( أو من في حكمه ) نائب يمثله قانونا .
واذا كان لاى من هؤلاء من ينوب عنه قانونا فأنه يقع على عاتق هذا الغائب المطالبة بحقوق من ينوب عنه قانونا فالامر يقتضى وقف التقادم لصالحه , ذلك أن الدائن في هذه الحالات ليس لديه من حسن الادراك أو من الوسائل المادية مل يمكنه من المطالبة بحقوقه .
واذا اوقف التقادم بسبب عدم توافر الاهلية ( أو ما في حكمه ) ظل موقوفا حتى يعين لناقص الاهلية وصى أو قيم أو وكيل أو حتى يزول السبب بأكتمال الاهلية أو بعودة الغائب أو بتنفيذ عقوبة الجناية .
عل انه يلاحظ هنا أن سبب وقف التقادم لمصلحة ناقص الاهلية هو سبب شخصى متعلق به لايتعداه إلى غيره من كاملى الاهلية الذين يسرى التقادم في حقهم مادام أن محل الالتزام قابل للانقسام .
** الاثر الذي يترتب على وقف التقادم :-
متى وقف سريان التقادم لسبب أو لاخر من الاسباب التي تقدم ذكرها فأن الاثر الذي يترتب على وقف التقادم واضح ذلك أن المدة التي وقف سريان التقادم في خلالها لاتحسب ضمن مدة التقادم وتحسب المدة السابقة والمدة التالية .
المبحث الثاني
انقطاع التقادم
تمهيد
تحديد مفهوم انقطاع التقادم
يفترض انقطاع التقادم أن هناك تقادم سارى ثم يحدث خلال هذا السريان سبب من الاسباب التي اعتبرها المشرع قاطعة للتقادم بحيث تؤدى إلى زوال كل اثر للمدة التي مضت منذ بدء التقادم حتى تحقق سبب الانقطاع فتعتبر كأن لم تكن ليبداء تقادم جديد في السريان بعد زوال السبب الذي ادى إلى انقطاع التقادم الأول
ومن هذا يظهر الفارق بين وقف التقادم وانقطاعه ففى الوقف لا تمحى الفقرة السابقة على قيام سبب الوقف اذا تدخل في الحساب لتضم إلى الغترة اللاحقة لانتهاء فترة الوقف اما الانقطاع فأن المدة السابقة على قيام سبب الانقطاع لاتدخل في حساب مدة التقادم بحيث اذا زال هذا السبب بدأىتقادم جديد في السريان .
المطلب الأول
اسباب انقطاع التقادم
هناك من الاسباب التي من شأن توافرها أن تقطع التقادم فتكون المدة التي انتقضت قبل انقطاع التقادمفانها لم تكن ولا تدخل في حساب مدة التقادم حتى اذا بدء سريان تقادم جديد بعد انقطاعه يعقب التقادم الذي زال بالانقطاع تقادم جديد تسرى عليه الاحكام العامة للتقادم .
وقد نصت المادة 383 مدني على هذه الاسباب وقالت أن " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعندت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول حقه في تفليس أو في توزيع ةبأى عمل يقوم به الدائن لتمسك بحقه في احدى الدعاوى "
وكذلك نص المادة 384 مدني على مايأتى " 1- ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا
1- يعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين "
وتخلص اسباب انقطاع التقادم إلى نوعين نستعرضهما في فرعين :-
- الفرع الأول : اسباب انقطاع التقادم التي ترجع إلى الدائن
- الفرع الثاني : اسباب انقطاع التقادم التي ترجع إلى المدين
وذلك على التفصيل الاتى :
الفرع الأول
اسباب انقطاع التقادم التي ترجع للدائن
اولا : المطالبة القضائية ( ولورفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة )
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية التي يقصد بها في هذا الخصوص المطالبة التي تتم امام القضاء أو امام جهة ذات اختصاص قضائى بذات الحق الذي يجرى تقادمه و الموجهة من الدائن إلى المدين .
وعليه فيشترط لأعمال هذا السبب :
أ) أن تكون هذه المطالبة قضائية .
اى أن تتم امام القضاء أو امام جهة ذات اختصاص قضائى ونتيجة لذلك لا ينقطع التقادم بما هو دون ومن ثم لاينقطع التقادم بالاتى :د
- المطالبة الودية ولو بكتاب مسجل .
- الانذار الرسمى على يد محضر .
- التكليف بالوفاء السابق على طلب امر الاداء .
- تقديم طلب إلى لجنة المساعدة القضائية للاعفاء من الرسوم القضائية.
- اتخاذ الاجراءات التحفظية كوضع الاختام أو قيد الرهن .
- استدعاء مصلحة الضرائب للممول أو وكيله للمناقشة بخصوص الضرائب المستحقة .
- التظلم المرفوع إلى سلطة ادارية .
- اعلان المدين بحوالة الدائن لحقه .
- تحرير مشارطة تحكيم والتوقيع عليها .
ب) اذا اتخذت المطالبة صورة دعوى يجب أن تكون صحيفتها صحيحة
يلزم لكى تكون الدعوى قاطعة أن تكون صحيفتها صحيحة وفقا لمل يتطلبه القانون فأذا كانت باطله لعيب في الشكل فلا يترتب عليها اى اثر ولا تقطع التقادم .
ج) أن تكون المطالبة القضائية موجهة من الدائن أو من يمثله .
وعليه فلا يقطع التقادم الاتى :
- الدعوى المرفوعة من المدين بطلب براءة ذمته من الدين أو ببطلانه أو بانقضائه بأى سبب من الاسباب ول بالتقادم فأنها لا تقطع التقادم لانها لا تعتبر اعترافا منه بالدين .
- المطالبة القضائية الموجهة من غير ذى صفة في رفعها أو وجهت ليس إلى المدين أو من ينوب عنه فأنها لاتقطع التقادم .
· ويبرر قطع التقادم ولو رفعت الدعوى امام محكمة غير مختصة إلى أن الدائن قد يجهل قواعد الاختصاص وكذلك يرجع إلى نيته القاطعة في اقتضاء دينه .
ثانيا : التنبيه .
اذا كانت المطالبة القضائية تقطع التقادم فمن الطبيعى أن يكون للتنبيه ذات الاثر لانه اقوى من المطالبة حيث يتم بناء على سند تنفيذى .
والتنبيه ورقة من اوراق المحضرين استلزم القانون ضرورة توافر بيانات معينة فيها تعلن على يد محضر لشخص المدين أو في موطنه بمقتضاها يكلف صاحب الحق مدينه بأن يوفى الدين والا اتخذت ضده الاجراءات القانونية وهو لايكون الابناء على سند تنفيذى كحكم أو عقد رسمى فهو يسبق اجراءات التنفيذ
ويترتب على التنبيه قطع التقادم الا انه بالنسبة للعقارات فأن التنبيه لا ينتج اثره الا بتسجيله وهو قاطع للتقادم بذاته ولو لم يعقبه حجز .
ثالثا : الحجــز
وينقطع التقادم بالحجز سواء كان حجزا تنفيذيا ( اى مسبوق بتنبيه ) أو كان حجزا تحفظيا ( غير مسبوق بتنبيه ) .
واذا كان الحجز التنفيذى يقطع التقادم الا انه يلاحظ أن هذا الحجز يسبقه تنبيه فينقطع التقادم مرة بسبب التنبيه ثم ينقطع مرة اخرى بسبب الحجز .
كما ينقطع التقادم بالحجز التحفظى فأذا اتخذ الحجز التحفظى صورة حجز ما للمدين لدى الغير فأن هذا الحجز يؤدى إلى انقطاع التقادمين فهو يؤدى إلى انقطاع تقادم حق الحاجز ويؤدى ثانية إلى انقطاع تقادم الحق الذي للمحجوز عليه قبل المحجوز لديه
رابعا : الطلب الذي يتقدم به الدائن لثبوت حقه في تفليس أو توزيع .
وتفترض هذه الصورة انه قد صدر حكم بشهر افلاس المدين وهى تعتبر أن تقدم الدائن بسند دينه في تفليسة المدين للمطالبة بحقه يعتبر قاطعا لتقادم هذا الحق وهنا يمكن القول أن تقدم الدائن بطلب شهر افلاس المدين أو شهر اعساره ويعد قاطعا للتقادم .
كذلك يعد قاطعا للتقادم تقدم الدائن في توزيع لأموال مدينه سواء كان تقسيم بالمحتصة ام توزيعا بحسب درجات الدائنيين .
خامسا : اى عمل يقوم به المدين للتمسك بحقه اثناء السير في احد الدعاوى .
ومن امثلة ذلك الطلبات العارضة التي يقدمها الدائن في الدعوى المرفوعة عليه كما لو رفع المدين على الدائن دعوى يطالب فيها بحق له فيدفع الدائن طلب إجراء المقاصة بين الحق الذي له في ذمة مدينه وبين الحق الذي يطالبه مدينه به فالدائن بهذا الطلب العارض يكون قد به تقادم دينه لأنه تمسك به اثناء السير في احدى الدعاوى .
الفرع الثاني
اسباب الانقطاع التي ترجع إلى المدين
من الممكن أن تصدر من المدين تصرفات من شأنها أن تؤدى إلى قطع التقادم ومن هذه التصرفات
- الاقرار بالدين :
تنص المادة 384/1 على أن " ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا " .
ويعتبر الاقرار ضمنيا وفقا للمادة 384/2 " أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا لوفاء الدين "
فاقرار المدين بالدين يقطع التقادم لانه من ناحية يعد تنازلا عن مدة التقادم التي انقضت ومن ناحية ثانية يستبعد قرينة الوفاء .
والاقرار تصرف قانونى من جانب واحد يتمثل في الاعتراف بحق الدائن بهدف اعتباره ثابتا في ذمته ويعفى الدائن من اثباته .
وهو بأعتباره تصرف قانونى من جانب واحد فلا حاجة إلى قبوله من جانب الدائن ولا يجوز للمقر أن يرجع فيه وان كان الاقرار يصدر عادة من جانب واحد الا انه ليس هناك ما يمنع من أن يصدر في شكل اتفاق مع الدائن أو مع غير الدائن .
· وعليه فلا يشترط في المدين الذي صدر منه الاقرار اهلية التصرف في الحق بل يكفيه اهلية الادارة فالصبى المميز اقراره صحيح وقاطع للتقادم في حدود اهليته للأدارة كذلك يستطيع الولى أو الوصى أو القيم أن يقر بدين في ذمة القاصر أو المحجور ويكون اقراره هذا قاطعا للتقادم والذى بدأ يسرى في مصلحة القاصر أو المحجور ولم يتتطلب القانون شكلا معينا للأقرار ولذا فهو يمكن أن يكون كتابة ولو بخطاب عادى أو شفاهة ويخضع الاقرار في اثباته للقواعد العامة في الاثبات .
** الاقرار الصريح والاقرار الضمنى :
قد يكون الاقرار من المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو اقراراضمنيا .
- والاقرار الصريح لا يشترط فيه شكل خاص فأى تعبير عن الارادة يفيد معنى الاقرار بالدين يكفى , وقد يكون مكتوبا أو غير مكتوب وقد يكون في صورة اتفاق بين المدين أو الدائن أو في صورة اتفاق بين المدين والغير أو صادرا من جانب المدين وحده دون اى اتفاق .
- اما الاقرار الضمنى فيستخلص من اى عمل يمكن أن يقوم به المدين يفيد معنى الاقرار :
· كقيام المدين بوفاء جزء من الدين أن لم يصاحبه المنازعة في وجود الجزء الاخر
· قيام المدين بدفع فوائد الدين
· تقديم المدين لرهن أو كفالة لضمان الدين
· تمسك المدين بالمقاصة بحق له يقابل الدين
· طلب المدين اجلا لسداد الدين
كما يعد من قبيل الاقرار الضمنى بالدين :
- قيام المدين بالاعتراف بالدين واقراره في ذات الوقت ببراءة ذمته منه لأن الاقرار القاطع للتقادم هو الاقرار ببقاء الدين في ذمة المدين
- عرض المدين أن يدفع مبلغا من المال على سبيل الصلح
على أن تحديد ما اذا كان العمل الصادر من المدين يمكن أن ينطوى على إقرار ضمنى بالدين ام لا يخضع لسلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه من محكمة النقض .
** اثبات الاقرار :-
لما كان الاقرار واقعة مادية تنطوى على تصرف قانونى فأن اثباته يخضع للقواعد العامة في اثبات التصرف القانونى ولو من جانب واحد .
كذلك اذا استخلص الاقرار الضمنى من تصرفات قانونية وجب اثبات هذه التصرفات وفقا للقواعد العامة وقد يثبت الاقرار القاطع للتقادم بسند مؤيد وهو سند يتضمن إقرار بحق سبق تدوينه في محرر رسمى بالسند الاصلى .
المطلب الثاني
آثار انقطاع التقادم
تنص المادة 385/ مدني على انه
" 1- اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد من وقت انتهاء الاثر المترتب على سببالانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول
2- على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم حجية الامر المقضى أو اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بأقرار المدين وكانت مدة التقادم الجديد خمسة عشرة سنة الا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم &q
التقادم كسبب لانقضاء الالتزامات دون وفاء أو ما يعبر عنه " بالتقادم المسقط " يعنى أن مضى مدة معينة من الزمن دون أن يطالب الدائن مدينه بالدين الذي له فى ذمة هذا المدين يترتب على مضى هذه المدة أن ينقضي التزام هذا المدين بالوفاء لذلك الدائن ولا يحق له المطالبة بهذا الدين بعد ذلك .
· ويرتكز هذا النوع من التقادم على عدة اعتبارات الغرض منها حماية المصلحة العامة فاستقرار التعامل يقوم إلى حد كبير على فكرة التقادم ولنضرب مثلا إذا كان الدائن يستطيع أن يطالب مدينه بالدين مهما طالت المدة التي مضت على استحقاقه وكان على المدين أن يثبت براءة ذمته من الدين بعد أن يكون قد وفاه فعلا وحصل على مخالصة به أليس من الإرهاق أن نكلف المدين بالمحافظة على هذه المخالصة إلى وقت لانهاية له لكي يحتج بها في مواجهة كل من يطلب منه الوفاء بهذا الدين أليس واجبا لاستقرار التعامل أن يفترض في الدائن الذي سكت مدة طويلة عن المطالبة بدينه انه قد استوفاه فعلا أو على الأقل قد أبراء ذمة المدين من هذا الدين
· والتقادم المسقط لا يقوم على قرينة الوفاء اكتر مما يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها من الزمن ما يكفى للاطمئنان إليها .
· وقد اختلفت التشريعات حول المدة التي لا يستطيع بعدها الدائن أن يطالب مدينه بالدين الذي له في ذمته ؟
فيجب على المشرع حين يختار هذه المدة أن يراعى فيها ألا تكون طويلة إلى الحد الذي يرهق المدين ولا أن تكون قصيرة بالقدر الذي يباغت الدائن ويسقط حقه في وقت قصير .
وقد حدد المشرع الفرنسي هذه المدة وجعلها ثلاثين عاما ألا أن المشرع المصري قد جعلها خمسة عشرة سنة وهى مدة مستقاة من أحكام الشريعة الإسلامية فهي المدة التي لا يجوز بعدها سماع الدعوى في الفقه الاسلامى .
فإذا انقضت هذه المدة وادعى المدين براءة ذمته وأصر الدائن على المطالبة بالدين فأن الأولى بالرعاية هنا هو المدين لا الدائن وان لم يكن قد استوفى حقه ولم يكن قد أبراء ذمة مدينه منه فلا اقل من انه بسكوته هذا قد أهمل إهمالا جسيما لا عذر له فيه بسكوته هذه المدة .
· وان كان الأخذ بالتقادم المسقط في القانون الروماني(1) قد تأخر كثيرا في الظهور فقد كانت الدعاوى في هذا القانون إلى عهد بعيد أبدية لا تتقادم والدعاوى التي كانت مؤقتة بمدة معينة هي الدعاوى البريطوريه اذا كان البريطور يمنحها لمدة سنه واحدة إلى أن أصدر الإمبراطور ثيودوس قانونا معروفا قرر فيه أن الدعاوى تتقادم في الأصل بثلاثين سنه .
· من اجل هذه الاعتبارات السابق سردها شرع التقادم وقد أخذت به جميع الشرائع حتى التي لم تأخذ به بطريق مباشر فتسقط الدين بالتقادم أخذت به بطريق غير مباشر فتمنع سماع الدعوى بعد انقضاء مدة التقادم .
ولأهمية التقادم في المعاملات المدنية بين الأفراد فأننا أردنا أن نجمع القواعد الخاصة بالتقادم المسقط في هذا البحث راجيين من الله تعالى أن يوفقنا إلى سواء السبيل .
وعليه ستكون خطة دراستنا للتقادم في ثلاثة فصول على النحو التالي :-
- الفصل الأول : التعريف بالتقادم وبيان الأسس التي يقوم عليها
- الفصل الثاني : وقف وانقطاع التقادم
- الفصل الثالث : آثار التقادم
على التفصيل التالي .....
المبحث الأول
التعريف بالتقادم وبيان أسس التي يقوم عليها
تعريف التقادم:
التقادم بشكل عام هو انقضاء الحق إذا مضت عليه مدة معينه دون أن يطالب به الدائن أو دون أن يستعمله صاحبه .
والتقادم بهذا المعنى يشمل الحقوق الشخصية والحقوق العينية ( ماعدا حق الملكية ) فهو بصدد الحقوق الشخصية يعنى انقضاء الالتزام إذا أهمل الدائن المطالبة به مدة معينة متى تمسك بذلك المدين .
الأسس المختلفة للتقادم:
التقادم في الواقع لا يقوم على أساس قانوني بحت إذ أن مضى مدة من الزمن لا يؤدى بذاته إلى إحداث اى تأثير قانوني فهو لا يؤدى إلى إكساب اى حق أو سقوطه مالم تضاف إليه عناصر أخرى ( كإهمال المطالبة في التقادم المسقط ) .
ولكن المشرعين لاعتبارات معينة اعتنقوا فكرة أن مضى مدة طويلة من الزمن يجب أن تؤدى إلى انقضاء حق الدائن أو انقضاء الدعوى التي تحميه إذا ظل ساكتا طوال هذه الفترة ولم يطالب به فالزمن يجب أن يمحو كل شيء
ومن الاعتبارات التي دعت المشرعين إلى إقرار هذا النظام :-
1) - قرينة براءة ذمة المدين من الدين
قيل أن التقادم يقوم على قرينه براءة ذمة المدين من الدين سواء لأنه قام بالوفاء به فعلا [ وهذا ما يسمى بقرينة الوفاء ] أو لان الدائن قد قام بإبراء المدين من الدين [ وهذا ما يسمى بقرينة الإبراء ] وألا لما سكت الدائن طوال هذه المدة عن المطالبة بدينه. أليس هذا دليلا على انه إما استوفاه فعلا أو انه أبراء المدين منه ؟
2) - رغبة المشرع في عدم إرهاق المدين
قيل أيضا أن أساس التقادم هو رغبة المشرع في عدم إرهاق المدين بمنع تراكم الديون عليه بحيث إذا تراكمت هذه الديون عليه لسنوات طويلة فأن المشرع ومنعا للتعسف والعنت يسقط عنها ما مضى عليه من الزمن مدة طويلة .
3) - ضرورة معاقبة الدائن المهمل
قيل أيضا أن التقادم يتأسس على فكرة وجوب معاقبة الدائن المهمل المتخاذل الذي ترك كل هذا الوقت يمضى دون أن يطالب بحقه .
وفى ذلك يجب أن يفضل القانون مصلحة المدين الذي لم يفعل ما يلام عليه على مصلحة الدائن المهمل .
فاستقرار العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع يستوجب عدم السماح للدائن أن يطالب مدينه بعد فوات مدة طويلة من الزمن على استحقاق ذلك الدين , كما أن سكوت الدائن لفترة طويلة من الزمن يثير في الذهن فكرة انه استوفى حقه فعلا أو تنازل عنه أو أبرء المدين منه .
وإزاء هذه الاعتبارات فأن نظام التقادم يبدو ضرورة حتمية للمصلحة الاجتماعية " فكما يجب وضع حد للمنازعة في الحقوق وذلك بتقرير قوة الأمر المقضي , كذلك يجب وضع حد للمطالبة بالحقوق وذلك بتقرير مبداء التقادم "(2)
إلا أن هناك اعتراضات على نظام التقادم بدعوى انه قد يتضمن أحيانا تقنينا للنصب لان المدين على الرغم من انه لم يفي بالدين يستطيع إذا تمسك بالتقادم أن يؤدى إلى إخفاق مطالبة الدائن بحقه على الرغم من انه لم يستوف هذا الحق فعلا
وقد يبدو هذا الاعتراض صحيح ظاهريا الا انه ليس من شأنه إهدار كل قيمة للتقادم ذلك أن الفرض الذي يؤدى فيه التقادم إلى ضياع الحق على صاحبه نادر الحدوث والنادر لا حكم له .
كما أن من يشكو من ضياع حقه بسبب التقادم يمكن أن يقال له نفس هذا التقادم هو الذي سينقذه من التزامات يكون قد التزم بها أجداده منذ مئات السنيين فالغرم بالغنم .
· وعلى الرغم من إقرار المشرعين لفكرة التقادم إلا أنهم اختلفوا في تحديد هذه المدة والفكرة الهادية لهم في تحديدها هي ألا تكون أطول من اللازم بحيث ترهق المدين و ألا تكون اقصر من اللازم حتى لا تباغت الدائن وقد قدرها المشرع المصري في قاعدتها العامة بخمس عشرة سنه وهى المدة التي لا يجوز بعدها سماع الدعوى بعد فواتها في الفقه الاسلامى وحددها المشرع الفرنسي بثلاثين سنة كقاعدة عامه .
المبحث الثاني
حساب مــدة التقادم وكيفية حسابها وبدء سريانها
سندرس في هذا المبحث كيفية حساب مدة التقادم وبدء سريانها وسندرس مدة التقادم في القانون المصري على النحو التالي .
المطلب الأول
كيفية حساب مدة التقادم وبدء سريانها
أ) كيفية حساب مدة التقادم :
تنص م / 380 من القانون المدني على انه " تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها "
يخضع حساب مدة التقادم إلى العديد من القواعد البسيطة في حسابها التي تمثل القواعد العامة التي يخضع لها حساب المدد أيا كانت اى سواء تعلقت بمدد تقادم مسقط أو مكسب أو بمواعيد سقوط أو مواعيد مرافعات .
ومن هذه القواعد :-
1- أن المدة تحسب بالتقويم الميلادي لا الهجري وذلك عملا بالمادة 3 من التقنين المدني المصري التي تنص على أن " المواعيد تحسب بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك "
2- أن المدة تحسب بالأيام لا بالساعات ( م/380 مدني ) لذلك فأن أجزاء اليوم لا تدخل في الحساب .
ومن هنا كانت القاعدة التي تقضى بأن اليوم الذي يحدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون هو اليوم الذي يبداء منه سريان التقادم والذي يعتبر نقطة البداية ولا يدخل في الحساب بل يبداء الحساب من اليوم الذي يليه وبالمقابل فأن المدة لا تكتمل إلا بانقضاء اليوم الأخير منها وهو يدخل في الحساب بحيث لا تعتبر المدة قد اكتملت إلا بانقضاء هذا اليوم .
3- عند احتساب مدة التقادم فأنه لا يعتد بعدد أيام الشهور أو عدد أيام السنين التي تقع خلال مدة التقادم إذ أن التقادم يحتسب من تاريخ معين دون الاعتداد بعدد الأيام الفعلية التي تقع خلال هذه المدة .
فإذا كانت مدة التقادم مثلا ثلاث سنوات وبدء فى السريان من يوم محدد وليكن 27/12/1990 مثلا فأن مدته تكتمل بانقضاء اللحظة الأخيرة من اليوم المناظر له بعد ثلاث سنوات اى 27/12/1993 دون أن نضع في الاعتبار عدد أيام السنوات التي وقعت خلال هذه المدة .
4- من المتفق عليه في الفقه والقضاء انه إذا تصادف وكان اليوم الأخير من أيام التقادم من أيام العطلات أو المواسم أو الأعياد فأن مدة التقادم تمتد إلى اليوم التالي أو إلى أول يوم يستطيع الدائن أن يتخذ فيه إجراء وهو ما يبرر بأن هذا الأمر يعد من قبيل القوة القاهرة التي توقف سريان التقادم لحين زوالها .
5- عند حساب مدة التقادم تضاف مدة الخلف إلى مدة السلف فإذا سكت الدائن عن المطالبة بحقه لمدة معينة ثم انتقل الحق إلى خلفه العام بالميراث أو إلى خلف خاص بجوالة حق فلا يتبقى أمام الخلف إلا المدة المتبقية لاكتمال مدة التقادم ذلك لان مدة الخلف قد ضمت إلى مدة السلف .
ب) مبداء سريان التقادم :
تنص المادة 381 من القانون المدني في شأن تحديد مبداء سريان التقادم على انه :-
1- لا يبداء سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص ألا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء .
2- وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق الذي يثبت فيه الاستحقاق وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل .
3- إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته .
فالقاعدة العامة التي تحكم مبداء سريان التقادم هي أن التقادم لا يبداء في السريان إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء لأنه قبل هذا التاريخ لم يكن في استطاعة الدائن أن يطالب بالدين ومن ثم لا يكون ممكنا أن يبداء تقادمه في السريان أما إذا حل هذا التاريخ وأصبح بوسعه المطالبة بالدين كان من العدل أن يبداء التقادم في السريان .
وهذه القاعدة العامة تقودنا إلى العديد من الحلول التفصيلية التي لا تعد إلا مجرد تطبيقات لها والتي حرص المشرع رغم ذلك على النص عليها وهذه التطبيقات هي :-
1- إذا كان الدين معلقا على شرط واقف فأن تقادمه لا يبداء في السريان الا من اليوم الذي يتحقق فيه الشرط لانه لايكون معلوما ما اذا كان الشرط سيتحقق فيصبح الدين مستحقا ام سيتخلف فلا يكون كذلك .
2- اما اذا كان الدين معلقا على شرط فاسخ فأن تقادمه يبداء في السريان من تاريخ استحقاقه اى قبل تحقق الشرط الفاسخ لأن هذا الدين يكون مستحق الاداء منذ وجوده إلى أن يتحقق الشرط فأذا تحقق الشرط زال الالتزام بأثر رجعى ولذلك فأنه اذا اكتملت مدة التقادم قبل تحقق الشرط سقط الالتزام بالتقادم سواء تحقق الشرط ام لم يتحقق .
3- واذا كان الدين مضافا إلى اجل واقف فأن تقادمه لايبداء في السريان الا منذ حلول الاجل بانقضائه أو بسقوطه أو بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه .
4- واذا كان الدين الدين مقسطا فأن كل قسط فيما يتعلق بالتقادم يعتبر دينا مستقلا ويسرى تقادمه من وقت حلول اجله .
وكذلك الحال بالنسبة للديون الدورية المتجددة كالفوائد والأجرة فكل دين يحل منها و يبداء تقادمه في السريان من وقت حلوله .
المطلب الثاني
تحديد مدة التقادم
في تحديد مدة التقادم نجد أن هناك قاعدة عامة حدد على اساسها فترة زمنية معينة وورد عليها العديد من الاستثناءات .
وسوف نعالج كلا من القاعدة واستثنائتها في فرع مستقل لكل منهما .
الفرع الأول
القاعدة العامة
القاعدة العامة أن مدة التقادم خمسة عشرة سنة وقد قررتها المادة 374 من القانون المدني حين نصت على أن " يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون ........... "
ومدة الخمسة عشرة سنة هذه روعى في تحديدها امرين :
الأول : انها مستمدة من الشريعة الاسلامية حيث لاتسمع فيها الدعوى عند الانكار بعد فوات المدة .
الثاني : انها في تصور المشرع مدة معقولة فهى ليست بالطويلة التي ترهق المدين ولا بالقصيرة التي تباغت الدائن بسقوط حقه .
ويترتب على اعتبار هذه المدة كقاعدة عامة في مدد التقادم انها تكون المدة المتطلبة حين لا يحدد المشرع مدة اخرى لتقادم حق معين ويقوم التقادم المسقط المقرر بمقتضى القاعدة العامة ليس على قرينة الوفاء ولا على الرغبة في عدم ارهاق المدين بمنع تراكم الديون عليه ولكن على اعتبارات متعلقة بالنظام العام وهى تجنب النظر في المنازعات التي يصعب الفصل فيها وحماية الاوضاع المستقرة لذا يجوز للمدين أن يتمسك بهذا النوع من التقادم ولو اقر بعدم الوفاء بالدين
الفرع الثاني
الاستثناءات على القاعدة العامة للتقادم(3)
اورد المشرع على القاعدة العامة في مدد التقادم نوعين من الاستثناءات :
اولهما : الاستثناءات الواردة بالمادة 375 من القانون المدني
ثانيهما : الاستثناءات الواردة بنصوص اخرى سواء وردت في القانون المدني أو غيره .
الااننا سوف نقصر بحثنا على النوع الأول من الاستثناءات وهى :-
1 – التقادم الخمسى .
2 – التقادم الثلاثى .
3 – التقادم الحولى .
وذلك على التفصيل التالي ,
1- التقادم الخمسى :
وبمقتضاه يتقادم الحق بمضى خمس سنوات ويخضعلهذا النوع من التقادم الحقوق التالية :
- الحقوق الدورية المتجددة
- حقوق بعض اصحاب المهن الحرة
- تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة
أ)- الحقوق الدورية المتجددة :
تنص المادة 385 مدن على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو اقر به المدين كأجرة المبانى والاراضى الزراعية ومقابل الحكر كالفوائد والايرادات المرتبة والمهايا والاجور والمعاشات و يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية ولا الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقين الابانقضاء خمسة عشرة سنة " .
ولكى نطبق نص المادة 375/1 مدني بما تحويه من تقادم خمسى للديون فأننا يجب أن نكون بصدد دين دورى متجدد ويجب أن تجتمع للدين هاتين الصفتين في ذات الوقت لكى يخضع لحكم التقادم الخمسى بحيث اذا انتفى احدهما لما خضع له
· ويقصد بالدورية (4) أن يستحقالدين في مواعيد متتالية سواء زادت أو قلت عن سنة كما لو كان مستحقا كل اسبوع ( كأجرة بعض العمال ) أو شهر ( كأجرة الاراضى الزراعية ) أو ثلاثة اشهر أو سنة أو اقل أو اكثر .
ويلاحظ انه أن كان تواتر الدورية غير مهم الا انه من المهم أن يكون هناك انتظام في هذا التواتر فيشترط أن يكون مستحقا وبانتظام والدورية قد يكون مصدرها الاتفاق كما في الاجرة والمرتب أو القانون كما في الفوائد القانونية والمعاشات والنفقات
· ويقصد بالتجدد أن يكون الدين مستمرا بطبيعته لا ينقطع مادامت العلاقة القانونية المنشئة له قائمة بحيث أن ما يؤدى منه لاينتقص من اصله ومن امثلة ذلك فوائد الديون فهى تستحق بصفة متكررة منتظمة دون أن يؤدى الحصول عليها إلى المساس بأصل الدين .
وصفة التجدد هذه تؤدى إلى استبعاد الدين الذي يتم الوفاء به على شكل اقساط من نطاق التقادم الخمسى لفقدانه لصفة التجدد ذلك لان الوفاء بقسط من الاقساط يؤدى إلى الانتقاص من اصل الدين ولذلك فأن هذه الديون يتقادم كل قسط منها بمضى خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقه .
واذا كان توافر صفتى الدورية والتجديد في الدين امرا ضروريا لخضوعه للتقادم الخمسى فهو في ذات الوقت امرا كافيا اذ لا يتشترط فوق ذلك اى شرط اخر .
** اساس تقادم االحقوق الدورية المتجددة(5) و نتائجه:
يقوم هذا النوع من التقادم ومنذ بداية نشأته على رغبة المشرع في التخفيف على المدين لانه يدفع هذه الحقوق الدورية المتجددة من ريعه الدورى المتجدد فأذا اهمل الدائن المطالبة بها لمدة طويلة وتراكمت على المدين وترك ام تقادمها للقاعدة العامة لتعذر عليه الوفاء بها الا بالتصرف في رأس المال وهو ما قد يوقع المدين في الافلاس ويلحق به الخراب فهذه الديون تدفع من الريع فلا يجب أن تستهلك رأس المال .
ويترتب على هذا الاساس للتقادم أن المدين يستطيع أن يتمسك به حتى لو اقر بأنه لم يوف بالدين وهذا هو الحكم الذي قررته المادة 375 مدني
** استبعاد بعض الديون من نطاق التقادم الخمسى :-
يستبعد من نطاق التقادم الخمسى الديون الاتية :
1- الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية .
2- الريع الواجب على ناظر الوقف اداؤه للمستحقيين .
ويرجع السبب في استبعاد هذه الديون إلى انها ليست دورية ولا متجددة ومن ثم لا ينسحب عليها حكم التقادم الخمسى بحسب الاصل اى دون حاجة لان يفرد المشرع نص خاص لهذا الاستبعاد ولكن المشرع اثر أن ينص على هذا الاستبعاد بشكل خاص حتى يحسم هذا الخلاف الذي ثار حول تقادم هذه الديون .
ب)- تقادم حقوق بعض اصحاب المهن الحرة :
تنص المادة 376 مدني على انه " تتقادم بخمس سنوات حقوق الاطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والاساتذة والمعلميين على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات "
ولكى تتقادم هذه الحقوق لابد من توافر شرطين هما :
الأول : أن يكون صاحب الحق من الاشخاص الذين عددتهم المادة 376 على سبيل الحصر .
وهؤلاء الاشخاص قد وردا على سبيل الحصر وبالتالى فاذا ثبت أن الحق لصاب مهنة خلاف اصحاب المهن الواردة بالمادة 376 فأنه لايخضع للتقادم الخمسى وانما يخضع للقاعدة العامة التي تقرر التقادم بخمسة عشرة سنة مالم يكن خاضعا لاستثناء اخرى .
الثاني : أن تكون هذه الحقوق واجبة لاصحابها عما ادوه من عمل من اعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات تطلبها اداء هذا العمل .
يلاحظ من هذه المادة أن ما يتقادم خمسيا ليس فقط المقابل الذي يستحقه صاحب المهنة عما ادوه من عمل ولكن ايضا ما تكبده من مصروفات اقتضاها اداء العمل كمصروفات نقل المريض واقامته تحت اشراف الطبيب ومصروفات التحاليل الطبية والادويه وما يستحقه المحامى من رسوم قضائية قام بدفعها عن الموكل .
اما أن كان صاحب المهنة لا ينطبق عليه الوصف المتقدم فهو لايخضع للتقادم الخمسى بل للتقادم وفقا للقاعدة العامة .
· بدء سريان تقادم هذه الحقوق:
تنص م 379 /1 مدني على أن يبداء سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 379 و 378 من الوقت الذي يعم فيه الدائنون تقادماتهم ولو استمروا """"""""""""""""""""""
فالواضح من نص هذه المادة أن الوقت الذي يبداء فيه سريان التقادم هو الوقت الذي يتم فيه اداء الخدمة أو العمل وفى حالة تكرار الاداءات فأن كل دين يعتبر قائما بذلته عن باقى الديون التي تكون بين الطرفين .
· اساس هذا التقادم :
يستند التقادم في هذا النوع من الديون إلى قرينة الوفء فالعادة قد جرت على اقتضاء الاشخاص الذيين عددتهم المادة 376 مدني عقب اداء خدماتهم فاذا مضت خمس سنوات على اداء الخدمة فالذى يغلب على الظن هو أن الشخص قد اقتضى حقه فعلا .
*** ويترتب على الاستناد إلى قرينة الوفاء الاتى :-
1- انه يكفى أن يتمسك المدين بالتقادم حتى ينقضى الدين ولا يصح أن توجه اليه اليمين بأن ذمته لم تعد مشغولة بالدين .
2- أن المدين اذا اتى عملا يتعارض مع دلالة قرينة الوفاء فلا يجوز له وقد هدمها أن يتمسك بها .
3- أن هذا النوع من التقادم غير قابل للوقف ذلك لأان الوقف علته أن لا يكون الدائن قادرا على المطالبة بحقه .
ج)- تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة وفقا للقانون 646 لسنة 1953
كانت المادة 377 مدني تقضى بأن " تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبداء سريان هذا التقادم من نهاية السنة التي دفعت بغير حق ويبداء التقادم من يوم دفعها " .
الا أن المشرع رأى أن هذه المدة وامام ضغط العمل على الجهات المنوط بها تحصيل الضرائب تبدو قصيرة مما يهدد حقوق الدولة بالضياع .
فجاء القانون 646 لسنة 1953 ومد هذه المدة إلى خمس سنوات مالم ينص في القانون على مدة اطول من ذلك .
· اساس هذا التقادم :
يقوم هذا النوع من التقادم على قرينة عدم ارهاق المدين واثقال كاهله بتراكم الديون عليه فيجوز له التمسك به ولو بداء بالمنازعة في التزامه بها .
2- التقادم الثلاثى :
ويتقادم الحق وفقا لهذا النوع بثلاث سنوات ويتقادم بهذه المدة ما دفع من ضرائب ورسوم بغير وجه حق .
# تقادم الحق في استرداد ما دفع من ضرائب أو رسوم بغير وجه حق .
تنص المادة 377/2 مدني على أن " يتقادم بثلاث سنوات ايضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ويبداء سريان التقادم من يوم دفعها "
- وتتضمن هذه المادة حكمان :
الأول : أن الحق في استرداد ما دفع من ضرائب أو رسوم بغير حق يتقادم بثلاث سنوات .
الثاني : أن هذا التقادم يبداء في السريان من يوم دفع الضرائب أوالرسوم بغير حق
3- التقادم الحولى ( السنوى ):
تنص المادة 378 مدني على انه " تتقادم بسنة واحدة الحقوق الاتية :
1- حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لايتجرون في هذه الاشياء وحقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
2- حقوق العمال والخدم والاجراء من اجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .
ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على انه ادى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو اوصيائهم أن كانوا قصرا بانهم لايعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء "
أ) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لاشخاص لا يتجرون فيها :
ومن ذلك ما يورده البقال أو الجزار أو صاحب الملابس أو الاحذية لعملائه
ويشترط لخضوع الحق لهذا التقادم :
1- أن يكون صاحب الحق تاجرا أو صانعا بالمعنى المتعارف عليه قانونا.
2- أن تكون الاشياء التي وردها التاجر أو الصانع متعلقة بتجارته أو صناعته .
3- أن تورد هذه الاشياء إلى اشخاص لا يتجرون فيها .
ب) حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم :
ويبداء سريان تقادم كل حق منذ أن تكون له ذاتيته المستقلة وهو يعتبر كذلك بالنسبة لاصحاب الفنادق عند انتهاء اقامة العميل بالفندق فمنذ هذا الوقت يبداء التقادم في السريان وبالنسبة لاصحاب المطاعم عقب انتهاء العميل من تناول الطعام والشراب .
ج) حقوق العمال والخدم و الاجراء من اجور يومية و غير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات :
- العمال هم عمال المصانع و المتاجر و المزارع
- الخدم و الاجراء هم خدم المنازل وعمال الفنادق والمطاعم كما يندرج في الاجراء ضغار الصناع كالسباك والحداد والنجار وميكانيكى السيارات
فكل هؤلاء أن كان الحق يدفع لاى منهم فة مواعيد دورية كيوم أو اسبوع أو شهر فهو يتقادم وفقا لميعاد استحقاقه اما أن كان الحق يدفع له عن خدمة عارضة فهو يستحق بمجرد الانتهاء من العمل ويبداء تقادمه من هذا الوقت .
** وجوب حلف اليمين كشرط للحكم بالتقادم :-
يقوم التقادم الحولى على اساس قرينة الوفاء الا انها قرينة ضعيفة , ذلك أن المألوففى التعامل أن يتقاضى هؤلاء الاشخاص حقوقهم بمجرد استحقاقها فاذا مضت سنة دون المطالبة بها فالراجح عقلا انهم يكونوا قد استوفوها فلا يطالب المدين بتقديم ما يثبت براءة ذمته خاصة وان العادة لم تجر على الحصول على مخالصات من مثل هؤلاء الدائنيين .
ونظرا لان هذه القرينة ضعيفة فقد اوجب المشرع على القاضى أن يوجه من يتمسك بالتقادم يمينا معينة يترتب عليها اثرا معينا .
ويختلف مضمون هذه اليمين حسب ماذا كان المتمسك بالتقادم هو المدين ذاته أو ورثته :-
- فاذا كان المتمسك بالتقادم هو المدين تسمى " يمين الاستيثاق " ويكون مضمونها أن المدين ادى الدين فعلا .
- اذا كان المتمسك بالتقادم هم ورثة المدين فأن اليمين توجه اليهم و تسمى " يمين العلم " ومضمونها انهم لا يعلمون بوجود الدين أو بحصول الوفاء .
واليمين في الحاتيين وجوبية على القاضى فيلتزم بتوجيهها من تلقاء نفسة
** ويترتب على حلف اليمين احد اثران :
1- اما أن يحلف المدين أو ورثته انه ادى الدين اولا يعلمون بوجوده فينبغى على القاضى أن يحكم بانقضاء الدين بالتقادم .
2- اما أن ينكل من وجهت اليه اليمين عن الحلف وفى هذه الحالة يثبت الدين في ذمته ويحكم عليه به ويلتزم بالوفاء به ولا يتقادم بعد ذلك الا بمرور خمسة عشرة سنة من تاريخ صدور الحكم أو من وقت النكولاذا لم يصدر حكم .
الا انه في جميع الاحوال فأن هذه اليمين قاصرة على التقادم الحولى فقط ولا يمتد لاى تقادم اخر .
الفصل الثاني
الوقف والانقطاع
سوف نعالج في هذا الفصل حالات وقف وانقطاع التقادم وتحديد المقصود بكل منهما والاثر المترتب عليهما على التفصيل التالي
المبحث الأول
وقف التقادم
وفى دراستنا لوقف التقادم فأننا سوف نتكلم عن الاتى
- تحديد المقصود بوقف التقادم واثره
- اسباب وقف التقادم
اولا : تحديد مفهوم وقف التقادم واثره:
يقصد بوقف التقادم التعطل أو التوقف المؤقت لحساب مدته والتى يمكن أن تعود إلى السريان حينما تزول الاسباب التي ادت إلى الوقف فلا تدخل في حساب مدة التقادم الفترة التي كان موقوفا بحيث اذا عاد إلى السريان ضمت المدة السابقة على الوقف إلى المدة اللاحقة عليه مع عدم احتساب المدة التي كان موقوف خلالها وهو ما يمكن تشبيهه مجازا بعقارب الساعة التي تتوقف للحظة معينه والتى يمكن أن تعاود سيرها من ذات مكان التوقففى اية لحظة بمجرد زوال السبب الذي ادى إلى وقفها ومن هنا نستطيع القول أن الوقف يصيب التقادم " بشلل مؤقت" أو يجعله في حالة " رقود أو نوم "
** التمييز بين وقف التقادم وتأخير سريان التقادم .
قد يحدث من الاسباب ما يوقف سريان التقادم بعد أن يكون قد بدأوعند ذلك لاتحسب المدة التي وقف فيها سريان التقادم وتحسب المدة التي سبقت والمدة التالية فالوقف يفترض أن التقادم قد بدأ سريانه ثم وقف لسبب معين اما تأخير سريان التقادم فيفترض أن التقادم لم يبدا سريانه لعدم استحقاق الدين وسيبدأ السريان بمجرد الاستحقاق .
ولكن من الجائز أن يقوم سبب يوقف سريان التقادممنذ البدايةاى قبل أن يبدأ السريان فعندئذ يختلط وقف سريان التقادم بتأخير سريانه .
ثانيا : اسباب سريان التقادم:
تنص المادة 382 مدني على أن :-
1- لايسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا وكذلك لايسرى التقادم فيما بين الاصيل و النائب
2- لايسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الاهلية أو في حق النائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .
ومن هذا النص يتضح لنا أن اسباب وقف التقادم في القانون المصري ترجع إلى نوعيين :
الأول : سبب عام لوقف التقادم ( لايسرى التقادم في مواجهة من لا يستطيع المطالبة )
الثاني : سبب خاص لوقف التقادم ( الاهلية )
الفرع الأول
السبب العام لوقف التقادم
ويقصد بالسبب العام هنا هو السبب الذي يؤدى إلى وقف التقادم ايا كانت مدته وفقا لنص المادة 382/1 مدني " ولا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا .."
وبذلك وضع المشرع قاعدة عامة تقضى بوقف التقادم كلما وحد مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ايا كان هذا المانع وهو بذلك يكون قد اخذ بالقاعدة التقليدية في مجال وقف التقادم والتى تقضى بأنه لا يسرى التقادم في مواجهة من لا يستطيع المطالبة .
والواضح من نص المادة سالفة الذكر أن التقادم يوقف حين " يتعذر " وليس يستحيل معه المطالبة بحقه ايا كان هذا المانع ولا يشترط في المانع أن يصل إلى مرتبة القوة القاهرة التي تجعل المطالبة مستحيلة اذ هو يتوافر اذا جعل المطالبة متعذرة .
ومن هذه الموانع :-
1- المانع الادبى :
حرصت المادة 382/1 مدني على النص على هذا المانع صراحة ولازالة اى شك قد يثور حوله ونصت على تطبيق من تطبيقات هذا المانع وهو ( لايسرى التقادم فيما بين الاصيل والنائب ) .
ويقوم هذا المانع على العلاقة بين الدائن والمدين والتى تجعل من المتعذر على الدائن أن يطالب مدينه بالدين والا تعكر صفو هذه العلاقة .
لذلك قرر القانون وقف التقادم باعتبار هذا التعذر طالما بقيت هذه العلاقة قائمة ويدخل في هذا المانع العلاقة بين الزوجين وهى تعد مانع ادبيا لاى منهما أن يطالب الاخر بحقه كذلك العلاقة بين الاصول والفروع وكذلك علاقة القرابة والعلاقة بين المخدوم والخادم مادامت علاقة الخدمة قائمة والعلاقة بين الولى ا و الوصى أو القيم بالمحجور مادام الحجر قائما .
ففى كل هذه الاحوال يقف سريان التقادم في الحقوق التي لاى طرف على الاخر انتظارا لتصفية العلاقة القائمة اذ لا يحسن أن يقاضى احد الطرفين الاخر مع وجود علاقة بينهما تقوم على الثقة والائتمان .
2- المانع المادى :
وقوامه توافر ظروف مادية تجعل من الصعب على الدائن أن يطالب بحقه من ذلك قيام حرب مفاجئة أو نشوب فتنه أو اعلان الاحكام العرفية اذا كان شيء من هذا القبيل قد منع المحاكم من مباشرة عملها فلا يتمكن الدائن من المطالبة القضائية بحقه من ذلك ايضا انقطاع المواصلات بحيث لايتمكن الدائن من اتخاذ الاجراءات اللازمة للمطالبة بحقه وكذلك الغيبة الاضطرارية لسجن أو اسر
كذلك اعتبرت المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدني حالة اتحاد الذمة كمانع مادى يؤدى إلى وقف التقادم طوال فترة قيلمه لاستحالة أن يطالب المرء نفسه فاذا زال سبب اتحاد الذمة باثر رجعى فلا تحسب المدة التي يظل فيها اتحاد الذمة قائما .
كذلك ايضا ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية فلو فرض أن جناية لاتسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها الا بعشر سنوات من وقوعها اما دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فأنها تسقط بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه .
فلو فصلنا بين مدتى التقادم لنتج عن ذلك موقف شاذ هو سقوط الدعوى المدنية بثلاث سنوات قبل سقوط الدعوى الجنائية بعشر سنوات فيكون من الممكن ايقاع عقوبة على الجانى بعد انقضاء ثلاث سنوات اذ تكون الدعوى الجنائية لم تتقادم دون التمكن من الزامه بالتعويض اذ تكون الدعوى المدنية قد تقادمت .
لذلك فأن المشرع اراد أن يتفادى ذلك فنص في هذهالحالة على أن لا تتقادم الدعوى المدنية بثلاث سنوات وانما تبقى قائمة مع الدعوى الجنائية ولا تسقط الا بسقوطها ....
3- المانع القانونى :
وقوامه أن يوجد نص يمنع الدائن من رفع الدعوى ولو لقطع التقادم
ومثال ذلك ما اذا تمسك القاصر بعد بلوغه سن الرشد بابطال التصرف الذي ابرمه وهو قاصر فأنه يتعين عليه أن يرد ما عاد عليه من نفع بسبب تنفيذ العقد ( مادة 42/2 مدني ) .
وهذا الالتزام بالرد لايبداء تقادمه الا من يوم أن يقضى بالبطلان ذلك لان الدائن لم يكن يستطيع قبل ذلك أن يطالب بتنفيذ الالتزام بالرد لوجود استحالة قانونية تمنعه من ذلك .
الفرع الثاني
السبب الخاص لوقف التقادم
نصت المادة 382/2 مدني على أن " لايسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق لا تتوافر فيه الاهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله "
وعليه فأنه يشترط لوقف التقادم اعمالا لنص هذه المادة ضرورة توافر الشروط الاتية :-
1- أن يكون التقادم ساريا في حق شخص من الاشخاص الذين عددتهم المادة 382/2 على سبيل الحصر وهم :
أ)- من لا تتوافر فيهم الاهلية ويقصد بهم جميع الاشخاص الذين بسبب عدم اكتمال اهليتهم واخضعهم ا لقانون لنظام الولاية على المال واقام لهم " نائبا " لرعاية مصالحهم وهم الصبى غير المميزوالصب المميز ( القاصر ) والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة .
ب)- الغائب ويقصد به وفقا لنص م / 74 من قانون الولاية على المال هو الذي توافرت بصدده الشروط التي تجيز للمحكمة أن تعين له وكيلا اما الغائب الذي لاتتوافر فيه هذه الشروط فيمكن اعتبار غيابه مانعا ماديا ينطبق عليه نص المادة 382/1 مدني .
ج)- المحكوم عليه بعقوبة جناية .
2- أن تزيد مدة التقادم على خمس سنوات وبمراعاة مدد التقادم المعروفة في قانوننا وبالتالى فأن هذا السبب للوقف لا ينطبق الا على التقادم الطويل ( اى التقادم بخمس عشرة سنة ) فلا مجال لاعماله بصدد التقادم الخمسى أو الثلاثى أو الحولى .
وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدني تبريرا لهذا " أن الغرض من التقادم الخمسى هو درء خطر تراكم الديون الدورية المتجددة وليس بتأثير هذا الفرض بما يتصل بشخص الدائن من اوصاف ولو كان القصر من بينهاثم أن ما يسقط من الحقوق بأنقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتا يمتنع معه التسليم بوقف سريان المدة ........ اما التقادم الحولى فقد بنى على قرينة الوفاء وهى تظل سليمة الدلالة ولو كان الدائن قاصرا "
3- الا يكون لمن لا تتوافر فيه الاهلية ( أو من في حكمه ) نائب يمثله قانونا .
واذا كان لاى من هؤلاء من ينوب عنه قانونا فأنه يقع على عاتق هذا الغائب المطالبة بحقوق من ينوب عنه قانونا فالامر يقتضى وقف التقادم لصالحه , ذلك أن الدائن في هذه الحالات ليس لديه من حسن الادراك أو من الوسائل المادية مل يمكنه من المطالبة بحقوقه .
واذا اوقف التقادم بسبب عدم توافر الاهلية ( أو ما في حكمه ) ظل موقوفا حتى يعين لناقص الاهلية وصى أو قيم أو وكيل أو حتى يزول السبب بأكتمال الاهلية أو بعودة الغائب أو بتنفيذ عقوبة الجناية .
عل انه يلاحظ هنا أن سبب وقف التقادم لمصلحة ناقص الاهلية هو سبب شخصى متعلق به لايتعداه إلى غيره من كاملى الاهلية الذين يسرى التقادم في حقهم مادام أن محل الالتزام قابل للانقسام .
** الاثر الذي يترتب على وقف التقادم :-
متى وقف سريان التقادم لسبب أو لاخر من الاسباب التي تقدم ذكرها فأن الاثر الذي يترتب على وقف التقادم واضح ذلك أن المدة التي وقف سريان التقادم في خلالها لاتحسب ضمن مدة التقادم وتحسب المدة السابقة والمدة التالية .
المبحث الثاني
انقطاع التقادم
تمهيد
تحديد مفهوم انقطاع التقادم
يفترض انقطاع التقادم أن هناك تقادم سارى ثم يحدث خلال هذا السريان سبب من الاسباب التي اعتبرها المشرع قاطعة للتقادم بحيث تؤدى إلى زوال كل اثر للمدة التي مضت منذ بدء التقادم حتى تحقق سبب الانقطاع فتعتبر كأن لم تكن ليبداء تقادم جديد في السريان بعد زوال السبب الذي ادى إلى انقطاع التقادم الأول
ومن هذا يظهر الفارق بين وقف التقادم وانقطاعه ففى الوقف لا تمحى الفقرة السابقة على قيام سبب الوقف اذا تدخل في الحساب لتضم إلى الغترة اللاحقة لانتهاء فترة الوقف اما الانقطاع فأن المدة السابقة على قيام سبب الانقطاع لاتدخل في حساب مدة التقادم بحيث اذا زال هذا السبب بدأىتقادم جديد في السريان .
المطلب الأول
اسباب انقطاع التقادم
هناك من الاسباب التي من شأن توافرها أن تقطع التقادم فتكون المدة التي انتقضت قبل انقطاع التقادمفانها لم تكن ولا تدخل في حساب مدة التقادم حتى اذا بدء سريان تقادم جديد بعد انقطاعه يعقب التقادم الذي زال بالانقطاع تقادم جديد تسرى عليه الاحكام العامة للتقادم .
وقد نصت المادة 383 مدني على هذه الاسباب وقالت أن " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعندت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن بقبول حقه في تفليس أو في توزيع ةبأى عمل يقوم به الدائن لتمسك بحقه في احدى الدعاوى "
وكذلك نص المادة 384 مدني على مايأتى " 1- ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا
1- يعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين "
وتخلص اسباب انقطاع التقادم إلى نوعين نستعرضهما في فرعين :-
- الفرع الأول : اسباب انقطاع التقادم التي ترجع إلى الدائن
- الفرع الثاني : اسباب انقطاع التقادم التي ترجع إلى المدين
وذلك على التفصيل الاتى :
الفرع الأول
اسباب انقطاع التقادم التي ترجع للدائن
اولا : المطالبة القضائية ( ولورفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة )
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية التي يقصد بها في هذا الخصوص المطالبة التي تتم امام القضاء أو امام جهة ذات اختصاص قضائى بذات الحق الذي يجرى تقادمه و الموجهة من الدائن إلى المدين .
وعليه فيشترط لأعمال هذا السبب :
أ) أن تكون هذه المطالبة قضائية .
اى أن تتم امام القضاء أو امام جهة ذات اختصاص قضائى ونتيجة لذلك لا ينقطع التقادم بما هو دون ومن ثم لاينقطع التقادم بالاتى :د
- المطالبة الودية ولو بكتاب مسجل .
- الانذار الرسمى على يد محضر .
- التكليف بالوفاء السابق على طلب امر الاداء .
- تقديم طلب إلى لجنة المساعدة القضائية للاعفاء من الرسوم القضائية.
- اتخاذ الاجراءات التحفظية كوضع الاختام أو قيد الرهن .
- استدعاء مصلحة الضرائب للممول أو وكيله للمناقشة بخصوص الضرائب المستحقة .
- التظلم المرفوع إلى سلطة ادارية .
- اعلان المدين بحوالة الدائن لحقه .
- تحرير مشارطة تحكيم والتوقيع عليها .
ب) اذا اتخذت المطالبة صورة دعوى يجب أن تكون صحيفتها صحيحة
يلزم لكى تكون الدعوى قاطعة أن تكون صحيفتها صحيحة وفقا لمل يتطلبه القانون فأذا كانت باطله لعيب في الشكل فلا يترتب عليها اى اثر ولا تقطع التقادم .
ج) أن تكون المطالبة القضائية موجهة من الدائن أو من يمثله .
وعليه فلا يقطع التقادم الاتى :
- الدعوى المرفوعة من المدين بطلب براءة ذمته من الدين أو ببطلانه أو بانقضائه بأى سبب من الاسباب ول بالتقادم فأنها لا تقطع التقادم لانها لا تعتبر اعترافا منه بالدين .
- المطالبة القضائية الموجهة من غير ذى صفة في رفعها أو وجهت ليس إلى المدين أو من ينوب عنه فأنها لاتقطع التقادم .
· ويبرر قطع التقادم ولو رفعت الدعوى امام محكمة غير مختصة إلى أن الدائن قد يجهل قواعد الاختصاص وكذلك يرجع إلى نيته القاطعة في اقتضاء دينه .
ثانيا : التنبيه .
اذا كانت المطالبة القضائية تقطع التقادم فمن الطبيعى أن يكون للتنبيه ذات الاثر لانه اقوى من المطالبة حيث يتم بناء على سند تنفيذى .
والتنبيه ورقة من اوراق المحضرين استلزم القانون ضرورة توافر بيانات معينة فيها تعلن على يد محضر لشخص المدين أو في موطنه بمقتضاها يكلف صاحب الحق مدينه بأن يوفى الدين والا اتخذت ضده الاجراءات القانونية وهو لايكون الابناء على سند تنفيذى كحكم أو عقد رسمى فهو يسبق اجراءات التنفيذ
ويترتب على التنبيه قطع التقادم الا انه بالنسبة للعقارات فأن التنبيه لا ينتج اثره الا بتسجيله وهو قاطع للتقادم بذاته ولو لم يعقبه حجز .
ثالثا : الحجــز
وينقطع التقادم بالحجز سواء كان حجزا تنفيذيا ( اى مسبوق بتنبيه ) أو كان حجزا تحفظيا ( غير مسبوق بتنبيه ) .
واذا كان الحجز التنفيذى يقطع التقادم الا انه يلاحظ أن هذا الحجز يسبقه تنبيه فينقطع التقادم مرة بسبب التنبيه ثم ينقطع مرة اخرى بسبب الحجز .
كما ينقطع التقادم بالحجز التحفظى فأذا اتخذ الحجز التحفظى صورة حجز ما للمدين لدى الغير فأن هذا الحجز يؤدى إلى انقطاع التقادمين فهو يؤدى إلى انقطاع تقادم حق الحاجز ويؤدى ثانية إلى انقطاع تقادم الحق الذي للمحجوز عليه قبل المحجوز لديه
رابعا : الطلب الذي يتقدم به الدائن لثبوت حقه في تفليس أو توزيع .
وتفترض هذه الصورة انه قد صدر حكم بشهر افلاس المدين وهى تعتبر أن تقدم الدائن بسند دينه في تفليسة المدين للمطالبة بحقه يعتبر قاطعا لتقادم هذا الحق وهنا يمكن القول أن تقدم الدائن بطلب شهر افلاس المدين أو شهر اعساره ويعد قاطعا للتقادم .
كذلك يعد قاطعا للتقادم تقدم الدائن في توزيع لأموال مدينه سواء كان تقسيم بالمحتصة ام توزيعا بحسب درجات الدائنيين .
خامسا : اى عمل يقوم به المدين للتمسك بحقه اثناء السير في احد الدعاوى .
ومن امثلة ذلك الطلبات العارضة التي يقدمها الدائن في الدعوى المرفوعة عليه كما لو رفع المدين على الدائن دعوى يطالب فيها بحق له فيدفع الدائن طلب إجراء المقاصة بين الحق الذي له في ذمة مدينه وبين الحق الذي يطالبه مدينه به فالدائن بهذا الطلب العارض يكون قد به تقادم دينه لأنه تمسك به اثناء السير في احدى الدعاوى .
الفرع الثاني
اسباب الانقطاع التي ترجع إلى المدين
من الممكن أن تصدر من المدين تصرفات من شأنها أن تؤدى إلى قطع التقادم ومن هذه التصرفات
- الاقرار بالدين :
تنص المادة 384/1 على أن " ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا " .
ويعتبر الاقرار ضمنيا وفقا للمادة 384/2 " أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا مرهونا رهنا حيازيا لوفاء الدين "
فاقرار المدين بالدين يقطع التقادم لانه من ناحية يعد تنازلا عن مدة التقادم التي انقضت ومن ناحية ثانية يستبعد قرينة الوفاء .
والاقرار تصرف قانونى من جانب واحد يتمثل في الاعتراف بحق الدائن بهدف اعتباره ثابتا في ذمته ويعفى الدائن من اثباته .
وهو بأعتباره تصرف قانونى من جانب واحد فلا حاجة إلى قبوله من جانب الدائن ولا يجوز للمقر أن يرجع فيه وان كان الاقرار يصدر عادة من جانب واحد الا انه ليس هناك ما يمنع من أن يصدر في شكل اتفاق مع الدائن أو مع غير الدائن .
· وعليه فلا يشترط في المدين الذي صدر منه الاقرار اهلية التصرف في الحق بل يكفيه اهلية الادارة فالصبى المميز اقراره صحيح وقاطع للتقادم في حدود اهليته للأدارة كذلك يستطيع الولى أو الوصى أو القيم أن يقر بدين في ذمة القاصر أو المحجور ويكون اقراره هذا قاطعا للتقادم والذى بدأ يسرى في مصلحة القاصر أو المحجور ولم يتتطلب القانون شكلا معينا للأقرار ولذا فهو يمكن أن يكون كتابة ولو بخطاب عادى أو شفاهة ويخضع الاقرار في اثباته للقواعد العامة في الاثبات .
** الاقرار الصريح والاقرار الضمنى :
قد يكون الاقرار من المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو اقراراضمنيا .
- والاقرار الصريح لا يشترط فيه شكل خاص فأى تعبير عن الارادة يفيد معنى الاقرار بالدين يكفى , وقد يكون مكتوبا أو غير مكتوب وقد يكون في صورة اتفاق بين المدين أو الدائن أو في صورة اتفاق بين المدين والغير أو صادرا من جانب المدين وحده دون اى اتفاق .
- اما الاقرار الضمنى فيستخلص من اى عمل يمكن أن يقوم به المدين يفيد معنى الاقرار :
· كقيام المدين بوفاء جزء من الدين أن لم يصاحبه المنازعة في وجود الجزء الاخر
· قيام المدين بدفع فوائد الدين
· تقديم المدين لرهن أو كفالة لضمان الدين
· تمسك المدين بالمقاصة بحق له يقابل الدين
· طلب المدين اجلا لسداد الدين
كما يعد من قبيل الاقرار الضمنى بالدين :
- قيام المدين بالاعتراف بالدين واقراره في ذات الوقت ببراءة ذمته منه لأن الاقرار القاطع للتقادم هو الاقرار ببقاء الدين في ذمة المدين
- عرض المدين أن يدفع مبلغا من المال على سبيل الصلح
على أن تحديد ما اذا كان العمل الصادر من المدين يمكن أن ينطوى على إقرار ضمنى بالدين ام لا يخضع لسلطة قاضى الموضوع و لا معقب عليه من محكمة النقض .
** اثبات الاقرار :-
لما كان الاقرار واقعة مادية تنطوى على تصرف قانونى فأن اثباته يخضع للقواعد العامة في اثبات التصرف القانونى ولو من جانب واحد .
كذلك اذا استخلص الاقرار الضمنى من تصرفات قانونية وجب اثبات هذه التصرفات وفقا للقواعد العامة وقد يثبت الاقرار القاطع للتقادم بسند مؤيد وهو سند يتضمن إقرار بحق سبق تدوينه في محرر رسمى بالسند الاصلى .
المطلب الثاني
آثار انقطاع التقادم
تنص المادة 385/ مدني على انه
" 1- اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد من وقت انتهاء الاثر المترتب على سببالانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول
2- على انه اذا حكم بالدين وحاز الحكم حجية الامر المقضى أو اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بأقرار المدين وكانت مدة التقادم الجديد خمسة عشرة سنة الا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الاداء الا بعد صدور الحكم &q