بسم الله الرحمن الرحيم
نصت الماده (570)من القانون التجاري اليمني النافد على الاتي :ــ (كل تاجر اضطربت اعماله الماليه حتى توقف عن دفع ديونه التجاريه يجوز اشهار افلاسه بعد التاكد من دلك)0
اراد المقنن اليمني بوضعه لهدا المفهوم تحقيق مصالح الدائنين وحماية المعاملات التجاريه من بطى سداد الديون كون التجاره تقوم على اساس الثقه والائتمان 0،والاصل في العمليات التجاريه انه على كل تاجر ان يبادر بوفاء ما عليه من الديون في المواعيد المتفق عليها 00وهده العلاقه تولد نوع خاص من التعامل للعاملين في الحقل التجاري دلك ان كل تاجر دائن في علاقة مدين مع تاجر اخر وفي علاقه تجاريه اخرى فكل الدائنين مرتبطين في سلسلة من الدائنية والمديونيه لان التجارة قائمة على الائتمان المتبادل بينهم 0
ومن دلك يتضح ان الافلاس هو نظام قانوني يهدف منه الحجز الجماعي على اموال المدين التاجر الدي توقف عن دفع ديونه التجاريه ،وهو له احكامه الخاص التي تتوافق مع السرعه والثقه في المعاملات التجاريه وهدا المفهوم بحد داته يختلف عن نظام الاعسار المتعارف عليه في الجانب المدني وطرق الحجز العاديه المتبعه في القواعد العامه للقوانين الموضوعيه والاجرائيه0
ويهدف من مفهوم الافلاس رفع يد المدين المفلس عن ادارة امواله وتصفية امواله وبيعها تمهيدا لتوزيعها على الدائنين الحاجزين جماعيا على قسمة غرماء،وكان سعي المقنن من دلك انشاء شخصيه معنويه مستقلة عن شخصية الدائنين الداخلين في التنفيد على اموال المدين المفلس وتسمى جماعة الدائنين،ومن خلال دلك ينبغي على كل دائن ان ينضم الى الجماعه حتى لايتسابق ويحصل الدائن الواحد على حقه كاملا غير عابى بمايناله اقرانه من الدائنين الاخرين وقد لايحصلون على شي0لدلك تدخل المقنن اليمني بوضع نظام الافلاس لكي يمنع هدا التسابق ولكي توزع اموال المدين المفلس 0
ومن اهم الشروط لنشؤ الافلاس في القانون اليمني هي ثلاثة شروط منه شرطان موضوعيان وشرط شكلي:
1) ان يكون المدين تاجرا0
2) ان يكون المدين التاجر متوقفا عن دفع ديونه التجاريه المستحقة0
3) ان يصدر الحكم من المحكمة بشهر الافلاس0
فادا توفرت الشروط الثلاثه سمي هدا الافلاس بالافلاس القانوني او المشهر، لان ماتطلبه القانون قد توافر فيه وادا تخلف احد هده الشروط وبصفة خاصة شرط صدور حكم من المحكمه بالافلاس فانه يكون قدتغيب متطلبات القانون،وادا ما اصدرت المحكمه حكما في ظل غياب متطلبات القانون يصبح هدا الحكم في محل نفي و يكون فيه افلاس غيرواقعي وغير مشهر حيث ان المادة(571)من القانون التجاري اليمني قد نصت على ان لاتنشأ حالة الافلاس الابحكم ،يصدر بشهر الافلاس ولايترتب على الوقوف ـــ عن دفع الديون قبل صدور الحكم اي اثر مالم ينص القانون على غير دلك0
وواضح مما سبق ان الافلاس لايسري الاعلى من كان تاجرا اي بمعنى اخر فان الافلاس قاصر على التجار فلا يتصور تطبيقه على غيرهم ، لدلك كان من الضروري ان يكون المدين المفلس تاجرا وهو مابينته الماده (570)من القانون التجاري اليمني ،ولدلك ومن باب المعلومه القانونيه كان علينا ان نبين من هو التاجر ـــ بحسب منصوص المادة ( من القانون التجاري اليمني ــ التاجر :هو كل من اتخد الاعمال التجاريه حرفة معتادة له بقصد تحقيق الربح 00بينما الماده (18)من القانون التجاري قد بينة مايليكل من اشتغل باسمه في معاملات تجاريه وهو حائز للاهليه الواجبه واتخد هده المعاملات حرفة له يكون تاجرا،وكدلك يعتبر تاجرا كل شركة تجاريه وكل شركة تتخد الشكل التجاري ،ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية0
ومن النصوص السابقه واضح ان المقنن اليمني يطلب لصحة اعتبار الشخص تاجرا توافر شروط منها شرط الاحتراف للمعاملات التجاريه 00ومعنى ادق يجب لان يكون الشخص تاجرا ان يقوم الى جانب الشرط السابق باحد الاعمال المنصوص عليها في المواد من (8 ـــ 13)من القانون التجاري اليمني0
من له حق طلب الاشهار:
طبقا لنص الماده 572 من القانون التجاري يشهر افلاس التاجر بناء على طلب احد الدائنيه لو بناء على طلبه هو،ويجوز للمحكمه ان تقضي بشهر افلاس التاجر بناء على طلب النيابه العامة او من تلقاء داتها ويتضح من النص ان طلب الافلاس يكون من حق:
1) المدين المفلس
2) الدائنين
3)النيابه العامه
4)ا لمحكمه من تلقاء نفسها0
ويترتب على حكم الافلاس اثار خطيرة في حياة المدين المفلس ومن اهم تلك الاثار رفع يد المدين عن ادارة امواله والتصرف فيها ،واثار اخرى تتعلق بتقييد حرية المدين00كحبسه والتحفظ عليه وقد يتعلق بسقوط الحقوق المدنيه والسياسية عن المدين المفلس،وفي كل الاحوال راعى المقنن اليمني الجانب الانساني لضمان العيش الكريم للمدين فاجاز له الحصول على نفقه تكفيه وتكفي عائلته من اموال التفليسة
نصت الماده (570)من القانون التجاري اليمني النافد على الاتي :ــ (كل تاجر اضطربت اعماله الماليه حتى توقف عن دفع ديونه التجاريه يجوز اشهار افلاسه بعد التاكد من دلك)0
اراد المقنن اليمني بوضعه لهدا المفهوم تحقيق مصالح الدائنين وحماية المعاملات التجاريه من بطى سداد الديون كون التجاره تقوم على اساس الثقه والائتمان 0،والاصل في العمليات التجاريه انه على كل تاجر ان يبادر بوفاء ما عليه من الديون في المواعيد المتفق عليها 00وهده العلاقه تولد نوع خاص من التعامل للعاملين في الحقل التجاري دلك ان كل تاجر دائن في علاقة مدين مع تاجر اخر وفي علاقه تجاريه اخرى فكل الدائنين مرتبطين في سلسلة من الدائنية والمديونيه لان التجارة قائمة على الائتمان المتبادل بينهم 0
ومن دلك يتضح ان الافلاس هو نظام قانوني يهدف منه الحجز الجماعي على اموال المدين التاجر الدي توقف عن دفع ديونه التجاريه ،وهو له احكامه الخاص التي تتوافق مع السرعه والثقه في المعاملات التجاريه وهدا المفهوم بحد داته يختلف عن نظام الاعسار المتعارف عليه في الجانب المدني وطرق الحجز العاديه المتبعه في القواعد العامه للقوانين الموضوعيه والاجرائيه0
ويهدف من مفهوم الافلاس رفع يد المدين المفلس عن ادارة امواله وتصفية امواله وبيعها تمهيدا لتوزيعها على الدائنين الحاجزين جماعيا على قسمة غرماء،وكان سعي المقنن من دلك انشاء شخصيه معنويه مستقلة عن شخصية الدائنين الداخلين في التنفيد على اموال المدين المفلس وتسمى جماعة الدائنين،ومن خلال دلك ينبغي على كل دائن ان ينضم الى الجماعه حتى لايتسابق ويحصل الدائن الواحد على حقه كاملا غير عابى بمايناله اقرانه من الدائنين الاخرين وقد لايحصلون على شي0لدلك تدخل المقنن اليمني بوضع نظام الافلاس لكي يمنع هدا التسابق ولكي توزع اموال المدين المفلس 0
ومن اهم الشروط لنشؤ الافلاس في القانون اليمني هي ثلاثة شروط منه شرطان موضوعيان وشرط شكلي:
1) ان يكون المدين تاجرا0
2) ان يكون المدين التاجر متوقفا عن دفع ديونه التجاريه المستحقة0
3) ان يصدر الحكم من المحكمة بشهر الافلاس0
فادا توفرت الشروط الثلاثه سمي هدا الافلاس بالافلاس القانوني او المشهر، لان ماتطلبه القانون قد توافر فيه وادا تخلف احد هده الشروط وبصفة خاصة شرط صدور حكم من المحكمه بالافلاس فانه يكون قدتغيب متطلبات القانون،وادا ما اصدرت المحكمه حكما في ظل غياب متطلبات القانون يصبح هدا الحكم في محل نفي و يكون فيه افلاس غيرواقعي وغير مشهر حيث ان المادة(571)من القانون التجاري اليمني قد نصت على ان لاتنشأ حالة الافلاس الابحكم ،يصدر بشهر الافلاس ولايترتب على الوقوف ـــ عن دفع الديون قبل صدور الحكم اي اثر مالم ينص القانون على غير دلك0
وواضح مما سبق ان الافلاس لايسري الاعلى من كان تاجرا اي بمعنى اخر فان الافلاس قاصر على التجار فلا يتصور تطبيقه على غيرهم ، لدلك كان من الضروري ان يكون المدين المفلس تاجرا وهو مابينته الماده (570)من القانون التجاري اليمني ،ولدلك ومن باب المعلومه القانونيه كان علينا ان نبين من هو التاجر ـــ بحسب منصوص المادة ( من القانون التجاري اليمني ــ التاجر :هو كل من اتخد الاعمال التجاريه حرفة معتادة له بقصد تحقيق الربح 00بينما الماده (18)من القانون التجاري قد بينة مايليكل من اشتغل باسمه في معاملات تجاريه وهو حائز للاهليه الواجبه واتخد هده المعاملات حرفة له يكون تاجرا،وكدلك يعتبر تاجرا كل شركة تجاريه وكل شركة تتخد الشكل التجاري ،ولو كانت تزاول اعمالا غير تجارية0
ومن النصوص السابقه واضح ان المقنن اليمني يطلب لصحة اعتبار الشخص تاجرا توافر شروط منها شرط الاحتراف للمعاملات التجاريه 00ومعنى ادق يجب لان يكون الشخص تاجرا ان يقوم الى جانب الشرط السابق باحد الاعمال المنصوص عليها في المواد من (8 ـــ 13)من القانون التجاري اليمني0
من له حق طلب الاشهار:
طبقا لنص الماده 572 من القانون التجاري يشهر افلاس التاجر بناء على طلب احد الدائنيه لو بناء على طلبه هو،ويجوز للمحكمه ان تقضي بشهر افلاس التاجر بناء على طلب النيابه العامة او من تلقاء داتها ويتضح من النص ان طلب الافلاس يكون من حق:
1) المدين المفلس
2) الدائنين
3)النيابه العامه
4)ا لمحكمه من تلقاء نفسها0
ويترتب على حكم الافلاس اثار خطيرة في حياة المدين المفلس ومن اهم تلك الاثار رفع يد المدين عن ادارة امواله والتصرف فيها ،واثار اخرى تتعلق بتقييد حرية المدين00كحبسه والتحفظ عليه وقد يتعلق بسقوط الحقوق المدنيه والسياسية عن المدين المفلس،وفي كل الاحوال راعى المقنن اليمني الجانب الانساني لضمان العيش الكريم للمدين فاجاز له الحصول على نفقه تكفيه وتكفي عائلته من اموال التفليسة