أدوات المحامى فى حياته المهنية لكشف الأمور الخفية.
موضوعنا يهم كل خريج جديد وبداء العمل بمجال المحاماه ويريد ان يعرف بعض النقاط التى تهمه ولزيادة معرفة
المحامى تحت التدريب بالمعلومات التى تفيده بحياته المهنية
الدفوع في قانون المرافعات المدنية
الدفع في القانون اى الاعتراض على عدم اتخاذ إجراء معين أو اتخاذ هذا الإجراء قبل الميعاد المحدد له أو بعد الميعاد
المحدد له أو القيام بهذا الإجراء بطريقة مخالفة لنصوص القانون أو عدم مراعاة اتخاذ هذا الإجراء في المكان أو الزمان
المحدد له وبالكيفية والطريقة والنوعية التي حددها القانون لهذا الإجراء .
لذلك ينبه مبدي الدفع المحكمة لبطلان اتخاذ هذا الإجراء حتى لا تستمد الدليل من الإجراء الباطل فيؤثر على صحة الحكم
فإذا كان البطلان من النظام العام حكمة المحكمة به من تلقاء نفسها وان لم يكن من النظام العام لا تقضى به المحكمة من
تلقاء نفسها إلا إذا أبداه وتمسك به من شرع لمصلحته .
1- (أ)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
(ب)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة .
(ج)- ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على ذى غير كامل صفة .
( د)- ندفع بعدم قبول تدخل الخصم المتدخل تدخلا هجوميا أو انضمامنا للمدعى أو للمدعى عليه لعدم توافر الصفة أو المصلحة له
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 3 و21 مرافعات)
مادة 3- لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل اى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو اى قانون أخر, لا يكون لصاحبة
فيها مصلحة شخصية ومباشرة و قائمة يقرها القانون .
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه .
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
2- ندفع ببطلان انعقاد الخصومة إمام محكمة أول درجة لبطلان الإعلان بصحيفة
الدعوى لإعلانه بعد المواعيد والشروط التى قررها القانون.
( هذا الدفع لا يبدى إلا إمام محكمة الاستئناف لان الحضور إمام المحكمة يصحح الأجراء الباطل )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 7 مرافعات )
مادة 7- لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة الخامسة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
3- ندفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم اشتمالها على البيانات القانونية التى تطلبتها المادة 9 مرافعات
مادة 9- يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية:
1- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان .
2- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه . كذلك إن كان يعمل لغيره.
3- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
4- اسم المعلن إليه ولقبة ومهنته أو وظيفته وموطنة فإن لم يكن موطنة معلوما وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
5- اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.
6- توقيع المحضر علي كل الأصل و الصورة.
4- ندفع ببطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى
لانتفاء الصفة القانونية لمن تم تسليمه صحيفة الدعوى
( هذا الدفع لا يتم ابدائة إلا إمام محكمة ثان درجة
لان حضور المدعى عليه يصحح الأجراء الباطل)
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 10 مرافعات )
مادة10- تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن
المختار في الأحوال التي يبينها القانون.
وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلي من يقرر
أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.
5- ندفع ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وما ترتب عليه من إجراءات تؤثر فى انعقاد الخصومة لعدم
توجيه المحضر خطاب مسجل بعلم الوصول للمدعى عليه خلال أربعة وعشرون ساعة فى محل أقامته.
( هذا الدفع لا يتم إبدائه إلا إمام محكمة ثان درجة المحكمة الإستئنافية وطلب إعادة الدعوى لمحكمة أول
درجة لعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على المدعى عليه – لان الحضور إمام محكمة أول
درجة يصحح الإجراءات الباطلة المترتبة على الإعلان )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 11 مرافعات )
مادة 11- إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو امتنع من وجده من
المذكورين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام ألصوره وجب عليه أن يسلمها في
اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذي يقع موطن المعلن إليه في دائرته
حسب الأحوال.
وعلى المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتابا
مسجلا يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه
فأصل الإعلان وصورته ويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانونا.
وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة
عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة.
6- ندفع ببطلان الإعلانات بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من أثار قانونية وخاصة
انعقاد الخصومة القضائية لعدم إتباع الإجراءات والتعليمات الواردة لنص المادة 13 مرافعات.
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 13 مرافعات )
مادة 13- فيما عدا ما نص عليه فى قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الأتي:-
1- ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديري المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما
عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها
بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها.
2- ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوى
وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص
المحلى لكل منها .
3- ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم فى مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس
الإدارة وللمدير أ لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو فى موطنه .
4- ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الأصلية وسائر الأشخاص الاعتبارية يسلم بمركز
إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقامه فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة
للنائب عناه لشخصه أو فى موطنه
5- ما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية يسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
6- ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة
بالقوات المسلحة.
7- ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمور السجن.
8- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها يسلم للربان.
9- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم فى الخارج يسلم للنيابة العامة وعلى النيابة إرسالها
لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز أيضا فى هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل
تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التى يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى
توصيلها إليه.
ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن
يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول
يرفق به صورة أخرى ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ويعتبر الإعلان منتجا
لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه ميعاد فى حق المعلن إليه فلا يبدأ
هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة فى موطن المعلن إليه فى الخارج أو توقيعه على إيصال علم
الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.
ويصدر وزير العدل قرارا بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.
10- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب إن تشتمل الورقة على أخر موطن معلوم له فى
جمهورية مصر العربية أو فى الخارج وتسلم صورتها للنيابة.
وفى جميع الحالات إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو أمتنع المراد إعلانه أو من ينوب
عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك فى حينه فى
الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.
7- ندفع ببطلان الإجراءات التى تمت بالمخالفة لنص
المواد 6و7و8و9و10و11و13 مرافعات .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 19 مرافعات )
مادة 19 – يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في
المواد 6و7و8و9و10 و11 و13.
8- ندفع ببطلان الدفوع المبداه من الحاضر عن الخصم أو الخصم نفسه لانتفاء الصفة والمصلحة عنه )
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 21 مرافعات )
مادة 21- لا يجوز أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته.
ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه وذلك كله عدا الحالات التي يتعلق فيها
البطلان بالنظام العام.
7- ندفع ببطلان الأجراء الذى باشره الخصم نظرا لأنه يدخل فى حدود وظيفته .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 26 مرافعات ) .
مادة 26- لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا أعمالا يدخل
فى حدود وظائفهم فى الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم للدرجة
الرابعة وآلا كان هذا العمل باطلا.
9- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 36 مرافعات )
مادة 36- تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفع الدعوى ويدخل فى التقدير ما يكون مستحقا
يومئذ من الفوائد والتعويضات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة وكذا طلب ما
يستجد من الأجرة بعد رفع الدعوى إلى يوم الحكم فيها
وفى جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلب إزالته.
ويكون التقرير على أساس أخر طلبات الخصوم.
9- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى لأنه تم تقدير قيمة الدعوى تقديرا خطئا
والدليل على ذلك التى: ويقدم دليل النصاب .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 37 مرافعات )
مادة 37- يراعى فى تقدير قيمة الدعوى ما يأتي:-
1- الدعاوى التى يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار
ثلاثمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من
الأراضى يكون التقرير باعتبار مائتي مثل من قيمة الضريبة الأصلية.
فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2-الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر
قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق إرفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار.
3- إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية
المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة فى سنة مضروبا كل منهما فى عشرين.
4- دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين
سنة إذا كان مؤبدا وعلى أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة.
6- الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها فى أسواقها العامة.
7- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة
لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة
8- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل
النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة فى العقد فإذا
كان العقد قد نفذ فى جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التى
قام النزاع على امتداد العقد إليها.
1- إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر
بقيمة الدين المحجوز من أجله وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو
رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون.
2- فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملة بالحقوق المذكورة كان
التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10- دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتاه بقيمة الحق المثبت فى الورقة
المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها
10- ندفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية ونطلب الإحالة للمحكمة الابتدائية لان الدعوى مجهولة القيمة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )
مادة 41- إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها
زائدة على عشرة آلاف جنيه.
11- ندفع بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالحيازة لجمعه بالمطالبة بالحق والحيازة فى دعوى واحدة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 41 مرافعات )
مادة 44- لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وآلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
ولا يجوز أن يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل
الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
12- ندفع بعدم اختصاص المحكمة قيما أو نوعيا بالحكم فى الطلب العارض ونطلب الإحالة
للمحكمة المختصة ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 46 مرافعات )
مادة 46- لا تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم فى الطلب العارض أو الطلب المرتبط
بالطلب الأصلى إذا كان بحسب قيمته أ نوعه لا يدخل فى اختصاصها.
وإذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها أن تحكم فى الطلب الأصلى وحده إذا لم
يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى
الأصلية والطلب العارض أو المرتبط بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ويكون حكم الإحالة
غير قابل للطعن.
6- ندفع بعدم جواز الاستئناف لان الحكم انتهائي لان قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة ألاف جنيه.
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 47 مرافعات )
مادة 47- تختص المحكمة الابتدائية بالحكم ابتدائيا فى جميع الدعاوى المدنية والتجارية التى
ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائي إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز
عشرة آلاف جنيه.
7- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها
محل إقامة المدعى عليه
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 49 مرافعات ).
مادة 49- يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
فإن لم يكن للمدعى عليه موطن فى الجمهورية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها محل إقامته.
وإذا تعدد المدعى عليهم كان الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دارتها موطن أحدهم.
8- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها
العقار أو محل إقامة المدعى عليه
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 50 مرافعات ).
مادة 50- فى الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى
دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذ كان وافقا فى دوائر محاكم متعددة.
وفى الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه.
9- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها ما نصت
عليه المادة 51 و 52 مرافعات
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 51 و52 مرافعات ).
مادة 51- فى الدعاوى الجزئية التى ترفع على الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة
أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها مقر المحافظة مع
مراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 52- فى الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التى فى دور التصفية أو
المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص الفرع. التى يقع فى دائرتها مركز إدارتها سواء
أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء أم
من شريك أو عضو على أخر.ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها فرع
الشركة – أو الجمعية أو المؤسسة وذلك فى المسائل المتصلة بهذا الفرع .
10- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها
محل إقامة المتوفى أو التركة
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 53 مرافعات ).
مادة 53- الدعاوى المتعلقة بالتركات التى ترفع قبل قسمة التركة من الدائن أو من
بعض الورثة على بعض تكون من اختصاص المحكمة التى يقع فى دائرتها
أخر موطن للمتوفى.
11- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى أصدرت حكم الإفلاس
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 54 مرافعات ).
مادة 54- فى مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التى قضت به.
12- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل
إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الاتفاق فى دائرتها
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 55 مرافعات ).
مادة 55- فى المواد التجارية يكون الاختصاص لمحكمة المدعى عليه أو للمحكمة التى تم
الاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها أو للمحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى دائرتها.
13- ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا ونطلب الإحالة للمحكمة المختصة التى بدائرتها محل
إقامة المدعى عليه أو التى تم تنفيذ جزء من الاتفاق فى دائرتها
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 56 مرافعات ).
مادة 56- فى المنازعات المتعلقة بالتوريدات والمقاولات وأجرة المسكن وأجور العمال
والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التى تم
الاتفاق أو نفذ فى دائرتها متى كان فيها موطن المدعى.
14- ندفع بعدم قبول الدعوى لتجهيل صحيفة الدعوى . ( لمخالفة ما ورد بنص المادة 63 مرافعات )
مادة63- ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة
ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
1- اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه.
2- اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له
3- تاريخ تقديم الصحيفة.
4- المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
5- بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.
6- وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.
15 – ندفع بعدم قبول دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية آلا إذا أشهرت صحيفتها .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 65 مرافعات )
مادة 65- يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي:
ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها .
صورة من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب .
أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعين وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه
مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ن وصور من
المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم .
وعلى قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال .
وإذا رأى قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى – لعدم استيفاء المستندات والأوراق المبينة
بالفقرة الأولى – قام بعرض الآمر على قاضى الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا، آما بتكليف
قلم الكتاب بقيد الدعوى، أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقواله
ورأى قلم الكتاب . فإذا قيدت صحيفة الدعوى واسم المدعى وطلباته والجلسة المحددة
لنظرها ن ويدعوه للإطلاع على ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه .
وعلى المدعى عليه ن في جميع الدعاوى عدا المستعجلة وآلتي انقص ميعاد الحضور فيها،
أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته أو صورة منها تحت مسئوليته قبل
الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل .
ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية آلا إذا أشهرت صحيفتها .
16- ندفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة اشهر .
(لمخالفة ما ورد بنص المادة 70 مرافعات )
مادة 70- يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم
تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى
قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلى فعل المدعى .
17- ندفع ببطلان الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو الصلح أو التحكيم فيه أو قبول
اليمين أو ترك الخصومة أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضى أو رد الخبير لعدم وجود
تفويض خاص بيد وكيله القانونى بذلك
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 76 مرافعات )
مادة 76- لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به ولا التنازل عنه
ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة
ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا
ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير ولا رد القاضى ولا مخاصمة ولا رد
الخبير ولا العرض الفعلي ولا قبوله ولا أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضا
خاصا.
18- ندفع باعتبار الدعوى كان لم تكن لتجديدها من الشطب بعد الميعاد
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 82 مرافعات )
مادة 82- إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة
للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا انقضى ستون يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها أو
لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.
وتحكم المحكمة فى الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم فى الجلسة الأولى وحضر
المدعى عليه.
19- ندفع بعدم قبول الدفع بعدم الاختصاص المحلى وعدم قبول الدفوع الشكلية لعدم ابداءها قبل
ابداء الطلبات والدفاع الموضوعي .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 108 مرافعات ) .
مادة 108-الدفع بعدم الاختصاص المحلى والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام
ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب
إبدائها معا قبل إبداء أى طلب أو دفاع فى الدعوى أو بدفع بعدم القبول والإسقاط الحق فيما لم
يبد منها. ويسقط حق الطاعن فى هذه الدفوع إذا لم يبدها فى صحيفة الطعن.
ويحكم فى هذه الدفوع على استقلال مالم تأمر المحكمة بضمها إلى الموضوع وعندئذ تبين
المحكمة ما حكمت به فى كل منها على حدة.
ويجب إبداء جميع الوجوه التى يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات مع وإلا سقط الحق
فيما يبد منها.
20- ندفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو نوعيا أو قيميا ونطلب الإحالة
للمحكمة المختصة .
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 109, 110 مرافعات ) .
مادة109- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتقاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو
قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى .
مادة 110- على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى
بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية
ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتي جنيها. وتلتزم المحكمة
المحال إليها الدعوى بنظرها.
21 – نطلب إحالة الدعوى لمحكمة ... لرفع ذات النزاع إمامها.
( لمخالفة ما ورد بنص المادة 112 مرافعات ).
مادة 112- إذا رفع النزاع ذاته إلى محكمتين وجب إبداء الدفع بالإحالة أمام
المحكمة التى رفع إليها النزاع أخيرا للحكم فيه.
وإذا دفع بالإحالة للارتباط جاز إبداء الدفع أمام أى من المحكمتين.
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.