كتابة أوراق التحكيم
(بند التحكيم، اتفاق التحكيم، مذكرات المرافعات، قرار التحكيم، دعوى بطلان قرار التحكيم)
الاستشاري/ محمود صبره
يُقصد بأوراق التحكيم الوثائق المتعلقة بالتحكيم وتشمل بند التحكيم أو اتفاق (مشارطة التحكيم، ووثيقة عمل المحكمين، ومذكرات المرافعات التي تقدم أمام هيئة التحكيم، وقرار التحكيم. ولكل وثيقة من هذه الوثائق خصائص خاصة تميزها عن غيرها وتتطلب مهارة في إعدادها وكتابتها.
ومن المهم صياغة بند التحكيم بحيث يكون شاملاً ومتضمناً كل مستلزماته. ولتحقيق ذلك، يجب أن يتضمن بند التحكيم العناصر التالية:
1. تحديد مدة زمنية معينة time limit للتقدم كتابياً بالمطالبة موضوع النزاع الذي سيعرض على التحكيم، وكذلك للتقدم بطلب التحكيم request for arbitration.
2.تحديد ما إذا كان التحكيم خاصاً ad hoc أم مؤسسياً institutional. وفي حالة التحكيم الخاص، يتولى الأطراف أنفسهم إدارة عملية التحكيم. أما في حالة التحكيم المؤسسي، فيدير التحكيم مؤسسة للتحكيم، وفي هذه الحالة يجب تحديد تلك المؤسسة.
3.قواعد التحكيم واجبة التطبيق.
4.عدد المحكمين وطريقة تعيينهم.
5.تحديد الجهة التي ستعين المحكمين، إذا لم يتفق الطرفان على تعيينهم.
6.تحديد ما إذا كان التحكيم سيشمل "كل النزاعات" أم سيقتصر على نزاعات معينة.
7.القانون واجب التطبيق على الجوانب الإجرائية والموضوعية للتحكيم.
8.مكان التحكيم.
9.لغة التحكيم.
10.تكاليف التحكيم وأتعاب المحكمين.
11.النص على أن قرار التحكيم نهائي وملزم ومشمول بالنفاذ، ويجوز تقديمه لأية محكمة مختصة لإصدار أمر بإنفاذه.
12.النص على أنه ما من شيء في بند التحكيم يحول دون لجوء أي طرف إلى المحاكم للحصول على أمر زجري لمنع الطرف الآخر من القيام بتصرف من شأنه أن يلحق به خسارة أو ضررًا.
وبصفة عامة، يبدأ حساب المدة المحددة للتقدم بالمطالبة موضوع النزاع من التاريخ الذى تنشأ فيه الواقعة المنشئة للنزاع. وتبدأ إجراءات التحكيم من التاريخ الذي يتلقى فيه المحتكم ضده "إخطار التحكيم" Notice of Arbitration أو "طلب التحكيم" Request for Arbitration (قانون اليونسترال، المادة رقم 3). ويبدأ حساب الفترات الزمنية من التاريخ الذي يعقب اليوم الذي تم فيه تلقي الإخطار أو التبليغ أو الإنذار أو الاقتراح (قانون اليونسترال، المادة رقم 2-2). ويمكن أن يتم حساب تلك المدة بموجب أحكام ينص عليها العقد أو القانون، أو كلاهما معاً. ويهدف تحديد المدد الزمنية إلى ضمان تقديم المطالبات وقتما تكون الأحداث حاضرة فى أذهان الأطراف المعنية وكذلك إلى وضع حد للشكوك، وتقليل نفقات التحكيم والتقاضى.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/NKAzie
(بند التحكيم، اتفاق التحكيم، مذكرات المرافعات، قرار التحكيم، دعوى بطلان قرار التحكيم)
الاستشاري/ محمود صبره
يُقصد بأوراق التحكيم الوثائق المتعلقة بالتحكيم وتشمل بند التحكيم أو اتفاق (مشارطة التحكيم، ووثيقة عمل المحكمين، ومذكرات المرافعات التي تقدم أمام هيئة التحكيم، وقرار التحكيم. ولكل وثيقة من هذه الوثائق خصائص خاصة تميزها عن غيرها وتتطلب مهارة في إعدادها وكتابتها.
ومن المهم صياغة بند التحكيم بحيث يكون شاملاً ومتضمناً كل مستلزماته. ولتحقيق ذلك، يجب أن يتضمن بند التحكيم العناصر التالية:
1. تحديد مدة زمنية معينة time limit للتقدم كتابياً بالمطالبة موضوع النزاع الذي سيعرض على التحكيم، وكذلك للتقدم بطلب التحكيم request for arbitration.
2.تحديد ما إذا كان التحكيم خاصاً ad hoc أم مؤسسياً institutional. وفي حالة التحكيم الخاص، يتولى الأطراف أنفسهم إدارة عملية التحكيم. أما في حالة التحكيم المؤسسي، فيدير التحكيم مؤسسة للتحكيم، وفي هذه الحالة يجب تحديد تلك المؤسسة.
3.قواعد التحكيم واجبة التطبيق.
4.عدد المحكمين وطريقة تعيينهم.
5.تحديد الجهة التي ستعين المحكمين، إذا لم يتفق الطرفان على تعيينهم.
6.تحديد ما إذا كان التحكيم سيشمل "كل النزاعات" أم سيقتصر على نزاعات معينة.
7.القانون واجب التطبيق على الجوانب الإجرائية والموضوعية للتحكيم.
8.مكان التحكيم.
9.لغة التحكيم.
10.تكاليف التحكيم وأتعاب المحكمين.
11.النص على أن قرار التحكيم نهائي وملزم ومشمول بالنفاذ، ويجوز تقديمه لأية محكمة مختصة لإصدار أمر بإنفاذه.
12.النص على أنه ما من شيء في بند التحكيم يحول دون لجوء أي طرف إلى المحاكم للحصول على أمر زجري لمنع الطرف الآخر من القيام بتصرف من شأنه أن يلحق به خسارة أو ضررًا.
وبصفة عامة، يبدأ حساب المدة المحددة للتقدم بالمطالبة موضوع النزاع من التاريخ الذى تنشأ فيه الواقعة المنشئة للنزاع. وتبدأ إجراءات التحكيم من التاريخ الذي يتلقى فيه المحتكم ضده "إخطار التحكيم" Notice of Arbitration أو "طلب التحكيم" Request for Arbitration (قانون اليونسترال، المادة رقم 3). ويبدأ حساب الفترات الزمنية من التاريخ الذي يعقب اليوم الذي تم فيه تلقي الإخطار أو التبليغ أو الإنذار أو الاقتراح (قانون اليونسترال، المادة رقم 2-2). ويمكن أن يتم حساب تلك المدة بموجب أحكام ينص عليها العقد أو القانون، أو كلاهما معاً. ويهدف تحديد المدد الزمنية إلى ضمان تقديم المطالبات وقتما تكون الأحداث حاضرة فى أذهان الأطراف المعنية وكذلك إلى وضع حد للشكوك، وتقليل نفقات التحكيم والتقاضى.
ولمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع وغيره من الموضوعات ذات الصلة، يمكنكم الاطلاع على البرنامج التدريبي لمعهد صبره للتدريب القانوني من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/NKAzie